||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 368- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (17) محاكمة بين الآراء المختلفة في تفسير القرآن بالقرآن

 283- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 8 الطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق

  332- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (7) الإحسان شرط العفو والغفران و العدل في توزيع الثروات الطبيعية

 396- فائدة كلاميّة: وجوه حل التنافي بين كون الإنسان مغفورًا له وبين تسليط العذاب عليه

 55- بحث اصولي: المراد من (مخالفة الكتاب) الواردة في لسان الروايات

 147- بحث فقهي: تلخيص وموجز الأدلة الدالة على حرمة مطلق اللهو وعمدة الإشكالات عليها

 320- فائدة لغوية: الاحتمالات في معنى (قول الزور)

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )

 249- مقاصد الشريعة في باب التزاحم: نظام العقوبات او المثوبات وحقوق السجين في الاسلام



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091242

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 316- ( الميزان) : المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة المناقشة: 1ـ لا إطلاق لذلك ، بل الأمر منوط بدرجات المصلحتين 2ـ كالإطلاق لارتهانه بأنواع المصلحتين 2ـ المصداق التقنيني بيد الشارع ، وكثيراً ما قدّم المصلحة الخاصة 4ـ ( المصلحة العامة) مبدأ من مبادئ التشريع ، وليس علة .

316- ( الميزان) : المصلحة العامة تقدم على المصلحة الخاصة المناقشة: 1ـ لا إطلاق لذلك ، بل الأمر منوط بدرجات المصلحتين 2ـ كالإطلاق لارتهانه بأنواع المصلحتين 2ـ المصداق التقنيني بيد الشارع ، وكثيراً ما قدّم المصلحة الخاصة 4ـ ( المصلحة العامة) مبدأ من مبادئ التشريع ، وليس علة
الأحد 14 ذي الحجة 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
22- مبادئ التشريع ومقاصد الشريعة 
 
دعوى تقدم المصالح العامة على الخاصة مطلقا 
 
ثم ان من مبادئ التشريع، بنظر بعض الأعلام، (المصلحة العامة) فانها مقدَّمة بنظرهم على المصالح الخاصة مطلقاً، وهي المنشأ الأساس لتشريع الكثير من الأحكام والفروع، والمهيمنة عليها. 
 
قال في تفسير الميزان([1]) (فإنما تراعى المصالح الخاصة على تقدير انحفاظ المصلحة العامة التي تعود إلى المجتمع وعدم المزاحمة وأما مع المزاحمة والمفاوتة فالمقدم هو صلاح المجتمع من غير تردد. 
 
ويتفرع على هذا الأصل الأصيل في الاسلام فروع كثيرة هامة كأحكام الانفاق ومعظم أحكام المعاملات وغير ذلك وقد أيده الله تعالى في موارد من كتابه كقوله تعالى: (خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً )). 
 
لكن يرد عليه: 
 
1- لا إطلاقَ لتقدُّم المصلحة العامة، بل بعض أنواعها هو المقدَّم فقط 
 
أولاً: انه لا إطلاق لتقدم المصلحة العامة على الخاصة، من جهة أنواع المصالح العامة وأنواع المصالح الخاصة، فان بعض أنواع العامة تُقدَّم على بعض أنواع الخاصة وبالعكس. 
 
ومن ذلك ما لو تزاحمت مصلحة رفاه المجتمع وحريته في الحركة والذهاب والإياب، بمصلحة الأمن الشخصي لأفراد معدودة من الناس، كما لو كان هناك خطر اغتيال عدة من الأشخاص أو خطر وقوع سلسلة من التفجيرات يقتل فيها مثلاً ثلاثون شخصاً، فإن العقلاء – وسيدهم – يرون ضرورة تقديم مصلحة الأمن الشخصي على مصلحة حرية حركة الناس (إذ الناس مسلطون على أنفسهم) ومصلحة رفاهم، ولذا نجدهم يضعون الحواجز الأمنية ويتشددون في التفتيش، ويمنعون دخول بعض المناطق أو الأزقة وغير ذلك مما يُخِلُّ براحة الناس ورفاهم وحريتهم بل قد يضر بتجارتهم وعملهم وأرزاقهم، ولكن العقلاء مع ذلك يقدمون هذا النوع من المصلحة الشخصية (مصلحة حفظ حياة عدد معدود من الأفراد) على تلك الأنواع من مصالح المجتمع. 
 
