||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 252- الرحمة النبوية على المستوى الشخصي والمولوي والتقنيني وموقع اللين والرحمة في صناعة الاطار العام لعملية الاستنباط و في القيادة

 5- الهدف من الخلقة 1

 Reviewing Hermeneutic – Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 4

 465- فائدة فقهية تفسيرية: تبعيّة الحرمة لصدق عنوان المنكر

 70- الاحتكام للآيات في تحديد ما اشتق منه التعارض

 57- بحث اصولي: انحاء وصور مخالفة النص للعامة

 368- فوائد فقهية: المقصود بالرشد

 28- فائدة فقهية اصولية: من أنواع المناط الظني إلغاء خصوصية المضاف إليه

 267- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 5 من مخاطر الشك واضراره واسبابه وبواعثه وحل الامام علي (ع) لظاهرة التشكيك

 المرابطة في زمن الغيبة الكبرى



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4563

  • التصفحات : 29414830

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 109- تفصيلات في قاعدة المقتضي والمانع .

109- تفصيلات في قاعدة المقتضي والمانع
الأثنين 14 ذو القعدة 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
(109)
تفصيلات في قاعدة المقتضي والمانع
ثمّ إنَّ في قاعدة المقتضي والمانع تفصيلات ستة:
1- التفصيل بين ما وجد ملاك الحرمة وشك في وجود عنوان ثانوي، وغيره
الأول: ما ذهب إليه بعض الأعلام المعاصرين من أنَّ قاعدة المقتضي والمانع تَجري كلما وُجد الملاك الذاتي للحرمة، وشُك في وجود عنوان ثانوي، كالإكراه والاضطرار، مما يُزيل فعليّة ذلك الملاك، مثلاً: الغيبة ذاتاً مُحرَّمة، ولدى الاضطرار جائزة، والشك في حدوث الاضطرار لا يُجوِّز الغيبة، وفي أمثال هذه الموارد يبنى العقلاء على العمل بالمقتضي، وأنَّه لا بد من إحراز العنوان الثانوي كي يمنع من وصول الملاك الذاتي إلى مرتبة الفعلية[1].
 
المناقشة
ولكنّه غير تام، لأنه إمّا أن يُريد أنّ أدلّة الغيبة، وسائر المحرّمات ذات الملاك والمفسدة الملزمة، حيث أفادت حرمتها، فإذا شُك في وجود المانع الرافع للحرمة كالإكراه، يُحكم بالحرمة، ففيه: أنّه الاستصحاب بعينه لا قاعدة المقتضي والمانع، إذ متعلّق اليقين والشكّ حرمة الغيبة حدوثاً فاستمراراً، وإنّما الشكّ في وجود الرافع.
وأما أن يريد وجود الملاك الذاتي فقط (وهو المقتضي) دون وجود دليل على الحرمة، ليدخل في قاعدة المقتضي والمانع، أي يريد أنّ المقتضي للحرمة موجود، وهو المفسدة الذاتية للغيبة، والمانع، وهو الاضطرار مثلاً مشكوك فيه، ففيه: أنّ العقلاء لا يحكمون بالحرمة حينئذٍ أبداً[2]، بل سيرتهم على العكس، وكذا حال المتشرّعة، ألا ترى أنّه لو علمنا بوجود ملاك المفسدة في استيراد بضاعة مثلاً، ولكنّ المجلس (مجلس الأمة) أو مطلق المقنِّن في ذلك البلد، لم يُشرّع الحرمة حتى الآن، فليس لنا أن نحكم بأنّه شرّع الحرمة مستندين إلى قاعدة المقتضي والمانع، وأنّ المقتضي لتحريم الاستيراد موجود، والمانع مشكوك فيه، والأصل عدمه، فقد شرّعه إذاً! (والمانع هو مثلاً: عدم انعقاد النصاب في المجلس لتشريع القانون، أو مخالفة جمع ممّا أدّى إلى تأجيل التصويت عليه، أو طلب حاكم البلد الآخر من حاكم بلدنا عدم تحريم الاستيراد من بلدهم إلى حين.. وهكذا).
وفي الشرع: لو علمنا بملاك حرمة النظر للأجنبيّة قبل نزول آية الحجاب، وكذا سائر المحرّمات الأخرى، فهل يصح القول، قبل بلوغنا تشريعه (صلى الله عليه وآله) الحرمةَ: إنّ المقتضي للحرمة، وهو الملاك موجود والمانع مشكوك فيه، فقد شرّعه النبي (صلى الله عليه وآله) قبل آية الحجاب؟
وكذا الواجبات، لو علم مكلّف بملاكاتها الملزمة قبل تشريعها، وشكّ أنّ النبي (صلى الله عليه وآله) شرّعها أو لا، فهل يُحكم بإسناد تشريعها له استناداً إلى القاعدة؟
ولاحظ ذلك في حال حكم القاضي أيضاً، وحكم ولي الأمر في مسألةٍ على القول بالولاية، إذا لم يعلم صدور حكمه فهل يحكم بصدوره استناداً إلى قاعدة المقتضي والمانع؟
وأما التفصيلات الأخرى، فهي أربعة مما خطر بالبال القاصر إضافة إلى أولها، وهو الخامس الذي نقول بأن المشهور حكموا به وهو من مصاديق القاعدة[3].
 
