||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 89- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-2

 276- (هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمِ يُوقِنُونَ) 13 مرجعية سُنَّة الأوَّلِين والانثروبولوجيا بين الأصالة والحداثة

 233- التزاحم بين الوحدة الاسلامية وبين الشورى, العدل والحق و(النزاهة) الفيصل الاول في تقييم المسؤولين

 18- (وكونوا مع الصادقين)

 240- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار والقِيَم وحكومة عالم القِيَم

 239- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار وسر سقوط الامم

 356-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (5) معنى التأويل وضوابطه

 2- فائدة لغوية اصولية: مناشئ وجود المشتركات اللفظية

 85- من فقه الآيات: الوجوه المحتملة في قوله تعالى: ( لكم دينكم ولي دين)

 323- (وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ) (2) التفسير الهرمنيوطيقي للقرآن الكريم



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28097067

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 140- مرجعية (لكل ذي حق اسقاط حقه) ـ الدليل على القاعدة: المسلمية ورواية الناس مسلطون على اموالهم، والمناقشة والجواب .

140- مرجعية (لكل ذي حق اسقاط حقه) ـ الدليل على القاعدة: المسلمية ورواية الناس مسلطون على اموالهم، والمناقشة والجواب
الثلاثاء 11 ربيع الاخر 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(140)
 
ومن المرجعيات: قاعدة (لكل ذي حق إسقاط حقه)
 
سبق أن هناك مرجعيات عشر يُرجع إليها لدى الشك في أن هذا الأمر حقّ أو حكم؟ أو أنه، بعد الفراغ عن كونه حقاً، هل هو حقّ لازم أو منفك قابل للإسقاط؟ وقاعدة لكل ذي حق إسقاط حقه تصلح مرجعية في المسألة الثانية.
 
استدلال الشيخ بالقاعدة واستناده فيها إلى (الناس مسلطون على أموالهم)
 
وقد استدل بها الشيخ في مبحث خيار المجلس على أن من مسقطاته إسقاطه في المجلس بعد العقد بل عدّه هو المسقط الحقيقي واستدل عليه بقوله: (ولا خلاف ظاهراً في سقوطه بالإسقاط، ويدلّ عليه بعد الإجماع، فحوى ما سيجيء من النّص الدّال على سقوط الخيار بالتّصرف، معلّلاً بأنه رضاء بالبيع، مضافاً إلى القاعدة المسلّمة من أن لكلّ ذي حقّ إسقاط حقّه، ولعلّه لفحوى تسلّط الناس على أموالهم فهم أولى بالتّسلّط على حقوقهم المتعلّقة بالأموال، ولا معنى لتسلّطهم على مثل هذه الحقوق الغير القابلة للنقل إلا نفوذ تصرفهم فيها بما يشمل الإسقاط)([1]) فقد استدل بالإجماع وفحوى سقوط الخيار بالتصرف وبالقاعدة المسلّمة ومورد البحث هو الأخير.
 
إشكالات على الشيخ: 1- إن أريد بها المسلّمية لدى الفقهاء فهي إجماع مدركيّ أو محتمله
 
ولكن أشكل عليه في (العقد النضيد) بـ(فإن كان مراده من القاعدة المسلّمة، المسلّم بها عند العقلاء، فتكون القاعدة من موارد السيرة العقلائية، وتنتج أنّه متى ثبت في مورد أنّ المعتبر حقُّ لا حكم، نحكم بإمكان سقوطه بالإسقاط، لقيام السيرة العقلائية وعدم ردع الشارع عنها. وأمّا لو كان مراده منها تسالم الفقهاء عليها، فهو يكون بمنزلة الإجماع)([2]) و(وثانياً: لا يخفى أنّ دليل السلطنة المستفاد من قوله: (الناس مسلطون على أموالهم) نبويّ، فإن كان مراده (رحمه الله) من القاعدة المسلّمة، أنّها مسلّمة عند الفقهاء، فيكون إجماعه المدّعى مدركيّاً أو محتمل المدركيّة فلا يفيد. إلّا أن يدّعى التسالم عليها عند العقلاء، فتعدّ حينئذٍ من السير العقلائية غير المردوعة)([3]).
 
