||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (17)

 418- فائدة فقهية: بعض أدلة شورى الفقهاء

 129- الاذن الالهي التكويني في اصطفاء اهل البيت(ع) ، وهل الامامة بالاكتساب؟

 80- من فقه الآيات: سر استخدام صيغة المبالغة في قوله تعالى: (وان الله ليس بظلام للعبيد)

 18- (وكونوا مع الصادقين)

 74- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -1

 208- انسانية الرسالة النبوية وعالميتها والغاية العليا من الخلقة والبعثة

 249- مقاصد الشريعة في باب التزاحم: نظام العقوبات او المثوبات وحقوق السجين في الاسلام

 226- الدعوة الى الله تعالى عبر الادب التصويري والمشاهد التجسيدية

 383- فائدة أصولية: توقف الاجتهاد في المسائل الفرعية على الاجتهاد في مناشئ مقدماتها



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095142

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 260- الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) ( انما خرج في لهوٍ لا يقصر ) على حرمة مطلق اللهو وجوابان ومناقشة .

260- الاستدلال بقوله ( عليه السلام ) ( انما خرج في لهوٍ لا يقصر ) على حرمة مطلق اللهو وجوابان ومناقشة
الاثنين 23 محرم 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
حرمة اللهو واللعب واللغو والعبث
(22)
الطائفة الرابعة: ما دل على عدم القصر في سفر اللهو
ومن الروايات التي استدل بها الشيخ على حرمة اللهو بقول مطلق خبر زرارة عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) في جواب من خرج في السفر يطلب الصيد بالبزاة والصقور قال ( عليه السلام ) ((إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يُقَصِّرُ))([1])
ووجه الاستدلال: ان السفر إذا كان معصية فانه يستدعي بقاء حكم التمام على المسافر أو فقل انه يؤثر في عدم ثبوت القصر له خلافاً لحكم المسافر الذي هو القصر، فقول الإمام ((إِنَّمَا خَرَجَ فِي لَهْوٍ لَا يُقَصِّرُ)) دليل على ان السفر اللهوي محرم لذا ترتب عليه عدم ثبوت القصر له ولا وجه لحرمته إلا كونه لهوياً.
وقد أشكل على الاستدلال بالرواية بوجهين:
الإشكال على الاستدلال بان سفر اللهو عنوان مستقل في التأثير
الأول: انه من الممكن ثبوتاً ان يكون المؤثر في عدم ثبوت القصر له، أمران: ان يكون سفره سفر معصية، أو ان يكون سفره سفر لهوٍ وان لم يكن اللهو معصية.
قال الشيخ الايرواني: (فليكن "سفر اللهو" عنوانا مستقلاً في التأثير في عدم التقصير غير عنوان "سفر المعصية").
وقال السيد الروحاني: (وفيه: أولاً: ان هذه الطائفة تدل على ان السفر للصيد اللهوي لا يوجب القصر، وهذا لا يلازم الحرمة، إذ وجوب (التمام) اعم من كون السفر معصية)([2]).
الجواب: الظاهر ان تأثيره لكونه صغرى سفر المعصية
أقول: قد يجاب عن هذا الإشكال بظهور الرواية عرفاً في انه حيث عمل عملاً محرما وهو (كونه لاهياً) فانه لا يقصر، وقد يجاب أيضاً عنه بان إرتكاز المتشرعة على ان السفر معصية غير موجب للقصر لا غير أي بشرط لا أي ان سفر المعصية هو العلة المنحصرة بالنسبة إلى أنواع السفر المرجوح.
وقد يورد عليهما: ان الكلام في إثبات الصغرى وان إرتكازهم على البشر ط لائية وإثبات كون هذا المرتكز غير مستند إلى الفتاوى أو الفهم منها وان لم نحتج إلى إثبات اتصال الارتكاز على فرضه بزمن المعصوم ( عليه السلام ) لما فصلناه في بحث (التبعيض في التقليد) خاصة وان دعوى الفهم العرفي قد تستند إلى الوجه الثاني. فتأمل
الاستناد لروايات الباب
والأولى الجواب بان ملاحظة سائر روايات الباب يفيدنا الاطمئنان بان جهة عدم ثبوت القصر للسفر اللهوي هو كونه معصية، بل بعض الروايات لعله صريح في ذلك.
وقد نقل في الجواهر([3]) بعض النصوص قال: (ثم ان ظاهر المتن كصريح غيره([4]) كون التمامِ في "السفرِ لصيد اللهو" لأنّه معصية، فهو حينئذٍ من السفر للمعصية. ولعله لأن الصيد من الملاهي كما هو صريح خبر زرارة عن الباقر ( عليه السلام ) ((سألته عمّن يخرج بأهله بالصقور والبزاة والكلاب يتنزّه الليلة والليلتين والثلاثة، هل يقصّر من صلاته أم لا يقصّر؟ قال: إنّما خرج في لهوٍ لا يقصّر، قلت: الرجل يشيّع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان، قال: يفطر ويقصّر، فإنّ ذلك حقّ عليه))([5])، فيندرج فيما دلّ حينئذٍ على حرمتها.
