||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 439- فائدة فقهية: اعتبار الرضا في دخول البيوت والصلاة فيها

 3- بحوث في الولاية

 7- الصلاة عند قبر الإمام الحسين عليه السلام

 375- فائدة تفسيرية: نسبة العدل إلى الإحسان

 455- فائدة أصولية: الثمرة بين القول باحتياج السيرة إلى إمضاء المعصوم، وعدم احتياجها

 249- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (7)

 211- مظاهر الرحمة الكونية في السيرة النبوية والعلوية

 380- فائدة قرآنية: عدد الآيات

 343- ان الانسان لفي خسر (1) سيكولوجية الانسان في القران الكريم

 332- من فقه الآيات تخالف ظهوري الآية (والله يشهد إن المنافقين لكاذبون)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23954084

  • التاريخ : 18/04/2024 - 21:00

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 107- (الحكومة) ـ بحوث عن الحكومة: ـ تعريف اجمالي للعناوين: الورود، التخصص، التخصيص، الجمع العرفي، التخريج والحكومة ـ انواع الحكومة: الحكومة المصطلحة والحكومة العرفية وتعريفهما .

107- (الحكومة) ـ بحوث عن الحكومة: ـ تعريف اجمالي للعناوين: الورود، التخصص، التخصيص، الجمع العرفي، التخريج والحكومة ـ انواع الحكومة: الحكومة المصطلحة والحكومة العرفية وتعريفهما
الاحد 23 رجب 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(107)
مستثنيات باب التعارض
 
سبق ان البحث يدور عن التعارض والتعادل والترجيح، كما سبق ان هناك أموراً خارجة عن باب التعارض فالتخيير أو الترجيح أو في قبالهما التوقف، وجامعها ما كان بينها جمع دلالي أو جمع عرفي، وهذه المستثنيات هي:
 
1-2: العام والمطلق مع الخاص والمقيد
 
العام والخاص، وقد سبق البحث عنهما.
المطلق والمقيد، والأمر فيهما من حيث جهة البحث كسابقهما بل أولى.
 
3- التخصّص

التخصّص، فان ما هو خارج تخصصاً وبالخروج الموضوعي عن دليل الحكم لا وجه لتوهم تعارضه معه.
ولا يخفى ان التخصص يختلف عن كل العناوين الأخرى السابقة والآتية في انه أعم من أ- وجود دليلين خرج أحدهما عن دائرة كلي موضوع الآخر كأكرم العلماء ولا تكرم زيداً الجاهل ب- ومن وجود دليل واحد فقط مع خروج أمر – كزيد الجاهل – عن موضوعه وإن لم يدل عليه دليل، اما سائر العناوين فهي خاصة بالدليلين اللذين يكون أحدهما حاكماً مثلاً والآخر محكوماً.
 
4- الورود
 
الورود: وهو ان يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقةً لكن بعناية التعبد، والأصح هو الاقتصار على (بعنايةٍ) مع حذف (التعبّد) لأن الورود ما كان بعناية سواءً أكانت بتعبد أم بتعقل كما لو دل بناء العقلاء أو السيرة على حجية خبر الثقة فانه وارد على قاعدة البراءة العقلية لارتفاع موضوعها وهو اللابيان حقيقةً مع مجيء خبر الثقة لكنه بعنايةِ اعتبار العقلاء له حجة، فيما لو لم يكن مفيداً للقطع، من غير توقف على التعبد إذ لا وجود له في بناء العقلاء كما فصلناه في محله، ولذا عبر عنه السيد الاصفهاني بـ(الورود، وهو عبارة عن كون أحد الدليلين رافعاً لموضوع دليل الآخر بلحاظ دليل اعتباره([1]) لا فيما إذا حصل القطع به، وذلك مثل الامارات بالنسبة إلى الأصول العقلية كالبراءة والاحتياط والتخيير العقليين)([2]) وستأتي مباحثه بإذن الله تعالى.
 
5- التخريج
 
التخريج، وهو يشارك الورود في تعريفه لكن مع حذف (بعنايةٍ) وتبديلها بـ(تكوينا) وذلك كورود المتواتر ومطلق القطعي الصدور والدلالة([3]) على الأصول العقلية والنقلية لارتفاع موضوعها (اللابيان، ولا يعلمون) حقيقة تكوينا لا بعناية التعبد ولا بعناية اعتبار العقلاء إذ حجية العلم ذاتية وكذا القطع على المشهور غير المنصور.
وفرقه عن التخصص: ان التخصص عدم الدخول من رأس، والتخريج إخراج حقيقي بعد الدخول والشمول، وقد سبق بيانه.
 
6- الحكومة
 
(الحكومة) وهي محل البحث ههنا، وهذه الستة يجمعها مصطلح الجمع العرفي أو الجمع الدلالي([4]).
 
