||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 162- مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط (9): علوم الاقتصاد، السياسة، الإجتماع، الإدارة، الحقوق والقانون

 5- فائدة اصولية: المادة قد تكون موضوع الحكم لا الصيغة

 268- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (2)

 9- المودة في القربى 1

 الخلاصة من كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 39- التبليغ مقام الأنباء ومسؤولية الجميع

 186- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (4)

 132- من فقه الحديث: التفقه في حديث (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله...) ودلالتها على العصمة الإلهية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام

 قراءة في كتاب (نقد الهيرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة واللغة)

 274- (اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ) 1 الهداية الالهية الكبرى الى الدرجات العلى



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23709916

  • التاريخ : 29/03/2024 - 11:11

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 406- الاستدلال على المدعى السابق بان الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية 3 ــ بل الموضوعات ــ ومنها التطبيقات ــ من وظائف المجتهد التخييرية لوجوه : 1ــ تحفظاً على اغراض المولى 2 ــ بناء العقلاء 3ــ لقوله تعالى : ( بعضهم اولياء بعض ) 4ـ و ( لينذروا ... يحذرون ) الردّ : قوله حجة من باب خبر الثقة لا الفتوى .

406- الاستدلال على المدعى السابق بان الموجبة الجزئية نقيض السالبة الكلية 3 ــ بل الموضوعات ــ ومنها التطبيقات ــ من وظائف المجتهد التخييرية لوجوه : 1ــ تحفظاً على اغراض المولى 2 ــ بناء العقلاء 3ــ لقوله تعالى : ( بعضهم اولياء بعض ) 4ـ و ( لينذروا ... يحذرون ) الردّ : قوله حجة من باب خبر الثقة لا الفتوى
الثلاثاء 22 جمادى الثانية 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
سبقت دعوى ان الموضوعات الصرفة ومنها تطبيق الكبريات على صغرياتها، خارجة عن وظائف المجتهد، كما سبق الجواب الاول مع ملحقه، ونضيف : 
 
الاقرار والشهادة من الادلة على وجوب الاتباع رغم عدم كونهما وظيفة 
 
ان مما يدل على عدم التلازم بين عدم كون الشئ وظيفةً لشخص وعدم جواز اتباعه فيه ، ما صرح به بعض الفقهاء من ان الاقرار على النفس بارتكاب مثل الزنا واللواط - والعياذ بالله - ليس بواجب وليس من وظيفة الفاعل لمثل ذلك الا التوبة النصوح ، ومع ذلك فانه لو اقرّ بالشرائط - وجب اجراء الحد عليه.[1] 
 
وكذلك (الشهادة) على حقوق الله ، كما لو رأى اربعة شهود شخصاً يزني، فانه لا تجب عليهم التبرع بالشهادة ، بل ذهب السيد الوالد الى كراهة التبرع بالشهادة في الزنا [2]، وكذلك الحال في المصالح العامة. 
 
واما حقوق الناس فهناك خلاف ، فقد رأى المشهور ان الشهادة التبرعية لا تقبل للتهمة وللإجماع المدعى [3]، لكن الحلي والاردبيلي وصاحب المستند وتبعهم الوالد ذهبوا الى انها تقبل [4]، فمع انها غير واجبة وليست من وظيفة الفرد ، الا انها حسب هذا الرأي تقبل. 
 
لايقال : اذا لم يكن امر وظيفة لم يجز اتباعه من هذا الحيث وان جاز بحيثية اخرى؟ 
 
اذ يقال : ان غاية ذلك ان حيثية اجتهاده ، في لزوم اتباعه ، هي كالحجر في جنب الانسان ، فلا هي ضارة ولا هي نافعة [5] ، ولا يصح القول انه حيث كانت الموضوعات خارجة عن وظيفته لم يجز اتباعه ، الا ترى الفرق بين الفسق والاجتهاد ؟ فان الفسق مانع عن جواز تقليد المجتهد اما اجتهاده فلا ريب انه وان لم تكن له مدخلية في معرفة الموضوع بل كان الدخيل سماعه او لمسه او رؤيته، الا ان ضميمته - أي الاجتهاد - الى الحس ، غير ضار كما هو غير نافع لكون خبره حجةً او لازم الاتباع فغاية الامر انه كالحجر في جنب الانسان لا انه مانع عن حجية ما هو حجة ولا انه نافع لجعل ما ليس بحجة حجة. فتدبر جيداً وسيأتي مزيد توضيح له ودفع دخل عنه ايضاً باذن الله. 
 
