||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 285- فائدة عقدية: من يملك صلاحية تحديد الهدف من الخلقة؟ (1)

 333- من فقه الحديث (اتقوا الكذب الصغير منه والكبير)

 198- مباحث الاصول - (الوضع) (5)

 149- االعودة الى منهج رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم) في الحياة ـ2 الضرائب وباء العصر

 139- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إنّ من الأشياء أشياء موسعة وأشياء مضيقة))

 الخلاصة من كتاب حرمة الكذب ومستثنياته

 375- فائدة تفسيرية: نسبة العدل إلى الإحسان

 230- عوامل تمزيق الامة الواحدة واجراس الانذار الداخلية

 280- فائدة أصولية: عدم مقيدية السياق

 96- من فقه الحديث: الوجوه المحتملة في قوله عليه السلام عن الوسوسة (لا شيء فيها)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23949617

  • التاريخ : 18/04/2024 - 13:13

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 541- 5ـ جواب الشيخ : وجود قرينة متصلة فهم منها الامام ( عليه السلام ) صورة فقدان سائر المرجحات ـ جوابان آخران كبروي وصغروي 6ـ المقبولة في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا الترجيح بين الحجتين .

541- 5ـ جواب الشيخ : وجود قرينة متصلة فهم منها الامام ( عليه السلام ) صورة فقدان سائر المرجحات ـ جوابان آخران كبروي وصغروي 6ـ المقبولة في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا الترجيح بين الحجتين
الاثنين 8 رجب 1436هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
 
تقليد الأعلم
 
(65)
 
ملخص ما مضى
 
سبق (وقد أشكل على المقبولة أيضاً بانها ذكرت مجموعة من المرجحات وظاهرها الترتيب بينها مع ان شبه المستغرق من روايات المرجحات، إلا المقبولة ومرفوعة العلامة عن زرارة، ذكرت مرجحاً واحداً أو اثنين، ولو كانت المرجحات المذكورة في المقبولة مشترطة جميعاً وعلى الترتيب لما صح بوجه إطلاق القول في سائر الروايات بذكر مرجح واحد أو مرجحين فقط دون ما سبقه من المرجحات في المقبولة ودون ما لحقه، فلا بد إذا من حمل المرجحات في المقبولة:
 
أ- على الاستحباب
 
ب- أو على اختصاصها بزمن الحضور (بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص) أي بزمن الحضور (لوجب حملها عليه([1]) أو على ما لا ينافيها). أي على ما لا ينافي أخبار التخيير (من الحمل على الاستحباب كما فعله بعض الأصحاب)([2]) انتهى.
 
وقد سبقت مناقشة ذلك كما سبقت مناقشة الوجه الآخر الذي تفصّى به الآخوند عن الإشكال وهو (لا ترتيب بل هذا مرجح وذاك مرجح) وهو رابع الأجوبة حسب تسلسل بحثنا.
 
5- الشيخ: كاشفية المقبولة عن وجود قرينة متصلة بها تحل المشكلة
 
واما الشيخ فقد أجاب بجواب آخر وهو خامس الأجوبة بترتيبنا وهو (أن مقتضى القاعدة تقييد إطلاق ما اقتصر فيها على بعض المرجحات، بالمقبولة، إلا أنه قد يستبعد ذلك، لورود تلك المطلقات في مقام الحاجة، فلا بد من جعل المقبولة كاشفة عن قرينة متصلة فهم منها الإمام (عليه السلام) أن مراد الراوي تساوي الروايتين من سائر الجهات، كما يحمل إطلاق أخبار التخيير على ذلك)([3]).
 
