||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 405- فائدة أصولية: الشهرة العملية نوع تبين

 139- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إنّ من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة))

 9- فائدة حَكَمية عقائدية: مناشئ حكم العقل بالقبح

 163- فقه المستقبل والمقاييس الواضحة لا كتشاف مستقبلنا الاخروي: اما الى جنة ، اما الى نار

 145- حقوق الزائرين والسائرين على الرب تعالى ، وعلى الدولة والشعب

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (9)

 103- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-16 مؤسسات المجتمع المدني والروح العامة للأمة

 62- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 5 الإمام الصادق عليه سلام الله: (خير العمل بر فاطمة و ولدها) مسؤوليتنا تجاه الصديقة الطاهرة وأولادها الأطهار

 364- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (7)

 366- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (9)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23930091

  • التاريخ : 16/04/2024 - 19:15

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 414- الاشكال الرابع : النقض بما التزمه في الموضوعات المستنبطة العرفية واللغوي من ان الشك فيها بعينه شك في الاحكام ـ الاشكال الخامس : عدم رجوع الجهات التعليلية الى الجهات التقييدية - مبنىً .

414- الاشكال الرابع : النقض بما التزمه في الموضوعات المستنبطة العرفية واللغوي من ان الشك فيها بعينه شك في الاحكام ـ الاشكال الخامس : عدم رجوع الجهات التعليلية الى الجهات التقييدية - مبنىً
الاثنين 12 رجب 1435هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
الجواب الرابع: النقض بالموضوعات المستنبطة العرفية واللغوية 
 
رابعاً: كما يرد على ما ذكره في التنقيح من (جاز الاعتماد على إخباره إلا انه لا من باب التقليد بل لما هو الصحيح من حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية) النقض بما التزمه من وجوب الرجوع للمجتهد في الموضوعات المستنبطة العرفية واللغوية؛ وذلك لعين ما ذكره هنالك من الدليل للوجوب. 
 
قال في التنقيح (3- التقليد في الموضوعات المستنبطة: كالصلاة والصوم والزكاة وغيرها مما وقع الكلام في أنها أسام للصحيحة أو الأعم، أو الموضوعات العرفية واللغوية كما في الغناء([1]) ونحوه([2]) فإذا بنى المجتهد على أن السورة لا يعتبر في مسمى الصلاة وأنها إسم للأجزاء والشرائط غير السورة، أو أن الغناء هو الصوت المطرب لا ما اشتمل على الترجيع من غير طرب، فهل يجب على العامّي أن يقلّده فيهما، أو أن الموضوعات المستنبطة من الشرعية والعرفية وغيرهما خارجة عن الأحكام الشرعية ولا يجري فيها التقليد بوجه؟ 
 
الصحيح وجوب التقليد في الموضوعات المستنبطة الأعم من الشرعية وغيرها وذلك لأن الشك فيها بعينه الشك في الأحكام، ومن الظاهر أن المرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات المستنبطة هو المجتهد، فالرجوع فيها إليه عبارة اُخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليها)([3]) 
 
أقول يرد عليه: إضافة إلى أ- عدم صحة خلط (المستنبطة الشرعية) بـ(المستنبطة العرفية واللغوية) وسوقها جميعاً بعصى واحدة؛ إذ المستنبط الشرعي حيث ان مخترِعَهُ هو الشارع وهو الجاعل والمعتبِر فانه لا بد من ان يؤخذ منه، وطريقه هو الفقيه المجتهد([4])، أما المستنبط العرفي واللغوي فمقتضى القاعدة ان يقال ان المرجع فيه هو العرف واللغة فلا وجه لكون المرجع الفقيه إلا من جهة كونه من العرف أو اللغويين فقد ساوى غيره على هذا، فجهة الفقاهة والاجتهاد أجنبية عن مرجعيته في المستنبط العرفي اللغوي، إلا([5]) ان يقوم دليل خارجي خاص([6]). 
 
وإضافة إلى: ب - وضوح عدم صحة قوله (لأن الشك فيها بعينه الشك في الأحكام) لوضوح ان الشك في الحكم مباين للشك في الموضوع، غاية الأمر انه ناشئ من قبله وواضح ان العلة غير المعلول فاللازم ان يقال (لأن مآل ومرجع الشك فيها هو إلى الشك في الأحكام) كما عبر بذلك عدد من الأعاظم([7]). 
 
