||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 215- أمواج المهاجرين ومسؤوليات المهاجر و الحكومات الاسلامية والغربية

 132- من فقه الحديث: التفقه في حديث (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله...) ودلالتها على العصمة الإلهية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام

 238- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملة والقيادة

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (3)

 109- وجوه اربعة لاستخدام مفردة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (لوح المحو و الاثبات )

 317- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5 معجزة الاسعار في ادارة الاسواق وتوازنها

 57- بحث اصولي: انحاء وصور مخالفة النص للعامة

 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية

 195- مباحث الاصول - (الوضع) (2)

 358- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056496

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 078-وبراهين على حجية ارتكاز المتشرعة وقول تفصيل .

078-وبراهين على حجية ارتكاز المتشرعة وقول تفصيل
الأحد 10 شعبان 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم


سبق: انّ ارتكاز المتشرعة حتى وإن لم نقل بحجيته إلا انه يُسقِط معارضه عن الحجية نظراً لسلب الوثوق النوعي به حينئذٍ، ونضيف انه:
برهان الحكمة على حجية الإجماع ومرتكزات المتشرعة
قد يقال بحجية ارتكاز المتشرعة وبحجية الإجماع أيضاً، استناداً إلى برهان اقتضاء الحكمة حجيتهما، بيانه: إن أي مشرِّع حكيم، فكيف بسيد الحكماء، إذا علم بأن أتباعه من بعده، على امتداد الأزمان سيختلفون في أحكامه وفي فهم مراداته، فإن مقتضى الحكمة مادام يرى أن أغراضه ملزمة وأن أحكامه تابعة لمصالح ومفاسد ملزمة في المتعلَّقات، أن يجعل[1] إجماعهم هو الحجة في مقابل شاذهم، وكذا مرتكزَهم جميعاً بما هم أتباع (ومتشرعة) في مقابل النادر منهم؛ وذلك لأنهما الأقرب للمطابقة للواقع ولمراداته الجدية وتحقيق أغراضه الملزمة من نظر الشاذ، فإننا إذا فرضناه حكيماً معتدلاً يتبع النمرقة الوسطى[2] وكونه أمة وسطاً، فإن الشواذ لا يكونون المرآة له بل المشهور الذي كاد أن يكون إجماعاً هو الكاشف النوعي عنها؛ ولذا ورد عن زرارة بن أعين قال: ((سَأَلْتُ الْبَاقِرَ (عليه السلام) فَقُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ، فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ؟ فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ، خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَدَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ))[3]، بل ورد قوله تعالى: (وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبيلِ الْمُؤْمِنينَ)[4]،[5].
والحاصل: ان المجمع عليه، ومرتكز المتشرعة جميعاً إلا الشاذ، (بل والمشهور من حيث هو مشهور) مما لا ريب فيه بالنسبة إلى معارضه بما هو هو[6].
وبوجه آخر: إذا فرضنا المشرِّع حكيماً، وهو مسلم في صاحب شرعنا الأقدس بل انه سيد الحكماء، يعتمد على (بِلِسانِ قَوْمِهِ) في إفهامه وتفهيمه من جهة وإذا فرضنا انه يعلم باختلاف أمته من بعده في بعض أحكامه وفي فهم بعض مراداته الجدية، كما هو[7] مدلول متواتر الروايات، فإنه لا ريب بالنظر إلى الحكمة في حسن بل وجوب أن يعتبر الأذهان المستقيمة للفقهاء هي الحجة على أحكامه ومراداته لكونها الأقرب إلى الإيصال إليها من الشذاذ، والأذهان المستقيمة موجودة ضمن الإجماع وكذا ضمن ما ارتكز عليه رأي الجميع، أما المخالف فهو الشاذ الذي لا ريب في أن ذهنه هو غير المستقيم، بحسب العادة، وإن احتمل عقلاً العكس، ولذا ورد في نهج البلاغة ((وَالْزَمُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ‏ فَإِنَ‏ يَدَ اللَّهِ [عَلَى‏] مَعَ الْجَمَاعَةِ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّيْطَانِ كَمَا أَنَّ الشَّاذَّ مِنَ الْغَنَمِ لِلذِّئْب‏))[8].
