||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 254- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (1)

 85- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -10 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -5 التدقيق المكثف للقوات المسلحة حقوقياً

 110- وجوه الحكمة في استعمال كلمة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (حبط الاعمال )

 261- الأصول الخمسة في معادلة الفقر والثروة وضمانات توازن الثروات عالمياً عبر العفاف والكفاف

 قراءة في كتاب (لماذا لم يُصرَّح باسم الإمام علي (عليه السلام) في القرآن الكريم؟)

 نسبية النصوص والمعرفة (الممكن والممتنع)

 318- الفوائد الأصولية: الحكم التكليفي والحكم والوضعي (5)

 199- مباحث الاصول - (الوضع) (6)

 30- قال تعالى: (يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) (البقيع) الجرح النازف

 443- فائدة فقهية: تحديد أرش الجروح



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056536

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 072-الاستدلال للمحدث الكاشاني على الطهارة بمجرد زوال عين النجاسة .

072-الاستدلال للمحدث الكاشاني على الطهارة بمجرد زوال عين النجاسة
السبت 2 شعبان 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم


الكاشاني: زوال النجاسة كاف في طهارة الأجسام[1]
سبق ان السيد المرتضى (قدس سره)، وقيل الشيخ المفيد (قدس سره) أيضاً، ذهب إلى أن المضاف[2]، كافٍ في التطهير وانه لا يختص تطهير المتنجسات بالماء المطلق.
وذهب المحدث الكاشاني (قدس سره) إلى رأي أكثر تطرفاً، أو تطوراً، من ذلك فذهب إلى انه لا يشترط في تطهير المتنجسات إزالة النجاسة عنها بالمائع، بل يكفي إزالتها ولو بالمسح أو الدلك والحك، وذلك في غير ما ورد فيه النص كالثوب والبدن اللذين نص على لزوم غسلهما.
قال: (يشترط في الإزالة إطلاق الماء على المشهور، خلافاً للسيد وللمفيد، فجوزا بالمضاف، بل جوّز السيد تطهير الأجسام الصقيلة بالمسح بحيث تزول العين لزوال العلة.
ولا يخلو من قوة، إذ غاية ما يستفاد من الشرع وجوب اجتناب أعيان النجاسات، أما وجوب غسلها بالماء عن كل جسم فلا، فكل ما علم زوال النجاسة عنه قطعاً حكم بتطهيره، إلا ما خرج بالدليل، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء، كالثوب والبدن، ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين، مضافاً الى نفى الحرج، ويدل عليه الموثق. وكذا أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي، كما يستفاد من الصحاح)[3].
وهنا مطالب:
لكلامه عرض عريض جداً
الأول: ان لكلامه، حسب إطلاقه بل وحسب دليله لو تمّ عرْضاً عريضاً جداً؛ إذ يشمل الجدران والنوافذ وكذا السيارات والطائرات والحاسوب ومطلق الأجهزة الحديثة، وكالمفاتيح وحتى آلات الحدادة والنجارة وكتنور الخباز وغيره، بل وكالكتب والأقلام والشنطة والنظارات وحتى الأطعمة كالحنطة والرز وقشر الفواكه[4].
محتملان: عدم انفعال الأجسام، وانفعالها مع طهارتها بزوال النجاسة
انه يحتمل في مقصوده أمران، بل على أي حال فإن كلّاً منهما محتمل في حد ذاته فلا بدّ من الجواب عنه، وهما:
