||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية

 بعض العوامل الاقتصادية لإنتاج الثروة ومكافحة الفقر

 413- فائدة فقهية: الموت السريري وقول الأطباء

 7- الهدف من الخلقة 3

 333-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (8) العدل في توزيع الثروات المائية والعقوبات على ترك الاحسان للإنسان

 182- مباحث الاصول: (المستقلات العقلية) (4)

 341- من فقه الآيات ظهور السياق في تقييد إطلاقات الكتاب

 16- بحث رجالي: مصادر متعددة لرفع حال الراوي المهمل

 كتاب مقاصد الشريعة ومقاصد المقاصد

 175- ( المرابطة ) في سبيل الله في زمن الغيبة



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23703354

  • التاريخ : 29/03/2024 - 00:32

 
 
  • القسم : التعارض - التعادل والترجيح (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 133- تفصيل مناقشة اليزدي: الناظرية ومدلول الحاكم في عرض المحكوم فيقدم الاقوى ظهوراً، بل قد تكون الناظرية في طول المدلول .

133- تفصيل مناقشة اليزدي: الناظرية ومدلول الحاكم في عرض المحكوم فيقدم الاقوى ظهوراً، بل قد تكون الناظرية في طول المدلول
الثلاثاء 4 ذو الحجة 1437هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
مباحث التعارض: (التعادل والترجيح وغيرهما)
(133)
مدلول الحاكم ونظره والدليل الآخر، أدلة ثلاثة
 
وبعبارة أخرى: إن المحقق اليزدي يرى أن الحاكم في دلالته على مدلوله وفي نظره إلى مدلول غيره مع المحكوم في نظره إلى مدلوله، بمنزلة أدلة ثلاثة تقع جميعاً في عرض بعضها البعض فتتعارض جميعاً في وقت واحد فيتقدم الأظهر، فقد يكون المحكوم (أي ما أدعي أنه محكوم) بمفرده أقوى ظهوراً من مجموع ظهوري الحاكم.
 
فيكون نظير بحث انقلاب النسبة
 
وذلك نظير ما يطرح في مبحث انقلاب النسبة الذي ابتكره النراقي فإن الظاهر أن الأدلة تلاحظ جميعاً في عرض واحد ولا يلاحظ أحدها مع الآخر أولاً ثم تلاحظ المحصّلة مع الثالث والذي قد يوجب انقلاب النسبة حينئذٍ، ألا ترى أنه لو تعارض خاصّان مع عام خصّصاه معاً، لا أن هذا الخاص يقدَّم فيخصِّص العام فقد تنقلب حينئذٍ نسبته مع الخاص الآخر إذ تكون نسبته بعد التخصّص به، مع الخاص الآخر، من وجه فيتعارضان؛ وذلك لما فصل في محله من أن تخصيصه بأحدهما أولاً ثم بالآخر لا وجه له بل هو ترجيح بلا مرجح، ولأنهم (عليهم السلام) كلهم نور واحد فالصادر من أولهم صادر من آخرهم فتلاحظ كل الكلمات وكأنها صادرة في مجلس واحد، بل في العرف الأمر كذلك أيضاً([1]).
وعلى أي فالظاهر أن العام بمجموع مدلوله وبنظره يعارض الدليل الآخر.
ولذا قال اليزدي: (إذ مدلول المحكوم في عرض مدلول الحاكم وفي عرض نظره أيضاً، بمعنى أنَّ هذا الحاكم بلحاظ تمام مدلوله النظري والأصلي معارَضٌ بالمحكوم، فإذا كان أقوى يقدم عليه ولا يحتاج إلى قرينة أخرى بل هو قابلٌ لصرفه عن النظر أيضاً كما هو قابل لصرفه عن مدلوله)([2]).
 
اليزدي: بل قد يكون النظر في طول المدلول، فينتفي النظر بانتفاء المدلول بتقدم الدليل الآخر عليه بالأظهرية
 
ثم إن المحقق اليزدي ترقى عن كلامه السابق (من كون نظر الحاكم ومدلوله في عرض مدلول الدليل الآخر) إلى أن نظر الحاكم في كثير من الأدلة يكون في طول مدلوله فكأنّه في مرتبة معلوله، أو مدلولُه كالموضوع له فهو – أي النظر – يكون متأخراً رتبة عنه، وذلك كما في العام الحاكم بعمومه على غيره كـ بـ"لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَام‏"([3]) و(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)([4]) ونظائرهما فإنها بعمومها تشمل الصوم الضرري والحرجي وتشمل الغُسل الضرري والحرجي والحج الضرري والحرجي (أي في الزائد عن ما يقتضيه طبع الحج) وحينئذٍ فإنه حتى لو كان([5]) في نظره نصاً فانه لا يجدي  شيئاً إذ انه في أصل شموله للصوم الحرجي، ظاهرٌ؛ لوضوح أن شمول العام لأصنافه وأفراده بالظهور لا بالنص.
وعليه فلا بد من ملاحظة حال مدلول الحاكم ومدلول المحكوم فإذا كان مدلول المحكوم كـ(ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)([6]) أقوى فرضاً([7]) من نفس مدلول العام الآخر، دلّ على خروج هذا الصنف أو الفرد من عموم العام الحاكم وإنصرافه – أي الحاكم – عنه فلم يعد يشمله فإذا لم يكن مدلول المحكوم مما يشمله الحاكم لإخراج المحكوم له عنه بأظهريته منه، فقد خرج عن كونه مدلولاً له فكيف ينظر بمدلوله إلى مدلول المحكوم؟ إذ أن نظر مدلول الحاكم إلى مدلول غيره فرع وجود مدلول له فإذا فرض عدمه([8]) انتفى النظر قهراً إذ لا تعقل ناظرية المعدوم.
قال المحقق اليزدي: (بل أقول: إنَّ الحاكم إذا كان عاماً فيكون نظره إلى كلِّ واحد من المحكومات تابعاً لعمومه بالنسبة إلى مدلوله، وإن كان نصاً في أصل النظر، وتكون قوة نظره تابعة لقوة ظهوره في مدلوله، وإذا أخرجنا واحداً من الأفراد عن مدلوله يسقط نظره بالنسبة إليه.
فإذا كان عموم مدلول المحكوم في عرض عموم مدلول الحاكم وكان أقوى منه، فلا يفيد نظره شيئاً، إذ ليست حيثية النظر متقدمة على حيثية المدلول بل هي تابعة لها، فإذا كان مدلول المحكوم من حيث هو مُقدَّماً على مدلول الحاكم من حيث هو لأقوائيته، فلا مانع منه، إذ لا يبقى معه نظر بالنسبة إليه.
مثلاً إذا فرضنا صراحة قوله (لا حرج...) في النظر إلى أدلة التكاليف، والمفروض أنّ شموله لكل واحد منها على نحو العموم، فلا يكون نصاً في النظر بالنسبة إلى كل واحد منها، فيمكن أن يكون شمول بعض تلك الأدلة([9]) للفرد الحرجي أقوى من شمول قوله (لا حرج...) لدليل ذلك الفرد، وحينئذٍ يكون نظره بالنسبة إليه ضعيفاً، لضعف شموله له، وحيثية أصل المدلول متقدمة على حيثية النظر، فلا بد من تقديم مدلول ذلك الدليل وعدم العمل بعموم (لا حرج...) بالنسبة إليه، فلا يبقى نظر بعد ذلك حتى يوجب قوَّته).
 
