||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة

 79- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-4 الوعي الشمولي بمساحات تأثير الحكومات و سبل المواجهة

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts 5

 131- بحث عقدي: في تفويض أمر الدين والأمة للمعصومين (عليهم السلام) والمعاني المتصورة في كيفية التفويض

 284- فائدة صرفية: المراد من الأصل الغلبة لا الحقيقة

 342- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (17) المتفوقون والموهوبون والعباقرة في دائرة العدل والإحسان

 كتاب مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد

 أضواء على حياة الامام علي عليه السلام

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 3

 282- فائدة تفسيرية: الفرق الشاسع بين (أجراً) و (من أجر)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056128

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 073-روايات استدل بها على مطهرية إزالة النجاسة .

073-روايات استدل بها على مطهرية إزالة النجاسة
الأحد 3 شعبان 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم


الاستدلال بمطهِّرية مسح الرجل عن العذرة
وقد استدل أيضاً لمطهرية إزالة النجاسة برواية أخرى، لا يرد عليها بعض ما ورد على سابقتها، وهي: (ومثلها ما عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر (عليه السلام): ((رَجُلٌ وَطِئَ‏ عَلَى‏ عَذِرَةٍ فَسَاخَتْ رِجْلُهُ فِيهَا أَيَنْقُضُ ذَلِكَ وُضُوءَهُ؟ وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ غَسْلُهَا؟ فَقَالَ: لَا يَغْسِلُهَا إِلَّا أَنْ يَقْذَرَهَا، وَلَكِنَّهُ يَمْسَحُهَا حَتَّى يَذْهَبَ أَثَرُهَا وَيُصَلِّي))[1]، والظاهر منها كفاية المسح بكل شيء، وإنما المناط هو ذهاب العذرة)[2].
إشكالان على الاستدلال: التعدي تنقيح مناط
وهذه الرواية لا يرد عليها الإشكال الرابع الآنف فإنها عن رجله لا عن خفه، فلا مجال للقول بأنه مما لا تتم الصلاة فيه، ولكن يرد على الاستدلال بها إشكالان:
الأول: ان الرواية خاصة بالعذرة، كسابقتها.
الثاني: انها خاصة بالرجل، فالتعدي إلى غيرهما كالبول وكاليد مثلاً تنقيح مناط ظني.
خاصة وأن الأمر في العذرة والرجل مبني على التسهيل
ويؤكد عدم صحة التعدي، أن الأمر في العذرة وفي الرجل، مبني على التسهيل والتوسعة، فهو كبناء الأمر في ثوب المرضعة على التسهيل والتوسعة، فكيف يتعدى منهما إلى غيرهما؟
أما العذرة فيشهد لبناء الأمر فيها على التوسعة والتسهيل (والعفو) روايات باب الاستنجاء بالأحجار فمع انه من الواضح ان الأحجار الثلاثة لا تزيل عادةً عينَ النجاسة عن الموضع (إلا إذا كان مُبعِرَاً – كما في المروي)[3] بل تبقى ذرات مرئية إضافة إلى الرائحة إلا أن الشارع نظراً لشدة الابتلاء بذلك (مع ندرة المياه في تلك الأزمنة) بنى على التوسعة وذلك من علة الجعل لا المجعول، ولذا عمّ غير تلك الأزمنة.