أقول: يرد عليه إضافة إلى ذلك: نقضاً ان الشك في الموضوعات العرفية والمستنبطة، لو وجب فيه الرجوع إلى المجتهد وتقليده لأن الشك فيها بنفسه (أو بمآله – لا فرق بينهما في جهة البحث) هو الشك في الحكم، لجرى ذلك في الموضوع الصرف حذو القذة بالقذة، لعين ما ذكره من التعليل ( لأن الشك فيها بعينه الشك في الأحكام ، ومن الظاهر أن المرجع في الأحكام الشرعية المترتبة على تلك الموضوعات المستنبطة هو المجتهد ، فالرجوع فيها إليه عبارة اُخرى عن الرجوع إليه في الأحكام المترتبة عليها) 
 
والسر إضافة إلى ما ذكره واضح: فان العامي لا يرجع في الموضوع المستنبط العرفي، أو الموضوع الصرف للمجتهد إلا بلحاظ انه يريد معرفة حكمه وترتيب الأثر الشرعي عليه ولا يرجع إليه فيها كمطالب مستقلة في حد ذاتها، وإلا لرجع إلى علماء الجغرافيا والجيولوجيا والفيزياء والطب والطبيعة والاجتماع في مثل تلك الموضوعات([8]) لا إلى الفقيه، وإنما يرجع إليه لأنه يريد ترتيب الحكم الشرعي عليه، فعاد الرجوع إليه في الموضوع رجوعاً إليه في الحكم (أو حسب مبناه كان هو بعينه). 
 
الجواب الخامس: ان الحيثيات التعليلية لا تعود إلى حيثيات تقييدية([9]) 
 
خامساً: ان صحة دعواه تتوقف على عَوْد الجهات التعليلية إلى جهات تقييدية وحينئذٍ يصح تفكيك (الخبر الحسي) بلحاظ جهته والقول بانه حجة من جهة كونه خبر ثقة لا من جهة كونه قول المجتهد([10])، واما على القول بعدم عودها إليها وإن الجهات التعليلية هي مجرد دواعٍ للحكم وليست هي الموضوع للحكم ولا من قيودها، فلا، إذ تكون الجهة أجنبية عن الموضوع فلا تكون مكثّرة له فلا يتعدّد، فيكون (الخبر) بذاته وبنفسه حجة لا لعنوان كونه صادراً عن الثقة أو كونه صادراً عن المقلَّد أي لا بقيد كونه خبر ثقة أو قول مرجعٍ أو خبير، أو العكس. 
 
توضيحه: انه وقع الخلاف بين مثل المحقق الاصفهاني ومثل المحقق العراقي فذهب الأول إلى ان الجهات التعليلية في الأحكام العقلية راجعة إلى الحيثيات التقييدية([11]). 
 
وذهب الثاني: إلى ان الحيثيات التعليلية في الأحكام العقلية ليست جهات تقييدية للموضوع، لوضوح ان موضوع الحكم مغاير لعلته أولاً، ثم انه لو فرض صحته في الأحكام العقلية المحضة فانه لا يصح في الأحكام الشرعية المستكشفة بالعقل([12]) ثانياً. 
 
وقد ذكر السيد الخوئي هذا الوجه الأخير فقال (فالمغالطة انما نشأت من خلط الحكم الشرعي المستكشف من حكم عقلي بالحكم العقلي الثابت لشيء لجهة تعليلية، ومن الواضح ان كون الجهات التعليلية في الاحكام العقلية جهات تقييدية اجنبي عن كون الجهات في الاحكام الشرعية جهات تقييدية ولو كانت مستكشفة من طريق العقل)([13]). 
 
ومزيد توضيح ذلك يظهر بملاحظة ما يرتبط بالمقام في مباحث اجتماع الأمر والنهي ومبحث النهي في العبادة مقتضيٍ للفساد أم لا؟ ومبحث مقدمة الواجب. 
 
ففي مبحث اجتماع الأمر والنهي يبحث عن إمكان اجتماع الأمر والنهي مع تعدد العنوان (كالغصب والصلاة) ومن الواضح ان (الصلاة) و(الغصب) هما الموضوع للحكم، واما الداعي والحكمة أو علة التشريع فهي مثل (قربان كل تقي) و(معراج المؤمن) وشبه ذلك ومن الواضح ان الموضوع (الصلاة) مغاير لعلة تشريعة وهي المعراجية والمقرِّبِيَّة فليست الجهة التعليلية – على المبنى الثاني – جهة تقييدية. 
 
