||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 305- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (10) السباب ظاهرة مُعدِية وبحث عن تعارض الروايات في السباب

 205- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (2)

 230- عوامل تمزيق الامة الواحدة واجراس الانذار الداخلية

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 428- فائدة أصولية: افتراق الإرادة الجدية عن الإرادة الاستعمالية لوجود حكمة

 182- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية 4- النصرة بمقام القرب لدى رب الارباب

 107-فائدة فقهية: الاقسام الاربعة للتورية

 79- بحث عقائدي: شبهة نسبية القرآن والاجابات عنها

 (الامام الحسين عليه السلام ) وفروع الدين

 395- فائدة أصولية: مرجحات الصدور ومرجحات المضمون



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056035

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 057-استدلال الشيخ بـ (كيف يطهر من غير ماء) وثلاثة أجوبة / الإطلاق المقامي .

057-استدلال الشيخ بـ (كيف يطهر من غير ماء) وثلاثة أجوبة / الإطلاق المقامي
الاربعاء 30 جمادى الآخرة 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مضى الاستدلال للسيد المرتضى (قدس سره) بإطلاق روايات الغَسل، وللمشهور بانصرافها إلى الغَسل بالماء، والاستدلال للمشهور بالروايات الواردة في الموارد الخاصة مع تتميمها بعدم القول بالفصل (أو بتنقيح المناط) ومضى الجواب عنه – وستأتي إن شاء الله بعض الإشكالات الأخرى والأجوبة.
استدلال الشيخ بـ (كيف يطهر من غير ماء)
وقد استدل الشيخ الأعظم (قدس سره) في كتاب الطهارة بأقصر الطرق وأوضحها، لو تم، قال: (و[لا] يزيل أيضاً [خبثاً على الأظهر] بل المشهور، للأصل، وقوله (عليه السلام): ((كيف يطهر من غير ماء؟))[1] وقوله (عليه السلام) في حديث: ((كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدَهم قطرةُ البول قرضوا لحومهم بالمقاريض وقد وسّع اللّه عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض وجعل لكم الماء طهورا))[2] فإنّ قصر الحكم على الماء في مقام الامتنان يدلّ على انحصار المطهّر فيه)[3]، وسيأتي بإذن الله تعالى الكلام عن الرواية الثانية.
الجواب بوجوه
أما الرواية الأولى فالظاهر ان الاستدلال بها غير تام لوجوه ثلاثة، فلنذكر تمام الرواية أولاً: (وعنه، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: ((سَأَلْتُهُ‏ عَنِ‏ الْأَرْضِ‏ وَالسَّطْحِ‏ يُصِيبُهُ‏ الْبَوْلُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ، هَلْ تُطَهِّرُهُ الشَّمْسُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ؟ قَالَ: كَيْفَ تُطَهِّرُ مِنْ غَيْرِ مَاءٍ))[4].
ولكن يرد على الاستدلال بها:
الرواية محمولة على التقية[5]
أولاً: اختلال الجهة[6]، وهو ما أشار إليه صاحب الوسائل قال: (ويحتمل الحمل على التقيّة لأنّه قول جماعة من العامة)[7].