2- بل لا إطلاق من جهة مراتب المصلحة أيضاً 
 
ثانياً: انه لا إطلاق أيضاً من جهة مراتب ودرجات المصلحة العامة والخاصة، إذ ليست كل درجات المصلحة العامة ملزِمة بل بعضها لا يزيد على اقتضاء الاستحباب، فلا يقدَّم على درجة المصلحة الخاصة البالغة حد الوجوب والإلزام، بل حتى ما يتوهم ملزماً من بعض مراتب المصلحة العامة قد لا يقدم على بعض مراتب المصلحة الخاصة الملزمة. 
 
ومن ذلك: (أي تزاحم مرتبة من المصلحة العامة مع مرتبة من المصلحة الخاصة)، في ما لو أريد توزيع 80% أو 90% أو أكثر أو أقل من ثروة الأغنياء – التي اكتسبوها من حِلِّها على الفرض – على كافة أفراد الشعب أو على الطبقة الفقيرة وهي بالملايين، فانه لا شك في ان مصلحة الفقراء هي في توزيع ثروة الأغنياء عليهم – ولعلها بمئات المليارات بل وترليونات الدولارات في بعض الدول – لكنها مزاحَمة بمصلحة تملك الأغنياء لما جنوه من حِله، ولا شك ان الشرع الإسلامي، بل وكافة العقلاء والأديان والملل إلا النادر منهم، لا يجوِّزون مصادرة أموال الأغنياء مطلقاً([2])، بالأكثر من الخمس والزكاة عندنا والضرائب المعهودة عندهم والتي تتراوح في بلاد الغرب بين 22% إلى 40% كمعدل هذا إضافة إلى انها مفروضة على الجميع: الأغنياء والطبقة المتوسطة وحتى ذوي الدخل المحدود. 
 
3- التقنين بيد الشارع وإن عَلِمنا المبدأ 
 
ثالثاً: ان الشارع لَمْ يُوكِل تقنين المبادئ ومنها (المصلحة العامة) أي تحويلها إلى قوانين وأحكام([3])، إلى الناس، بل انه هو الذي تصدَّى لتحديد مصاديق وأصناف وأنواع المصلحة العامة والخاصة وقدّم تارة هذه على تلك وأخرى عَكَس، وذلك لجهات منها كثرة خطأ الناس في التطبيق ومنها عدم إحاطة الناس عادة بسائر الجهات المزاحِمة أو الأمور المانعة عن تأثير المبدأ – كالمصلحة العامة – في حسن فَعليةِ التشريع على طبقه، ويظهر ذلك لنا جلياً في منعه عن القياس فان ذلك لخفاء ملاكات الأحكام علينا فانه وإن عرفنا بعضها إلا اننا لا نعرف البعض الآخر ثم حتى لو فرضت الإحاطة بجميعها – وليس – فاننا كثيراً ما نجهل الانطباق. 
 
ومن ذلك انه رفض وضع الضريبة على الإرث([4])، مع ان المصلحة العامة – بنظر كثير من العقلاء – في وضع الضريبة عليه بل تصل الضريبة في بعض الدول إلى 70% في بعض الحالات. 
 
وكذلك رفضه لمطلق الضريبة والمكوس والجمارك ونظائرها. 
 