1- ان يريد أن الأجسام الطاهرة كالأشجار والحيطان وزجاج النوافذ والستائر ونحوها، عدا الثوب والبدن ونحوهما، لا تتنجس أصلاً وان النجاسة لا تسري إليها وإنها لا تنفعل عن الأعيان النجسة، وإنما المشكلة هي وجود عين النجاسة على الجسم، أي حمله لها، وعليه: فإذا زالت بالمسح أو حتى بإطارة الريح لها لم يكن بها بأس (لا انها تطهر بعد أن تنجست).
2- ان يريد أن الأجسام تتنجس بالنجاسات أي بسراية النجاسة إليها وتنفعل عنها وتتأثر بها، لكن إزالة عين النجاسة عنها مطهِّر لها.
فعلى الأول: الحائط وغيره مما سبق لا يتنجس أصلاً، بل إنما يلتصق به عين النجاسة فإذا زالت، فإنه طاهر كحالته السابقة، وعلى الثاني يتنجس بالبول مثلاً فإذا تبخر البول بهبوب الرياح مثلاً، تطهّر أي صار طاهراً بعد أن كان نجساً.
عدم انفعال الأجسام بالنجاسة، خلاف ظاهر النصوص
والاحتمال الأول ضعيف جداً فإنه خلاف ظاهر النصوص، فلاحظ ما ورد فيه بعض مشتقات الطهر كقوله تعالى: (وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ)[5]، فإنه ظاهر ان لم يكن نصاً في تنجس البدن والثوب وان ماء السماء مطهِّر له فإن التنجس ملزوم التطهير، بل التطهير معنى إضافي فالتنجس مدلول عليه بالدلالة التضمنية لا الالتزامية فقط[6]، وتفسير يطهركم بـ (ليزيل عين النجاسة) خلاف الظاهر جداً أي تفسيره بـ: لم تكونوا متنجسين بل مجرد حاملين للنجاسة وماء السماء مزيل له.
قال في مصباح المنهاج: (ويظهر أيضاً من التعبير بالتطهير والطهر ونحوهما مما يتفرع على فرض النجاسة، كنصوص طهورية الماء[7] الظاهرة في خصوصيته في إحداث الطهارة شرعاً، لا من حيث كونه مزيلاً للعين الذي يشاركه فيه غيره، ونصوص قاعدة الطهارة في الماء[8]، وغيره واستصحابها[9] ونصوص الاستنجاء بالماء[10] المتضمنة لتفسير قوله تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرينَ)[11]، وما ورد في اعتبار طهارة ماء الوضوء[12]، وكيفية تطهير الإناء[13]، حيث قال (عليه السلام) بعد بيان كيفيته: ((وقد طهر))، إلى غير ذلك مما يستفاد منه انفعال الملاقي بالنجاسة شرعاً، لا مجرد حمله لها)[14].
ولاحظ أيضاً ما ورد فيه بعض مشتقات النجس والنجاسة كقوله (عليه السلام): ((إِذَا كَانَ الْمَاءُ قَدْرَ كُرٍّ لَمْ‏ يُنَجِّسْهُ‏ شَيْ‏ءٌ))[15] ومفهومه إذا لم يبلغ قدر كر ينجسه شيء، فإنه نص في حدوث النجاسة (والتنجس) في الماء[16]، وكذلك مختلف الروايات الوارد فيها لفظ التنجس بمشتقاته ومنها قوله (عليه السلام) في النبيذ: ((مَا يَبُلُ‏ الْمِيلَ‏ يُنَجِّسُ حُبّاً مِنْ مَاءٍ))[17]، وفي الثوب في قوله (عليه السلام) في صحيح ابن مهزيار: ((مِنْ‏ قِبَلِ‏ أَنَ‏ الرَّجُلَ‏ إِذَا كَانَ ثَوْبُهُ نَجِساً...))[18]، وقوله في حديث أبي العلاء: ((سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ‏ يُصِيبُ‏ ثَوْبَهُ‏ الشَّيْ‏ءُ يُنَجِّسُهُ...))[19]، وقوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: ((فَإِنَّكَ‏ أَعَرْتَهُ‏ إِيَّاهُ‏ وَهُوَ طَاهِرٌ وَلَمْ تَسْتَيْقِنْ أَنَّهُ نَجَّسَهُ...))[20]، وما في خبر الحسين بن علوان: ((يَعْنِي: الثِّيَابَ‏ الَّتِي‏ تَكُونُ‏ فِي‏ أَيْدِيهِمْ فَيُنَجِّسُونَهَا))[21]، ما ورد في الخمر أو النبيذ أو الدم يقطر في العجين من قوله (عليه السلام): ((فسد)) فإن ظاهره فساده بتغيره هو، أي في نفسه، لا مجرد المجاورة للنجس أو حمله فقط، وما في طين المطر من قوله (عليه السلام) في مرسلة ابن بزيع: ((إِلَّا أَنْ يُعْلَمَ‏ أَنَّهُ‏ قَدْ نَجَّسَهُ‏ شَيْ‏ءٌ بَعْدَ الْمَطَرِ))[22].