أقول: بل قد يقال: انه المستظهر؛ وذلك لأن غالب مذاهب العامة على ذلك إذ الشافعية والمالكية والحنبلية كلهم يقولون بعدم مطهِّرية الشمس وانحصار المطهر في الماء، نعم قال أبو حنيفة بمطهريتها وتبعه ابن تيمية وخالفه جمع من الحنفية كزفر[8] وعليه فالتقية هي المستظهر.
ولكن قد يقال: لا يعلم ذلك، إذ التقية كما فصّلناه في بحث سابق، على أنواع ستة إذ قد تكون التقية من أحد أئمة المذاهب وقد تكون من عامة الناس (الذين قد يخالفون علمائهم – لكونهم غوغاء يخاف منهم) وقد تكون من السلطان أي المسمى بالخليفة وقد تكون من الوالي وقد تكون من القاضي وقد تكون من أحد فقهائهم خاصة، والاستظهار إنما يتم لو علمنا بان بعض تلك المذاهب الثلاثة كانت هي الحاكمة في جو المدينة، فكون أغلبية المذاهب على رأي ليس دليلاً على إتقاء الإمام (عليه السلام) منهم خاصة وأن بعض تلك المذاهب وجد بعده صلوات الله عليه.
وعليه: يبقى محتملاً، كما قاله صاحب الوسائل، ويكفي الاحتمال في اختلال الجهة إذ لا بد للمستدل من سد باب العدم من كل الجهات كي يتمّ استدلاله فإن احتمال كونه دليلاً غير كافٍ أي ينبغي إحراز صدور النص لبيان الحكم الواقعي.
ومعارضة بالأكثر ومبتلاة بالإعراض
ثانياً: ان هذه الرواية، تعارضها الروايات المستفيضة المصرحة بمطهِّرية الشمس، وقد روى في الوسائل ستة منها، وهي أكثر عدداً، (بل وأتم دلالة كما سيظهر[9]) إضافة إلى أن هذه الرواية مُعرَض عنها إذ أعرض عنها مشهور الفقهاء.
وهناك جمع دلالي فتكون مقيَّدة
ثالثاً: ان هذه الرواية مقيدة بقيدين يخرجها كل منهما عن صلاحية الاستدلال بها:
القيد الأول: ما ذكره الشيخ الطوسي، والقيد الثاني: ما ذكره صاحب الوسائل.
قال في الوسائل: (قال الشيخ: المراد أنّه لا يطهر مادام رطباً إذا لم تجففه الشمس، واستدل بصريح حديث عمّار الساباطي.
أقول: ويمكن أن يراد بالماء رطوبة وجه الأرض، إشارة إلى عدم طهارته إذا طلعت عليه الشمس جافاً، واشتراط رشّ الماء مع عدم الرطوبة وقت الإشراق)[10]
وتوضيح القيدين ثم إيضاح أن الجمع ليس تبرعياً هو: ان عبارة السائل وهو محمد بن إسماعيل بن بزيع، هي: (هل تطهره الشمس من غير ماء)، فقيدها الشيخ بـ (هل تطهره الشمس مادام رطباً) وقيّده الحر بـ (هل تطهره الشمس وهو جاف).
أو فقل: ان عبارة الإمام (عليه السلام) مقيدة بحسب الشيخ بـ (كيف يطهر مادام رطباً من غير ماء) أي انه إذا أصابه البول فبقي رطباً فلا يطهره غير الماء (وهو واضح – وهو كما سبق خاص بالبول فلا يتعدى إلى غيره إلا بالمناط أو التتميم بعدم القول بالفصل وبوجه آخر: الحصر إضافي أي بالإضافة إلى مطهرية الشمس وليس في مقام البيان من جهة أخرى، كمطهرية ماء الورد أو مطلق المضاف له).
وعبارته (عليه السلام) مقيدة بحسب الحر بـ (كيف يطهر إذا كان جافاً من غير ماء) إذ شرط تطهير الشمس للأرض أن تجفف هي البول وشبهه، أما إذا جف من نفسه أو بالرياح فأشرقت عليه الشمس لما كفى.
