||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 344- ان الانسان لفي خسر (2) الهلع والاكتئاب السوداوي سر الشقاء الإنساني

 100- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في وجه الذم في قوله تعالى: (انا وجدنا ابائنا على امة وانا على اثارهم مقتدون)

 110- فائدة ادبية بلاغية: وجود قسيم اخر للصدق والكذب

 126- دوائر مرجعية الفقهاء -1

 411- فائدة فقهية: رفع الشارع لمقتضي الملكية في الصبي

 1- فائدة فقهية اصولية: الفرق ما بين (الغاء الخصوصية) و (عدم الخصوصية) و (عدم فهم الخصوصية)

 42- فائدة روائية: التعبير بالشر والشرية لا تدل على حرمة الفعل الموصوف بذلك

 367- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (16) تفسير القرآن بالقرآن، دراسة وتقييم

 201- ( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ ) ـ4 الموقف الشرعي من الحجج الباطلة للفرق الضالة: المنامات ، الخوارق ، الاخبارات الغيبية والاستخارة.

 271- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (1)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23954122

  • التاريخ : 18/04/2024 - 21:02

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1436-1437هـ) .

        • الموضوع : 108- (الحكومة) على اربعة انواع: تضييقاً او توسعة للموضوع او للمحمول .

108- (الحكومة) على اربعة انواع: تضييقاً او توسعة للموضوع او للمحمول
السبت 29 رجب 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(108)
أنواع الحكومة
ويمكن تنويع الحكومة، بوجه آخر، إلى أربعة أقسام([1])؛ إجمالها: ان يتصرف الدليل الحاكم في موضوع الدليل المحكوم أو محموله توسعةً أو تضييقاً، واما التفصيل فالأقسام الأربع هي:
 
1- ان يفيد الدليل الحاكم توسعة موضوع الدليل المحكوم
 
الأول: ان يفيد الدليل الحاكم توسعة موضوع الدليل المحكوم.
ويمكن التمثيل لذلك بأمثلة بعضها متفق عليها وبعضها مختلف فيها:
 
لا صلاة إلا بطهور مع قاعدة الطهارة و(أحد الطهورين)
 
فمن المتفق عليها([2]): قوله (عليه السلام) "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور"([3]) فانه محكوم بقاعدة الطهارة كما هو محكوم بقوله (عليه السلام) "التراب أحد الطهورين‏‏"([4])، فان ظاهر (طهور) هو الطهارة الواقعية([5]) المائية([6])، وقاعدة الطهارة وسّعت الطهارة لتشمل الظاهرية وقوله "التراب أحد الطهورين" وسّع الطهارة للترابية، والحاصل: ان القاعدة ورواية أحد الطهورين تفيدان توسعة الموضوع وهو (طهور) إلى الظاهرية والترابية.
وقد ظهر من هذا البيان ان كون المثال من الحكومة مبني على دعوى ظهور الطهور في الطهور الواقعي والمائي، عكس ما لو قلنا بان الطهور يراد به الأعم من الطهارة الواقعية والظاهرية فان قاعدة الطهارة تكون واردة حينئذٍ لا حاكمة.
نعم كونها واردة مبني على توسعة الورود ودعوى انه أعم من ان يزيل أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر حقيقةً بعناية التعبد كما هو المعهود من تعريف الأصوليين له، ومن ان يثبت أحدهما موضوع الآخر حقيقة بعناية التعبد، أو على ان نرجع الإثبات للنفي فانه ان أثبتت قاعدة الطهارة الطهارة فقد زالت اللاطهارة التي هي مانع من الصلاة، وفيه ان ظاهر أمثال "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور" و(إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا...) و(وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا) شرطية الطهارة لا مانعية عدمها. فتأمل
ولا يخفى ان هذا المثال مبني على اعتبار الطهور هو الموضوع بإعادة قوله (عليه السلام): "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور" إلى مثل (الطهور به تصح الصلاة أو تتحقق)([7]) أو شبه ذلك، لكنه خلاف ظاهر لسان الدليل فان ظاهره انه المحمول فالتصرف في المحمول بالتوسعة إذاً. فتأمل
 
الطواف بالبيت صلاة وكل مسكر خمر
 
ومن المختلف عليها: قوله تعالى: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ...)([8]) فانه محكوم بقوله (عليه السلام): "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة"([9]) إذ وسّعت الرواية من دائرة الموضوع في الآية فنزّلت الطواف منزلة الصلاة واعتبرته صلاة ادعاءً، وحيث انها من الأمور الاعتبارية والاعتبار بيد المعتبر كان له ذلك التنزيل.
وكذلك قوله (عليه السلام): "الْخَمْرُ حَرَام..."([10]) فانه محكوم بقوله "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر"([11]) فانه وسع دائرة الخمر إلى كل مسكر وإن لم يُسمّ خمراً عرفاً.
 
