||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 216- مباحث الاصول: الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (9)

 300- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (5) ضوابط تشخيص اهل الريب والبدع ومرجعية الشورى في الشؤون العامة

 311- الفوائد الأصولية: القصد (2)

 معالم المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي

 80- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-5 مناشئ تولّد حقّ السلطة والحاكمية: 1- المالكية

 389- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي في موارد معينة

 328- فائدة فقهية: حرمة الكذب الهزلي

 195- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) -6 ( شروط الامامة وأدوارها ودعائمها ) ( الشعائر ) دعائم استراتيجية للدور الحسيني الاعظم

 159- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (6): علم التاريخ

 297- الفوائد الأصولية (الحكومة (7))



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 310- الفوائد الأصولية: القصد (1)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4563

  • التصفحات : 29410380

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الطهارة (1446هـ) .

        • الموضوع : 108- بحث عن قاعدة المقتضي والمانع .

108- بحث عن قاعدة المقتضي والمانع
الأحد 13 ذو القعدة 1446هـــ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
(108)
 
دليل الشيخ الثالث  على نجاسة الماء المجهول إطلاقُه
سبق أنّ الشيخ (قدس سره) أشار إلى دليله الثالث على نجاسة الكرِّ المجهول حاله أنه مطلق أم مضاف إذا لاقى النجس، بقوله: (ويدلّ عليه أيضاً أنّ المستفاد من أدلّة كرّية الماء: أنّها عاصمة عن الانفعال، فعلم أنّ الانفعال مقتضى نفس الملاقاة، فإذا شكّ في إطلاق مقدار الكرّ وإضافته لم يتحقّق المانع عن الانفعال، والمفروض وجود المقتضي له، نظير الماء المشكوك في كرّيته مع جهالة حالته السابقة.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر ضعف التمسّك في المقام بأصالة عدم الانفعال)[1]
وقوله: (لم يتحقق) يراد به (لم يحرز) لا عدم التحقق الثبوتي فإنه لا يتفرع على الشك، ولعل النسخة بالنون (لم نتحقق).
 
احتمالان في كلام الشيخ (قدس سره)
ولكن حيث كان كلام الشيخ (قدس سره) يحتمل وجهين، وهما:
1- أنّه يقصد أنَّ المستفاد من الأدلّة اقتضاء الماء للانفعال عند ملاقاته للنجس، والكرُّ مانع، وحيث لا يعلم وجوده فالأصل عدمه، وهي قاعدة المقتضي والمانع.
2- أنّه يقصد أنَّ المستفاد من الأدلّة وجود دليل لفظي عام مفاده (كلُّ ماءٍ لاقى النجس تنجّس)، وأنّه مخصَّص بالكرِّ المطلق من الماء، والأصل عدم التخصيص، وهو حجّة وإن لم نَقُل بقاعدة المقتضي والمانع، وإن كان الأظهر أنه (قدس سره) أراد الأوّل، لذا وجب بيانهما والمناقشة فيهما إن كانت، وذلك ما أشار إليه السيّد الوالد (قدس سره) في الفقه، قال: (وفيه: أنه إن أراد بذلك أن المستفاد من الأدلة اقتضاء الماء للانفعال، وأن الكر مانع، فمع الشك يرجع إلى أصالة عدمه.
وبعبارة أخرى: إن ملاقاة النجس مقتضية لتنجس ملاقيه، وإطلاق الماء ككثرته من قبيل الموانع، فلا يلتفت إلى احتمال وجوده بعد إحراز المقتضي.
ففيه: أن ذلك مبني على قاعدة المقتضي والمانع التي لم يتم لها دليل كما اعترف به الشيخ (رحمه الله) في الرسائل، وذلك لوضوح عدم كفاية إحراز المقتضي في الحكم بثبوت الأثر، فإن اللازم إحراز عدم المانع أيضاً.
وإن أراد أصالة عدم التخصيص لما استفيد من الأدلة اللفظية الحاكمة بانفعال كل مائع، والحاصل: إنّ هذا عام مستفاد من الأدلة اللفظية، وهو أن كل مائع لاقى النجاسة تنجس، وهذا العام مخصص بالكر من الماء، ونشك في تخصيصه بغيره من الكر المردد بين الماء وغيره، والأصل عدم التخصيص، وهذا الأصل حجة عقلاً وعرفاً.
ففيه: أنه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية)[2].
 
