||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 280- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 5 الصراط المستقيم في الحجج والبراهين ورهان باسكال

 189- مباحث الاصول : (مبحث العام) (2)

 8- في بيوت اذن الله أن ترفع

 115- رسالات الله في حقول العقيدة والاخلاق والاقتصاد

 285- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (1) معاني الشاكلة وتأثيراتها على السلوك الإنساني

 55- (وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ)1 الدعاء كإستراتيجية وكنهج وكوسيلة وكهدف

 100- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في وجه الذم في قوله تعالى: (انا وجدنا ابائنا على امة وانا على اثارهم مقتدون)

 349- ان الانسان لفي خسر (7) بِلادنا في مواجهة خطر سُنَّة الإهلاك الإلهية

 213- تجليات الرحمة الالـهية في اسماء الله الحسنى وفي الشفاعة والبداء وفي وجود الامام الحجة (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 324- فوائد لغوية الفرق بين الكذب والافتراء



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28056225

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 085-تلخيص فيه تحصيل: موضوعاً، استحالةً، وحكماً .

085-تلخيص فيه تحصيل: موضوعاً، استحالةً، وحكماً
الأربعاء 20 شعبان 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم


تلخيص فيه تحصيل وتفصيل:
وموجز القول في مسألة التصعيد والماء بعد التبخير والتقطير (اي الذي تنجّس فصعّد ثم عاد ماءً) في ضمن ثلاثة عناوين: الموضوع في مرتبة ذاته، وعنوان الاستحالة، والحكم على ضوء الإطلاق أو الاستصحاب أو قاعدة الطهارة:
1- موضوعاً: المحتملات في الماء قبل وبعد التبخير
أما الموضوع فإن في الماء بعد التصعيد والتكثيف والتقطير (أي الماء المنقلب عن بخارٍ كان ماءً) ثلاثة احتمالات، ولعلها أقوال:
1- ان الماء الثاني هو من إعادة المعدوم، أي أن الماء الأول قد عُدم تماماً[1] بتحوله إلى بخار، ثم أوجد ذلك الماء المعدوم بنفسه تماماً، مرة أخرى، واقعاً، أو عرفاً، وهو ما أشار إليه المحقق الحائري.
2- أن الماء الثاني هو عين الماء الأول، وهما عين البخار، ولم يعدم شيء أبداً.. بل إنما هو تفرق الأجزاء ثم اجتماعها.
3- أن الماء الثاني هو عين الماء الأول لكنه في الفاصل بينهما، وهو مرحلة البخارية، إتصّف بصفات فيزياوية خاصة ثم زالت الصفات، فالماء الثاني عين الأول بذاته وصفاته وإن تخلل بينهما اتصاف الماء ببعض الصفات الخارجة عن حقيقته (الكيماوية والعرفية).
وحاصل الصور الثلاثة:
1- الماء ← البخار ← الماء= ان أ- ج هما أمر واحد وقد تخلل بينهما عدم كامل للماء.
2- الماء ← البخار ← الماء= ان أ- ب- ج كلها أمر واحد تماماً.
3- الماء ← البخار ← الماء= ان ج هو أ – لكن تخللت بينهما مرحلة البخارية التي هي عينهما ذاتاً وغيرهما صفةً.
والمستظهر هو الثالث كما سبق، وأما الأول فواضح البطلان سواء أريد أن الماء الثاني من إعادة المعدوم حقيقة أم عرفاً، فإن الأول بديهي البطلان والثاني باطل أيضاً إذ العرف يرون أن الحالات تغيرت لا ان الذات انعدمت تماماً ثم وجدت.
وأما الثاني فقد سبق الجواب عنه بأن البخار ليس مجرد تفرق الأجزاء المائية بل هو مستبطن لتغيّر في الحالات الفيزياوية (السبعة) ويزيده وضوحاً: ان تفرق أجزاء الماء إنما يكون لو أخذت الماء فجزّئته إلى أجزاء كثيرة، كما لو نشرته في الرياح، وهو غير تبخيره كما هو واضح.
2- الاستحالة بناءً على كونها من المطهرات وعدمه
وأما عنوان الاستحالة، فنقول: إما أن نعتبر الاستحالة من المطهرات، كما هو رأي جمع، وإما أن نعتبرها أجنبية عن المطهرية تماماً وانها إنما تقع مقدمة لإجراء قاعدة الطهارة.
فإن قلنا انها من المطهرات بما هي هي، نظراً لوقوعها في بعض معاقد الإجماعات، ففيه: انها مقيدة في تلك المعاقد بمثل استحالة العذرة رماداً أو دخاناً أو تراباً، كما أشار إليه المستمسك، فتعديته إلى استحالة الماء إلى البخار ثم استحالة البخار إلى ماء مبني على استفادة الكلية من كلامهم وانّ ما ذكروه مجرد أمثلة للتوضيح لا للتقييد، وهو مما لا يعلم.
ثم انه على هذا المبنى، ومدارية الاستحالة، لا بد من تعريفها وقد اختلف في تعريفها فقد عرّفها صاحب العروة بـ (الرابع: الاستحالة، وهي تبدل حقيقة الشيء وصورته النوعية إلى صورة أخرى)[2].
وقال في المستمسك: (هذا التعريف نسبه الشهيد في محكي حواشيه على القواعد إلى الأصوليين[3].
وفي محكي قواعده نسب إلى الفقهاء تفسيرها بتغيّر الأجزاء، وانقلابها من حال إلى حال[4])[5].
أقول: يختلف الحال على التعريفين، فإنه على الأول ليس البخار مستحيلاً من الماء لأن حقيقته لم تتبدل ولا صورته النوعية،المراد بها، على القاعدة، الفصل، عكس الكلب الذي صار ملحاً والعذرة التي صارت رماداً فإن فصلهما وصورتهما النوعية تغيرت، وكما سبق فإن البخار والماء حقيقة واحدة عرفياً وعلمياً، بحسب علم الكيمياء وإنما الاختلاف في الحالات الفيزياوية.