أقول: ووجه الاستبعاد الذي ذكره الشيخ من ان المطلقات وردت مورد الحاجة هو الذي يحتاج للجواب والذي أجاب عنه الشيخ بوجود القرينة المتصلة، دون وجه الاستبعاد الذي ذكره الآخوند وهو كثرة المطلقات إذ سبق عدم وجهٍ له، ونضيف: ان الملاك في القبح وعدمه هو تأخير البيان عن وقت الحاجة فإن تأخرَ قَبُح إطلاق المطلق وان كان واحداً وإن لم يتأخر لم يقبح إطلاقه وإن كان كثيراً.
 
لا يعلم تأخر المقيد (المقبولة) عن زمن الحاجة
 
واما جواب الشيخ، فلنا ان نعضده بوجهين كبروي وصغروي يصلح كل منهما جواباً مستقلاً عن الإشكال:
 
اما الصغروي فهو: انه لا يعلم تأخر صدور المقبولة (وهي المقيدة بقيود عديدة) عن سائر روايات الترجيح (وهي المطلقة) ليقال بان المقام صغرى تأخير البيان عن وقت الحاجة حتى يحتاج إلى المخرج من حمل المقبولة على زمن الحضور أو حملها على الاستحباب أو القول بان الإمام ( عليه السلام ) فهم من كلام السائل انتفاء المرجحات السابقة. بل الظاهر انها متقدمة على العديد منها إذ:
 
أ- صدر قسم منها عن الإمام الكاظم (ولعلها روايتان)([4]) وقسم منها عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) و(لعلها ثلاث روايات)([5]) فلا مشكلة من جهتها، واما غيرها فـ:
 
ب- قد صدر بعضها عن الإمام الباقر والصادق معاً وهي مرسلة العياشي عنهما (عليهما السلام) وهي خارجة عن مبحث التعارض.
 
ج- صدر بعضها عن الإمام الباقر ( عليه السلام ) وهما رواية ابن بكير ورواية جابر بن يزيد وهما خارجان عن مبحث التعارض فلاحظها.
 
د- واما المعظم وهو ما صدر عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) ولعلها خمس عشرة رواية([6]) ومنها المقبولة، فانه لا يعلم صدورها بعد المقبولة بل لعلها صدرت قبلها منه ( عليه السلام ) وعلى فرض صدورها بعد المقبولة فلا يعلم صدورها بعد حلول وقت الحاجة وفوته إذ لعل الإمام ( عليه السلام ) في مقام التعليم قال المقبولة يوماً وقال الروايات الأخرى المشتملة على مرجح أو مرجحين في الأيام القادمة أو في نفس اليوم، وعلى أي فلا إحراز لتأخر المقبولة عن سائر الروايات ولا إحراز لتأخرها عن وقت الحاجة، وليقال كيف تقيد المطلقات بالمقبولة وقد تأخر صدورها عن وقت الحاجة؟.
 
ومع عدم العلم بتأخر صدور سائر الروايات عن وقت الحاجة، لا يصح الإشكال بان تقييدها بالمقبولة قبيح لتأخرها عن وقت الحاجة فنبقى على الأصل في كل مطلق ومقيد وردا ولا يعلم تأخر المقيد عن وقت الحاجة فانه يقيد المطلق به. فتأمل
 
تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحاً على إطلاقه
 
واما الكبروي: فهو ان تأخير البيان عن وقت الحاجة ليس قبيحاً على إطلاقه بل ما لم تزاحمه مصلحة أهم تقتضي تأخيره عنه أو مفسدة أهم في شفعه به([7]).
 
والظاهر ان من المسلّم هو:
 
أ- (تدرجية نزول الأحكام زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله )) فانه رغم ان الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في المتعلقات فانه قد تأخر تشريع إيجاب أو تحريم الكثير منها كتحريم شرب الخمر وكان ذلك تأخيراً للحكم عن وقت الحاجة لوضوح وجود الفساد والشرّية في الخمر قبل تحريمها كما بعده لكنه كان لمصلحة أهم أو لدفع فاسد أهم([8]) وهكذا سائر الأحكام إذ نزلت متدرجة طوال 23 سنة.
 