ثانياً- كبروياً - الموضوعات والتطبيقات من وظائف الفقيه تخييراً 
 
ثانياً : النقاش في الكبرى ، فان الظاهر ان بيان موضوعات الاحكام وتطبيق الكبريات على الصغريات هي من وظيفة المجتهد تخييراً أي انها واجب كفائي، فعلى المكلف الفحص فان لم يفحص اثم وعلى المجتهد البيان ولو لم يبين اثم أي انه لو لم يفحص هذا ولم يبين ذاك اثم الجميع. 
 
ويدل على ذلك ادلة عديدة: 
 
1- تحفظاً على اغراض المولى 
 
الدليل الاول : ان التحفظ على اغراض المولى الملزمة واجب عقلاً وهو متوقف على مجموع بيان الحكم والموضوع ، والاغراض مما تفوت باهمال كل منهما فكما يجب بيان الحكم بجعل الحجج عليه وايجاب الوصول اليه للتحفظ على اغراضه ولصون التشريع عن العبثية كذلك يجب بيان الموضوع بجعل الحجج عليه وايجاب الوصول اليه ، الا ترى انه لا فرق في فوت الغرض بين ان لا يقول المولى : (الخمر حرام) وبين ان لا يقول: (هذا خمر) فيشربه العبد جهلاً منه بالحكم او بالموضوع . 
 
ودعوى تحويل المولى تحقيق الموضوع على المكلف حصراً بمعنى وجوبها عليه فقط وعدم وجوبها على الغير في صورة جهله قصوراً بل وتقصيراً لكنه يكون ممن لو ألفت لامتثل، اول الكلام وخلاف الاصل[6] وهي التي تحتاج الى الدليل [7]. 
 
والحاصل : ان ارادة المولى لاحراز اغراضه الواقعية تحتم ، بالنظر للحكمة ، وجوب بيان الحكم والموضوع ووجوب تحصيلهما وعدم سقوطه عن الفقيه بقصور او تقصير المكلف في تحصيل الحكم او موضوعه [8]. 
 
2- لبناء العقلاء 
 
الدليل الثاني: ان بناء العقلاء عام لبيان الاثنين وعلى العقوبة على من اخل باحدهما فوقع الطرف في المفسدة او فوَّت المصلحة الملزمة . 
 
الا ترى ان العقلاء يرون ان كلا من بيان (الكهرباء خطر على الحياة) و ( هذه كهرباء ) من واجب العالم بهما وانه لو اكتفى ببيان الكبرى واهمل الصغرى فامسك بها الجاهل فقتلته، مقصّر مستحق للذم والعقاب ؟ 
 
3- ولان (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ) 
 
الدليل الثالث: قوله تعالى: (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ )[9] فان شأن الولي بيان الموضوع ايضاً. وقد فصلنا ذلك في بعض الكتب [10] 
 
4- وقوله تعالى: (... وَلِيُنْذِرُوا ... يَحْذَرُونَ) 
 
الدليل الرابع: قوله تعالى :( فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ) [11] 
 
فانه يصدق على كل ممن بيّن ان (قتل المؤمن حرام) و(ان هذا الشخص الذي توهموه كافراً حربياً لكنه كان مؤمناً وليَّا- مؤمن) لدفع قتل بعض مَن جهل الحكم او الموضوع، له ،انه منذر وانه انذرهم ، وانه لو لم ينذرهم ويحذِّرهم ولم يقل لمن ارادوا قتل المؤمن جاهلين انه مؤمن وهو عالم فلم يقل متعللاً بانه لا يجب عليه بيان الموضوع ، فقتلوه جاهلين قصوراً او تقصيراً، فانه يصدق بالحمل الشائع الصناعي انه لم ينذر ولم يحذّر كما ان العقلاء يرون انه آثم مستحق للعقوبة ، ولا يُقبل منه التعليل بان الاخبار بالموضوع ليس من وظيفته. 
 