عناوين مباحث الحكومة
 
فنقول: في الحكومة – وهي من أهم مباحث الأصول - مباحث:
منها: تعريفه، وسيأتي في ضمن تعريف أنواعه بإذن الله تعالى.
ومنها: أنواعه، فمنها مثلاً ان الحاكم تارة يكون بنفسه ناظراً حاكماً وأخرى يكون دليل اعتباره ناظراً وحاكماً وذلك كالامارات بالنسبة إلى الأصول حسب مبنى الشيخ.
ومنها: شروطه، فمنها ما هو مسلم ومنها ما هو مختلف فيه وذلك مثل انه: هل يشترط في الحكومة الشارحية الفعلية كما هو ظاهر بعض عبارات الشيخ، أو تكفي فيها الشارحية الشأنية أي شأنية الشرح والتفسير ولو كان المحكوم متأخراً صدوراً بل حتى لو لم يصدر مطلقاً فتكون القضية لوّية أي انه لو صدر لكان الحاكم شارحاً له، كما هو ظاهر بعض عباراته الأخرى وهو المنصور؟.
ومنها: مساحته، مثل هل تجري الحكومة في غير الدليل اللفظي أي في العقليين؟ أو في العقلي والنقلي؟ بحث وخلاف، والمنصور الجريان.
ومنها: فرقه عن التخصيص، ويتفرع عليه بيان الثمرة في كونه مخصصاً أو حاكماً مع ان الحكومة تخصيص بحسب اللب والواقع.
 
أنواع الحكومة:
 
أما أنواع الحكومة فانه يمكن تنويع الحكومة إلى نوعين مبدئياً:
 
الحكومة المصطلحة
 
الأول: الحكومة المصطلحة، وهي التي فسرها العديد من الأعلام تبعاً للشيخ بـ(ان يكون احد الدليلين بمدلوله اللفظي ناظراً لبيان مدلول الدليل الآخر وشارحاً له مبيناً لكمية مقداره توسعةً أو تضييقاً تنزيلاً أو رفعاً) ويختلف هذا النوع عن لاحقه بالأساس في قيد "بمدلوله اللفظي" كما سيتضح.
مثاله: قوله: (لا شك مع كثرة الشك)، أو (مع حفظ الإمام أو المأموم) و(لا شك في النافلة)، في الرفع، واما في التنزيل فكـ: "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَحَلَّ فِيهِ الْمَنْطِق"([5]) على مخالفة لبعض الأعلام([6]) في كونه من الحكومة التنزيلية، وكـ: قاعدة الطهارة بالنسبة إلى "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ"([7]) بناءً على انه ظاهر في الطهارة الواقعية إذ لو كان المراد به الأعم كانت قاعدة الطهارة واردة لا حاكمة.
وهذا النوع من الحكومة هو الذي اقتصر عليه البعض، كما هو ظاهر بعض عبارات الشيخ أيضاً.
 
الحكومة العرفية
 
الثاني: الحكومة العرفية وهي التي فسرت بـ(كون الدليلين بحيث إذا عرضا على العرف فانه يوفق بينهما بالتصرف في احدهما أو كليهما) وذلك مع قيدين (أ- بلا ملاحظة نسبة بينهما ب- ولا ملاحظة أظهرية).
وذلك كحكومة الأدلة الثانوية على الأدلة الأولية، كلا ضرر "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَام‏"([8]) ولا حرج (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)([9]) وغيرهما بالنسبة لأمثال (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ).
 
فرق الحكومتين
 
وفرقها عن الحكومة المصطلحة ظاهر؛ إذ (لا ضرر ولا ضرار) ليس ناظراً بمدلوله اللفظي إلى (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) عكس (لا شك لكثير الشك) الناظر بلفظه إلى ان للشك حكماً لكنه غير مجعول لكثير الشك، بل ان لا ضرر إنما هو ناظر بحسب ما يفهمه العرف عند الجمع بينه وبين مثل (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ) فشارحيته ليست لفظية ولا باعداد شخصي من المتكلم للشرح والتفسير بل هي شارحية لبية عقلائية مستندة إلى فهم العقلاء عند ضمهما إلى بعض أن الأول (أي مثل لا ضرر) مهيمن وحاكم وشارح لحدود وكمية المراد الجدي من الثاني.
واما القيدان فامرهما واضح إذ الحاكم حاكم سواء أكانت النسبة من وجه كما بين لا ضرر ودليل الصوم وغيره، أم لا، كما ان الحاكم متقدم على المحكوم لكونه شارحاً له فلا يناط تقدمه عليه بكونه أظهر، وفي كثير مما مضى بحث ومناقشات وأقوال ستأتي بإذن الله تعالى. وللبحث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 23 رجب 1437هـ  ||  القرّاء : 4827



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net