اما في مقدمة الواجب فيبحث عن ان الحرام النفسي كالغصب لو وقع مقدمة لواجب أهم كإنقاذ النفس المحترمة فلو قيل بإن الجهة التعليلية، وهي المقدمية في المقام، لا تكون جهة تقييدية، فلا يكون المقام من قبيل اجتماع الأمر والنهي([14]) إذ عنوان الغصب منهي عنه أما عنوان المقدمية فليس بمأمور به بل هو داع للأمر بنصب السُلَّم (المغصوب، لو انحصر به) لإنقاذ الطفل العالق في السطح والذي لولاه لسقط ومات فرضاً، فالمأمور به هو نفس نصب السلم لا بعنوان مقدميته فلم يجتمع الأمر والنهي في شيء ذي عنوانين، أي لم يرد كل منهما على عنوان هو موضوعه إلا انهما اتحدا وجوداً؛ إذ مصب النهي هو الغصب ومصب الأمر هو ذات نصب السلم وليس عنوان المقدمية ليقال ان نصب السلم قد اجتمع فيه عنوانان أحدهما محرِّم وهو الغصب والآخر محلِّل وهو المقدمية. 
 
والحاصل: ان عنوان المقدمية([15]) ليس بمحبوب لذاته ولا مطلوب ولا مراد ولا مأمور به بل ذات المقدمة هي المحبوبة المطلوبة المرادة المأمور بها([16]) نعم عنوان المقدمية داع لتعلق الحكم بنفس المقدمة (وهي نصب السلم أو المشي في الأرض المغصوبة). 
 
واما في مبحث النهي عن العبادة أو المعاملة كعكسه([17]) وانها مقتضي للفساد أم لا، فانه لم يتعدد العنوان الذي هو الموضوع للحكم، بل ورد النهي على نفس المعنون – لا العنوان - الذي ورد به الأمر أو الذي كان مباحاً أو ورد الأمر على نفس المعنون الذي تعلق به النهي النفسي. 
 
وفي المقام: ذات الخبر هو الكاشف عن الواقع والذي يترتب عليه الأثر، لا عنوان كونه خبر ثقة أو كونه فتوى مجتهد، كما ان ذات الفتوى هي المأمور باتباعها وهي حكم الله لا عنوان الفتوائية. 
 
وبعبارة أخرى: الحيثيات التعليلية في أشباه المقام – حسب مبنى العراقي – هي واسطة في الثبوت وليست واسطة في العروض. 
 
وللبحث مزيد توضيح وتتمة ودفع دخل وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) وكذا الوطن فانهما مستنبطان عرفيان. 
 
([2]) كالصعيد والكعب، فانهما من الموضوعات المستنبطة اللغوية. 
 
([3]) التنقيح في شرح العروة الوثقى ج1 ص350. 
 
([4]) إذ من أين لغير الفقيه ان يعلم حقيقة ما اخترعه الشارع وأجزاء وشرائط الموضوع الذي كانت موضوعيته باعتباره وجعله ابتداءاً؟ 
 
([5]) استدراك عن (مقتضى القاعدة). 
 
([6]) أما دعوى العينية فباطلة واما المآلية فغير ناهضة بالوجوب بل حتى بالجواز بما هو فقيه لا بما هو أهل خبرة، فتأمل جيداً 
 
([7]) كالميرزا النائيني وكالسيد عبد الهادي الشيرازي وظاهر السيدين الوالد والعم. 
 
([8]) كالقبلة (المرتبطة بالجغرافيا) وماء الشعير الطبي أو المسكر (المرتبط بالطب أو العرف) وان المياه الزاجية والكبريتية مياه مطلقة أو مضافة (المرتبط بالطبيعة والكيمياء) وان هذا وسواس وهذه وسوسة أم لا وانه سفيه أموالي أو مجنون أو غير ذلك (مما يرتبط بعلم الأعصاب والاجتماع و...). 
 
([9]) فلا يصح التفصيل والتفكيك بان وجه حجية قوله هو انه خبر ثقة لا انه قول مجتهد كما سيأتي بيانه. 
 
([10]) أو العكس في عكس ذلك. 
 
([11]) نهاية الدراية 1/204-205. 
 
([12]) بدائع الأفكار 1/387. 
 
([13]) أجود التقريرات 1/233. 
 
([14]) بل مصداق الأمر بالشيء الحرام، عكس النهي عن العبادة (الواجبة) أو المعاملة (المحللة بالذات). 
 
([15]) وهو حيثية تعليلية. 
 
([16]) لأن ذات المقدمة هو الحامل للمصلحة أو المفسدة لا عنوانها. 
 
([17]) الأمر بالمحرم النفسي.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 12 رجب 1435هـ  ||  القرّاء : 4329



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net