ولئن شُكّ في صدق (الانذار) فانه لا شك في صدق (التحذير) وعدمه. 
 
لا يقال : ذلك لما عُلِم من الشرع من اهمية حفظ النفس . 
 
اذ يقال : الكلام في اننا لو خلينا والاية وطبعنا والفهم العرفي فانه يستفاد منها الوجوب ، مع قطع النظر عن أي دليل خارجي، نعم يبقى ان الشارع قد خفف في بعض الموضوعات فلم يوجب البيان وذلك للدليل الخارجي المؤكد للاصل المدّعى . 
 
الاشكال: بالفرق بين الحس والحدس والفتوى وخبر الثقة 
 
نعم غاية ما يمكن ان يقال: ان المجتهد من حيث كونه مخبراً عن حس فيما لو رأى او سمع فان قوله حجة ولازم الاتباع، لا من حيث كونه مفتياً فلا يصح اتباعه من هذا الحيث. 
 
والحاصل: الفرق بين الاخبار الحسي والحدسي وان فتوى المجتهد هي من باب الحدس واما إخباراته لو كانت فهي من باب الحس فتشملها ادلة حجية خبر الثقة في الموضوعات الصرفة فجاز – بل وجب – العمل بها من هذا الباب لا ذاك. 
 
وسيأتي مزيد بيان له والجواب عنه باذن الله تعالى. 
 
وللحديث صلة... 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
[1] - الا ان يعفو الحاكم الشرعي لو اجتمعت مقتضيات العفو. 
 
[2] - قال في الفقه كتاب الشهادات (( نعم يمكن القول بكراهة الشهادة اذا كان الامر مما يستحب ستره كما ورد من ادلة استحباب الستر في باب الزنا ، وقد ذكرنا ذلك في ( كتاب الحدود )) 
 
[3] - قال في الشرائع (( التبرع بالشهادة قبل السؤال يطرق التهمة فيمنع القبول ، اما في حقوق الله او الشهادة للمصالح العامة فلا يمنع ، اذ لا مدعي لها وفيه تردد – انتهى )) . 
 
[4] - قال في المستند على ما نقله عنه الفقه ج 86 ص 176 (( ولذا قال في المستند : فالحق هو القبول ، كما هو ظاهر المحقق الاردبيلي ويظهر من الكفاية الميل اليه . وهو صريح الحلي في السرائر ، الى آخر كلامه )) 
 
[5] - وسياتي انها نافعة وانها مشمولة بالادلة ، وقولنا هنا ( كالحجر في جنب الانسان ) انما هو على فرض التنزل . 
 
[6] - أي القاعدة العقلية وهي التحفظ على الاغراض الملزمة . 
 
[7] - ومما يوضح ذلك ما ذكر مسلك حق الطاعة ، الا انه غيره بل هو اسبق رتبةً منه اذ هو من الادلة لا الاصول كما يظهر بالتدبر 
 
[8] - نعم ذلك مقيد بحدود العسر والحرج كما ان بيان الاحكام كذلك . 
 
[9] - سورة التوبة : الاية (71) 
 
[10] - يراجع ( شورى الفقهاء دراسة فقهية اصولية ) و ( الاوامر المولوية والارشادية ) و ( مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الاسلامي ) 
 
للسيد الاستاذ . 
 
[11] - سورة التوبة : الاية (122)

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 22 جمادى الثانية 1435هـ  ||  القرّاء : 3849



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net