ولقول الصادق ( عليه السلام ) في خبر ابن بكير: ((... إن التصيّد مسير باطل، لا يقصّر الصلاة فيه...
وفي خبر عبيد بن زرارة عنه ( عليه السلام ) أيضاً: ((يتمّ؛ لأنه ليس بمسير حقّ.
ومرسل ابن أبي عمير عنه ( عليه السلام ) أيضاً: ((قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين أو ثلاثة، يقصّر أو يتمّ؟ فقال: إن خرج لقوته وقوت عياله فليفطر وليقصّر، وإن خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة))([6]).
وخبر حمّاد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قول الله تعالى: (فمن اضطرّ غير باغٍ ولا عادٍ)([7]) قال: ((الباغي باغي الصيد، والعادي السارق، وليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرّا إليها، هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما أن يقصّرا في الصلاة))([8])) - انتهى
فان ظاهر قوله ( عليه السلام ) (ان التصيد مسير باطل) انه محرم ولا يراد بالبطلان الحكم الوضعي لعدم تصوره في المقام أو استبعاده([9])، فهو كقوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) الظاهر في حرمة الباطل، واستعمال الباطل في غير الحرام أعم من الحقيقة بل هو مجاز وكذلك كون البطلان بمعنى غير ذي الفائدة. فتأمل
كما ان ظاهر (ليس بمسير حق) حرمته. فتأمل
وكذا ظاهر (وان خرج لطلب الفضول فلا ولا كرامة) لدلالته على المبغوضية بدرجة أوجبت سقوط الأثر. فتأمل
على ان الخبر الأخير لعله صريح في الحرمة حيث رتب الإمام ( عليه السلام ) حرمة أكل الميتة اضطراراً على سفر اللهو إذ من الواضح انه لو كان السفر مكروهاً فحسب لما ترتب عليه حرمة أكل الميتة اضطراراً إذ ما من شيء حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه وخرج منه من وقع في الاضطرار لارتكابه محرماً (فانه يحرم عليه الأكل، وإن خاف التلف أكل لكنه معاقب إذ ما بالاختيار لا ينافي الاختيار) والظاهر بقاء كل مرتكب للجائز بالمعنى الأعم على الحكم([10]) فتأمل
الاستشهاد بفهم الفقهاء
ثم ان فهم الفقهاء على مرّ التاريخ ذلك([11]) من الروايات يؤيد أو يدل على ما ذكرناه ولذا قال في الجواهر([12]): ( "ولو كان" السفر "معصية لم يقصّر، كاتّباع الجائر وصيد اللهو" بلا خلاف معتدّ به أجده فيه، بل هو مجمع عليه تحصيلاً ونقلاً مستفيضاً كالنصوص).
وقال (ثم ان ظاهر المتن كصريح غيره([13]) كون (التمامِ في "السفرِ لصيد اللهو" لأنه معصية، فهو حينئذٍ من السفر للمعصية)([14])، وقال (إلى غير ذلك ممّا يدلّ عليه من النصوص([15]) المعتضدة بالفتاوى التي لا أجد خلافاً فيها في ذلك إلا أنّه لم يستوضحه المقدّس البغدادي بعد أن حكاه عن الفاضلين([16]) والشهيدين وغيرهم).
وبعد ان نقل كلامه بطوله قال (قلت: وهو على طوله – كأنه اجتهاد في مقابلة النصّ حكماً وموضوعاً، واستبعاد لغير البعيد، ولا تلازم بين حرمة ما نحن فيه وبين حرمة سائر أفراد التنزّه بالخضر والبساتين والأودية ونحوها؛ كي يجب الحكم بعدم الحرمة هنا – المستفادة من النصوص والفتاوى – لعدم الحرمة هناك للأصل والسيرة القطعية وغيرهما.
نعم هذا كله لو كان لهواً كما يستعمله الملوك (و) أمّا (لو كان) أي (الصيد لقوته وقوت عياله قصّر)([17]).
الإشكال بان الصيد اللهوي حرام لا مطلق اللهو
الثاني: ما ذكره في فقه الصادق بقوله: (وثانياً: انها لو دلت على الحرمة فانما تدل على حرمة الصيد اللهوي، وهذه لا تلازم حرمة اللهو بقول مطلق([18])، إذ لعل في هذا القسم منه خصوصية كما تقدم)([19]) 
أقول الظاهر تمامية هذا الإشكال (إذ الظاهر ان (الخروج – أي للصيد – في لهو) هو علة عدم التقصير، وكون هذا حراماً – بعد رفض الإشكال الأول – لا يستلزم كون مطلق اللهو حراماً إذ قد تكون الحرمة متقومة باللهو والصيد([20]) لا لغاية لما فيه من إهلاك الحيوانات من غير وجه وغرضٍ.
بل أقول: ان احتمال ذلك كاف إذ احتمال كون الخروج للصيد مقدمياً صرفاً أو كالحجر في جنب الإنسان وكون العلة للتحريم هي اللهو بمفردها معارض باحتمال كونه مقوماً للحرمة([21]) ومع هذا الاحتمال فانه لا يحرز كون عنوان اللهو بنفسه وبمفرده سبب التحريم وموضوع الحرمة. فتدبر
وصلى الله على محمد واله الطاهرين
 