وأما على التعريف الثاني فإن البخار مستحيل عن الماء إذ قد تغيرت أجزاؤه بمعنى انه انقلب من حال إلى حال وصفة إلى أخرى علمياً وعرفياً[6].
3- القواعد الـحُكمية:
وأما إذا قلنا ان الاستحالة أجنبية عن كونها مطهرة، فإن الباب يفتح حينئذٍ لجريان القواعد الحكمية، بأن نقول: ان البخار، الذي استحال من ماء ثم استحال إلى ماء، وإن لم يكن لكونه مستحيلاً من أو مستحيلاً إلى، خصوصية المطهرية، لكنه مقتضٍ لتبدل الموضوع عرفاً وحينئذٍ: أ- لا يكون حكم البخار حكم الماء السابق، وهو مسلم للسيرة القطعية على عدم نجاسة البخار، ب- ولا يكون حكم الماء اللاحق حكم البخار السابق ولا حكم الماء الأسبق؛ نظراً لتبدل الموضوع عرفاً، وحينئذٍ نرجع إلى أحد الأدلة الحكمية وهي: الإطلاقات والاستصحاب فإن لم يتمّا فقاعدة الطهارة:
الإطلاقات
أ- الإطلاقات، بأن يقال بأن (كل ماء لاقى نجساً تنجس) مطلق يشمل فردين: الماء قبل الاستحالة إلى بخار، والماء بعد استحالة البخار إليه؛ إما بدعوى إعادة المعدوم واقعاً أو عرفاً أو بغير ذلك[7].
ولكن حيث صح انه موضوع متبدل عرفاً وانه ليس معدوماً معاداً واقعاً ولا عرفاً فلا مسرح للإطلاقات، إذ تختص، مبنىً، بمن رأى أن الحالة البخارية هي من تبدل الحالات الأجنبية عن معروض النجاسة وانه لم يتبدل الموضوع، فالأمر على ما سبق بحثه، فالملجأ هو أحد الأمرين الآتيين:
الاستصحاب
ب- استصحاب النجاسة، بأن نقول: انّ الماء قبل التبخير، كان نجساً فنشك بعد التبخير انه نجس أو لا[8]، فنستصحب، لكنّ هذا موقوف على عدم اشتراط اتصال زمان القضية المتيقنة بالمشكوكة وهو ما اختاره بعض الأصوليين خلافاً للمشهور، قال الشيخ الحائري: (لا يقال: لا وجه للاستصحاب، لعدم البقاء من زمان اليقين إلى زمان الشكّ.
قلت: لا يلزم في الاستصحاب إلاّ اتّحاد القضيّة المتيقّنة والمشكوكة، وهو موجود، ولعلّه الأقوى)[9].
أقول: لكن الصحيح تبعاً للمشهور اشتراط الاتصال وذلك واضح بناءً على القول بحجية الاستصحاب من باب بناء العقلاء وذلك لأن بناء العقلاء دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقن وهو صورة الاتصال، بل نقول: إنا نقطع بعدم إجراء العقلاء للاستصحاب إذا انفصل زمانا القضيتين؛ ألا ترى انه لو سافر عمرو وزيدٌ ساكن في دار معينة ثم رجع عمرو بعد سنة فإنه يقصد تلك الدار استصحاباً رغم احتمال انتقال زيد من تلك الدار إلى غيرها، لكنه لو انفصل الزمانان بأن علم بأن زيداً غادر داره، ثم سافر عمرو وعاد بعد سنة وشك ان زيداً في داره القديمة أو في دار أخرى، فإنه لا مجال لاستصحاب كونه في داره القديمة بعد انقطاعه عنها إلى دار أخرى.. وفي المقام: لو سلّمنا تبدل الموضوع وأن البخار المتوسط غير الماء الأول وغير الماء الثاني، فلا مجال لاستصحاب حكم الماء الأول وإسرائه إلى الماء الثاني بوجه، نعم لو شككنا ان البخارية من تبدل الموضوع أو لا، أمكن استصحاب الموضوع أو الحكم.
وأما النصوص فلظاهر إلفاء في رواية محمد بن مسلم: ((مَنْ‏ كَانَ‏ عَلَى‏ يَقِينٍ‏ فَشَكَ‏ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ))[10]، وفي رواية أخرى: ((مَنْ كَانَ عَلَى‏ يَقِينٍ‏ فَأَصَابَهُ‏ مَا يَشُكُّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ))[11].
إذ: (والفاء للترتيب باتصال                وثم للترتيب بانفصال)
وهو كذلك عرفاً إضافة إلى كونه نحوياً كذلك فإنه مع وجود فاصل اجنبي (على فرض تبدل الموضوع) يقال: ثم ولا يقال فـ[12].
لا يقال: الترتيب في كل شيء بحسبه ولذا يقال تزوج فولد له ولد؟
إذ يقال: ذلك بحسب القرينة الخارجية ومناسبات الحكم والموضوع، لعلمنا خارجاً بانه لا يولد له ولد بعد الزواج بلحظات بل بعد تسعة أشهر وأياماً مثلاً، فالقرينة الحافة القطعية هي التي أوجبت صحة الاستعمال، والحاصل ان (بحسبه) منوطة بالقرائن وإلا فالأصل الاتصال. هذا وسيأتي بعض الكلام عن (ثم) الموجودة في بعض صحاح زرارة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الباقر عليه السلام: ((وَاللَّهِ مَا تَرَكَ اللَّهُ أَرْضاً مُنْذُ قَبَضَ آدَمَ عليه السلام إِلَّا وَفِيهَا إِمَامٌ يُهْتَدَى بِهِ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ حُجَّتُهُ عَلَى عِبَادِهِ، وَلَا تَبْقَى الْأَرْضُ بِغَيْرِ إِمَامٍ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَلَى عِبَادِهِ)) الكافي: ج1 ص178.
أسئلة:
- راجع صحاح زرارة الثلاثة وموثقة عمار وروايتي محمد بن مسلم وغيرها وتدبر انه هل اتصال زماني اليقين والشك شرط في جريان الاستصحاب أم لا؟
- لماذا ليس الماء بعد التقطير من إعادة المعدوم للماء الموجود قبل التقطير، عرفاً؟