أقول: أما تقييد الشيخ والذي به جمع بين هذه الرواية والروايات السابقة، المذكورة في الوسائل، فعليه شاهد صريح وهو رواية عمار السابقة، كما أشار إليه (قدس سره) وهي: ((وَعَنِ‏ الشَّمْسِ‏ هَلْ‏ تُطَهِّرُ الْأَرْضَ‏؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الْمَوْضِعُ قَذِراً مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ فَأَصَابَتْهُ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَبِسَ الْمَوْضِعُ فَالصَّلَاةُ عَلَى الْمَوْضِعِ جَائِزَةٌ،
وَإِنْ أَصَابَتْهُ الشَّمْسُ وَلَمْ يَيْبَسِ الْمَوْضِعُ الْقَذِرُ وَكَانَ رَطْباً فَلَا تَجُوزُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ حَتَّى يَيْبَسَ))[11]، فقد صرح الإمام (عليه السلام) بكلا شقي المسألة وبه تقيّد رواية بن بزيع.
وأما جمع الحرّ العاملي، فتدل عليه وعلى جمع الشيخ أيضاً الرواية التالية: (وغيرها أيضاً) وهي: عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام): ((عَنِ الْبَوْلِ يَكُونُ عَلَى السَّطْحِ أَوْ فِي الْمَكَانِ الَّذِي يُصَلَّى فِيهِ، فَقَالَ: إِذَا جَفَّفَتْهُ‏ الشَّمْسُ‏ فَصَلِ‏ عَلَيْهِ‏، فَهُوَ طَاهِرٌ))[12]، فإن ((إِذَا جَفَّفَتْهُ‏ الشَّمْسُ)) متضمن لكلا القيدين: أن لا يكون جافاً حين إشراق الشمس عليه (وهو قيد الحرّ) وإلا لما صدق عليه ((إِذَا جَفَّفَتْهُ‏ الشَّمْسُ))[13] وأن لا يبقى رطباً (وهو قيد الشيخ) وإلا لما صدق ((إِذَا جَفَّفَتْهُ‏ الشَّمْسُ))[14] كما هو واضح.
والحاصل: هذه الرواية مطلقة وتلك مقيدات لها فالجمع الدلالي ظاهر.
بل قد يناقش في عموم الرواية من جهة أخرى فإن قوله في السؤال ((يُصِيبُهُ‏ الْبَوْلُ أَوْ مَا أَشْبَهَهُ))، لو أريد به وما أشبهه من النجاسات، لكان عاماً لها كلها، لكنه غير معلوم إذ قد يراد وما أشبهه من المايعات أو من الماهيات فلا يشمل الكلب والخنزير والعذرة إذ ليسا الأولان بماهية مشابهة ولا العذرة بمائعة، إلا أن يقال ان (أشبهه) ظاهر في الأول، وليس بواضح. هذا.
التبريزي: الإطلاق المقامي ينفي مطهرية المضاف
وقد بعث لي بعض الأفاضل استدلال المحقق التبريزي (قدس سره) بالإطلاق المقامي قال: (إن عدم ذكر العِدل للماء يفيد انحصار الطهور به)[15].
توضيحه: ان الإطلاق إما لفظي أو مقامي، واللفظي يعتمد على لفظ معين أما المقامي فلا لفظ فيه بل المقام هو الناطق بالحكم، واللفظي ينفي القيود أما المقامي فكثيراً ما ينفي أمراً آخر وقد يفيد أمراً آخر، وقد ذكرنا في بحث سابق (والفرق بينهما في أمور ثلاثة اجمالاً:
الفرق الأول: في المصبّ أو ان شئت قل المتعلق، فمصب الاطلاق اللفظي هو قيود الموضوع لكن مصب الاطلاق المقامي هو بدائل الموضوع أو قسائم الموضوع[16].
الفرق الثاني: في منشأ الاطلاق أو قل منشأ الظهور (سيأتي توضيحه).
الفرق الثالث: في نتيجة الاطلاقين فأن الاطلاق اللفظي موجب للتوسعة في دائرة الموضوع وعدمه موجب للتضييق في دائرة الموضوع، عكس الاطلاق المقامي حيث لا يوجب وجوده أو عدمه توسعة أو تضيقا للموضوع[17])[18].
الجواب: لا يوجد في المقام إطلاق مقامي
