||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 272- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (2)

 كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 7- الصلاة عند قبر الإمام الحسين عليه السلام

 90- بحث تفسيري: إجابات ستة عن الاشكال: بأن الاعلان عن سرقة اخوة يوسف كان إيذاءاً واتهاماً لهم

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 241- حاكمية عالم الاشياء على الامم المتخلفة ومحورية الرسول (صلى الله عليه وآله) والآل (عليهم السلام) لعوالم الافكار والقيم

 كتاب المعاريض والتورية

 65- (أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ) 2 (الشاكلة النفسية)، وتموجاتها على (البنيان الإجتماعي)

 262- النهضة الاقتصادية عبر وقف رؤوس الاموال والتوازن الدقيق بين الدنيا والآخرة

 356-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (5) معنى التأويل وضوابطه



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095255

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 223- تتمة محتملات الوجوه السبعة لـ(قضية في واقعة) مع امثلتها الفقهية .

223- تتمة محتملات الوجوه السبعة لـ(قضية في واقعة) مع امثلتها الفقهية
الثلاثاء 1 ربيع الآخر 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ملخص ما تقدم 
كان البحث حول القضايا الحقيقية والخارجية وان الشارع اضطلع بكلا النوعين، وان وظيفة الفقيه ايضا التصدي لكلا النوعين من القضايا، وبدأنا بذكر الادلة على ذلك وكان الدليل الاول ما عبر عنه الفقهاء بقضية في واقعة، وذكرنا ان نفس القضايا في واقعة دليل على اضطلاع المعصومين عليهم السلام بالقضايا الخارجية، واوضحنا ان الوجه في القضايا في واقعة هو احد امور,الامر الاول ان تكون من باب التفويض، الامر الثاني ان تكون من باب الولاية، الامر الثالث ان تكون من باب العناوين الثانوية، والامر الرابع ان تكون صغريات لكبريات مجهولة لم تصلنا، هذا ما مضى. 
5- بعض القضايا من باب الاحراز العلمي بالطرق الطبيعية 
الامر الخامس: ان بعض هذه القضايا لعله كان من باب الاحراز العلمي بالطرق الطبيعية، وهذا احتمال وارد، واذا كانت القضية في واقعه من هذا الباب، كما سيأتي مثاله الفقهي، فان الامر في التعميم يبتني عندئذ على مسلكنا العام في صحة وعدم صحة قضاء القاضي بعلمه، فان المشهور ذهبوا إلى الصحة، لكن بعض الفقهاء خالف ورأى ضرورة الاقتصار على الامارات المحددة من بينة واقرار وغيرها، والبعض فصل فقال في حقوق العباد للقاضي ان يحكم بعلمه لكن لا يجوز ذلك في حدود الله، والبعض عكس لكن الرأي المشهور هو الاول ؛وان للقاضي ان يحكم بعلمه, فاذا قلنا بذلك فان حكمنا سيكون هو حكم الامام (عليه السلام), اي كما انه حكم بعلمه الذي حصل عن الطرق الطبيعية فلنا ايضا ان نحكم,واحدى الامثلة الفقهية لذلك هذه المسألة وهي انه: لو اختلف جاران في (خُص) أي جدار قصبي مشترك , فاختلفا فيه فكل يدعي ملكه فالحق لمن، بعدَ ان الفرض هو ان كليهما له اليد على الجدار؟ ان مقتضى القاعدة الطبيعية ان نلجأ إلى البينة فأن كانت لأحدهما البينة فان الجدار له وان كانت لكليهما البينة فبالتنصيف والا فالحلف والنكول, بالتفصيل المطروح في كتاب القضاء,فهذا هو مقتضى القاعدة الاولية، لكن في خصوص الجدار القصبي وردت رواية صحيحة في جدار من خص، والمقصود به اعواد قصب مشدود بعضها إلى بعض وهي معروفة في الارياف، في خصوص هذا الجدار القصبي وردت روايات متعددة وبعضها صحيح وبعضها حسن كما وردت أيضاً عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بسند عامي وان النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) امر حذيفة بن اليمان ان يذهب لكي يرى الجدار القصبي فشاهده وحكم لأحدهما من غير بينة ولا حلف ولا نكول استنادا إلى انه رأى ان معاقد القمط من طرفٍ فقضى حذيفة بان الجدار لمن كانت معاقد القمط إليه، وامضاه الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهذا استثناء فيبدو ظاهرا انه على خلاف القواعد القضائية, ثم ان الفقهاء هنا اختلفوا، المحقق الحلي في (النافع) ذهب إلى انها قضية في واقعة فاسقطها بذلك عن الحجية اي انها قضية خاصة في موضع خاص فلا يتعدى منها إلى غيرها أي لا يتعدى حتى للجدر القصبية الاخرى، البعض الاخر مثل صاحب الجواهر تعدى وقال ان هذا الحكم نتعدى منه إلى مشابهاته من الجدر القصبية لكن لا نتعدى إلى الجدار غير القصبي، وبتعبير اخر نتعبد برفع اليد عن الامارات المعهودة الشرعية من بينة ويمين وما اشبه إلى هذه العلامة الخاصة الجديدة التي اسمها معاقد القمط فنتعبد في خصوص الجدر القصبية، هذا الرأي الثاني . 
الرأي الثالث: الذي نذهب اليه والذي يوضح مسلكنا العام في المسألة هو ان نقول: ان هذه المسألة لا هي قضية في واقعة ولا انها امارة على خلاف الامارات المعهودة في باب القضاء، وانما كانت هذه صغرى كبرى الاحراز العلمي بالطرق الطبيعية، وهذا – أي معاقد القمط - طريق علمي فان من يعيش في القرى والأرياف من عامة الناس فكيف بالبنّائين، يعرف ان احتمال ان يعقد الشخص القُمُط من الجهة الأخرى قد يكون ملحقاً بالعدم وغير عقلائي، والحاصل: ان هذا طريق احراز علمي فيتعدى منه إلى غيره كالجدار الخشبي لو كانت مواضع دقّ المسامير لشد بعضه إلى بعض من اتجاه معين، وهذا ليس تنقيح مناط، وانما هو لأننا عرفنا الجامع وهو الامارات المورثة للعلم فكل آمارة اورثت علما فهي حجة في باب القضاء حسب المشهور, اذن الامر بهذ التحليل يظهر واضحا وان القضية في واقعة على التحليل الخامس ايضا حجة، يقول الجواهر (نعم قد يقال انه لا يتعدى منه إلى سائر وجوه التراجيح بل يقتصر عليها في كل خُصّ واما غيرها فلا بد من الترجيح بالامارة العادية في رفع يد الاشتراك) باعتبار ان الجدار مشترك بينهما, ونحن اوضحنا ان الرأي الثالث هو الاصح حسب الظاهر، والى الرأي الثالث ذهب المشهور، لكن كان تعليلنا هذا توضيحا لكلامهم، هذا الاحتمال الخامس في القضايا في واقعة . 
6- بعض القضايا من باب الاحراز العلمي الغيبي 
