||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (3)

 53- تحليل معنى القصدية في الافعال

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (19)

 368- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (17) محاكمة بين الآراء المختلفة في تفسير القرآن بالقرآن

 380- فائدة قرآنية: عدد الآيات

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة يفيد التعديل: (ج2)

 86- فائدة حِكَمية: اقسام الجعل

 1- الإنصات إلى القرآن الكريم

 148- بحث فقهي: تلخيص بحث اللهو موضوعه وحكمه

 139- (قضاء التفث) بلقاء الامام (ع) ـ مقارنة بين اجرا الحج وأجر زيارة الامام الحسين



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090102

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 352- تتمة البحث عن دلالة الإشارة ــ ومناقشة الاستدلال بالآية السابقة وكلام دقيق عن حدّ التمسك بالإطلاق وشروطه وآية ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) مع آية ( يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ ) .

352- تتمة البحث عن دلالة الإشارة ــ ومناقشة الاستدلال بالآية السابقة وكلام دقيق عن حدّ التمسك بالإطلاق وشروطه وآية ( وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ) مع آية ( يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ )
السبت 23 ربيع الأول 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
مناقشة دعوى دلالة الإشارة في آية (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ...) 
 
ولكن الاستدلال بآية (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ...) على صحة الجمع بين الصوم والجنابة وانه لا تضاد بينهما، بدلالة الإشارة، يرد عليه: 
 
1- لا يعلم كون الآية في مقام البيان من هذه الجهة 
 
أولاً: انه ليست الآية، أو لا يعلم على الأقل ان الآية في مقام البيان من هذه الجهة 
 
لا يقال: الأصل كون المطلق في مقام البيان لكل الحصص التي تندرج تحته، وإلا لما صح التمسك بالإطلاق مطلقا إذ ما من مورد إلا ويحتمل أن لا يكون المطلق في مقام البيان من جهة مختلف حصصه، فيلزم هدم الاعتماد على المطلقات مطلقاً أو في الأعم الأغلب، فمثلاً يقال: لا يعلم ان أحل الله البيع في مقام البيان من جهة كونه نقداً أو سَلَماً أو نسيئة، أو كونه ليلاً أو نهاراً أو كونه عيناً بعين أو نقداً بعين أو نقداً بنقد أو غير ذلك. 
 
الضابط في جريان الإطلاق وعدمه: كون (الجهة) مصبَّاً وعدمه 
 
إذ يقال: ان أصالة([1]) الإطلاق محكمة في صورة دون أخرى. 
 
أما الصورة المحكمة فيها فهي ما لو كانت الجهة، أي العنوان، هي المصب فان الإطلاق محكَّم فيُحكم بشموله لكل حصص ذلك العنوان. 
 
اما الصورة الأخرى فهي ما لو وجدت جهة، أي عنوان، أخرى نسبتها مع المصب هي العموم والخصوص من وجه فانه هنا يقال انه لا يعلم ان المولى في مقام البيان من هذه الجهة أي من جهة العنوان الآخر وان تطابق مع العنوان الأول في مادة الاجتماع. 
 
وتوضيحه بالمثال: 
 
ان قوله تعالى (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ...) مطلق من جهة حِلِّية موضع العضّ، وغير مطلق من جهة نجاسته، فان مصب (كلوا) حيثية (الحلية) فتعم حتى موضع العضّ فانه حلالٌ أكلُه وليس مصبه النجاسة فلا تدل الآية على طهارة موضع العض بدعوى إطلاق (كلوا) وانه لو كان نجساً لما صح إطلاق القول بـ(كلوا) إذ الاطلاق هو من جهة الحلية لا الجهات الأخرى. 
 
وكذلك قوله تعالى (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ...) فانه مطلق من جهة حلية البيوع بما هي هي، لكنه غير مطلق من جهة كونه غبناً أو إكراهياً فانها عناوين أخرى ليست مصب الآية وإن اجتمعت معها في مادة الاجتماع فلا يعلم شمولها لها. 
 
وكذلك المقام فان (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ...) مطلق من جهة عنوانه ومصبه فيفيد ان أنواع الجماع محلل في مختلف أوقات الليل، لكنه ليس مطلقاً من جهة سائر العناوين المقارنة أو اللاحقة، اما المقارنة فككونها حائضاً فانه عنوان آخر وان اجتمع مع العنوان الأول لذا لا يصح القول (أحل لكم ليلة الصيام الرفث...) مطلق فيشمل كونها حائضاً أيضاً إذ يقال ليست الآية في مقام البيان من هذه الجهة، واما اللاحقة فكاجتماع الصوم نهاراً مع الجنابة فان جواز الوطي ليلاً عنوان واجتماع الجنابة مع الصوم نهاراً عنوان آخر، فلا إطلاق للعنوان الأول ليشمل الآنات الأخيرة من الليل المبتلاة بالمزاحمة للعنوان الثاني. 
 
