||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 422- فائدة أصولية: حال الجملة الاستثنائية في مرتبة قصد المتكلم

 150- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ3 الاصار والضرائب ، وباء الامم والشعوب

 237- فائدة أصولية: نفي الخلاف كالإجماع

 190- الموقف من الحكومات الجائرة المتاركة او المشاركة او المواجهة ؟

 265- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية الظنون) (2)

 122- بحث عقدي: التأسي بالمعصومين عليهم السلام وكلماتهم، مهما امكن حتى في استخدام الالفاظ

 229- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (1)

 107- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-20 الوجود الإعتباري للمجموع: المرايا والتجسيد

 252- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (10)

 66- موقع مباحث الالفاظ والاستلزامات في الاصول



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23950343

  • التاريخ : 18/04/2024 - 15:32

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 122- بقية المناقشات: ليس تعقل الادلة الاجتهادية متوقفاً على تعقل الاصول العملية. ـ وبحث تحقيقي عن العلاقة بين الطرفين .

122- بقية المناقشات: ليس تعقل الادلة الاجتهادية متوقفاً على تعقل الاصول العملية. ـ وبحث تحقيقي عن العلاقة بين الطرفين
الاثنين 18 ذو القعدة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(122)
الإشكال الثالث: عدم توقف تعقّل الأدلة الاجتهادية على الأصول التعبدية
 
كما أشكل المحقق اليزدي على التعريف الرابع بقوله: (وأيضاً لا يتوقف تعقّل الأدلة الاجتهادية، ولا تعقّل دليل اعتبارها على تعقّل الأصول العملية التعبدية)([1]) فان قول الشارع مثلاً (خبر الثقة حجة) أو (البينة حجة) لا يتوقف تعقلها على تعقل ((رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعَةُ أَشْيَاءَ ... وَمَا لَا يَعْلَمُون‏))([2]) أو ((لِأَنَّكَ كُنْتَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ ثُمَّ شَكَكْتَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ أَبَدا))([3]) وهذان هما مورد نظره (قدس سره) بل نقول بعدم التوقف أيضاً على الاحتياط والتخيير التعبديين أي بعدم توقف تعقّل خبر الثقة حجة والبيّنة حجة، على ((أَخُوكَ دِينُكَ فَاحْتَطْ لِدِينِكَ))([4]) ولا على (( يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ فَقَالَ يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ... فَقُلْتُ إِنَّهُمَا مَعاً مُوَافِقَانِ لِلِاحْتِيَاطِ أَوْ مُخَالِفَانِ لَهُ فَكَيْفَ أَصْنَعُ فَقَالَ (عليه السلام) إِذَنْ فَتَخَيَّرْ أَحَدَهُمَا فَتَأْخُذُ بِهِ وَتَدَعُ الْآخَر ))([5]) بل قد لا تخطر بالبال أصلاً فكيف بالتوقف، بل لعل الأكثر لا يلتفت لها أبداً([6]) حين قول المعصوم مثلاً: (إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْأَيْمَان‏)([7]) أو قوله: ((إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِز))([8]) أو (لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ)([9]).
 
وقد يقال بتوقفها على تعقّل الأصول العقلية
 
وقال: (نعم يمكن أن يقال إنَّها موقوفة على تعقل الأصول العقلية، إذ معنى صدِّق العادل أحكم بثبوت ما أخبر به للواقع، ولا تتوقف فيه([10]) ولا تكن متحيراً([11])، ولا نظر فيه إلى الإستصحاب أو أصل البراءة التعبديين)([12]).
أقول: وبعبارة أخرى: قد يقال بان الأصول العقلية حيث يلتفت لها العقل ابتداءً فيراها عند حدوث أية واقعة لذا يتوقف تعقّل الأدلة الاجتهادية عليها، وذلك لأن العقل حين ملاحظته شيئاً أو فعلاً وشكه في حكمه (كأكل لحم الغراب، أو صلاة الجمعة زمن الغيبة، أو القصاص من المعتدي مباشرة دون رجوع للحاكم الشرعي([13]) أو غير ذلك) فانه ينقدح لديه لزوم الاحتياط عقلاً بناء على مسلك حق الطاعة ونظيره أو ينقدح لديه لزوم التوقف (بل نضيف إلى كلامه: أو ينقدح لديه البراءة بناء على غيرهما([14]) إذ للبراءة العقلية وجه وليست منحصرة في النقلية التعبدية، بل وكذا الاستصحاب بناء على كونه وظيفة عقلية للشاك فيما له حالة سابقة لا كاشفاً نوعياً عن الواقع، فتأمل).
وحينئذٍ فإذا كان ينقدح لديه قهراً الاحتياط أو التوقف فلا محالة يكون قوله (خبر الثقة حجة على كل مشكوك في حكمه) أو (البينة حجة على كل موضوع مشكوك) متوقفاً على تعقل حكم الاحتياط أو التوقف (أو البراءة) لها.
لا يقال: لم يرد (خبر الثقة حجة على كل مشكوك في حكمه) بل ورد (خبر الثقة حجة).
إذ يقال: انه يستبطنه عقلاً ويستلزمه([15])
 
الجواب: لا توقف من الطرفين
 
وقد أجاب المحقق اليزدي عن ذلك بقوله: (والإنصاف عدم التوقف في شيء من الطرفين، إذ غاية مفاد كل واحد وجوب العمل على مؤدَّاه ونفي العمل على خلافه، وأما أنَّ خلافه ماذا وهل هو مفاد الدليل الفلاني أو غيره، فلا نظر إليه أصلاً)([16]).
 
