||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 405- فائدة أصولية: الشهرة العملية نوع تبين

 111- بحث اصولي قانوني: ضرورة تأصيل المصطلحات

 20- بحث فقهي اصولي: بيان اقسام المكلف

 377- فائدة أصولية: الأصل في حجية مطلق الظن

 380- فائدة قرآنية: عدد الآيات

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (10)

 335-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (10) العدل والإحسان كمنهج في الحياة

 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 137- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((والله إنّا لا نعد الرجل فقيهاً حتى يعرف لحن القول))

 364- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (7)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28083047

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 114- الاحتمالان الرابع والخامس في الرواية ـ تعريف الحكم الواقعي والولائي وضوابطهما و(الالزام) من ايهما؟ .

114- الاحتمالان الرابع والخامس في الرواية ـ تعريف الحكم الواقعي والولائي وضوابطهما و(الالزام) من ايهما؟
الاثنين 6 رجب 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الحديث حول رواية : " ان كان مستخفا بالطلاق الزمته ذلك " وما هو المعنى المراد منها ؟ وقلنا ان الاحتمالات المتصورة في المقام خمسة , والثلاثة الاولى يكون المدار فيها على ان المراد من (الرجل ) هو المخالف ,ويراد من الاستخفاف اما الاستخفاف الشخصي او النوعي , النظريين او العملي وقد مضى كل ذلك . 
الاحتمال الرابع والخامس :اما الاحتمال الرابع والخامس فيبتنيان على ان يكون المراد من (الرجل) الذي طلق امراته ثلاثاً هو الامامي ؛لان الكثير من الشيعة يجهلون الاحكام الشرعية , وهم يعاشرون عوام السنة, خاصة في البلاد المختلطة فيما بيننا وبينهم , مع قلة رجال الدين في تلك البلاد او عدم تواجدهم او كون الشيعي ممن لا يحتمل الخلاف في الحكم والفتوى, فيعمل على طبق ما يعمله العامة , وهذه المسألة هي مورد ابتلاء للكثيرين, 
وعلى هذا الاحتمال , (كون المراد ان الامامي طلق زوجته ثلاثا) , فان الرواية سوف تخرج عن دائرة روايات الالزام ؛لان هذه القاعدة ( كما بينا ) هي لتنظيم العلاقة بيننا وبين المخالفين اوالكفار – بحسب المشهور ولعله المجمع عليه – حيث انها لا تجري داخل دائرة الشيعة فيما بينهم انفسهم 1 , 
و سنوضح الرواية بناءا على هذا الاحتمال وبايجاز : 
فان في ( مستخفا ) يوجد احتمالان – وهما الاحتمال الرابع والخامس, فانه يحتمل كون المراد هو المستخف عمليا نتيجة اللامبالاة , منه مع كونه يعلم باشتراط الشاهدين العادلين في الطلاق, إلا انه لعدم مبالاته من الناحية العملية يطلقها بدون الاعتناء بذلك الشرط , هذا احتمال , 
واما الاحتمال الاخر ,فهو ان يكون المراد من ( مستخفا ) هو الاستخفاف النظري ,أي :ان يعتبره هينا فلا يلتزم بتعاليم دينه في عقله النظري وكمعتقد بهذه القضية المصداقية . 
والسؤال هو: ان الامامي لوكان لا يعتقد ببطلان الطلاق ثلاثا , فطلق كذلك فهل يقع منه الطلاق ؟ هذه صورة , واما الاخرى لو كان يعرف ويعتقد نظريا بذلك لكنه من الناحية العملية لم يكن يعتني فطلقها ثلاثا من جهة لا مبالاته.؟ 
التعليق على هذين الاحتمالين :ونقول تعليقا على ذلك : ان مقتضى اطلاقات الادلة الاولية هو بطلان هذا الطلاق ,ولا يضر بهذه الاطلاقات عدم اعتقاده كشخص بهذه المسألة المصداقية ؛ فان شرائط الطلاق هي شرائط واقعية ثبوتية لا تدور مدار الاعتقاد وعدمه , نعم خرجنا عن ذلك في روايات الالزام بالادلة الخاصة , ولكن في داخل الدائرة الخاصة – أي الشيعة – فانه لا دليل على ان الشخص الذي يرفض حكما شرعيا و لا يعتقد به , فان احكامه الوضعية ينقلب واقعها بالنسبة اليه , بل الدليل قائم على عدم الانقلاب لبداهة ان الشخص الذي لا يعتقد بنجاسة البول مثلاً ويلوث نفسه به فانه يتنجس به بغض النظر عن معتقده , 
وعليه فان الاحكام الاولية وضعية كانت او تكليفية لا تدور مدار الالتزام الشخصي للإمامي في دائرته او للمسلم في دائرة الاسلام . والخلاصة : ان اطلاقات الاحكام الاولية لا يخل بها اعتقاد الشخص وعدمه , وعلى هذا الضرورة والاجماع وبناءا على ذلك ,فما هو معنى كلام الامام الوارد في الرواية لو كان المقصود من الرجل هو الامامي ؟ 