وتحقيق ذلك ضمن بحثين:
قاعدة المقتضي والمانع، وجه عدم حجيتها
الأول: في قاعدة المقتضي والمانع، وفَرقِها عن الاستصحاب، وهل هي حجّة أم لا؛ فقد ذهب المشهور إلى عدم حجيتها، وقال جمع قليل من الفقهاء بحجيتها[3] ولنا في المسألة تفصيل سيأتي غداً بإذن الله تعالى إضافة إلى تفصيل آخر نقل عن بعض المعاصرين، فقد ذكر الأصوليّون أنَّ عمدة الفرق: أنَّ الاستصحاب تعلّق فيه اليقين بعين ما تعلّق به الشكّ، لكن مع اختلاف الزمان فقط، إذ تعلّق اليقين بالشيء، كحياة الزوج الغائب، وعدالة هذا الشخص، حدوثًا، وتعلّق الشكّ به بقاءً، ويتفرع عليه: الحكم ببقاء نفس ما كان سابقاً موجوداً، أمّا قاعدة المقتضي والمانع، فالمتعلَّقان فيها مختلفان، إذ يتعلّق اليقين بالمقتضي، وهو: إطلاق الرصاصة، وإلقاء الخشبة في النار، وإلقاؤه من أعلى السطح، وصبّ الماء على المتنجِّس، وملاقاة النجاسة للجسم في الأمثلة الآتية، ويتعلّق الشكّ بالمانع، وهو: الحاجز، والرطوبة، والشجرة أو النهر، والمانع وإطلاق الكرّ في نفس الأمثلة، ويتفرع عليه لو تمّ: الحكم بوجود المقتضى، وعليه لا يُصدق (النقض)، الذي هو المدار في روايات الاستصحاب إذ ورد: «لِأَنَّكَ كُنْتَ‏ عَلَ ى‏ يَقِينٍ‏ مِنْ طَهَارَتِكَ، ثُمَّ شَكَكْتَ، فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَداً»[4] ونظائرها، إذ النقض هو نقضُ الشيء نفسه في الزمن اللاحق، لا نقضُ شيءٍ آخر، موضوعًا أو محمولًا، كما سبق.
وعليه، لا تشمله أدلّة الاستصحاب، كما ليس بناء العقلاء عليه، ويوضحه المثال:
1- إذا أطلق رصاصة عليه ليقتله، لكن الظلام كان دامسًا، واحتُمل وجود مانع من إصابته (كدرعٍ واقية، أو حتى احتمال أنه حرّك يده فأصابتها الرصاصة دون قلبه، أو أنّ الريح غيّرت اتجاه الرصاصة)؛ فهل يصحّ الـحُكم بكونه مقتولًا، بضمّ أصالة عدم المانع إلى وجدانيّة المقتضي التامّ الاقتضاء (وهو الرصاصة)؟
2- إذا ألقى خشبةً في النار، واحتُمل كونها مرطوبة، أو مطليّة بمادّة كيماوية عازلة، فهل يصحّ التمسّك بقاعدة المقتضي وعدم المانع، للحكم باحتراقها، وترتيب آثاره، كمسألة الضمان مثلًا، لو كانت الخشبة للغير؟
3- لو رماه من أعلى الجبل، واحتُمل وجود شجرة تشبّث بها أو نهرٍ سقط فيه، فهل يُحكم بموته، وبَينونة زوجته، وتقسيم تركته، استنادًا إلى القاعدة؟
4- وفي مثال فقهي: إنّ صَبُّ الماء على الأرض المتنجّسة بالبول (مرّةً بالكرّ أو الجاري أو المطر، ومرّتين بالقليل في البول، وأمّا غيره فتَكفي المرّة) مقتضٍ لطهارتها (من الخبث)، والمانع هو مثلاً وجود نايلون أو شريط شفاف عليه، كما يُصنَع في أراضي الحرم الشريف إذا سقط عليها الدم، إذ يضعون شريطًا عريضًا لاصقًا شفافًا عليه، كي لا تتلوّث به أرجل الزوّار ريثما يأتون بالماء لغسله، فإذا شُكّ في وجود المانع، فكيف يُحكم بالطهارة، والحال أنّ الطهارة معلولة وجود المقتضي مع انتفاء المانع، ولا يُعلَم انتفاؤه؟
 