فهذا وجه جديد لحجية الإجماع المحصل ومرتكزات المتشرعة، وهو مغاير لقاعدة اللطف، بل هو في الواقع تنقيح للحدس بوجه جديد، إذ ببرهان الحكمة الآنف نحدس من الإجماع والارتكاز، وبالبرهان اللمّي ثم الإنّي، حكمَ الشارع.
بعبارة أخرى: إذا أراد الحكيم، فكيف بسيدهم، المحافظة على أحكامه ومدرسته ودينه، ودار الأمر بين أن يعتبر قول إجماع إتباعه على نسبة حكم إليه، وفهمهم لكلامه، حجة، أو فهم الشاذ منهم حجة، رَجُح الأول دون ريب، إلا إذا كان هو شاذاً فإنه لا بد أن يرجح حينئذٍ رأي الشواذ.. والظاهر ان هذا من علل احتياط الفقهاء في مخالفة الإجماع ومرتكزات المتشرعة، حتى الذي لا يرى الإجماع حجة فإنه يحتاط فتوىً أو عملاً أو غاية الأمر يتوقف وإن ناقش المجمعين صناعياً، ولولا ذلك لذهب الفقه (والتشيع) يميناً وشمالاً مع تكرر وجود الشواذ من المتكلمين والفقهاء على مر التاريخ.
ومما يؤكد ذلك اشتراط مثل الوحيد البهبهاني وصاحب القوانين والسيد مهدي القزويني وغيرهم، في المجتهد أن لا يكون جُربُزياً ولا قطّاعاً ولا شكّاكاً. هذا.
التفصيل بين العلم باتصال الارتكاز وعدمه والعلم بالعدم
وقد يفصل بين صور ثلاثة:
1- أن يعلم بكون ارتكاز المتشرعة متصلاً بزمن المعصوم (عليه السلام).
2- أن يعلم عدمه.
3- أن لا يعلم.
والأمر في الصورة الأولى على ما ذكر، بل يؤكده أنه لا يعقل عادةً أن ينعقد إجماع أصحاب الأئمة أو أن يطبق ارتكازهم على أمر شرعي، من غير أن يكون مأخوذاً منهم (عليهم السلام).
وأما الصورة الثانية، فلا وجه لحجية هذا الإجماع أو الارتكاز المنقطع الأصل، إلا على وجه قادم.
وأما الصورة الثالثة، فقد يقال بإحراز اتصال هذا الارتكاز المتشرعي المطبِق، بزمنهم (عليهم السلام) بأصالة ثبات الارتكاز، وهي نظير أصالة ثبات اللغة، ودليلهما جميعاً الظهور النوعي، ونقصد به ظهور الحال النوعي، والاستقراء شبه التام المعلّل، توضيحه: ان الأصل، أي القاعدة العقلائية في اللغة الثبات؛ ولذا تجد جميع العقلاء يقرأون كتبهم المختلفة القديمة ويفهمون منها ما يفهمونه من دون تشكيك نظراً لاحتمال تغير المفردات، إلا ما أحرزوا فيه ذلك، ألا ترى مثلاً اننا نقرأ المبسوط والخلاف، والشرائع والتحرير والمسالك والجواهر، والتبيان، والبرهان ومجمع البيان وشرح التجريد وكشف الحق ونهج الصدق، وكذا الشفاء والأسفار والكامل في التاريخ وسيرة ابن هشام، وصرف الرضي ونحوه و... و... ولا نكاد نشك في مرآتية ما نفهمه من معانيها لما استعملوا فيه اللفظ وأرادوه بل ننسبه إلى أصحابها من دون تردد؟.
لا يقال: ثبت تغير مفردات لغوية أو شرعية، كـ (المكروه) مثلاً[9].
إذ يقال: ذلك هو النادر، وليس القليل فقط، إذ حسب الإحصاء لا يتجاوز ما ثبت تحوله بمرور الزمن الثلاثين إلى الخمسين كلمة من بين عشرات الألوف من الكلمات، واستثناء القليل فكيف بالنادر لا يُخلّ بالقواعد والظهورات؛ ألا ترى أن القاعدة هي أن الأمر ظاهر في الوجوب، وانه عليه يحمل رغم كثرة الأوامر المستعملة في الندب؟ بل ألا ترى حجية العام في العموم والمطلق في الإطلاق رغم كثرة التقييد والتخصيص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص؟
وعليه: لا تغتر بما يقوله بعض الحداثويين من أن اللغة كائن حي متغير وانه لا يمكننا فهم مراد السابقين.
والحاصل: ان اللغة ثابتة، وإنما يخرج ما يخرج بالدليل.
وكذلك حال الارتكازات المتشرعية فإن القاعدة العامة هي ثباتها والخارج عنها نادر جداً فلا يخل بالقاعدة أبداً.. بعبارة أخرى:
وانقلاب الإجماع أو الارتكاز في موارد لا يخل بحجيته
لا يقال: انّ الإجماع ليس بحجة ولا ارتكازات المتشرعة نظراً لتحقق موارد انقلب فيها الإجماع إلى إجماع معاكس أو إلى شهرة معاكسة، وكذا الارتكاز، ومن أمثلته:
انقلاب الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعاً أو عدم إفادتها إلا الإباحة (والنادر كالمحقق الكركي ذهب إلى إفادتها الملك المتزلزل) إلى شهرة مسلمة أو إجماع على كونها بيعاً يفيد الملك اللازم.
وانقلاب الإجماع على نجاسة البئر، إلى الإجماع على طهارته إلا إذا تغيرت إحدى أوصافه بالنجاسة، أي ان حاله كحالِ أي معتصم آخر.
وانقلاب الإجماع على نجاسة أهل الكتاب، إلى قول لعله المشهور بين المعاصرين بطهارتهم.
