||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 210- دراسة في مناشيء الحق والحكم الستة : المالكية ، السلطة ، العدل ، النَصَفة ، المصلحة ، والرحمة

 454- فائدة اصولية: حجية سيرة المتشرعة

 134- فلسفة التفاضل التكويني: 5- علم الله تعالى بالاصلح بحال عباده

 90- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-3 - مسؤولية الأفراد تجاه الناس ومؤسسات المجتمع المدني والدولة

 195- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) -6 ( شروط الامامة وأدوارها ودعائمها ) ( الشعائر ) دعائم استراتيجية للدور الحسيني الاعظم

 196- ( وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ) ـ7 الابتلاء في الموقف الشرعي من الاديان والابدان ومع السلطان

 194- الظلم التكويني والتشريعي على مستوى علم الكلام وعلم الاجتماع

 352- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (3)

 118- فائدة بلاغية اصولية: دلالة التنبيه وموارد استعمالها في الروايات

 الأوامر المولوية والإرشادية



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090411

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 506- التحقيق : القياس قائم بالملاك والظهور قائم باللفظ ووجوه اخرى ـ ملحق: كلام النائيني في الطرق العقلائية ووجه الاشكال .

506- التحقيق : القياس قائم بالملاك والظهور قائم باللفظ ووجوه اخرى ـ ملحق: كلام النائيني في الطرق العقلائية ووجه الاشكال
الاثنين 3 جمادى الأولى 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله  الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

تقليد الأعلم

(30)

الفوارق بين القياس والظهور العقلائي

ثم ان الظاهر ان قضية دية أصابع المرأة لا إشكال في انها من القياس وليست من الظهور العقلائي الحجة لولا نهي الشارع، وذلك – إضافة إلى تصريح الرواية الصحيحة بذلك – مما يظهر بجلاء بعد ملاحظة المقياس فيهما والملاك والضابط، فنقول:

ان القياس قائم بالملاك، اما الظهور العقلائي فقائم باللفظ.

وبعبارة أخرى: القياس قائم بما هو من عالم الثبوت وهو المصالح الحقيقية أو المفاسد الحقيقية التي تُوُهِّم انها ملاك الحكم فيقال: ان السبب في تشريع هذا الحكم في (الأصل) هو المصلحة الكذائية وحيث انها موجودة في (الفرع) كان له حكم الأصل، اما الظهور فهو من عالم الإثبات إذ يقوم باللفظ فيقال: ان هذا اللفظ ظاهر في العموم أو الإطلاق أو الحقيقة.. الخ

بعبارة ثالثة: الظهور مدلول للفظ أما القياس فالمدعى انه مستكشف بالعقل.

ومن الواضح ان تعدية الحكم من الأصبع والاثنتين والثلاثة إلى الأربعة ليس قائماً باللفظ بل هو قائم بكشف الملاك وهو ان تمام الملاك لكون دية الأصبع الواحدة عشرة من الإبل هو انها (أصبع ما) وكذا الاثنان والثلاثة مع احتمال ان يكون ذلك جزء الملاك ويكون لكونه خنصراً أو بنصراً أو سبّابة أو إبهاماً أو وسطى خصوصيةً([1]) ما ولعل في قطع الأربعة منها تأثيراً على مجمل سلسلة الأعصاب والمخ يختلف عن تأثير قطع الثلاثة ولعله يقل عنه في تأثيراته السلبية على المخ والجسد كله([2]).

وعلى أي فليس هذا الآن موطن الكلام إنما الكلام في ان هذا كله استدلال عقلي على التعدية أو ضدها ولا يرتبط باللفظ بالمرة إذ لا يدل نفس لفظ (في قطع الأصبع الواحدة عشرة من الإبل) على حكم قطع الأصبع الثانية إذ لعلها أكثر أو أقل، كما لا يدل كون الدية عشرين في الأصبعين وثلاثين في الثلاثة، إلا بنحو المنطق العقلي المستكشف (أي المتوهم) في وجه التصاعد.

المراتب الأربعة: الظواهر، المفاهيم، لحن الخطاب، القياس

وتحقيق ما سبق: ان ههنا مراتب أربعة متدرجة: الظواهر، المفاهيم، لحن الخطاب، ثم يقع القياس في المرتبة الرابعة، فكيف يكون من عالم الظواهر وهو متأخر عنها بمراتب؟

أ- اما الظواهر: فهي قائمة باللفظ كظهور (العلماء) في العموم و(العالم) في الإطلاق.

