||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (18)

 51- فائدة منطقية: إطلاقات القضية الخارجية

 9- الإمام الحسين عليه السلام والأمر بالمعروف

 427- فائدة عقائدية: جنة الخلد هل هي مخلوقة الآن أو غير مخلوقة

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (13)

 412- فائدة قرآنية: سبق بعض القسم في الآيات الكريمة بأداة النفي

 مفهوم الهِرمينوطيقا ومدركاتها

 89- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-2

 257- على القادة والمسؤولين أن يعيشوا فقراء!

 354- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (5)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091035

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 317- 3ـ4 اعادة صياغة ومزيد توضيح للمناقشة الثالثة والرابعة 5ـ الاقرب للصواب: ان المصلحة الخاصة إنما تراعى على تقدير عدم إضرارها بالمصلحة العامة ، بل هذا أيضاً في الجملة مسألتان للتمرين أ ـ هل (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) ـ 7 (سورة الحشر) حكمة أم علة؟ وما الشواهد ب ـ هل المدار على حجم النقد أو على القوة الشرائية في البيع والمهر والدين؟ وما هو مقتضى الآيات الخمسة (لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) ـ 279 (سورة البقرة) ، (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ـ1 (سورة المائدة) ، (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) ـ188 (سورة البقرة) ... الخ .

317- 3ـ4 اعادة صياغة ومزيد توضيح للمناقشة الثالثة والرابعة 5ـ الاقرب للصواب: ان المصلحة الخاصة إنما تراعى على تقدير عدم إضرارها بالمصلحة العامة ، بل هذا أيضاً في الجملة مسألتان للتمرين أ ـ هل (كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ) ـ 7 (سورة الحشر) حكمة أم علة؟ وما الشواهد ب ـ هل المدار على حجم النقد أو على القوة الشرائية في البيع والمهر والدين؟ وما هو مقتضى الآيات الخمسة (لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) ـ 279 (سورة البقرة) ، (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) ـ1 (سورة المائدة) ، (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) ـ188 (سورة البقرة) ... الخ
الاثنين 15 ذي الحجة 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
22- مبادئ التشريع ومقاصد الشريعة 
 
بيان آخر للإشكالين الثالث والرابع 
 
وهنا نعيد صياغة الإشكالين الثالث والرابع، مع إضافات: 
 
3- المصالح متعددة الأبعاد والجهات ولا يحيط بها إلا الشارع، ولا تفويض إلينا 
 
ثالثاً: نقول: أ- ان المصلحة العامة، كالمصلحة الخاصة، متعددة الأبعاد والجهات، اما الأبعاد فانه قد تُلاحظ المصلحة الحالية للفرد أو المجتمع وقد تلاحظ المصلحة المستقبلية لكل منهما، وقد تلاحظ مصلحة الأجيال القادمة، كما ان مصالح الآخرة أيضاً قد تلاحظ أيضاً، والشارع الأقدس في تشريعه قد لاحظها بأجمعها كما لاحظ جهات المصالح من اقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية وصحية وحقوقية وغيرها. 
 
ب- وان البشر لا يحيط بكل تلك الجهات: أصلاً أو حدوداً ووزناً 
 
ج- ولذا لم يفوض الشارع الأقدس أمر التشريع ولا أمر استكشاف علله التامة، ولا أمر أكثر أنواع تحديد النوع التشريعي المقدم على النوع الآخر، إلى الناس، بل استأثر بذلك لنفسه، ويستثنى من ذلك الرسول وسائر المعصومين، على المنصور، حيث فوّض الله تعالى إليه دينه كما وردت بذلك روايات عديدة([1]) ذكرها في الكافي وغيره. 
 
والحاصل: ان الشارع استأثر بأمر أصل تقنين الأحكام وتشريعها كما استأثر بأمر تحديدها كما سبق. 
 
د- وبناء على ذلك فانه لا يصح لنا الاستناد إلى مبادئ التشريع – ومنها المصلحة العامة – في جعل وإنشاء([2]) الأحكام، ولا في تقنين وتشريع تقدُّم نوع أو صنف أو مصداق من المصلحة العامة على المصلحة الخاصة أو العكس إذا كان([3]) بنحو القضية الحقيقية، بل ولا حتى كشف العلة التامة لتشريع الشارع حكماً من الأحكام. 
 
والحاصل: ان الاستناد إلى المبادئ، ومنها تقدم المصلحة العامة على فرضه، يبقى بحثاً نظرياً غير مفوّض أمرُ التشريع على طبقها ولا أمر تطبيقها إلينا إلا في ضمن الأطر التشريعية الخاصة وبقيودها المحددة وفي إطار القضية الخارجية، وتنحصر عمدة فائدته في مبحث فلسفة الأديان. 
 