الإشكال بأن لازم ذلك مساواة الحاكم للمخصص
 
ثم أشكل المحقق اليزدي على نفسه بأن لازم كلامه أن يكون حال الحاكم حال المخصص فلا يكون لعنوانِ الحكومةِ وجهٌ ولا لكونِ دليلٍ حاكماً ثمرة.
 
الجواب أولاً: لا تلزم المساواة لو استفيد النظر من قرينة خارجية
 
فأجاب بجوابين أولهما – وهو تنزلي، إذ مبناه على قبول أن نظر الحاكم في العمومات تبعي مطلقاً ومتفرع على دلالتها على مدلولها – وهو: أن ذلك وإن صح في ما كان النظر مستفاداً من الدليل الحاكم العام نفسه لكنه لا يصح فيها إذا استفيد من دليل آخر كقرينة السياق فانه لا تكون حينئذٍ قرينة النظر تابعة أو معلولة لشمول العام لهذا الصنف أي لا تكون تابعة لمدلول العام؛ إذ الفرض أنها لم تستفد منه بل استفيدت من دليل آخر، فهنا تظهر الثمرة في الحكومة.
قال: (قلت: يظهر الثمر فيما كان نظر الحاكم فعلياً غير تابع للمدلول، وكان نصاً أو أظهر في النظر وأضعف في أصل المدلول أو مساوياً فيه مع المحكوم، فإنّ نظره حينئذٍ يفيد تقديمه، ولولاه كان الأمر بالعكس أو كان مورداً للتوقف، مثلاً إذا قال (يجوز الصلاة بالتيمم)؛ ناظرٌ([10]) بسياقه إلى قوله "لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُور"([11])، وفرضنا أقوائية دلالة قوله (عليه السلام): "لَا صَلَاةَ..." أو مساواتها لدلالة قوله (يجوز الصلاة بالتيمم) فحينئذٍ يقدم قوله (يجوز الصلاة)، من جهة نصوصيَّته في النظر أو أظهرية نظره من دلالة قوله، فإنَّ المفروض أنّه ناظر فعلاً إليه، ومع الإغماض عن الحكومة والنظر لم يكن الأمر كذلك)([12]).
والحاصل ان الأدلة تكون حينئذٍ ثلاثة وتكون جميعاً في عرض الآخر فيتقوّى مدلول العام بالناظرية المستفادة من السياق مثلاً، فيتقدم على الدليل الآخر. وللبحث صلة.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
....................................................
 
قال الإمام الجواد (عليه السلام): "مَنْ وَثِقَ بِاللَّهِ أَرَاهُ السُّرُورَ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ الْأُمُورَ وَالثِّقَةُ بِاللَّهِ حِصْنٌ لَا يَتَحَصَّنُ فِيهِ إِلَّا مُؤْمِنٌ أَمِينٌ وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ نَجَاةٌ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَحِرْزٌ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَالدِّينُ عِزٌّ وَالْعِلْمُ كَنْزٌ وَالصَّمْتُ نُورٌ وَغَايَةُ الزُّهْدِ الْوَرَعُ وَلَا هَدَمَ لِلدِّينِ مِثْلُ الْبِدَعِ وَلَا أَفْسَدَ لِلرِّجَالِ مِنَ الطَّمَعِ وَبِالرَّاعِي تَصْلُحُ الرَّعِيَّةُ وَبِالدُّعَاءِ تُصْرَفُ الْبَلِيَّةُ وَمَنْ رَكِبَ مَرْكَبَ الصَّبْرِ اهْتَدَى إِلَى مِضْمَارِ النَّصْرِ وَمَنْ عَابَ عِيبَ وَمَنْ شَتَمَ أُجِيبَ وَمَنْ غَرَسَ أَشْجَارَ التُّقَى اجْتَنَى ثِمَارَ الْمُنَى" كشف الغمة في معرفة الأئمة: ج2 ص346.
========================
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 4 ذو الحجة 1437هـ  ||  القرّاء : 3109



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net