2- التفصيل بين الأصول اللفظية وغيرها
الثاني: التفصيل بين المقتضي والمانع في الأصول اللفظية، فإنّ بناء العقلاء فيها عليها[4]، وأما غيرها، فلا. توضيحه: أنّ الأصول اللفظية كلها، كأصالة العموم والإطلاق والحقيقة، من قبيل المقتضي، والخاص والمقيد والقرينة من قبيل المانع، ومع إحراز وجود المقتضي والشك في المانع، يبني العقلاء طراً على أصالة العموم والإطلاق والحقيقة، مبنيّاً على ذلك على وجود المقتضي وأصالة عدم المانع.
بعبارة أخرى: الوضع في العام مقتضٍ لإرادته بالإرادة الجدية لدى الاستعمال، فإذا ضم إليه إحراز عدم المخصص، بدليلٍ أو أصلٍ، أفاد الوقوعَ وكونَه المراد الجدي، فإنما تكون الإرادة الاستعمالية مرآة للإرادة الجدية بعد نفي المخصص بالأصل وثبوت المقتضي بالوجدان.
والحاصل: أنّ الأصول اللفظية هي من صغريات قاعدة المقتضي والمانع، ولا شك في بناء العقلاء عليها، عند المشهور (إلا الأخباري في ظواهر الكتاب) وعدم البناء على سائر صغريات القاعدة عندهم.
نعم، ينبغي تقييد هذا التفصيل بالتفصيل الآتي الأعم من موارده.
 
3- التفصيل بين ما قبل الفحص وما بعده
الثالث: أن نفصّل بين ما بعد الفحص عن المانع وعدمه، فنقول: إنّ بناء العقلاء على حجية قاعدة المقتضي والمانع، بعد الفحص عن المانع وعدم العثور عليه، إذ إنّهم يرون مجموع ذلك (المقتضي وعدم المانع المحرز بالفحص) أمارة... ففي مثال ما لو أطلق زيد رصاصةً على قلب عمرو وشك في وجود مانع، كجعل عمرو يده حاجزاً أو تحصّنه بخشبة أو درع أو كتغيير الريح اتجاه الرصاصة، لا تجري القاعدة قبل الفحص وتجري بعد الفحص إذ مع ضمّ إحراز المقتضي الوجداني مع إحراز عدم المانع بالأمارة (أو بالاستصحاب[5])، يبني العقلاء على تحقق القتل رغم أنه لم يكن إلا المقتضي زائداً نفي احتمال وجود مانع بالامارة (أو الاستصحاب).
ومن ذلك يظهر وجه تقييد التفصيل السابق بهذا التفصيل أي وجه لزوم الفحص عن المخصص.. إلخ ليس العلم الإجمالي بوجود معارض أو حاكم أو وارد، بل وجود منشأ عقلائي له، لأن عمدة الدليل على حجية الظهورات هو البناء والسيرة العقلائية ولا بناء لهم مع عدم الفحص.
 
فحال القاعدة حال الاستصحاب في لز وم الفحص، أو أسوأ
ويُوضّحه أكثر: أنّ قاعدة المقتضي والمانع هي كالاستصحاب في هذا الشرط أو أسوأ حالاً: فإنه أما أن نقول بوجوب الفحص عن المعارض (وهو الاستصحاب الآخر) أو الدليل الحاكم أو الوارد أو المعارض، كشرط في جريان الاستصحاب، أو لا نقول.
 