كما يشهد لبناء أمر العذرة على التوسعة روايات مطهرية الأرض للثوب الملوث بها كما فيما ورد عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: ((كُنْتُ مَعَ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام) إِذْ مَرَّ عَلَى عَذِرَةٍ يَابِسَةٍ فَوَطِئَ‏ عَلَيْهَا فَأَصَابَتْ ثَوْبَهُ، فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ! قَدْ وَطِئْتَ عَلَى عَذِرَةٍ فَأَصَابَتْ ثَوْبَكَ، فَقَالَ: أَلَيْسَ هِيَ يَابِسَةً؟ فَقُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: لَا بَأْسَ إِنَّ الْأَرْضَ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً))[4]، وفيه تأمل؛ إذ المفروض انها يابسة فلم تكن فيها رطوبة مسرية، فالأولى الاستشهاد بروايات أخرى كما فيما ورد عن الرجل، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن محمد الحلبي، قال: ((نَزَلْنَا فِي‏ مَكَانٍ‏ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقٌ قَذِرٌ، فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) فَقَالَ: أَيْنَ نَزَلْتُمْ؟ فَقُلْتُ: نَزَلْنَا فِي دَارِ فُلَانٍ، فَقَالَ: إِنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً، أَوْ قُلْنَا لَهُ: إِنَّ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمَسْجِدِ زُقَاقاً قَذِراً، فَقَالَ: لَا بَأْسَ، الْأَرْضُ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً. قُلْتُ: وَالسِّرْقِينُ الرَّطْبُ أَطَأُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ مِثْلُهُ))[5]، والاستشهاد بإطلاق القذر[6] لا بالسرقين فإنه الزِّبل وهو روث الحيوان ولعل المنصرف منه فضلة الدواب[7].
وأما الرِّجْل فيشهد لبناء الأمر على التوسعة فيها مطهرية الأرض لها، مع عدم مطهريتها لليد أو سائر أجزاء الجسد، فلاحظ مثلاً ما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالحن عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((فِي‏ الرَّجُلِ‏ يَطَأُ عَلَى‏ الْمَوْضِعِ‏ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ ثُمَّ يَطَأُ بَعْدَهُ مَكَاناً نَظِيفاً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ))[8]، و((لَيْسَ بِنَظِيفٍ ))يشمل البول والغائط.
ومحمد بن إديس في آخر السرائر نقلاً عن نوارد أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفضل بن عمر، عن محمد الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((قُلْتُ لَهُ: إِنَّ طَرِيقِي إِلَى الْمَسْجِدِ فِي‏ زُقَاقٍ‏ يُبَالُ‏ فِيه،ِ‏ فَرُبَّمَا مَرَرْتُ فِيهِ وَلَيْسَ عَلَيَّ حِذَاءٌ فَيَلْصَقُ بِرِجْلِي مِنْ نَدَاوَتِهِ، فَقَالَ: أَلَيْسَ تَمْشِي بَعْدَ ذَلِكَ فِي أَرْضٍ يَابِسَةٍ؟ قُلْتُ: بَلَى، قَالَ: فَلَا بَأْسَ أَنَّ الْأَرْضَ تُطَهِّرُ بَعْضُهَا بَعْضاً. قُلْتُ: فَأَطَأُ عَلَى الرَّوْثِ الرَّطْبِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، أَنَا وَاللَّهِ رُبَّمَا وَطِئْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ أُصَلِّي وَلَا أَغْسِلُه‏))[9]، فقد اعتبر الشارع الأرض مطهِّرة للرجل، دون غيرها فلو وضع يده المتنجسة بالبول على الأرض مراراً لما طهرت.
ومحمد بن علي بن الحسين، قال: ((سُئِلَ الرِّضَا (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَطَأُ فِي الْحَمَّامِ وَفِي رِجْلَيْهِ الشُّقَاقُ‏ فَيَطَأُ الْبَوْلَ‏ وَالنُّورَةَ فَيَدْخُلُ الشُّقَاقَ أَثَرٌ أَسْوَدُ مِمَّا وَطِئَهُ مِنَ الْقَذَرِ وَقَدْ غَسَلَهُ، كَيْفَ يَصْنَعُ بِهِ وَبِرِجْلِهِ الَّتِي وَطِئَ بِهَا؟ أَيُجْزِيهِ الْغَسْلُ أَمْ يُخَلِّلُ [أَظْفَارَهُ‏] بِأَظْفَارِهِ وَيَسْتَنْجِي فَيَجِدُ الرِّيحَ مِنْ أَظْفَارِهِ وَلَا يَرَى شَيْئاً؟ فَقَالَ: لَا شَيْ‏ءَ عَلَيْهِ مِنَ الرِّيحِ وَالشُّقَاقِ بَعْدَ غَسْلِهِ))[10].
لا يقال: الشقاق من الباطن؟