وجوابه : ان الحكم من الامام عليه السلام في هذه الرواية على هذين الاحتمالين هو حكم ولائي , وظاهرها ينطق بذلك , حيث يقول #: " الزمته ", وظاهر هذه العبارة هي الحكم الولائي لا الحكم الشرعي الكلي , وهذا الاستظهار والتخريج هو على القاعدة , وقرينة ( الزمته ) تدل على ذلك؛حيث ان الامام عليه السلام يعمل ولايته – طبقا للحكمة – ردعا له , فلا تكون الرواية بصدد بيان الحكم الواقعي الاولي او الثانوي , 
ولو استظهر هذ المعنى فان الرواية تخرج عن دائرة روايات الالزام , كما انها تخرج عن دائرة الاحكام الاولية والثانوية وتدخل في دائرة الاحكام الولائية . 
احتمال ثان في المقام : والتخريج الاخر – بدوا – ان يقال : ان (مستخفا ) هو حكمة وليس علة يدور مدارها الحكم ؛لان الحكم يدور مدار الالتزام النوعي المذهبي , لا الاستخفاف الشخصي والعملي , 
ولكن هل هذا الاحتمال والتخريج تام ؟ وجوابه : الظاهر ان هذا الاحتمال الثاني ليس بوجيه ؛ لان الاستخفاف – نظريا كان او عمليا – اجنبي بالمرة عن الحكم الشرعي في هذه القضية ؛ فان الحكمة ما يدور الحكم مدارها في الجملة والاستخفاف ليس كذلك 2 , أي : ان هذه الحالة النفسية الشخصية – الاستخفاف – او الفكرية النظرية اجنبي تماما عن الحكم . 
تتمة : "لا احتمال سادس"لقد قلنا : ان (الرجل) لو اريد به المخالف فان الصور في المقام ثلاثة , 
ولكن لو فسرنا الرجل بالامامي فانا قلنا ان استخفافه اما ان يكون نظريا او عمليا ولكننا لم نقسم ما كان نظريا الى شخصي ونوعي كما فعلنا في احتمال المخالف , أي اننا الغينا الاستخفاف النظري النوعي في صورة احتمال كون المراد من الرجل هو الامامي ؛ وذلك لوضوح عدم انطباقه على المقام ؛ لان الفرض انه امامي ومذهبه يقتضي بطلان الطلاق ,ولذا فان هذه الصورة وهذا الاحتمال السادس غير متصور اي انه سالبة بانتفاء الموضوع. 
الحكم الولائي : وهذا بحث مبنائي جديد 3 , وهو يتناول ما يسمى بالاحكام الولائية , 
وهنا نتساءل هل ان قاعدة الالزام هي حكم ولائي ؟ فان مثل هذا الاحتمال وارد وقد تعد هذه الرواية شاهدة عليه4 . والاحكام الولائية مثل حق المصالحة على الخمس, فان للحاكم ان يصالح المقلد بحسب المصلحة وهذا حكم ولائي , 
وكذلك حق العفو عن اجراء الحدود فهو حكم ولائي ايضا , فلو ان شخصا شرب الخمر فانه يستحق اجراء الحد عليه ,والفقيه المبسوط اليد له ان يعفو عنه 5 وهذا البحث هو بحث علمي و عملي ذو ثمرات مهمة ,فانه –بناءاً على ولائية قاعدة الالزام فلو كانت السلطة بايدينا فان لنا ان لا نلزمهم باحكامهم,بل باحكامنا الشرعية ، على حسب ما يراه الحاكم الشرعي من المصلحة. 
عناوين رئيسية في هذا البحث :تعريف الاحكام الواقعية : وهي تلك الاحكام الثابتة لعناوين موضوعاتها بما هي هي , أي: مع قطع النظر عن خصوصية الشخص او المورد او الزمان او المكان او ما اشبه من المكتنفات . وبتعبير اخر : هو الحكم المجعول للموضوعات بنحو القضية الحقيقية , 
وبتعبير ثالث : هو الحكم الذي اقتضته مصلحة او مفسدة كامنة في المتعلق نفسه بما هو هو . 
واما الحكم الولائي : فهو ذلك الحكم الذي يكون بنحو القضية الخارجية وهو غير مجعول لعناوين الموضوعات بما هي هي , بل بلحاظ خصوصية المورد او الشخص او ما اشبه وبتعبير اخر: هو ذلك الحكم غير المنبعث عن مصلحة كامنة في المتعلق ( أي الموضوع ) بما هو هو , بل بلحاظ مكتنفاته . وهذه التعريفات الاولية هي للفرز بين النوعين من الحكمين والتي سوف نتممها ونكملها من خلال ذكر ضوابط اخرى 
الفوارق بين الحكم الولائي والواقعي :الفارق الاول : ان الحكم الولائي هو ذلك الحكم الصادر عن النبي ص او الامام ع بما هو منبئ او مبلغ عن الله تعالى او بما هو مفوض اليه دينه تعالى , 
واما الحكم الولائي, فهو ليس كذلك , وانما هو الحكم الصادر عن النبي ص او الامام ع بما هو حاكم وولي , كما هو الحال في تحديد الجزية على الكفار فان امرها راجع الى الامام عليه السلام – او الولي الفقيه القول بولايته – ,وتحديد تلك الجزية عائد اليه بما له من الصلاحية من الله تعالى ,لا بما هو مبلغ للحكم الكلي عنه تعالى 
الفارق الثاني :6ان الحكم الواقعي اخباري واما الولائي فهو انشائي , وهذا فرق واضح بينهما , فان الامام عليه السلام عندما يقول : صلاة الليل مستحبة فهو يخبر عما هو موجود في اللوح المحفوظ من حكم الله تعالى ولكنه في عفوه عن اجراء الحد فانه انشاء منه الفرق الثالث : ان الحكم الواقعي هو حكم دائمي ولكن الحكم الولائي مؤقت7وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين... 
 