وبعبارة أخرى (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ...) ناظرة لعنوان الليل بما هو هو، وغير ناظرة إلى ابتلاء بعض أجزائها بالمقدمية المفوّتة – على تقديرٍ – لشرط صحة الصوم – على فرضه – وغير منقحّة له. 
 
2- المرجع الدليل الخاص على الامتناع وعدمه... 
 
ثانياً: انه لا بد من ملاحظة عنوان الصوم مع الجنابة أولاً فقد يدل الدليل على امتناع اجتماعهما وقد يدل على الإمكان وقد لا يدل على شيء فيشك، فالصور ثلاثة: 
 
اما الصورة الأولى: فلا يبقى معها مجال لدلالة الإشارة، إذ دليل الامتناع منطوق وهو أقوى منها فيوجب صرف (أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ...) إلى غير الآنات الأخيرة المفوّتة للغسل والطهارة. 
 
اما الصورة الثانية: فكذلك، فانه وإن توافق المنطوق مع دلالة الإشارة إلا انه لا مجال لها معه ولا تصل النوبة إليها، فيصح الصوم بالدليل الدال على إمكان الاجتماع. 
 
أو المرجع أصالة الاحتياط أو البراءة في الحقائق المخترعة 
 
أما الصورة الثالثة: فلأنه من الشك في جزئية الجزء ونظائره في الحقائق المخترعة، والقاعدة هي انه لدى الشك في جزئية جزء أو شرطية شرط أو مانعية مانع، للحقائق المخترعة، اما القول بالاحتياط أو القول بالبرائة. 
 
أما الأول: فلأنها حقيقة مخترعة لا يُعلم كنهها ولو لم يُؤتَ بالجزء المشكوك لما عُلِم تحقق المأمور به والاشتغال اليقيني يستدعي البرائة اليقينية، فمجرى البراءة هو غير الحقائق المخترعة أو لأنه من العنوان والمحصل أو لبرهان الغرض فان إحراز الأغراض الملزمة للمولى واجب ولا يعلم ان الفاقد محقق له. 
 
ويوضحه ما لو شك في مؤثرية الدواء المركب من تسعة أجزاء دون العاشر المشكوك في مقوميته في التأثير فان العقلاء يُلزِمون بإضافته لو كان الشك فيه بنحو اللابشرط، لا بنحو البشرط لا، والحال كذلك في قنوت الصلاة أو جلسة الاستراحة لو دار أمرها بين الاستحباب والوجوب فان الصلاة بالنسبة لها ليست (بشرط لا) حتماً، وكذلك المقام في الطهارة وقت الصيام. 
 
واما الثاني: فللإطلاق المقامي فانه ينفي تلك الوجوه الثلاثة([2]) وهو دليل وليس أصلاً، فانه عبارة عن ظهور حال المشرِّع إذا كان في مقام بيان أجزاء ما اخترعه من المركبات وشرائطه وكان ذلك محل ابتلاء المكلف، في انه قد ذكر كل ما له المدخلية، فلو لم يذكر شيئاً أو لم يوصله دل على عدم اعتباره وإلا لكان مخلاً بغرضه. 
 
لا يقال: لكن دلالة الإشارة في الآية، دليل لا مجال معه للإطلاق المقامي؟ 
 
إذ يقال: كلا لأن الدلالة هذه خفية لا يلتفت لها عامة الناس فلا تصلح بيانا لما هو مورد ابتلاء العامة، بل غالب الخاصة لا يلتفت إليه، فتأمل 
 
من مصاديق دلالة الإشارة: دلالة الآيتين على أدنى مدة الحمل 
 
ثم ان من موارد دلالة الإشارة ما أشار إليه أمير المؤمنين ( عليه السلام ) من ان مقتضى الجمع بين آيتي (وَوَصَّيْنَا الإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْراً...) فان المقصود منه بيان تعب الأم ونصبها و(وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ...) فان المقصود الأولي منه بيان أقصى مدة الإرضاع، ولكن لازم مجموع الآيتين هو: ان ادنى مدة الحمل هي ستة أشهر. 
 
فان ذلك لازم ثبوتي لصحة القضيتين الأوليين، واللازم الثبوتي حجة حتماً، اما الاثباتي ففيه تفصيل سيأتي بإذن الله تعالى. وللحديث صلة 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) الأصل هنا بمعنى القاعدة العامة، لا الأصل العملي. 
 
([2]) اي المذكورة في (الأول).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 23 ربيع الأول 1435هـ  ||  القرّاء : 3456



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net