فيبقى الجواب عن الاحتمال الثاني، وسيأتي.
استثناؤه الثوب والبدن، للمثال لا للحصر
الثاني: ان قوله (كالثوب والبدن) نص في التمثيل وظاهر في عدم الحصر، وانهما مثال لـ (ما خرج بالدليل) وعليه: يضاف إليهما الأواني والفراش والطنفسة وشبهها مما ورد فيه النص، وعليه لا يصح ما قيل من (ولعلّه (قدس سره) إنّما ذكر البدن والثوب من باب المثال، وإن كان ظاهر كلامه الاختصاص)[23] ولعله (قدس سره) لم يلاحظ نص كلامه.
على مبناه: طهارة ظواهر الحيوان وباطن الإنسان، على الأصل
الثالث: انه على مبناه فإن طهارة ظواهر بدن الحيوان وباطن الإنسان[24] تكون على الأصل، بزوال عين النجاسة عنها، من غير حاجة إلى الاستدلال بالموثق أو الصحاح أو نفي الحرج إلا للتأكيد خلافاً للمشهور، فإنه لا بد لهم من إقامة الدليل على طهارة ظاهرها بمجرد زوال النجاسة عنها، خلافاً لإطلاقات الأمر بالغسل، وسيأتي أن الدليل هو بعض الروايات أو السيرة، أو الانصراف.
وكذا طهارة ما مس النجاسات في داخل بدن الإنسان كما لو أدخل ابرة في بدنه أو حقنةً فلاقت النجاسة في الداخل ثم خرجت غير ملوثة بالدم أو الغائط فإنها طاهرة على الأصل لديه، ولانصراف أدلة منجسية الدم وشبهه عن الباطن لدى المشهور هذا.
الاستدلال بروايات أخرى على مطهرية الإزالة
وقد استدل لمطهرية إزالة النجاسة، بما سبق نقله عن الفقه وبروايات أخرى وهي: (بل ان بعض الروايات مطلقة من حيث الأرض. فعن حفص بن عيسى: ((إِنِّي وَطِئْتُ‏ عَذِرَةً بِخُفِّي، وَمَسَحْتُهُ حَتَّى لَمْ أَرَ فِيهِ شَيْئاً، مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ))[25]، وهذه الرواية كما تراها مطلقة لم يذكر فيها المسح بالأرض فيكفي المسح بكل شيء على ظاهرها)[26].
أربعة أجوبة:
ولكن يرد على الاستدلال بهذه الروية:
أولاً: انه لعل العذرة التي وطئها كانت يابسة، فلا سراية ولا تنجس؟
وفيه: ان الرواية مطلقة وترك الاستفصال يفيد عدم التفصيل.
ثانياً: ان الرواية خاصة بالعذرة فالتعدي إلى غيرها تنقيح مناط ظني.
ثالثاً: ان الرواية خاصة بالخف، فالتعدي إلى غيره تنقيح مناط ثانٍ، فهو قياس في قياس.
رابعاً: ان القاعدة العامة هي ان ما لا تتم الصلاة فيه كالخف والقلنسوة، لا بأس في الصلاة في المتنجس منه، فالرواية أعم من المدعى[27].
وعليه: لو كانت العذرة رطبة فسرت النجاسة إلى الخف، فإنه معفو عنه في الصلاة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الكاظم (عليه السلام): ((تَفَقَّهُوا فِي دِينِ اللَّهِ، فَإِنَّ الْفِقْهَ مِفْتَاحُ الْبَصِيرَةِ وَتَمَامُ الْعِبَادَةِ وَالسَّبَبُ إِلَى الْمَنَازِلِ الرَّفِيعَةِ وَالرُّتَبِ الْجَلِيلَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا، وَفَضْلُ الْفَقِيهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَوَاكِبِ، وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِهِ لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ عَمَلًا)) تحف العقول: ص410.
أسئلة:
- حاول الاستدلال للمحدث الكاشاني، وحاول مناقشته.
- لو قلنا ان النجاسة عرفية أي هي القذارة فهل ينفع ذلك لتشييد مبنى الكاشاني؟.
- استثناء عذرة نجس العين كالكلب، هل يضر بجوابنا الرابع؟