والحاصل: إنَّ الطهارة ليست أثرًا لصَبِّ الماء وحده، بل هي أثر لا يتحقّق إلا بوجود المقتضي وانتفاء المانع، (وكما هو واضح، فإنَّ اليقين تعلّق بصبّ الماء، وأمّا الشكّ، فلم يتعلّق به (إذ هو متيقِّن منه)، بل تعلّق بأمرٍ آخر، وهو وجود مانعٍ عازل).
لا يُقال: لنا أن نجري الأصل، بأن نستصحب مثلًا عدم وجود المانع، لأنه حادث؟ وعليه، فالأثر متحقّق، إذ جزء العلّة أحدهما متحقّقٌ بالوجدان (وهو صبّ الماء = المقتضي)، والآخر بالأصل (وهو عدم المانع؛ نظرًا لحجية الاستصحاب).
إذ يُقال: إنَّ الأصل مثبت، وتوضيحه: أنَّ الأثر، وهو الطهارة، لا يترتّب على أصل عدم المانع = الحاجب، بل الأثر، وهو الطهارة، يترتّب على الغَسل، والغَسل لا يثبت إلا بركنين: صبّ الماء، وعدم وجود الحاجب، فقد أُريد باستصحاب عدم الحاجب إثبات الغسل (لتُثبت به الطهارة)، فهو إذًا أصل مثبت، إذ الغَسل أثرٌ عاديّ لعدم وجود الحاجب، وليس أثرًا شرعيًّا له. فهذا إيضاح لما استدلّوا به.
 
وجه الحجية:
ويمكن الجواب بوجوه:
أولًا: إنَّ الأصل المثبت حجّة، في بناء العقلاء فلو كان هو مدرك حجية الاستصحاب، لما كان وجه لعدم حجيته، وأيضًا لو كان المستند النصوص، على ما حققناه سابقاً.
ثانيًا: سلَّمنا، لكنّ الواسطة خفيّة عرفًا، بل قد لا يفهم كثير من أفراد العُرف ذلك التدقيق والتحليل السابق، فإنّه وإن صحّ أنّ أصالة عدم المانع يُراد منها أن تُنتج الغَسل، بعد فُرض صبُّ الماء على الجسم، الذي يُراد به إثبات الطهارة (والغسل أثر عادي لعدم المانع، والطهارة أثر شرعي)، إلا أن الواسطة خفية أي أنّ العُرف لا يرى الواسطة، بل يرى أنّ الطهارة هي أثر عدم الحاجب، ولذا يجري على ألسنتهم، حقيقةً لا مسامحةً، (أنه لم يكن هناك حاجب، لذا طَهُرَ)، أو فقل: إنهم يرون الأثر، وهو الطهارة، أثرًا لصبّ الماء على الجسم، ووساطة عدم وجود الحاجب خفيّة لديهم، (لذا تحتاج إلى إلفاتٍ وتنبيه).
ثالثاً: سلَّمنا، لكن نقول: العُرف لا يرى فرقاً، في مرتبة سابقة، بين الغَسل المصدري والغَسل الاسم المصدري.
توضيحه: إنَّ الغسل بمعنى صبِّ الماء على الجسم هو المعنى المصدري، وبمعنى النتيجة الحاصلة، وهي الغاسليّة التي معلولها الانغسال[5]، معنى اسم مصدري.
والمعنى الاسم مصدري للغسل هو الذي يتوقّف على عدم الحاجب، أمّا المعنى المصدري فلا يتوقّف عليه، والعُرف يرى الطهارة أثراً للغسل المصدري، لا الاسم مصدري، وإن كانت الدقّة تقود إلى عكسه. وفيه تأمُّل، فتأمّل.
5- وتوضيح كلام الشيخ (قدس سره) في المقام: أنّ ملاقاة الجسم للنجاسة مُقتضٍ لتنجّسها، لكنّ المانع هو كون الكرِّ مطلقاً، وحيث شُكَّ في أنَّ هذا الكرَّ مطلقٌ أو مضاف، فلا يُعلَم بوجود المانع، فيُؤثِّر المقتضي أثره، وهو النجاسة؛ إذ المقتضي موجود، والمانعُ لا يُعلَم وجوده، أو نقول: والمانعُ الأصلُ عدمُهُ، فيُثبت بذلك تأثير الملاقاة في منجّسية هذا الماء (الكرّ المجهول أنه مطلق أو مضاف)، بضمّ الأمر الوجداني (الملاقاة)، إلى الأمر التعبّدي (استصحاب عدم وجود المانع) إلا أن يجاب بأن الأصل مثبت إلى آخر ما سبق. وللبحث صلة بإذن الله تعالى.
 
قال رسول الله (صلى الله عليه واله وسلم): «مَنْ أَصْبَحَ وَأَمْسَى وَعِنْدَهُ ثَلَاثٌ فَقَدْ تَمَّتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فِي الدُّنْيَا، مَنْ أَصْبَحَ وَأَمْسَى مُعَافًى فِي بَدَنِهِ آمِناً فِي سَرْبِهِ عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ، فَإِنْ كَانَتْ عِنْدَهُ الرَّابِعَةُ فَقَدْ تَمَّتْ عَلَيْهِ النِّعْمَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ» الكافي: ج8، ص148.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 13 ذو القعدة 1446هـــ  ||  القرّاء : 48



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net