||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 49- مرجعية الفقيه للموضوعات الصرفة

 364- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (13) شروط استقامة التأويل والتدبر والتفكير في القرآن الكريم

 7- الصلاة عند قبر الإمام الحسين عليه السلام

 293- الفوائد الأصولية (الحكومة (3))

 358- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (1)

 335-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (10) العدل والإحسان كمنهج في الحياة

 212- تجليات الرحمة النبوية في علم الاصول وفي الامتداد المنهجي في عمق الزمن

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (13)

 256- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (3)

 367- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (16) تفسير القرآن بالقرآن، دراسة وتقييم



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703924

  • التاريخ : 29/03/2024 - 01:43

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 413- الصور الخمسة ( تتمة للاشكال الثالث ) كلاهما ( المجتهد عن حدس والمخبر عن حس ) وطرفيهما اما قادران عالمان اولا ؛ وبالتفكيك وفي كل الصور وِزان المجتهد هو وزان المخبر .

413- الصور الخمسة ( تتمة للاشكال الثالث ) كلاهما ( المجتهد عن حدس والمخبر عن حس ) وطرفيهما اما قادران عالمان اولا ؛ وبالتفكيك وفي كل الصور وِزان المجتهد هو وزان المخبر
الأحد 11 رجب 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
التحقيق في الجواب عن دعوى الفرق بين خبر الثقة والتقليد 
 
وتحقيق المقام يتم بمقارنة المجتهد عن حدس في الأحكام بالمخبر عن حس في الموضوعات فنقول: انهما متساويان من حيث الثمرة ولزوم الإتباع والحجية التعيينية أو التخييرية وعدمها، في كل الصور.
 
توضيح ذلك: ان الصور خمسة: 
 
1- ان يكون كلاهما مع طرفيهما، قادرين عالمين بالفعل 
 
الصورة الأولى: ان يكون كلاهما (المجتهد في فتواه في دائرة الأحكام، والثقة في خبره في دائرة الموضوعات) مع طرفيهما([1]) قادراً([2]) وكان المجتهد مستنبطا بالفعل وكان الثقة عالماً بالفعل عن حس، ومن الواضح انه حينئذٍ لا يجوز لطرفيهما الأخذ بقولهما سواء أكان ما وصل إليه الطرفان مضاداً أو مماثلاً: 
 
أما الأول فلأنهما يريان ذلك المجتهد وذلك المخبر جاهلاً جهلاً مركباً ويريان أنفسهما عالمين أو ظانين بالظن المعتبر فهما بمنزلة العالم([3]) فكيف يصح رجوعهما إليهما؟([4]) 
 
وأما الثاني: فلأن الحجة قائمة لديهما فكيف يعوّلان على الغير (المماثل في النظر أو الإحساس) فانه لغو بل تحصيل حاصل([5]). 
 
2- ان يكون كلاهما وطرفاهما، عاجزين جاهلين 
 
الصورة الثانية: ان يكون كلاهما (وطرفاهما) غير قادر ولا عارف([6])، ومن البديهي عدم صحة رجوع أي منهم للآخر حينئذٍ. 
 
3- ان يكونا قادرين مع جهلهما بالفعل 
 
الصورة الثالثة: ان يكون كلاهما (وطرفاهما) قادرين لكن لا يكون أي منهما مستنبطاً أو عالماً بالفعل، ومن الواضح أيضاً عدم صحة الرجوع إلى أي منهما لأن المصحح للرجوع والإتباع هو العلم الفعلي لا مجرد القدرة عليه، بل يحرم على القادر (ذي الملكة) غير المستنبط بالفعل ان يفتي، كما يحرم على القادر (ذي الحس) غير العالم بالموضوع بالفعل ان يخبر؛ لأنهما جاهلان بالحمل الشائع الصناعي عقلاً وعرفاً دون ريب. 
 
4- ان يكون المخبر قادراً عالماً والآخر جاهلاً 
 
الصورة الرابعة: ان يكون المخبر([7]) قادراً عارفاً وحينئذٍ: 
 
فاما ان يكون الآخر قادراً([8]) أو غير قادر. 
 
فإن كان غير قادر فانه تجب عليه متابعة المخبِر تعييناً؛ إذ لا طريق آخر([9]). 
 
وإن كان قادراً فانه مخير بين أن يتبّعه وبين أن يفحص أي انه تجب عليه متابعة المخبر تخييراً. 
 
فلو أخبره ان هذا السائل ماء مطلق طاهر وقد انحصر المائع به ولم يكن قادراً على الفحص ولو لأنه لم يكن له وقت للفحص وإلا لفات وقت الصلاة، فان عليه ان يتبعه فيتوضأ به ويصلي ولا يجوز له أن ينتقل للتيمم. 
 
وأما لو أمكنه الفحص فانه مخيّر بين ان يتوضأ به وإن احتمل الخلاف لفرض حجية خبر الثقة وإلغاء احتمال الخلاف، وبين ان يفحص فإن بانَ له الوفاق أو الخلاف عمل على طبقه، ولا تمنع حجية خبر الثقة عن الفحص ما دام غير مفوّت للواجب المتوقف عليه. 
 
5- ان يكون المجتهد قادراً عالماً والآخر جاهلاً 
 
الصورة الخامسة: ان يكون المجتهد قادراً على الاستنباط مستنبطاً بالفعل وحينئذٍ فاما أن يكون الآخر قادراً عليه أو غير قادر. 
 