إجمال القول في اشتراط جريان الاستصحاب بالفحص
والأول: هو المستظهر، وهو الذي ذهب إليه صاحب الوافية والفصول وبعض آخر.
بل هو الذي أيده الشيخ في الرسائل وزاد عليه أنه اعتبر الفحص شرطاً في جريان الاستصحاب، وليس شرطاً للعمل به وصحته فقط، قال في الرسائل: (خاتمة: ذكر بعضهم[6] للعمل بالاستصحاب شروطاً: كبقاء الموضوع، وعدم المعارض، ووجوب الفحص. والتحقيق: رجوع الكلّ إلى شروط جريان الاستصحاب)[7].
وفي الوصائل مزجاً مع المتن ("خاتمة: ذكر بعضُهم للعمل بالاستصحاب شروطاً: كبقاء الموضوع" ولو عرفاً "وعدم المعارض" أي: عدم معارضة استصحاب لاستصحاب آخر "ووجوب الفحص" عن الدليل، فإنه إذا كان هناك دليل لم يكن استصحاب.
هذا "والتحقيق رجوع الكلّ" أي: كل هذه الشروط "إلى شروط جريان الاستصحاب" وتحقق مفهومه[8]، لا إلى شروط تحقق حجية الاستصحاب وصحة العمل به "وتوضيح ذلك")[9].
والحاصل: أنه تارة نقول: مفهوم الاستصحاب متحقق مع عدم بقاء الموضوع، أو مع الشك فيه، أو مع عدم الفحص، لكنّ شرط جريانه غير متحقق وهو ظاهر المنقول عن الفصول. وأخرى نقول: إنها شروط جريانه لا شروط العمل به بعد جريانه، أي لا يجري الاستصحاب ولا يتحقق له معنى ومفهوم[10] إلا بهذه الثلاثة – (أقول: الأظهر التفصيل بين بقاء الموضوع فلا مفهوم له، وبين عدم المعارض ووجوب الفحص فله مفهوم إلا أن شرط العمل به وصحته مفقود، إلا أن يُراد بالأخير الفحص عن الدليل الحاكم أو الوارد، فإنه لا يتحقق (الشك) حينئذٍ[11] مع وجوده (والأدق: مع احتماله)، فلا يتحقق ركنا الاستصحاب).
والحاصل: أنّه، على هذا المبنى[12]، فكما أنّ الاستصحاب لا يعمل به العقلاء (أو لا يجري) إلا بعد تمامية الشروط الثلاثة، وهو عندهم أمارة حينئذٍ، فكذلك قاعدة المقتضي والمانع لا تجري إلا بعد إحراز عدم المعارض وبعد الفحص عن الحاكم والوارد وإحراز عدمهما، وحيث فرضت هذه الثلاثة الأخيرة أدلة أو أمارة، كانت قاعدة المقتضي والمانع المحرَز عدمُهُ بأمارة، أمارةً على التحقق (وإن خالفت الاستصحاب المقتضي للعدم).
 