وأيضاً: تحديده لـ(حدود) ما يقتطع للصالح العام مع انه قد يرى العقلاء الصالح العام في الأقل أو الأكثر، وذلك كتحديد الخمس في 20% والزكاة في بعض الصور بـ2.5%، ولم يسمح الشارع لأحد ان يعدّل نسبة الخمس إلى العشر أو النصف متذرعاً بان المصلحة العامة تقتضي ذلك. 
 
والحاصل: ان مثل الخمس والزكاة أحكام مجعولة بنحو القضية الحقيقية لا الخارجية فتدبر 
 
نعم غاية الأمر ان الشارع أوكل تحديد بعض مصاديق المصلحة العامة، كما في التعزيرات أو موارد إعمال الولاية على القصّر والغيبّ أو بعض الشؤون العامة، إلى الفقيه الجامع للشرائط أو إلى شورى الفقهاء أو إلى عدول المؤمنين، على المباني، لكن ذلك محدّد بالأطر والحدود التي عيّنها وحدّدها الشارع، ثم ان الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتَسباً فلا يصلح دليلاً على ان المصلحة العامة مطلقاً تشريعاً – مما هو من فعل الشارع – وتطبيقاً، هي مما نعلمه ومما بأيدينا. 
 
والحاصل: اننا نقول بالتفصيل، لا بالإطلاق الذي ذكره الميزان، وان عالم التشريع لا سبيل لنا إليه إلا معرفة بعض الحِكَم، واما عالم التطبيق فقد أُوكِل بعضه إلى من حدده الشارع الأقدس بالحدود التي رسمها فتدبر جيداً. 
 
4- المصلحة العامة مبدأ قد يزاحمه غيره أو يمنعه 
 
رابعاً: ان المصلحة العامة هي مبدأ من مبادئ التشريع وقد تزاحَم بنفسها – أي بأصناف منها – كما قد تزاحم بمبدأ آخر، فليست المصلحة العامة علة تامة للتشريع بل هي إحدى المقتضيات أو هي جزء المقتضي لا غير. 
 
توضيحه: ان المصلحة العامة الاقتصادية قد تزاحم بالمصلحة العامة السياسية([5])، وقد يزاحم أحدهما أو كلاهما بالمصلحة العامة الاجتماعية أو الحقوقية أو الأمنية او الصحية والبيئية وغيرها منفردة أو مجتمعة، والأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى. 
 
والحاصل: ان (المصلحة العامة) كلي انتزاعي لا يصح الاستناد إليه في مرحلة التقنين، كعنوانٍ بما هو هو، بل لا بد من تحليله إلى أصنافه ثم نسبة بعضها إلى بعض، ونسبة بعضها أو مجموعها إلى (المصلحة الخاصة) بعد تحليلها إلى أصنافها كذلك هذا مع قطع عن ان ذلك ليس في حيطة البشر – كما سبق في الجواب الثالث -. فتدبر جيداً. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) الميزان ج4 ص171. 
 
([2]) أي كقانون عام، وان جوّزه بعضهم في بعض الحالات كحالات الضرورة القصوى لكن على فرض قبول ذلك فانها جزئية والكلام هو في نفي كون تقديم المصلحة العامة على الخاصة، بنحو الموجبة الكلية. 
 
([3]) أي إنزالها من عالم مبدئيتها إلى إطارٍ وصيغةٍ قانونيةٍ متبلورةٍ محدّدة. 
 
([4]) فلا خمس ولا ضريبة على الإرث، اللهم إلا لو تعلق الخمس بعين مال الميت ولم يدفعه، ومع ذلك فانه دين في ذمته وليس ضريبة على إرثهم فهو خارج عن محل البحث. 
 
([5]) فقد يكون قرار منع الاستيراد من الدولة الاجنبية الفلانية ضاراً اقتصادياً لكنه يكون نافعاً سياسياً، وقد يكون قرار الاستيراد نافعاً سياسياً ضاراً اقتصادياً بالصناعة الوطنية وهكذا.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 14 ذي الحجة 1434هـ  ||  القرّاء : 5286



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net