إذ يقال: في النجاسة الداخلة من الخارج إلى الداخل، خلاف، والرواية مصرحة بـ((بَعْدَ غَسْلِهِ)) ولو كان مطلق الداخل من الخارج طاهراً أو معفواً عنه لما كان وجه لقول بعد غسله إلا أن يراد غسل ظاهره[11]، وعلى اي فإن قلنا أن مطلق الخارج الذي دخل معفو عنه فالرواية على الأصل، وإلا فهو استثناء يؤكد أن الشارع وضع أمر الرجل على التوسعة.
وعلى اي فإننا لسنا بحاجة إلى أدلة التوسعة بالنسبة إلى العذرة والرجل، بعد كون التعدي تنقيح مناط، إلا لمزيد تأكيد كونه تنقيح مناط ظني يخالفه مثل تلك الأحكام[12].
وقال (قدس سره): (ومنها الروايات الدالة على مطهرية الأرض بقول مطلق، كقول النبي (صلى الله عليه وآله): ((جُعِلَتْ‏ لِيَ‏ الْأَرْضُ‏ مَسْجِداً وَتُرَابُهَا طَهُوراً))[13].
وقوله الآخر (صلى الله عليه وآله) قال: ((أُعْطِيتُ خَمْساً لَمْ يُعْطَهَا نَبِيٌّ قَبْلِي - إِلَى أَنْ قَالَ - وَطَهُورُ الْأَرْض‏))[14].
أقول: لا شك في مطهِّرية الأرض لكن التعدي منها إلى مطلق المزيل قياس، وكذا الجواب عن: (ومنها الأخبار الدالة على كفاية الأحجار في الاستنجاء)[15]
الاستدلال بمجموع الروايات على إلغاء الخصوصية والجواب
أقول: الظاهر انه (قدس سره) يستدل بمجموع تلك الروايات على إلغاء خصوصية العناوين المأخوذة فيها ليكون المناط قطعياً، لا بآحادها، ولكن إذا تم الإشكال على آحادها بما مضى فإن مجموعها غير ناهض خاصة وأن المجموع إنما هو في موارد خاصة محصورة هي (الرجل، العذرة: مشياً عليها واستنجاء منها، ومطهِّرية الارض) وربما يضاف إليها مورد أو موردان وهي كما ترى لا يمكن تنقيح مناط قطعي عام منها، لكل النجاسات ولكل الأجسام.
الاستدلال بأن النجاسة الشرعية قذارة عرفية
وقال (قدس سره): (ومنها الأخبار المعبرة عن النجاسات بالقذارة، التي ظاهرها أنها قذارات عرفية، الموجبة لرفعها برفع أثرها عرفاً ولو بالمضاف ونحوه)[16].
أقول: وردت عدة روايات عبّرت عن النجاسة بالقذارة منها بعض الروايات السابقة وغيرها، ونضيف: انه وردت عدة روايات عبّرت بـ (النظافة) كما فيما رواه محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن صالحن عن الأحول، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((فِي‏ الرَّجُلِ‏ يَطَأُ عَلَى‏ الْمَوْضِعِ‏ الَّذِي لَيْسَ بِنَظِيفٍ ثُمَّ يَطَأُ بَعْدَهُ مَكَاناً نَظِيفاً؟ قَالَ: لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ خَمْسَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ))[17].
ولكن قد يورد على الاستدلال بها، أن النسبة بين القذارة والنجاسة هي العموم من وجه وكذا النسبة بين الطهارة والنظافة، كما سبق، بل سبق عن الشيخ (قدس سره) ان النجاسة حقيقة مجهولة لدى العرف.. وعليه فلا يمكن القول بكفاية (الإزالة) التي يعتبرها العرف كافية في إزالة القذارة وتحقق النظافة، في إزالة النجاسة الشرعية وتحقق الطهارة الشرعية بل قد يقال: ان الإزالة لا تكفي في تحقق النظافة العرفية إلا في الجملة، ولكن سيأتي مناقشة لذلك فانتظر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الرضا عليه السلام: ((مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى مَا يُكَفِّرُ بِهِ ذُنُوبَهُ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْماً)) الأمالي (للصدوق): ص73.
أسئلة:
- حقق عن الضابط في المائز بين تنقيح المناط القطعي والظني؟
- وما هو الضابط في كون إلغاء الخصوصية مستفاداً من تنقيح المناط أو من الفهم العرفي لألفاظ الروايات؟