 
الهوامش.................................. 
1) نعم توجد بعض القواعد الاخرى يشار اليها في محلها في الفقه كما في اختلاف المجتهدين والبحث يترك لمحله 
2) فان استخفاف الشخص لا يدور الحكم مداره مطلقاً وحاله كحال الحجر بجنب الانسان 
3) وينبغي ان تخصص لهذا البحث اشهر من الكلام ومع التتبع السريع منا فلم نجد إلا البحوث القليلة رغم انه من المسائل الابتلائية الشديدة وخاصة في زمننا لان رجال الدين قد بسطت يدهم في التصرف واصبح حكمهم نافذا بدرجات مختلفة 
4) سنقف بمقدار الاشارة الى هذه الكبرى الكلية وانطباقها على المقام ولكن البحث جدير بان يتوسع فيه كما قلنا 
5) كما في حادثة حيث روي ان الامير عليه السلام جئ له بشخص سارق ظاهرا فقال له عليه السلام : أراك شابا حسن الهيئة اتحفظ شيئا من القران ؟ قال نعم احفظ سورة البقرة فقال عليه السلام : وهبت يدك لسورة البقرة ولم يقطع يده وهذا حكم ولائي . 
6) وهذه الفوارق النسبة لبعضها البعض من وجه وبعضها هي بيان للاخر ولكننا لا نتوقف الان عند ذلك 
7) ولذا من الخطأ ما نشاهده في بعض الدول الاسلامية حيث تجعل الحكم الولائي – على فرض القول به – في الدستور الاساس الذي عليه ان يعكس الاحكام الثابتة فقط وعليه لابد ان يكون ملحقا بذلك الدستور ومؤكداً عليه بعنوان انه حكم مؤقت. 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 6 رجب 1433هـ  ||  القرّاء : 5517



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net