وفي المقام: لا يوجد إطلاق مقامي أصلاً؛ إذ لو كنا نحن وذكر الإمام (عليه السلام) عِدلا هو (الماء المطلق) وعدم ذكره لآخر (المضاف) صح ما ذكره، ولكن يوجد في المقام دليل لفظي مطلق هو المرجع ومعه لا يبقى للإطلاق المقامي مجال، إذ الفرض ان لنا مطلقات الغَسل (والفرض اننا لا نقول بالانصراف، وإلا لم نحتج للتمسك بذيل الإطلاق المقامي – إذ مع الانصراف، يكون عدم مطهرية المضاف على الأصل، إذ المطهرية بحاجة إلى دليل ومثبت ولم يقم دليل على مطهرية المضاف فلا نحتاج إلى تتميمه بالإطلاق المقامي، أو نقول بوجه آخر مضاد: لو سلّمنا الانصراف نحتاج إلى متمم هو الإطلاق المقامي فهو تتمة لدليل الانصراف وليس دليلاً جديداً).
والحاصل: ان من يقول بإطلاق الغَسل (عرفاً ولغةً) ولا يقول بالانصراف، لا يصح أن يُردّ عليه بالإطلاق المقامي (وان الإمام (عليه السلام) ذكر الماء المطلق كمطهر، ولم يذكر (عليه السلام) الماء المضاف كمطهر) إذ للسيد المرتضى أن يجيب بأن الشارع أكتفى في مطهرية الماء المضاف بإطلاق قوله (اغسل) فلئن سكت الشارع في روايات (اغسل بالماء) عن الغَسل بالمضاف، فلقد نطق في روايات كثيرة أو كثيرة جداً بكفاية الغَسل مطلقاً (على المبنى) فالإطلاق المقامي على هذا لا محل له بل هو مورود عليه (والإطلاق اللفظي للغَسل وارد).
فمثلاً: لو قال المولى للصائم: تجنّب الحِجامة، ولم يقل فرضاً (تجنب عن قلع أسنانك) لصح التمسك بالإطلاق المقامي لنفي كراهة قلع الأسنان، ولكن لو وجد دليل ثالث مطلق بـ (تجنب الـمُضعِف) لكان بإطلاقة شاملاً لقلع الأسنان فلم يبق مجال للتمسك بالإطلاق المقامي (لنفي كراهته).
ويؤكّد ما ذكرناه ندرة احتمال استعمال العِدل (وهو المضاف) في التطهير، لذا أُكتفي فيه على مبنى مطهريته، بمطلقات الغَسل ولم يكن الإمام (عليه السلام) بحاجة عند ذكره (طهِّر بالماء) إلى الإشارة إليه إذ اغنته عن ذلك مطلقاته الكثيرة بـ (اغسل).
وتفصيلنا سالم عنه، حتى على فرضه
ثم نقول: سلّمنا، لكن الإطلاق المقامي لا ينفي إلا إطلاق كلام السيد المرتضى، أي لا ينفي التفصيل الذي ذهبنا إليه؛ إذ استندنا في الماء الآجن إلى الرواية، واستند الصدوق (قدس سره) في ماء الورد إلى الرواية، فمن تم لديه السند والدلالة فيهما أو في أحدهما، كان له التفصيل لوجود دليل لفظي فيهما (أو في أحدهما – على المبنى) لا يبقى معه مجال للإطلاق اللفظي.. وسيأتي الحديث عن ماء الورد فانتظر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ((الْعَالِمُ بَيْنَ الْجُهَّالِ كَالْحَيِّ بَيْنَ الْأَمْوَاتِ، وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ شَيْ‏ءٍ حَتَّى حِيتَانُ الْبَحْرِ وَهَوَامُّهُ وَسِبَاعُ الْبَرِّ وَأَنْعَامُهُ، فَاطْلُبُوا الْعِلْمَ فَإِنَّهُ السَّبَبُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ اللَّهِ (عَزَّ وَجَلَّ)، وَإِنَّ طَلَبَ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) (الأمالي للمفيد: ص29).