مناقشة المشكيني في المثالين
 
لكنّ المحقق المشكيني أشكل على هذين المثالين بقوله: (واما التمثيل له بقوله (عليه السلام): "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة" أو بقوله: "كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْر". ففيه: منع واضح؛ لعدم كشف الأول عن إرادة الأعم من الصلاة فيما رتّب في الدليل على الصلاة، ولا الثاني على إرادة الأعم من الخمر فيما رتب على الخمر في الأدلة)([12]).
 
النقاش مبنائي، والظاهر الحكومة
 
أقول: نقاشه مبني على النزاع المبنائي وهو الآتي تفصيلاً بإذن الله تعالى وإجماله هو انه هل يشترط في الحكومة ان يكون الحاكم ناظراً إلى المحكوم مفسراً له بحيث يكون المحكوم أيضاً، بلحاظ ورود الحاكم، ناطقاً بان المراد الجدي منه هو ما أفاده الحاكم؟ أم لا؟.
فعلى الأول يبتنى الإشكال لوضوح ان أدلة الصلاة كـ"لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور" حتى بعد ورود "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة" لا تكون ناطقة بان مدلولها والمراد الجدي منها هو ما فسره الحاكم بل الناطق هو الحاكم فقط.
والحاصل: ان الحاكم هل تشترط فيه ناظريته وشارحيته فقط؟ أم لا بد فيه من كون المحكوم عليه أيضاً ناطقاً، بعد لحاظ الحاكم، بانه مفسَّر مشروح منظور إليه؟ بان يكون حال الحاكم حال القرينة المتصلة؟ وذلك مثل لا شك لكثير الشك فان مثل (الشك في الثنائية حكمه البطلان) بعد ورود (لا شك لكثير الشك) يكون ناطقاً بان المراد به ما عدا شك كثير الشك. فتأمل
وقد يقال: بعدم ابتناء ذلك على ذلك، بل على مجرد استظهار ان المراد من "الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاة" هو ان حكمه حكمه لا انه أريد به تنزيله موضوعاً منزلته. وفيه: ان الظاهر هو ذلك، ولعله يأتي تحقيق ذلك.
 
2- ان يفيد الحاكم تضييق موضوع المحكوم
 
الثاني: ان يفيد الدليل الحاكم تضييق موضوع الدليل المحكوم.
وذلك كالامارات والأدلة الاجتهادية بالنسبة للاصول العملية على أحد المسلكين فان (خبر الثقة حجة) حاكم على " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي... مَا لَا يَعْلَمُون"([13]) ان أريد بالعلم فيه العلم بمعناه المعهود المقابل للظن فان خبر الثقة ليس علماً حقيقة ولا ينتفي به عدم العلم([14]) حقيقة بل انه منزّل منزلة العلم فهو حاكم لا وارد، واما إن أريد بالعلم فيه (الحجة) أي الأعم من العلم والعلمي فان (خبر الثقة حجة) وارد عليه لأن خبر الثقة حجة فينفي به (لا يعلمون) حقيقةً إذ ينتفي به (ما لا حجة عليه) حقيقةً لكن بعناية التعبد أي بعناية أدلة حجية خبر الثقة فان تعبّد الشارع إيانا بحجيته جعله حجة وكذا حال إمضائه لحجيته كما سيتضح لاحقاً. وقد سبق ان الأولى حذف التعبد والاكتفاء بـ(بعنايةٍ) في تعريف الورود.
وكذلك حال جميع الأمثلة التي ذكرها الشيخ للحكومة مثل: (لا شك لكثير الشك) ولا شك مع حفظ الإمام ولا شك مع حفظ المأموم ولا شك في النافلة، بالنسبة للأدلة التي تثبت للشك أحكاماً من البطلان والاعادة([15])، أو البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط وشبه ذلك.
 
3- ان يفيد الحاكم تضييق المحمول والحكم
 
الثالث: ان يفيد الدليل الحاكم تضييق دائرة المحمول.
وذلك ككافة أدلة العناوين الثانوية بالنسبة لأدلة العناوين الأولية، كـ لا حرج (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)([16]) "لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَام‏"([17]) فانها ترفع حكم الوجوب أو الجواز عن الصيام الضرري مثلاً لا الموضوع نفسه.
وللبحث صلة.
 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 29 رجب 1437هـ  ||  القرّاء : 5079



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net