وانقلاب الإجماع على عدم صحة بيع الحق، بل عدم كونه بيعاً نظراً لأخذ كون متعلَّقه عيناً في مفهومه وماهيته، إلى شهرة المعاصرين على كونه بيعاً صحيحاً، كبيع حق الطبع والاختراع والاكتشاف.. إلخ وأشباه ذلك.
إذ يقال: تلك الموارد نادرة، من بين ألوف المسائل، فما ثبت انقلاب الإجماع فيه والارتكاز عنه، فهو، وإلا فالأصل حجيته؛ إذ الاستثناء النادر، نظراً لدليل محكم لا يخل بالقواعد بل يؤكدها.
والحاصل: انه إن ثبتت حجية الإجماع، وكذا الارتكاز، بقاعدة اللطف أو بالحدس أو بالحكمة، فلا يخل بها ما خرج بالدليل.
ومنه ظهر انه لو لم يكن لنا دليل لفظي أصلاً على اشتراط نية القربة في الوضوء، كما قيل، بل كان دليلنا ارتكاز المتشرعة[10] ولا غير، لكفى.
ومن الاستطراد الضروري أن نضيف: انه قد يتوهم شخص عدم وجود دليل لفظي على حكم فيسنده إلى الارتكاز (وقد يكون ذلك مقدمة من بعضهم لإنكار ذلك الحكم بعد إنكاره حجية الارتكاز) ومن ذلك ما قاله بعض المعاصرين من انه لا دليل على الاشتراك في الأحكام (اشتراك المشافَهين مع الغائبين، واشتراك المعاصرين مع المعدومين أي من سيولد لاحقاً) إلا الارتكاز، وحيث نفى حجية الارتكاز صار إلى انه لا دليل على أن الأصل في أحكام الشارع أن تكون قد وردت بنحو القضايا الحقيقية، بل إنما وردت بنحو القضايا الخارجية الخاصة بالشروط الزمكانية!
وفيه: ان الدليل على اشتراك الموجودين والمعدومين إضافة إلى الارتكاز، الضرورة، وقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة قال: ((سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) عَنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، فَقَالَ: حَلَالُ مُحَمَّدٍ حَلَالٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَحَرَامُهُ حَرَامٌ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ))[11] ودليل اشتراك غير المشافَهين معهم العمومات كـ (وَأَقيمُوا الصَّلاةَ) فإن الخطاب عام مادام القرآن نزل لكل الأمم في كل الأزمان وهي واردة مورد القضايا الحقيقية، وغير ذلك.
السيرة والارتكاز المستقبليان
فهذا كله عن الارتكاز والسيرة المنعقدة في زمانهم (عليهم السلام) ولو المكشوف عنها بما ذكرنا.
وأما السيرة والارتكاز المستقبليان فلا، ولكن قد يدعى حجيتهما، أي لو فرض انه وجد ارتكاز في المستقبل لجميع المتشرعة على أمر أو وجدت سيرة مستقبلية على أمر وكانت عامة لجميع المتشرعة[12]، فإنه قد يدعى حجيتها، أما لبرهان الحكمة الآنف أو ببرهان أن أدلة إبلاغ الأحكام الكلية كـ (الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ)[13]، وأدلة النهي عن المنكر، لو كانت السيرة منكرة لدى الشارع، لا تقصر عن الشمول لذلك.
توضيحه: إنه لا شك أن الشارع الأقدس، أي الرسول وسائر المعصومين (عليهم السلام)، محيطون بالمستقبل، فإذا رأوا أن كل الشيعة ستجري سيرتهم على منكر[14] فإن إطلاقات (وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ)[15] غير قاصرة عن الشمول مؤيدة ببرهان الحكمة وحرص الشارع على تحقق أغراضه الملزمة فيما يعود إليه أمره.
لكن القول بذلك مشكل وبحاجة إلى مزيد من التأمل والمأمول من الأفاضل إثراء هذا البحث إما بالنقد والرد أو بالتقوية والتأييد لكي يتكامل أكثر سواء أصرنا إلى النفي أم الإيجاب والله الهادي إلى الصواب.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الحسن العسكري عليه السلام: ((قُولُوا لِلنَّاسِ كُلِّهِمْ حُسْناً مُؤْمِنِهِمْ وَمُخَالِفِهِمْ، أَمَّا الْمُؤْمِنُونَ فَيَبْسُطُ لَهُمْ وَجْهَهُ، وَأَمَّا الْمُخَالِفُونَ فَيُكَلِّمُهُمْ بِالْمُدَارَاةِ لِاجْتِذَابِهِمْ إِلَى الْإِيمَانِ))
(التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام : ص353).
أسئلة:
- ما الدليل على لزوم إتباع أغراض المولى الملزمة إذا لم يقم عليها دليل لفظي؟
- ما الدليل على وجوب عمل الحكيم على مقتضى الحكمة؟ إذ قد يقال انه حَسَن ولكن لا دليل على وجوبه؟ أو يفصّل بين الشأن الخطير وغيره؟
- حاول أن تستدل لــ / أو على أصالة ثبات الارتكازات.
- اذكر عشرة أمثلة لانقلاب الإجماع أو الشهرة.
- اذكر أدلة أخرى على اشتراك الأحكام بنوعيه.