ب- (تدرجية بيان الأحكام) حيث امتد زمان بيانها من زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) حتى زمن الصادقين (عليهما السلام) بل وسائر الأئمة b ولا شك في ان المصلحة اقتضت التأخير([9]).
 
وعليه: فاي إشكال في ان يكون ما نحن فيه (تأخير صدور المقبولة فرضاً عن زمن صدور المطلقات وعن زمن الحاجة إليها)([10]) من تأخير البيان عن وقت الحاجة... نظراً لتدرجية بيان الأحكام فيكون صغرى كبرى صحة تأخيره عن وقت الحاجة لمصلحة أهم، واما اخلال الاحتمال([11]) فانه مدفوع بمسلمية صدور المقبولة من الإمام ( عليه السلام ) مع ثبوت المسلم من الجمع الدلالي بين المطلق والمقيد فيكون هو الدليل في عالم الإثبات على ان التأخير – لو كان – فلمصلحة. فتدبر وتأمل
 
6- المقبولة في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة لا الترجيح بين الحجتين
 
ويخطر بالبال وجه جمع آخر بين المقبولة وسائر روايات المرجحات وبه ينتفي الإشكال من رأس – كما سيتضح – وهو ان المقبولة بصدد تمييز الحجة من الروايات عن اللاحجة لا بصدد ترجيح أقوى الحجتين، والفرق انه لو وجد ملاك الحجية في كليهما مع كونه أقوى في احدهما (كالمجتهد والأعلم) و(الورع والأورع) و(الصادق والأصدق) (والعادل والأعدل) كان من باب ترجيح أقوى الحجتين بعد وجود ملاك الحجية ومقتضيها في كليهما، اما ان فقد احدهما الملاك من رأس ولم يعلم ايهما الفاقد فان المقام يكون من تمييز الحجة عن اللاحجة (كما لو كان احدهما مجتهداً والآخر عامياً، أو عادلاً والآخر فاسقاً ولم يعلم أيهما هو المجتهد أو العادل).
 
وفي المقام فان ظاهر المقبولة ان لم يكن صريحها تمييز الحجة عن اللاحجة فلاحظ قوله ( عليه السلام ) ((يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَتِهِمْ عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ مِنْ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيه...‏))([12]) فانه وإن كان حتى الآن محتمل الوجهين بان يقال (ويترك الشاذ) أعم من كونه لعدم وجود ملاك الحجية فيه أصلاً ومن كونه لمرجوحية ملاكه ومغلوبيته – على انه مع وجود الاحتمال تنتفي صحة تشبث الطرف بانها من باب الترجيح وإن لم يثبت به انه من التمييز فتدبر – إلا ان تتمة كلام الإمام ( عليه السلام ) ((وَإِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَيُتَّبَعُ وَأَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَيُجْتَنَبُ ))فانه صريح في ان المجمع عليه أمر بين رشده فيتبع وان الشاذ أمر بيّن غيُّه فيجتنب، وهل يعقل القول بان الأمر البين غيه فيه ملاك الحجية إلا انه وقع مرجوحاً؟
 
وكذلك قوله ( عليه السلام ) ((وَيُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّة))([13]) فان ما خالف الكتاب والسنة لا ملاك فيه للحجية أبداً، لا انه ذو ملاك ثم أصبح مرجوحاً لمعارضته بملاك أقوى وهو الذي حامله الخبر الموافق للكتاب والسنة، اللهم إلا على وجه سبق في هامش الدرس السابق فلاحظه وتأمل
 
وكذلك قوله ( عليه السلام ) ((مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَاد)) إذ هو ظاهر عرفاً – ان لم يرونه صريحاً – في ان ما وافقهم ففيه الضلال الظاهر عرفاً في انه لا مقتضي فيه للحجية أبداً. وللحديث صلة.
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=========================
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 8 رجب 1436هـ  ||  القرّاء : 6554



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net