أسئلة:
- طالع روايات مطهِّرية الشمس وابحث عن مؤيدات لجمع الشيخ والحر (قدس سرهما) أو العكس، وعن مؤيدات لما ذكرناه أو العكس.
- اكتب بحثاً عن الإطلاق المقامي واللفظي وفروقهما، وفصّل في ذلك.
_________________________
[1] الوسائل 2: 1043، الباب 29 من أبواب النجاسات، الحديث 7.
[2] الوسائل 1: 100، الباب 1 من أبواب الماء المطلق، الحديث 4.
[3] الشيخ الأنصاري، كتاب الطهارة، مجمع الفكر الإسلامي: ج1 ص295.
[4] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص273.
[5] أو محتملة لها.
[6] لعل المشهور تأخّر المرجح الجهوي عن المرجح الصدوري، لكن الوحيد البهبهاني (قدس سره) ذهب إلى العكس، أما الدلالي فمقدم على الجهوي لذا ثالث الأجوبة، لو تمّ، فهو المقدم.
[7] الشيخ الحر العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، منشورات ذوي القربى ـ قم: ج1 ص745.
[8] (الأرض لا تطهر بالجفاف ولا بالشمس عند الجمهور بل لا بد من الماء، ويرى أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أنها تطهر بهما.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن مذهب الجمهور أن الشمس غير مطهرة وأنه لا بد في التطهير من الماء، وذهب الأحناف إلى أنها مطهرة إذا زال أثر النجاسة، لكن لا يصح التيمم على أرض تنجست وطهرت بالشمس أو الجفاف.
ففي الموسوعة الفقهية ما نصه: إذا أصابت الأرض نجاسة، فجفت بالشمس أو النار، وذهب أثرها، وهو هنا اللون والرائحة جازت الصلاة مكانها عند الحنفية، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: زكاة الأرض يبسها. وعن ابن عمر قال: كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شاباً عزباً، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئاً من ذلك. كما ذهبوا إلى أنه لا يجوز التيمم به، لأن طهارة الصعيد شرط بنص الكتاب، وقال الله تعالى: فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا. وطهارة الأرض بالجفاف ثبتت بدليل ظني، فلا يتحقق بها الطهارة القطعية المطلوبة للتيمم بنص الآية.
وذهب المالكية والشافعية والحنابلة وزفر من الحنفية إلى أن الأرض لا تطهر بالجفاف، ولا يجوز الصلاة على مكانها ولا التيمم بها، لأن النجاسة حصلت في المكان، والمزيل لم يوجد. انتهى.
ويوافق شيخ الإسلام ابن تيمية مذهب الأحناف في هذه المسألة كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 76752)، (https://www.islamweb.net).
[9] فلا معارضة، بل هي مخصَّصة.
[10] الشيخ الحر العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، منشورات ذوي القربى ـ قم: ج1 ص745.
[11] الشيخ الطوسي، تهذيب الأحكام، دار الكتب الإسلامية ـ طهران: ج1 ص372.
[12] الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة: ج1 ص244.
[13] إذ جفّفه غيرها.
[14] إذ لم يجف.
[15] الميرزا جواد التبريزي، تنقيح مباني العروة - الطهارة، ج1 ص201.
[16] الأصح تقييده بـ (هو غالباً أو كثيراً ما).
[17] أي كثيراً ما أو غالباً.
[18] (توضيح ذلك: ان المولى اذا قال لعبده (اكرم العالم) فهنا يتمسك بالاطلاق اللفظي لنفي وجود قيود لموضوع هذا الحكم وانه لا فرق بين كون العالم متقيا أم لا؟ شاعرا كان أم لا؟ كاتبا كان أم لا؟ وهكذا.