([1]) تهذيب الأحكام ج3 ص218.
 
([2]) فقه الإمام الصادق ( عليه السلام ) ج21 ص343.
 
([3]) ج14 ص429.
 
([4]) كالمبسوط: صلاة المسافر ج1 ص136، والسرائر: صلاة المسافر ج1 ص723، والجامع للشرائع: صلاة السفر ص91.
 
([5]) تهذيب الأحكام: ج2 ص218.
 
([6]) الكافي: ج3 ص438، وتهذيب الأحكام ج3 ص217.
 
([7]) البقرة: الآية 173.
 
([8]) الكافي ج3 ص438.
 
([9]) إذ تفسيره بـ(لا أثر له) مثلاً بعيد.
 
([10]) حكم جواز أكل الميتة لدى الاضطرار، وذلك مسلّم فيمن خرج لا بقصد وغرض ان يضطر فيأكل الميتة.
 
([11]) أي حرمة الصيد اللهوي.
 
([12]) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج14 ص422.
 
([13]) كالمبسوط: ج1 ص136، والسرائر: ج1 ص327.
 
([14]) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج14 ص429.
 
([15]) انظر مستدرك الوسائل: ج6 ص532.
 
([16]) المصنف في المختصر النافع ص51، والمعتبر: ج2 ص471، والعلامة في القواعد: ج1 ص50، والتذكرة: ج4 ص395.
 
([17]) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج14 ص433.
 
([18]) إذ قد يحرم أو يجب نوع دون حرمة أو وجوب جنسه كما هو واضح كوجوب الصلاة الفريضة دون مطلق الصلاة.
 
([19]) فقه الإمام الصادق ( عليه السلام ) ج21 ص343.
 
([20]) أي بهما معاً.
 
([21]) أي جزء المقوم لموضوع الحرمة.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 23 محرم 1436هـ  ||  القرّاء : 5777



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net