4- المصلحة العامة مقيدة بعدم الظلم وأمور أخرى 
 
رابعاً: ان (المصلحة العامة) حكمة وليست علة، ويكفي دليلاً على ذلك انها مقيدة بعدم كونها ظلماً أو استلزامها له، ولذا لا نرى الفقهاء – ولا غالب العقلاء إلا النادر – يجوّزون([4]) مصادرة كافة أموال ثريٍ أو مجموعة من الأثرياء ممن اكتسبوا الأموال من حِلها، وإن كان ذلك في صالح المجتمع والفقراء، وذلك لأنه يشكل ظلماً على الغني. 
 
5- المدار على عدم الإضرار بالمجتمع لا على انحفاظ مصالحه 
 
خامساً: الأقرب للصواب ان يقال: (إنما تراعى المصالح الخاصة على تقدير عدم إضرارها بالمصالح العامة) لا (على تقدير انحفاظ المصالح العامة) فان انحفاظها يشمل: جلب المنفعة وحفظها، وعدم الضرر، وهذا الأخير هو القيد لا الثلاثة. فتأمل([5]) 
 
ويوضحه: انه لا يلتزم الفقهاء بجواز – فكيف بوجوب – جبر التاجر الذي يتاجر في الكهربائيات مثلاً، على التحول إلى تجارة الالكترونيات مثلاً لمجرد ان هذه الأخيرة أنفع بحال المجتمع وان بها تنحفظ مصالحه العامة كالنمو الاقتصادي والازدهار وحسن سمعة البلد بين الأمم مثلاً، في فرض كون هذه التجارة محققة لكل ذلك دون تلك. 
 
بل نقول: لا إطلاق لانحفاظ وتقدم المصلحة العامة في صورة تضررها بحفظ المصلحة الخاصة([6])، ولذا قلنا ان ما ذكرناه هو الأقرب للصواب وليس الصائب بقول مطلق. 
 
ويدلك على ذلك: انه لا يحكم العقلاء ولا يفتي الفقهاء، بنحو القضية الحقيقية بحرمة هجرة الطبيب إلى خارج بلده أو إلى منطقة أخرى إذا تعرضت حياته أو عرضه للخطر، رغم ان هجرته تضر بالصالح العام نظراً لحرمان الكثير الكثير من الناس من خبرويته وعلاجه، خاصة في البلاد التي ليس فيها من فيه الكفاية من الأطباء، مما قد يؤدي إلى موت الكثيرين أو تضررهم ضرراً بالغاً. 
 
وكذلك الحال في هجرة بعض العقول الاقتصادية والعلمية وغيرها إذا تعرضت حياتهم أو أعراضهم للخطر، رغم ان البلد والصالح العام يتضرر دون شك بهجرتهم. 
 
نعم يستثنى ما لو حكم الفقيه – بناء على القول بولايته – على الطبيب أو العقل المفكر، بالبقاء فيقدّم الصالح العام هنا نظراً لحكم الفقيه لا لصِرف كونه الصالح العام، وعلى أية حال فان مثل ذلك قضية خارجية وموجبة جزئية لا تضر بدعوانا إذ مدعانا عدم الموجبة الكلية لا السالبة الكلية لتنقضها الموجبة الجزئية. فتدبر 
 
خاتمة: 
 
بحث تمريني: 
 
( كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً )حكمة أو علة؟ 
 
1- قال تعالى: (مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ) ولاستنباط الحكم الشرعي([7]) لا بد من تحقيق ان (كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ )حكمة أو علة، وما هي شواهد كونها علة أو حكمة؟ 
 
ثم ما هي نسبة هذه الآية مع آية (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ) وهل تلك حاكمة وناظرة على هذه أم لا ولماذا؟ 
 
المدار على حجم النقد أو قوته الشرائية؟ 
 
2- هل المقياس حجم النقد أو المدار على القوة الشرائية للعملة؟ وذلك في مثل المهر والدين وغيرهما، فلو اقترض ألفاً ثم تنزلت القيمة الشرائية للعملة بنسبة 10% أو أكثر أو حتى بنسبة 90% فهل يكفي أن يرجع الألف عند حلول الأجل أم لا بد ان يلاحظ القوة الشرائية فلو انخفضت بنسبة 50% مثلاً كان عليه ان يرجع إليه ألفين؟([8]) 
 
واما مبادئ التشريع والقواعد التي يمكن ان يرجع إليها كدليل أو مؤيد أو كسبب لتأكيد الاطلاق أو الانصراف، فان بعضها هي الآيات التالية: 
 
قوله تعالى (لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ) فايهما الظلم؟ 
 
وقوله تعالى (لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) فايهما أكل مال بالباطل؟ هل إرجاع الألف – مع انه ثبوتاً فقدت الألف 50% من قوتها الشرائية – أو الألفين مع انه اقترض ألفاً فقط؟ 
 
وقوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فايهما الوفاء؟ 
 
وقوله تعالى: (وَأَنْ لَيْسَ لِلإِنسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى)؟ 
 