ب- واما المفاهيم: ففيها خلاف فقد ذهب القدماء – حسب السيد البروجردي – إلى ان دلالة اللفظ على المفهوم – كمفهوم الشرط والوصف والغاية و... – عقلي فانه استناداً إلى ان المتكلم حكيم([3]) استقرّ بناء العقلاء على ان هذا القيد – كالشرط والوصف – لم يذكر إلا لغاية الانتفاء عند الانتفاء أي لإفادة كونه هو العلة المنحصرة للحكم فيرتفع برفعه.

وذهب المتأخرون إلى دلالة الجملة – اما بالوضع أو بالإطلاق – على كون الشرط أو الوصف علة منحصرة للحكم فيرتفع برفعه.

فعلى رأي القدماء فأمر القياس أوضح([4])، وعلى رأي المتأخرين فكذلك إذ قد تكون الجملة الشرطية موضوعة لإفادة الانتفاء عند الانتفاء، لكن في موارد القياس لم يدّع ولا يتصوَّر ان يقال بوضع الجملة للدلالة على ملاك الحكم.

ج- أما لحن الخطاب ودليله فالمراد بالأول مفهوم الموافقة (وأريد به أحيانا دلالة الاقتضاء) والمراد بالثاني مفهوم المخالفة، والأول كـ(فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ) الدال على لا تؤذهما أو لا تضربهما بالأولوية وكـ(وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً)([5]) الدال على انهم لا يظلمون قناطير بالأولوية.

ولحن الخطاب – مفهوم الموافقة - ليس من الظهورات اللفظية ولا من مداليل الألفاظ بل هي مما يحكم به العقل بالأولوية، ولذا قال الشيخ الطوسي في عدة الأصول (فحوى الخطاب ودليل الخطاب([6]): في انهما يفيدان العموم من جهة المعنى وان لم يفيدا ذلك لفظاً الا ترى ان قوله تعالى: (ولا تقل لهما اف) يجرى مجرى قوله ولا تؤذهما؟)([7]) وقال في موضع آخر (... يدل على الشيء وإن لم يتناوله لفظا)([8])

ثم ان لحن الخطاب أقوى من دليل الخطاب (إذ لا خلاف في الأول وفي الثاني خلاف) إلا ان رتبته من حيث احتمال دلالة اللفظ عليه متأخرة لذا جعلناه ثالثاً. فتدبر

د- واما القياس: ففي مثل دية الأصابع فانه معتمد على فهم عقلي للتسلسل المنطقي فهو أبعد من اللفظ حتى من مفهومي الموافقة والمخالفة. ويكفي – كبرهان إنّي – ان نعلم ان مفهومي الموافقة والمخالفة حجتان شرعاً دون القياس فليس منهما فكيف بكونه من الظواهر؟

تتميم: كلام الميرزا النائيني عن الأصول العقلائية

سبقت مناقشتنا لما ذكره بيان الفقه من (ان طرق الاطاعة والمعصية عقلائية إلا ما وسع الشارع أو ضيق) بـ(ان طرق الإطاعة والمعصية عقلائية في أصلها لا في حدها).

ولأهمية المطلب وتأكيده وتوضيح وتحديد موضع إشكالنا أكثر ننقل هنا كلام الميرزا النائيني في فوائد الأصول عن ذلك ونشير إلى أهم مورد للتأمل في كلامه:

قال في فوائد الأصول (فتحصّل من جميع ما ذكرنا: أنّ قيام الطرق و الأصول مقام العلم الطريقي لا يحتاج إلى كلفة جعلين و لحاظين، بل نفس أدلة حجيتها تفي بذلك بعد ما كانت حجيتها عبارة عن وسطيتها في الإثبات و وقوعها في طريق إحراز الواقع و كونها محرزة له - كما هو الشأن في الطرق العقلائية - بل الظاهر أنّه ليس للشارع طريق مخترع، بل([9]) الطرق الشرعية كلها إمضاء لما في يد العقلاء من الطرق المحرزة لمؤدياتها، و لكونها واقعة في طريق إحراز الواقع كان حكومتها حكومة ظاهرية... الخ)([10])