لا يقال: إنّ ذلك كذلك لو كان مستند الاستصحاب بناء العقلاء دون الروايات؛ إذ إن صحيحة زرارة الثانية أفادت لزوم الفحص فلاحظها: عن حريز عن زرارة قال: «قُلْتُ: أَصَابَ ثَوْبِي دَمُ رُعَافٍ أَوْ غَيْرُهُ أَوْ شَيْ‏ءٌ مِنْ مَنِيٍّ، فَعَلَّمْتُ أَثَرَهُ إِلَى أَنْ أُصِيبَ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَأَصَبْتُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَنَسِيتُ أَنَّ بِثَوْبِي شَيْئاً وَصَلَّيْتُ، ثُمَّ إِنِّي ذَكَرْتُ بَعْدَ ذَلِكَ؟
قَالَ: تُعِيدُ الصَّلَاةَ وَتَغْسِلُهُ،
قُلْتُ: فَإِنِّي لَمْ أَكُنْ رَأَيْتُ مَوْضِعَهُ، وَعَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ‏، فَطَلَبْتُهُ فَلَمْ أَقْدِرْ عَلَيْهِ، فَلَمَّا صَلَّيْتُ وَجَدْتُهُ،
قَالَ: تَغْسِلُهُ وَتُعِيدُ،
قُلْتُ: فَإِنْ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ وَلَمْ أَتَيَقَّنْ ذَلِكَ، فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَرَ شَيْئاً ثُمَّ صَلَّيْتُ، فَرَأَيْتُ فِيهِ،
قَالَ: تَغْسِلُهُ وَلَا تُعِيدُ الصَّلَاةَ،
قُلْتُ: لِمَ ذَلِكَ؟
قَالَ: لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً،
قُلْتُ: فَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهُ، وَلَمْ أَدْرِ أَيْنَ هُوَ، فَأَغْسِلَهُ؟
قَالَ: تَغْسِلُ مِنْ ثَوْبِكَ النَّاحِيَةَ الَّتِي تَرَى أَنَّهُ قَدْ أَصَابَهَا، حَتَّى تَكُونَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ،
قُلْتُ: فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ فِي أَنَّهُ أَصَابَهُ شَيْ‏ءٌ أَنْ أَنْظُرَ فِيهِ؟
قَالَ: لَا وَلَكِنَّكَ إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُذْهِبَ الشَّكَّ الَّذِي وَقَعَ فِي نَفْسِكَ،
قُلْتُ: إِنْ رَأَيْتُهُ فِي ثَوْبِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ،
قَالَ: تَنْقُضُ الصَّلَاةَ وَتُعِيدُ، إِذَا شَكَكْتَ فِي مَوْضِعٍ مِنْهُ ثُمَّ رَأَيْتَهُ، وَإِنْ لَمْ تَشُكَّ ثُمَّ رَأَيْتَهُ رَطْباً، قَطَعْتَ الصَّلَاةَ وَغَسَلْتَهُ، ثُمَّ بَنَيْتَ عَلَى الصَّلَاةِ؛ لِأَنَّكَ لَا تَدْرِي لَعَلَّهُ شَيْ‏ءٌ أُوقِعَ عَلَيْكَ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ»[13]
والشاهد في «فَهَلْ عَلَيَّ إِنْ شَكَكْتُ...» حيث صرّح الإمام (عليه السلام) بعدم لزوم الفحص وإن ظن أنه أصابه الدم أو المني.
وفيه: أن هذه الفقرة خاصة بالنجاسات، ولا ريب أنّ أمرها مبني على التوسعة جداً، وأن قاعدة الطهارة هي الحاكمة (إضافة إلى استصحاب عدم إصابة ثوبه بدم أو مني الذي لأنه كان في النجاسة، لم يشترط فيه الفحص).
والحاصل: أنّ القرينة العامة الحافة التي المقام صغراها تمنع من انعقاد إطلاق للصحيحة، خاصة وأنه ليس فيها[14] لفظ عام أو مطلق.
لا يقال: لكنّ صحيحته الأولى عامة إذ ورد عن زرارة قال: «قُلْتُ لَهُ: الرَّجُلُ يَنَامُ وَهُوَ عَلَى وُضُوءٍ أَتُوجِبُ الْخَفْقَةُ وَالْخَفْقَتَانِ عَلَيْهِ الْوُضُوءَ؟ فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ قَدْ تَنَامُ الْعَيْنُ وَلَا يَنَامُ الْقَلْبُ وَالْأُذُنُ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنُ وَالْأُذُنُ وَالْقَلْبُ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ قُلْتُ: فَإِنْ حُرِّكَ إِلَى جَنْبِهِ شَيْ‏ءٌ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ؟ قَالَ: لَا حَتَّى‏ يَسْتَيْقِنَ‏ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‏ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ، وَإِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَلَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ وَلَكِنْ يَنْقُضُهُ بِيَقِينٍ آخَرَ»[15].
ولكن فيه: أنّ المراد من (الشك) في (لا ينقض اليقين ابداً بالشك) هو الشك المستقر لا البدوي الأولي الذي يزول بأدنى التفات؛ لمناسبات الحكم والموضوع، ولما سيأتي.
وعلى أية حال، فلو قلنا بعدم لزوم الفحص في الاستصحاب لما أضرّنا إذ نقول بلزومه في قاعدة المقتضي واليقين، فليكن هذا فارقاً بينهما.
ثم إنه لا يبعد أن يكون المشهور قد بنوا على هذا التفصيل في المقام[16]، وإن لم يُصرّحوا به هنا، وعلى أيٍّ، فإن كانوا قد بنوا عليه فهو المطلوب، وإلا ورد عليهم ما ذكرناه من الوجه لهذا التفصيل.
ولكن قد يُقيَّد هذا التفصيل بالتفصيل الآتي في المراتب والدرجات، أو التفصيل الآتي في (جريان العادة)، فانتظر.
 
قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم ): «إِنْ أَرَدْتُمْ عَيْشَ السُّعَدَاءِ وَمَوْتَ الشُّهَدَاءِ وَالنَّجَاةَ يَوْمَ الْحَشْرِ وَالظِّلَّ يَوْمَ الْحَرُورِ وَالْهُدَى يَوْمَ الضَّلَالَةِ، فَادْرُسُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ كَلَامُ الرَّحْمَنِ وَحِرْزٌ مِنَ الشَّيْطَانِ وَرُجْحَانٌ فِي الْمِيزَانِ» جامع الأخبار: ص41.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأثنين 14 ذو القعدة 1446هـــ  ||  القرّاء : 26



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net