________________________

[1] أو يمضي.
[2] أو كان هو هي، وقد ورد عن الإمام الباقر (عليه السلام) ((كُونُوا النُّمْرُقَةَ الْوُسْطَى يَرْجِعُ‏ إِلَيْكُمُ‏ الْغَالِي‏ وَ يَلْحَقُ بِكُمُ التَّالِي)) (الكافي: ج2 ص75).
[3] عوالي اللآلئ: ج4 ص133.
[4] سورة النساء: الآية 115.
[5] لعله يأتي الكلام عن وجه الاستدلال بالآية الكريمة والمناقشات.
[6] أي مع قطع النظر عن تميزه بميزة خارجية، ككون الأعلم المسلم في مقابل المشهور.
[7] أي علمه وإحاطته.
[8] نهج البلاغة: الخطبة 127.
[9] أو الكفر، الجاهلية، السيد، الوزير، النقد، الدابة، الهاتف، كما قيل لكن العديد منها مما لا يصح التمثيل به لتطور اللغة، إما لأنها كانت من المشترك اللفظي أو المعنوي أو غير ذلك.
[10] بل قد يقال: الدليل الضرورة.
[11] الكافي: ج1 ص58.
[12] وإن كان فرضاً بعيداً جداً.
[13] سورة الأحزاب: الآية 39.
[14] كبيع الحق، أو القول بطهارة أهل الكتاب كما لا يبعد أن الشهرة ستنعقد عليه (والله العالم)، أو، فرضاً، كتلقيح بويضة المرأة الأجنبية بحويمن الأجنبي خارج الرحم أو داخله، أو كمصافحة الأجنبية، أو الزواج بالروبوت، لو فرضت كلها منكرات لدى الشارع (وبعضها لا ريب انه منكر) وفرض انعقاد الإجماع لاحقاً على جوازها أو جريان السيرة العملية عليها.
[15] سورة لقمان: الآية 17.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 10 شعبان 1446هـــ  ||  القرّاء : 93



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net