وقوله تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ) فيُسُر ايهما هو الملاك؟ وهذا ما نترك لكم تحقيقه ودراسته كبحث تمريني اجتهادي، ومن الضروري ان تفكروا أيضاً في سائر الآيات والروايات والقواعد التي يمكن ان تنقح بها المسألة. وللحديث صلة 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) وقد سميت – أي بعضها – بسنة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وقد وردت بذلك روايات عديدة ومن الكافي ج1 ص266 (عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ لِبَعْضِ أَصْحَابِ قَيْسٍ الْمَاصِرِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَدَّبَ نَبِيَّهُ فَأَحْسَنَ أَدَبَهُ فَلَمَّا أَكْمَلَ لَهُ الْأَدَبَ قَالَ إِنَّكَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظِيمٍ ثُمَّ فَوَّضَ إِلَيْهِ أَمْرَ الدِّينِ وَالْأُمَّةِ لِيَسُوسَ عِبَادَهُ فَقَالَ عَزَّ وَ جَلَّ ما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) كَانَ مُسَدَّداً مُوَفَّقاً مُؤَيَّداً بِرُوحِ الْقُدُسِ لَا يَزِلُّ وَلَا يُخْطِئُ فِي شَيْ‏ءٍ مِمَّا يَسُوسُ بِهِ الْخَلْقَ فَتَأَدَّبَ بِآدَابِ اللَّهِ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ الصَّلَاةَ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ عَشْرَ رَكَعَاتٍ فَأَضَافَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) إِلَى الرَّكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ وَ إِلَى الْمَغْرِبِ رَكْعَةً فَصَارَتْ عَدِيلَ الْفَرِيضَةِ لَا يَجُوزُ تَرْكُهُنَّ إِلَّا فِي سَفَرٍ وَ أَفْرَدَ الرَّكْعَةَ فِي الْمَغْرِبِ فَتَرَكَهَا قَائِمَةً فِي السَّفَرِ وَ الْحَضَرِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ فَصَارَتِ الْفَرِيضَةُ سَبْعَ عَشْرَةَ رَكْعَةً ثُمَّ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) النَّوَافِلَ أَرْبَعاً وَ ثَلَاثِينَ رَكْعَةً مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ الْفَرِيضَةُ وَ النَّافِلَةُ إِحْدَى وَ خَمْسُونَ رَكْعَةً مِنْهَا رَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَتَمَةِ جَالِساً تُعَدُّ بِرَكْعَةٍ مَكَانَ الْوَتْرِ وَ فَرَضَ اللَّهُ فِي السَّنَةِ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) صَوْمَ شَعْبَانَ وَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ مِثْلَيِ الْفَرِيضَةِ فَأَجَازَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ ذَلِكَ وَ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَمْرَ بِعَيْنِهَا وَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) الْمُسْكِرَ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ فَأَجَازَ اللَّهُ لَهُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَ عَافَ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) أَشْيَاءَ وَ كَرِهَهَا وَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا نَهْيَ حَرَامٍ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا نَهْيَ إِعَافَةٍ وَ كَرَاهَةٍ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا فَصَارَ الْأَخْذُ بِرُخَصِهِ وَاجِباً عَلَى الْعِبَادِ كَوُجُوبِ مَا يَأْخُذُونَ بِنَهْيِهِ وَ عَزَائِمِهِ وَ لَمْ يُرَخِّصْ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) فِيمَا نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ وَ لَا فِيمَا أَمَرَ بِهِ أَمْرَ فَرْضٍ لَازِمٍ فَكَثِيرُ الْمُسْكِرِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ نَهَاهُمْ عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ لِأَحَدٍ وَ لَمْ يُرَخِّصْ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) لِأَحَدٍ تَقْصِيرَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ ضَمَّهُمَا إِلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بَلْ أَلْزَمَهُمْ ذَلِكَ إِلْزَاماً وَاجِباً لَمْ يُرَخِّصْ لِأَحَدٍ فِي شَيْ‏ءٍ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُرَخِّصَ شَيْئاً مَا لَمْ يُرَخِّصْهُ رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) فَوَافَقَ أَمْرُ رَسُولِ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) أَمْرَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ نَهْيُهُ نَهْيَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ وَجَبَ عَلَى الْعِبَادِ التَّسْلِيمُ لَهُ كَالتَّسْلِيمِ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى) 
 
([2]) أي جعلنا وانشأئنا. 
 
([3]) أي التقنين. 
 
([4]) لا يجوِّزون بنحو القضية الحقيقية، كما لا يجوزون بنحو القضية الخارجية اللهم إلا – احتمالاً – النادر منهم في النادر من الموارد. 
 
([5]) إذ لعل الشمول للثلاثة من باب التوسع في معنى الانحفاظ فتأمل 
 
([6]) أي لا اطلاق (لوجوب مراعاة المصلحة العامة ان اضرت بها مراعاة المصلحة الخاصة). 
 
([7]) في مثل الحيازة بالتوكيل، وحيازة كل أو أكثر المباحات أو حتى القدر الأكثر من المتعارف منها وغيرها مما سبق. 
 
([8]) وماذا عن العكس؟ أي لو ارتفعت القوة الشرائية للنقد 100% مثلاً فهل يرجع له 500 دينار؟

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 15 ذي الحجة 1434هـ  ||  القرّاء : 4601



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net