وقال: (لما عرفت: من إمكان أن تكون الأمارات الغير العلمية من حيث الإصابة و الخطأ كالعلم، بل الطرق المبحوث عنها في المقام كلّها طرق عقلائية عرفية عليها يدور رحى معاشهم و مقاصدهم و معاشراتهم، و ليس فيما بأيدينا من الطرق ما يكون اختراعية شرعية ليس منها عند العقلاء عين و لا أثر بل جميعها من الطرق العقلائية، و تلك الطرق من حيث الإتقان و الاستحكام عند العقلاء كالعلم. أي حالها عندهم حال العلم من حيث الإصابة و الخطأ، و الشارع قرّر العقلاء على الأخذ بها و لم يردع عنها لعدم ما يقتضى الردع عنها كما ردع عن القياس مع أنّه من الطرق العقلائية و يعتمدون عليه في مقاصدهم الدنيوية، إلاّ أنّ الشارع ردع عنه في الأمور الدينية لأنّ القياس مبنىّ على استخراج المناط، و ذلك لا يخلو عن إعمال نظر و اجتهاد، و هو في الموضوعات الخارجية قليل الخطأ لأنّ غالب الأمور الخارجية المتشابهة تحت جامع واحد و كانت مناطاتها بأيدي العقلاء فإعمال النّظر و تخريج المناط لا يضرّ بمقاصدهم، و هذا بخلاف الأحكام الشرعية فانّ مناطاتها ليست ممّا تنالها الأفهام، لأنّ مبنى الشرع على تفريق المجتمعات و جمع المتفرقات فكان القياس كثير الخطأ في الشرعيات و لذلك نهى الشارع من إعماله، و أين ذلك من سائر الطرق العقلائية الغير([11]) المبنية على النّظر و الاجتهاد؟ فانّ الخطأ فيها ليس بأكثر من خطأ العلم عند العقلاء، و لذا يعتمدون عليها في مقام اعتمادهم على العلم، و الشارع قرّرهم على ذلك و اكتفى بها في إثبات أحكامه)([12]). انتهى كلامه رفع مقامه، وقد نقلناه بطوله لكثرة فوائده.

مناقشة كلام الميرزا النائيني

أقول:

أولاً: يرد على قوله (و أين ذلك من سائر الطرق العقلائية الغير المبنية على النّظر و الاجتهاد؟) ان الشارع ردع عن العديد من الطرق العقلائية غير المبنية على النظر والاجتهاد([13]) اي المبنية على الحس وقد سبقت أمثلته ومنها: الشهادة الثالثة فالرابعة في باب القضاء مع انها حسية غير مبنية على الاجتهاد ومع كونها طريقاً عقلائياً قطعياً، ومنها: عدم قبول شهادة الفرع مع وجود شاهد الأصل، ومنها عدم قبول شهادة المتبرع بالشهادة. ومنها: كتابة قاضٍ إلى قاض، .. إلى غير ذلك.

وثانياً – وهو العمدة وبيت القصيد ومحل الشاهد – ان كثيراً – إن لم يكن أكثر – مما لم يردع عنه الشارع فانه لم يردع عن أصله ولكنه ردع عن بعض أنواعه وحدوده – كما سبقت أمثلته في الحدسيات والحسيات ومنها الفتوى حيث ردع عن اتباعها إذا صدرت من غير العادل أومن المرأة أو غير البالغ.. الخ وإن كان مجتهداً مسلماً بل وأعلم..

والحاصل: ان طرق الإطاعة والمعصية عقلائية في أصلها لا في حدودها بل هي فيها مجملة وإلا فمحتمله كما سبق تفصيله وبيانه.