فإن كان غير قادر([10]) فانه تجب عليه متابعته تعييناً كذلك([11]). 
 
وإن كان قادراً فإن كان فاقداً للملكة قادراً على تحصيلها دون فوت وقت الحاجة، فانه مخيّر بين ان يتبعه وبين ان يحصّلها، وهذه هي المسألة المطروحة في العروة وغيرها من ان المكلف مخير بين الاجتهاد والتقليد والاحتياط. 
 
وأما لو كان واجداً للملكة لكنه لم يكن مستنبطاً بالفعل مع قدرته على الاستنباط بالفعل، فإن الظاهر انه مخير أيضاً بين ان يستنبط بنفسه وبين ان يتّبع ذلك الآخر المستنبِط بالفعل. 
 
من أدلة جواز تقليد المجتهد غير المستنبط بالفعل، لغيره 
 
لا يقال: ان الفرض انه مجتهد فكيف يقلد غيره؟ 
 
إذ يقال: الفرض انه مجتهد بمعنى انه ذو الملكة، لكنه ليس بمجتهد بالفعل – أي ليس بمستنبط - فجاز له تقليد غيره، وذلك لشمول أدلة التقليد العقلية والنقلية لمثله؛ فإن عمدة أدلته هو رجوع الجاهل للعالم، وهو فطري ومن المستقلات العقلية كما عليه بناء العقلاء من كل الأمم والنحل، ولا شك ان غير المستنبط بالفعل يصدق عليه انه جاهل بالفعل بالحمل الشائع الصناعي عقلاً وعرفاً([12]) فصحّ له الرجوع إليه، ولا دليل على مانعية صِرف امتلاك الملكة عن الرجوع إلى الغير، بل الفطرة والعقل على الصحة والإبراء. 
 
وكذلك الأدلة النقلية؛ فانه يصدق عليه انه غير متفقه في هذه المسألة وأن ذلك الآخر متفقه فيها فشملته الآية (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)([13]) 
 
كما يشمله ((فَمَا أَدَّى إِلَيْكَ عَنِّي فَعَنِّي يُؤَدِّي))([14]) إلى غير ذلك. 
 
والسر ان عنوان (العالم) و(الفقيه) من العناوين الانحلالية فينحل إلى عالم بهذه المسألة وجاهل بتلك فهو كالأقل والأكثر الاستقلاليين لا كالارتباطيين، فلكلّ حكمّه. 
 
وبعبارة أخرى: ليس العلم صفة ذاتية مطلقة بل هو من الصفات المتقوّمة بالمضاف إليه فما حصلت صورته في ذهنه فهو عالم به وإلا فجاهل فصحَّ فيما جهله ان يرجع للعالم به ولم يصحّ له فيما عَلِمَهُ الرجوع لغيره. 
 
نعم لا يشمله خصوص ما كان من قبيل ((فَلِلْعَوَامِّ أَنْ يُقَلِّدُوهُ)) إلا انه غير ضار بعد صدق سائر الأدلة، على انه قد يقال انه عاميّ بالفعل بالنسبة إلى هذه المسألة التي لم يستفرغ وسعه في استنباطها. فتأمل. وللبحث تتمة 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) أي المستفتي أي مطلق الطرف الآخر الذي يريد الأخذ بفتواه، والمستخبِر أي مطلق الطرف الآخر الذي يريد ترتيب الأثر على خبره. 
 
([2]) أي كان المجتهد قادراً على الاستنباط بان كان ذا ملكة، وكان الثقة قادراً على معرفة الحال عبر الحواس بان كان واجداً لها غير فاقد لا كالأعمى والأصم. 
 
([3]) فان قيام الدليل العلمي على أمر بمنزلة العلم في كونه حجة. 
 
([4]) وهذا على المشهور، اما المنصور فقد فصلناه في موضع آخر. 
 
([5]) وهذا على المشهور، اما المنصور فقد فصلناه في موضع آخر. 
 
([6]) أي غير مستنبط بالفعل ولا ذو خَبَرٍ بالفعل، ولا يخفى انه لازم قهراً لعدم القدرة. 
 
([7]) أي عن الموضوع، عن حس. 
 
([8]) أي على الاستخبار بنفسه والتحسس. 
 
([9]) ما عدا الاحتياط لو أمكن. 
 
([10]) سواء لم تكن له ملكة ولم يكن قادراً على تحصيلها، أو كانت له الملكة لكنه لم يكن قادراً عن الاستنباط بالفعل لمانع (ككونه في سفر والمصادِر غير متوفرة أو كونه مريضاً أو سجيناً أو شبه ذلك). 
 
([11]) أي كصورة الإخبار عن حس في الموضوعات. 
 
([12]) فانه حيث لم يراجع أدلة المسألة ولا أقوالها ولا يعرف بالفعل حكمها فانه جاهل بسيط قطعاً، نعم غاية الأمر انه يملك قُوّة أن يعرف، فإطلاق العالم عليه بهذا اللحاظ ومن هذه الجهة مجاز بالمشارفة أو الأَوْل. 
 
([13]) التوبة آية 122. 
 
([14]) الكافي ج1 ص329.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 11 رجب 1435هـ  ||  القرّاء : 3586



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net