_______________
[1] تهذيب الأحكام: ج1 ص275.
[2] موسوعة الفقه / كتاب الطهارة: ج2 ص48.
[3] وعن أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((كَانُوا يَسْتَنْجُونَ بِثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ الْبُسْرَ*، وَكَانُوا يُبَعِّرُونَ بَعْراً فَأَكَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ الدَّبَا** فَلَانَ بَطْنُهُ فَاسْتَنْجَى بِالْمَاءِ فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ (صلى الله عليه وآله) قَالَ: فَجَاءَ الرَّجُلُ وَهُوَ خَائِفٌ أَنْ يَكُونَ قَدْ نَزَلَ فِيهِ أَمْرٌ فَيَسُوءَهُ فِي اسْتِنْجَائِهِ فَقَالَ لَهُ عَمِلْتَ فِي يَوْمِكَ هَذَا شَيْئاً فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِي وَاللَّهِ مَا حَمَلَنِي عَلَى الِاسْتِنْجَاءِ إِلَّا أَنِّي أَكَلْتُ طَعَاماً فَلَانَ بَطْنِي فَلَمْ تُغْنِ عَنِّي الْحِجَارَةُ فَاسْتَنْجَيْتُ بِالْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) هَنِيئاً لَكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَنْزَلَ فِيكَ آيَةَ (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) فَكُنْتَ أَوَّلَ مَنْ صَنَعَ ذَا أَوَّلَ التَّوَّابِينَ وَأَوَّلَ الْمُتَطَهِّرِين‏)) (مستدرك الوسائل: ج1 ص277).
* البسر، بالضم والسكون: وهو تمر النخل قبل أن يرطب (مجمع البحرين ج 3 ص 221).
** الدّبا بفتح الدال و تشديدها: الجراد قبل طيرانه (لسان العرب ج 14 ص 248 مجمع البحرين ج 1 ص 133).
[4] الكافي: ج3 ص38.
[5] الكافي: ج3 ص38.
[6] الشامل للعذرة والبول، وهما عادة، أو كثيراً ما، متقارنان إذ كان كثير من الناس يقضون حاجتهم في الطريق ولذا ورد النهي عنه مكرراً بل ورد اللعن فيه، بل حتى أوروبا في القرون الوسطى كانت كذلك.
[7] وهو منصرف عن فضلة الكلاب والإنسان.
[8] الكافي: ج3 ص38.
[9] السرائر الحاوية لتحرير الفتاوي: ج3 ص555.
[10] من لا يحضره الفقيه: ج1 ص71.
[11] وهو الظاهر.
[12] المبنية على التوسعة، فكيف يتعدى من الرجل ومن العذرة إلى غيرهما مما لم يبن على التوسعة؟ (اللهم إلا مثل الدم المبني على التوسعة، أو كونه الأخف من النجاسات كما قيل).
[13] عوالي اللآلئ: ج2 ص13.
[14] مستدرك الوسائل: ج2 ص576.
[15] موسوعة الفقه / كتاب الطهارة: ج2 ص49.
[16] موسوعة الفقه / كتاب الطهارة: ج2 ص49.
[17] الكافي: ج3 ص38.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 3 شعبان 1446هـــ  ||  القرّاء : 98



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net