ومع ذلك كله فانه قد يقال بإرجاع كلامه u وكلام السيد العم دام ظله إلى ما ذكرناه من التفصيل ولو بتكلف فتدبر وتأمل

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

 

(الحكمة):

عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْبَاقِرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ ( عليهم السلام ) أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا بَعْدَ مَوْتِ النَّبِيِّ ( صلى الله عليه وآله ) ‏((أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَا كَنْزَ أَنْفَعُ مِنَ الْعِلْمِ، وَلَا عِزَّ أَرْفَعُ مِنَ الْحِلْمِ([14])، وَلَا حَسَبَ([15]) أَبْلَغُ مِنَ الْأَدَبِ، وَلَا نَصَبَ([16]) أَوْضَعُ مِنَ الْغَضَبِ، وَلَا جَمَالَ أَزْيَنُ مِنَ الْعَقْلِ، وَلَا سَوْأَةَ([17]) أَسْوَأ مِنَ الْكَذِبِ، وَلَا حَافِظَ أَحْفَظُ مِنَ الصَّمْتِ، وَلَا غَائِبَ أَقْرَبُ مِنَ الْمَوْتِ...)) (الكافي: ط- الحديث، ج15 ص62)

 

([1]) أو يكون لكونه أولاً وثانياً وثالثاً، خصوصية.

([2]) ومما يقرب ذلك إلى الذهن ان الأطباء قد يقطعون من بدن المريض بعض الأجزاء السليمة أيضاً ولا يقتصرون على الجزء المعطوب (في الجذام أو السكري أو غيرهما) ومن لا يعرف الوجه والسبب يرى عملهم منكراً عكس من يعرف الوجه فانه يراه واجباً وكذلك حال الحكمة في رد دية أصابع المرأة من المساواة إلى النصف فيما إذا بلغت الثلث.

([3]) إذ هو مفروض الكلام في المفاهيم بل حتى في الظواهر.

([4]) إذ إذا كان هذا حال المفاهيم فكيف حال القياس؟

([5]) النقير: النقرة في ظهر النواة، والفتيل الخيط الرفيع في الشق الذي في بطن النواة.

([6]) دليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، وهو مندرج في القسم السابق.

([7]) عدة الأصول ج1 ص377.

([8]) عدة الأصول ج2 ص437.

([9]) هنا يبدأ موطن الشاهد، إذ الإشكال هو انها امضائيات في أصلها لا في حدودها فقوله (كلها) غير تام إن أراد حدودها إذ اكثرها ليست في حدودها إمضاءً لما في أيدي العقلاء.

([10]) فوائد الأصول: ج3 ص30.

([11]) (غير) موغلة في الإبهام لذا لا يصح إدخال أل عليها كما قاله عدد من الأدباء.

([12]) فوائد الأصول: ج3 ص91-92.

([13]) وليس انه ردع فقط عن القياس المبني على الاجتهاد، وكلامه صريح، وإلا فظاهر، في عدم ردع الشارع عن الطرق العقلائية الحسية أي مطلق غير المبنية على النظر والاجتهاد.

([14]) «الحلم»: العقل، و الأناة و التثبّت في الامور، و ذلك من شعار العقلاء. راجع: الصحاح، ج 5، ص 1903؛ النهاية، ج 1، ص 434 (حلم).

([15]) الحَسَبُ في الأصل: الشرف بالآباء و ما يعدّه الناس من مفاخرهم. و عن ابن السكّيت: الحسب و الكرم يكونان في الرجل و إن لم يكن له آباء لهم شرف، و الشرف و المجد لا يكونان إلّا بالآباء. راجع: الصحاح، ج 1، ص 110؛ النهاية، ج 1، ص 381 (حسب).

([16]) ولا نصب، بالصاد في أكثر النسخ، أي ‏التعب الذي يتفرّع على الغضب من أخسّ المتاعب؛ إذ لا ثمرة له ولا داعي إليه إلّا عدم تملّك النفس. وفي بعض النسخ بالسين، أي نسب صاحب الغضب- الذي يغضب على الناس بشرافته- نسباً أوضع الأنساب، ففي الكلام تقدير، والظاهر أنّه تصحيف».

([17]) قال الجوهري: «السوأة: العورة و الفاحشة، و السوأة السوآء: الخَلّة القبيحة» أي الخصلة الرديئة. و قال ابن الأثير: «السوأة في الأصل: الفرج، ثمّ نقل إلى كلّ ما يستحيا منه إذا ظهر من قول أو فعل». الصحاح، ج 1، ص 56؛ النهاية، ج 2، ص 416 (سوأ).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 3 جمادى الأولى 1436هـ  ||  القرّاء : 4760



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net