---------------------------
[1] إلا البدن والثوب والأواني والفراش.
[2] ومطلق السائل.
[3] مفاتيح الشرائع: ج1 ص77.
[4] إلا ما ورد فيه النص كـ ((اللَّحْمَ‏ فَاغْسِلْهُ‏)) عند تنجسه في القدر، وكالمرق.
[5] سورة الأنفال: الآية 11.
[6] وحذفه لا يخل بكونه الدلالة عليه تضمنية.
[7] راجع الوسائل باب: 1 من أبواب المطلق.
[8] الوسائل باب: 1 من أبواب الماء المطلق حديث: 2،5 وباب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 4.
[9] الوسائل باب: 37 من أبواب النجاسات حديث: 1 وباب: 74 حديث: 1.
[10] راجع الوسائل باب: 34 من أبواب أحكام الخلوة.
[11] سورة البقرة: الآية 222.
[12] راجع الوسائل باب: 51 من أبواب الوضوء.
[13] الوسائل باب: 53 من أبواب النجاسات حديث: 1.
[14] مصباح المنهاج / كتاب الطهارة، ج1 ص466.
[15] الكافي: ج3 ص2.
[16] لا مجرد كونه مجاوراً للنجاسة أو حاملاً لها.
[17] الكافي: ج6 ص413.
[18] تهذيب الأحكام: ج1 ص427.
[19] تهذيب الأحكام: ج1 ص424.
[20] تهذيب الأحكام: ج2 ص361.
[21] وسائل الشيعة: ج3 ص522.
[22] الكافي: ج3 ص13.
[23] التنقيح في شرح العروة الوثقى: ج2 ص25.
[24] كما لو تنجس فمه بخروج الدم ثم زال، فإنه يطهر، وكذا لو خلت أمعاؤه الغليظة من الغائط فإنما تطهر.
[25] تهذيب الأحكام: ج1 ص275.
[26] موسوعة الفقه / كتاب الطهارة: ج2 ص48.
[27] إذ كما يحتمل كون قوله (عليه السلام) ((لَا بَأْسَ)) لعدم تنجس الخف، يحتمل كونه لجواز الصلاة فيه لأنه مما لا تتم الصلاة فيه، وإن كان نجساً، قال في العروة: (الثالث: ممّا يعفى عنه: ما لا تتمّ فيه الصلاة من الملابس1، كالقلنسوة والعرقجين والتكّة والجورب والنعل والخاتم والخلخال ونحوها، بشرط أن لا يكون الميتة2، ولا من أجزاء نجس العين كالكلب وأخويه. والمناط عدم إمكان الستر بلا علاج، فإن تعمّم أو تحزّم بمثل الدستمال ممّا لا يستر العورة بلا علاج، لكن يمكن الستر به بشدّه بحبل أو بجعله خرقاً لا مانع من الصلاة فيه، وأمّا مثل العمامة الملفوفة التي تستر العورة إذا فُلّت فلا يكون معفواً، إلا إذا خيطت بعد اللفّ بحيث تصير مثل القلنسوة). (العروة الوثقى والتعليقات عليها: ج2 ص303-305).
1- فائدة: المدار فيما لا تتمّ به الصلاة أن لا تتمّ به لصغره ذاتاً، أو بعملٍ صيّره قطعة واحدة عرفاً، لا لجعله بكيفية عارضة لا تتم الصلاة به معها، كالعمامة ولو خيطت بصورتها الخاصة، نعم لو اعتيد في بعض الأماكن خياطتها بحيث تبقى كذلك دائماً كانت كالقلنسوة، ويُعفى عن نجاستها وإن لا تتم به على حاله، فلو كان مما تتمّ به بعد التصرف بجعل طوله في عرضه أو تمطيته ونحو ذلك لم يقدح في العفو، نعم لو كان مما تتمّ به بإدارته ولو مرتين أو ثلاث، إلا أن يخرج عن المتعارف كحبل طويل ونحوه، والمدار فيما تتمّ به الصلاة أن يكون له سعة يمكن إحاطتها بعورة المصلي ذكراً أو أنثى بحيث تكون ساترة للعورتين بغير علاج، أمّا لو احتاج إلى علاج كربطه بخيط ونحوه فصدق الساتر عليه مشكل، وإن كان هو الأحوط. (كاشف الغطاء).
* العفو عنه بالنظر إلى مانعية النجاسة فقط، فلا ينافي القول بعدم العفو من أجل سائر الموانع. (الميلاني).
* يعني لا يستر العورتين. (مفتي الشيعة).
2- ولا من أجزاء غير المأكول، ولا من الذهب ولا الحرير. (المرعشي).

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 2 شعبان 1446هـــ  ||  القرّاء : 110



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net