الامر السادس: ان يكون حكم المعصوم عليه الصلاة والسلام في ما سميّ بالقضية في واقعة، من باب الاحراز العلمي الغيبي وليس للاحراز العلمي الطبيعي كما في الامر الخامس, فالوجه السادس هو ان الامام (عليه السلام) اعمل علمه الغيبي في الموضوع ولو كان الامر السادس هو وجه القضية في واقعة فلا يتعمم لنا إذ ليس لنا علم الغيب، ومن ذلك هذه الرواية التي يذكرها الجواهر وهي صحيحة ابي بصير(عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطأ) وفي القتل الخطأ لا يقتص من القاتل وكذلك الطفل لا يقتص منه، وذلك من المسلمات الفقهية لكن الامام (عليه السلام) اجاب بما يبدو على خلاف القواعد حيث اجاب (ان خطأ المرأة والغلام عمد) وكلاهما خلاف القاعدة ولذا يقول صاحب الجواهر (فهو اي الحكم محمول على قضية في واقعة), ولصاحب الجواهر هنا كلام جميل وبتوضيح مني: هذا الحمل مآله إلى علم غيب الامام (عليه السلام) أي أن الامام (عليه السلام) كان يعلم ان المرأة كانت عامدة وهم توهموا انها كانت مخطئة، ولعلها ادعت انها مخطئة كي لا تقتل، فالسؤال كان في جوهره خطأ إذ قالوا (ان غلاما لم يدرك وامرأة قتلا رجلا خطئا) لكن الامام (عليه السلام) كان يعلم انها عامدة فتستحق القتل إذن، فالامام (عليه السلام) اجاب انهما يقتلان فالولي له قتلها ان شاء واما الغلام فان الامام (عليه السلام) كان يعلم انه قد ادرك لأنه قد يبلغ قبل إتمام الخامسة عشرة بالاحتلام وغيره بل انه قد يحصل الخطأ في حساب عمره، اذن فهذا تفسير آخر لقضية في واقعة، ولو قبلنا تفسير صاحب الجواهر كما لا يبعد فأنه لا مجال للتعدية,وهذا مصداق واضح للقضايا في واقعة التي لا تعميم لها إلينا بمعنى اننا لا نستطيع ان نسلك ما سلك الامام (عليه السلام), والحاصل: ان هذا المثال السادس والصورة الثانية وهي التفويض خاصة بالامام اما غير ذلك من الصور فعامة لنا، ولعل الصورة الاولى ايضا فيها كلام: (الكبرى مجهولة لنا) وفيها نقاش .
7- ان تكون هذه القضايا تخصيصا للعمومات. 
الامر السابع في القضايا في واقعة: ان تكون هذه القضايا تخصيصا للعمومات فاذاً هي حجة علينا وان سميت قضية في واقعة لأن الخاص يتقدم على العام فليسمه الفقيه قضية في واقعة,اذن هذه صورة من الصور لأن القضية في واقعة تارة تعارض سائر الروايات بالتباين لكن تارة اخرى يوجد وجه جمع دلالي بان تكون اخص منها مطلقا، وقسم من القضايا في واقعة من هذا القبيل ومنها هذا المثال الذي وردت فيه رواية مشهورة ، ومضمون الرواية ان جواري كن يلعبن فتسلقت جارية كتف أو ظهر جارية اخرى وبحسب تعبير الرواية (في جارية ركبت اخرى) ومورد السؤال هذا (فنخست جارية ثالثة الجارية الاولى) اي الحاملة المركوبة (فقمصت الجارية المركوبة) قمصت اي نفرت يقال قمص الفرس اذا رفع يديه الاماميتين ووقف على الخلفية ليلقي براكبه، فقمصت الجارية المركوبة فسقطت الجارية الراكبة على كتفها او ظهرها فماتت، فالحكم على من؟ وهل يوجد قصاص ام دية والدية على من؟ فهنا الامام (عليه السلام) يقول (ان ديتها نصفان على الناخسة والمنخوسة) فتلك التي نخست عليها نصف الدية والمركوبة التي نفرت فالقت الجارية الراكبة فعليها نصف الدية الاخرى, وهذا الحكم مورد كلام، فان صاحب الجواهر وجمعا اخر يرون انها قضية في واقعة, اما الشيخ الطوسي فيلتزم بالرواية ويقول نعمل بها وهي عامة، وهنا كلام طويل في وجه كلام الجواهر والشيخ الطوسي ووجه كلام الاخرين، فقد ادعيت الشهرة في المقام وانكرت الشهرة الفتوائية بعد ثبوت الشهرة الروائية لأن الرواية مشهورة كما يقول صاحب المسالك وغيره لكن ادعى البعض انها قضية في واقعة ولا تعمم، وتقدم ان الشيخ الطوسي التزم بالعمل فيها وتوضيح كلامه: ان الوجه في ذلك ان هذه الرواية اخص من سائر الروايات فتقدم عليها لأن مقتضى القاعدة قد يبدو غير ذلك لأنه يبحث حسب القواعد في ان هذه الجارية الثالثة التي نخست الجارية الحاملة فنفرتها، فهل نفرتها بحيث اخرجتها عن الاختيار بالمرة فسقطت المحمولة فالدية عليها – أي الناخسة - كاملة, هذه صورة، وتارة نخستها لكن لا تزال – اي المنخوسة - مالكة لأمرها، وفي الواقع الخارجي الأمر كذلك، إذ يمكن ان تكون مالكة نفسها لكنها لم تهتم كثيرا فالقت الجارية فهنا عليها – أي المنخوسة - الدية كاملة وليس عليهما بالتنصيف، وبتعبير اخر هل السبب اقوى من المباشر او العكس فاذا كان السبب اقوى من المباشر بحيث الجئتها إلى الالقاء فالضمان على الناخسة واذا كان المباشر اقوى لأنها كانت مالكة لأمرها مع ذلك فالضمان على المنخوسة، وهنا كلام حول ما هو وجه حكم الامام (عليه السلام) ويوجد تحليل فقهي جميل لكلام الامام (عليه السلام)، لكن موطن الكلام هو ان الذين يقولون بهذه الرواية - كالشيخ الطوسي - يرون كونها مخصّصة للعمومات كسائر العمومات فان اعرض المشهور عنها سقطت باعراض المشهور عنها – بناءاً على الكاسرية - وليس بدعوى انها قضية في واقعة إذ هي كسائر المخصصات فلو ان مخصصاً اعرض عنه المشهور فلا يقال انه قضية في واقعة لا نعلم وجهها فهي ساقطة عن الحجية بل يقال اعرض المشهور عنها فادلة الحجية لا تشمل ما اعرض عنه المشهور بناءا على ان الاعراض كاسر والحديث طويل في هذا الحقل نكتفي بهذا المقدار. 
ضرورة دراسة وبحث القضايا في واقعة 
واشير اشارة اخيرة ثم نستنتج الاستنتاج الاخير حيث ان مبحث القضية في واقعة لم يحلل لا في القواعد الفقهية ولعل محلها في القواعد الفقهية وليس محل تحليل هذه الكبرى الفقهية في الفقه إذ تحليل الصغريات محله في الفقه، ويمكن ان تعد اصولية بوجه، وعلى أي فحيث لم تبحث (القضايا في واقعة) بحثاً مستوفى لذا نجد انه حتى صاحب الجواهر في مواضع مختلفة من الجواهر لعله اضطرب بعض الاضطراب في ما يبدو، مثلا يقول في الجواهر (وكون الخبر قضية في واقعة لا ينافي فهمهم التعدية منه) وهو ما نراه من ان القضايا في واقعة حجة وحجيتها عامة (كما في نظائره) فهذه كبرى كلية يطلقها صاحب الجواهر، لكن يقول في موضع آخر ما يبدو انه يناقض ذلك في رواية اخرى: في من زوّج احدى بناته ولم يسمّها، يقول (هو شبه القضية في واقعة) وهنا كلام هذا الشبه ما هو معناه؟ وما هو وجه الشبه بين المشبه والمشبه به (التي لا يجسر بها على الحكم بما ينافي ما عرفت) مع انه اذا قلنا ان القضية في واقعة تعمم فكان ينبغي ان تعمم هههنا فتأمل وللحديث صلة ثم ننتقل إلى سائر الادلة بإذن الله تعالى. 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 1 ربيع الآخر 1434هـ  ||  القرّاء : 4463



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net