_______________________

[1] واقعاً أو عرفاً.
[2] العروة الوثقى: ج1 ص267.
[3] حكاه عنه في مفتاح الكرامة: ج2 ص230، جواهر الكلام: ج6 ص281.
[4] لم اعثر عليه فيه، وقال في مفتاح الكرامة ج2 ص230: (وفي حواش مدوّنة في كتاب يظهر منها في عدة مواضع أنّها للشهيد، ما نصّه: الاستحالة عند الفقهاء تغيّر الأجزاء وانقلابها من حال إلى حال).
[5] مستمسك العروة الوثقى: ج3 ص134.
[6] بناءً على أن الظاهر ان (وانقلابها) في التعريف تفسير، لا عطف للمباين.
[7] فيه: انه لا يوجد وجه غير ذلك، إلا على ما ذكره السيد سعيد الحكيم (قدس سره) بما علقنا عليه.. ولعله يأتي.
[8] إذ تغير شيء ما فشك انه قيد أو ظرف أو فقل: أو صفة أجنبية.
[9] الشيخ مرتضى الحائري اليزدي، شرح العروة الوثقى، ج1 ص188.
[10] الخصال: ج2 ص619.
[11] تحف العقول: ص109.
[12] أي يقال كان ماء ثم عاد ماء (مادام البخارية قد توسطت) ولا يقال: كان ماء فصار ماء إلا على التسامح والتوسعة والمجاز.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 20 شعبان 1446هـــ  ||  القرّاء : 30



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net