إذ نفي العمل بالغيرِ إجماليٌ فلا يكون حاكماً على دليلٍ تفصيلي بعينه
 
وبعبارة أخرى([17]): ان مفاد الدليل الاجتهادي، وغيره من الأصول، ليس إلا أمرين: الأول: وجوب العمل بمؤداه فخبر الثقة حجة يفيد وجوب العمل على طبقه.
الثاني: نفي العمل بخلافه ولزوم ترك مخالفه، ودلالته على ذلك إجمالية لا تفصيلية فليس حاكماً على أي دليلٍ مخالفٍ تفصيليٍّ بعينه ولا متوقفاً ولا ناظراً وإن قيل بتوقفه فرضاً على مخالفه إجمالاً فهو متوقف وحاكم على جنس المخالف إجمالاً أو مبهمه لا على هذا النوع وذاك مع ان الحكومة علاقة بين دليلين نوعيين محددين بل انه صريح كلامه إذ قال (ان كل دليل كان تعقّله في الذهن مستلزماً لتعقل دليل آخر ينافيه...).
سلمنا لكنه حاكم على المبهم أو الجنس أو المخالف الإجمالي على إجماله لتوقف تعقله عليه لا على خصوص هذا الأصل أو ذاك لعدم توقف تعقّله عليه. هذا توضيح كلامه بتصرف وإضافة.
 
بل نفي العمل بالغير أعم من الحكومة عليه
 
بل نقول: انه حتى لو سلمنا أن كل دليل اجتهادي (وغيره) له ذانك المفادان لكن دلالة الدليل على نفي العمل على خلافه هو أعم من الحكومة؛ فان الدليل يقول، فرضاً، انني أنفي غيري ولكن هل أن غيره أضعف منه ظهوراً أو أقوى أو مساوٍ؟، فهذا ما لا يتكفل به الدليل النافي لغيره فان غيره قد يكون عاماً أو خاصاً أو حاكماً أو محكوماً أو وارداً أو موروداً عليه.
ألا ترى: أن العام لو كان مفاده أعمل بي ولا تعمل بغيري، تقدم عليه الخاص رغم ذلك لان الخاص يقول أيضاً أعمل بي ولا تعمل بغيري وحيث ان الخاص أقوى يتقدم.
وبعبارة أخرى: ظهور العام في نفي مورد الخاص بدويٌّ غير مستقر عكس الخاص المستقر ظهوره في نفي حكم العام في مورده.
وكذلك قوله تعالى: (كُتِبَ عَلَيْكُمْ الصِّيَامُ)([18]) فانه يفيد أعمل بي ولا تعمل بغيري لكن رغم ذلك فإن (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)([19]) يتقدم عليه للحكومة..
والأمر في الدليل الوارد أوضح؛ إذ انه ينفي موضوع المورود عليه فلا يجديه – أي المورود عليه – قوله: (أي كون لسانه هكذا) لا تعمل بغيري، إذ ذلك الغير ينفي موضوعه فيكون سالبة بانتفاء الموضوع فلا وجود له حينئذٍ كي يكون له لسان ينطق بلزوم نفي غيره.
والحاصل: انه لا يكون حاكماً إلا إذا كان شارحاً للدليل الآخر بخصوصه فحينئذٍ يكون نفيه للعمل بالغير مهيمناً عليه، وأيضاً: إلا إذا قرّر المتكلم قرينة عامة على ان كلامه هذا أو كل كلام له صدّره بـ(إنّ) مثلاً([20]) فهو ناظر لكافة الأدلة الأخرى أو شارح ومفسر أو حاكم أو متقدم أو شبه ذلك، ولا يكون حاكماً فيما عدا ذلك لمجرد كونه نافياً للغير؟ كيف والظاهر أيضاً نافٍ للغير (الأظهر) لفرض ظهوره لكنه مغلوب به. هذا.
 
هل محكمات الكتاب حاكمة على المتشابهات؟
 
وقد يمثل للقرينة العامة على الحكومة بمحكمات القرآن الكريم إذ جعلها جل اسمه المرجع للمتشابهات (مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ)([21])
وفيه: ان الخاص من المحكمات كالحاكم والوارد، فليس كون آية محكمة دليلاً على كونها حاكمة بالمعنى المراد من (الحكومة) ولتفصيل ذلك موضع آخر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 
عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) يَقُولُ‏ ((عَلَيْكُمْ بِالتَّفَقُّهِ فِي دِينِ اللَّهِ وَلَا تَكُونُوا أَعْرَاباً([22]) فَإِنَّهُ مَنْ لَمْ يَتَفَقَّهْ فِي دِينِ اللَّهِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ([23]) وَلَمْ يُزَكِّ لَهُ عَمَلًا))
تحف العقول ص513.
====================
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 18 ذو القعدة 1437هـ  ||  القرّاء : 3175



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net