اذن: الاطلاق اللفظي يُتمسك به لنفي القيود المحتملة في موضوع الحكم وهو العالم، لكن اذا قال: (اكرم العالم) فهل ينفي ذلك وجوب الاكرام عن الموضوعات الأخرى مثل اكرام الاب، اكرام البقال (بما هو بقال لا بلحاظ جهله) أو اكرام الصديق فهل (اكرم العالم) تعني لا تكرم اباك، لا تكرم البقال، لا تكرم صديقك، هنا موطن قاعدة (اثبات الشيء لا ينفي ما عداه) فاثبات الحكم لموضوع لا ينفي ثبوت حكم اخر لموضوعه، هذه القاعدة الابتدائية.
لكن (الاطلاق المقامي) لو تم فانه حاكم على هذه القاعدة، اذ ببركة الاطلاق المقامي يمكن ان ننفي ثبوت الحكم لسائر الموضوعات، فاذا قال الشارع: (الأكل والشرب والجماع مفطرات للصائم) فموطن الاطلاق اللفظي قيود الاكل أي: سواء أكان الاكل قليلا أم كثيرا فانه مفطر، لكن الاطلاق المقامي موطنه نفي موضوعية القسيم الرابع الذي اسمه ألارتماس فعندما يقول الشارع (ألأكل والشرب والجماع مفطرات للصائم) فالقاعدة الأولية تقتضي ان اثبات الشيء لا ينفي ما عداه أي لا ينفي كون الارتماس (فرضاً) مفطرا أيضاً، ولا ينفي ان يكون التدخين مفطرا ايضا أو اي شيء اخر من محتملات المفطرية، الا ببركة ألاطلاق المقامي لو تم، فإن ذكر الشارع لهذه الثلاثة أو العشرة ينفي موضوعية القسيم الحادي عشر عن كونه مشمولا للحكم (وسيأتي بيان منشأ الاطلاق المقامي).
من هنا اتضحت الفروق بين الاطلاقين وانها ثلاثة: في المصب وفي المنشأ وفي النتيجة، والآن سوف نوضح ذلك على ضوء الأمثلة:
اما في المصب (المتعلق) فمصب الاطلاق اللفظي هو قيود الموضوع، لكن مصب الاطلاق المقامي ليس الموضوع ولا قيوده (غالباً أو كثيراً ما)، وانما هو قسائم الموضوع (بدائل الموضوع) أي الموضوعات الاخرى المباينة لهذا الموضوع التي يحتمل ان تكون الى جوار هذا الموضوع موضوعا للحكم.
الفرق الثاني في نتيجة الاطلاق فنتيجة الاطلاق اللفظي التوسعة في دائرة الموضوع (الاكل قليله وكثيره، محرما كان أو محللا) لكن نتيجة الاطلاق المقامي كثيراً ما هي اجنبية عن الموضوع، فلا توسعه ولا تضيقه اذ هي تتعرض لحال الموضوع الاخر.
الفرق الثالث في المنشأ: فمنشأ الاطلاق اللفظي هو مقدمات الحكمة ومنها كون المولى في مقام بيان تمام ما له مدخلية في الموضوع من القيود.
لكن منشأ الاطلاق المقامي ليس هذا لأنه لا يتحدث عن هذا الموضوع وقيوده بل منشأه احدُ امرين:
اما تصريح المولى بأنه في مقام الحصر كما لو قال (الان اعدد لك مفطرات الصائم وهي كذا وكذا وهكذا) فتصريح المولى انه في مقام حصر موضوعات هذا الحكم يكون دليلاً على نفي كون القسيم الحادي عشر موضوعا للحكم.
او يكون (وهنا نقطة الافتراق) المولى في مقام بيان كل موضوعات احكامه (لكنه هناك كان في مقام بيان كل قيود موضوع حكمه) فاذا كان في هذا المقام وذكر خمسة موضوعات مثلاً نفى ذلك كون السادس موضوعا.
وعلى هذا فان الاطلاق المقامي اطلاق عقلائي و صحيح، وعلى القاعدة وسيرة العقلاء جارية عليه). الاجتهاد والتقليد (الدرس 59).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاربعاء 30 جمادى الآخرة 1446هـــ  ||  القرّاء : 161



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net