الأجوبة:
 
لكن الإشكال على الشيخ غير تام، إذ:
 
أ- التسالم غير الإجماع
 
أولاً: الشقوق ثلاثة وليست اثنتين، فإن القاعدة قد تكون مُجمَعاً عليها لدى الفقهاء وقد تكون متسالماً عليها لديهم وقد تكون مسلماً بها لدى العقلاء، وقد استدل الشيخ بالتسالم إذ عبّر بـ(القاعدة المسلّمة) ولم يستدل بالإجماع([4]) ليشكل عليه بأن الإجماع إما مدركيّ أو محتمل المدركيّة فلا يفيد.
وتوضيحه: أن التسالم أخص مطلقاً من الإجماع فإن الإجماع يعتمد على الكمية واستقصاء عدد الفقهاء كافة أما التسالم فيضيف إلى ذلك الكيفية والوضوح والبداهة، فإذا كان الفقهاء قد توصلوا إلى رأي بالظن المعتبر مستندين إلى ظاهر الدليل أو مطلق العلمي والظني بالظن المعتبر كان إجماعاً مدركياً وإن احتمل استنادهم إليه كان محتمل المدركيّة، وأما إذا توصلوا إلى رأي بالقطع واليقين وكان الحكم عندهم يعدُّ من البديهيات الفقهية فلا شك أنه أقوى من الإجماع المجرّد، ولذا استند إليه من لا يرى حجية الإجماع بقسميه في الكثير من المسائل وذلك كالسيد الخوئي الذي استدل بالتسالم على عدد من المسائل([5]).
ومن المسائل التي قد يستدل بالتسالم عليها بطلان نكاح المعاطاة فانه متسالم عليه لدى الفقهاء، وقد استعرض السيد الوالد في (الفقه) عشرة أدلة على ذلك ومنها الإجماع والسيرة و"إِنَّمَا يُحَلِّلُ الْكَلَامُ وَ يُحَرِّمُ الْكَلَامُ"([6]) وغيرها ثم ذكر بعض المناقشات فيها ثم اعتمد على الاطمئنان الحاصل من مجموعها وأن فيه الكفاية وإن لم تكن آحادها - فرضاً - وافية بالمقصد، فالمعتمد إما تسالم الفقهاء أو مجموع الأدلة بل لعل الاستناد للثاني منشؤه تسالم الفقهاء، وإن لم يكن فهما طريقان.
والأمر عقلائي في حجية التسالم حتى إن لم نقل بحجية الإجماع فانه مورث للاطمئنان بل للقطع نوعاً ويعرف ذلك بملاحظة حال الفقيه أو الطبيب الواحد فانه إذا ما استظهر أمراً من غير أن يجزم فان ما يورثه من الوثوق النوعي أقل درجةً مما لو جزم من الأدلة بضرس قاطع، فكيف بما لو وجدنا جميع الفقهاء على مر التاريخ بمختلف مشاربهم وأذواقهم قد جزموا بأمر وقطعوا به؟ وكذلك لو رأينا كافة الأطباء أو المهندسين أو الكيماويين قد جزموا بأمر بدون أدنى ترديد منهم.
وبعبارة أخرى: الحدس الحاصل من التسالم أقوى بكثير من الحدس الحاصل من مجرد الإجماع، في الكاشفية عن قول المعصوم (عليه السلام) الذي عدّ مدركاً لحجية الإجماع.
كما أن من المسائل التي قد يستدل بالتسالم عليها اشتراط الإيمان في مرجع التقليد، حيث ناقش في أدلته بعض الفقهاء ثم استند إلى تسالم الفقهاء هذا.
 
ب- بناء العقلاء مغاير لسيرتهم
 
ثانياً: إضافة إلى الشيخ لو أراد القاعدة المسلّمة لدى العقلاء صح ولم يصح إرجاعها للسيرة كما هو ظاهر كلام العقد في قوله (فإن كان مراده من القاعدة المسلّمة، المسلّم بها عند العقلاء، فتكون القاعدة من موارد السيرة العقلائية) إذ قد أوضحنا في مباحث الاجتهاد والتقليد أن بناء العقلاء غير سيرتهم، وقد يكون لبنائهم معقد عقلائي فيكون عاماً ويخرج عن كونه دليلاً لبّياً لا إطلاق له([7]) عكس السيرة التي لو كانت هي الدليل فربّما قيل بأنها دليل لبِّي يقتصر فيه على القدر المتيقن ولا يعلم أن هذا المورد (كخيار المجلس) من القدر المتيقن.
ولكن الظاهر أن سيرة العقلاء، وإن أرجعنا القاعدة لها، عامة حسب الاستقراء أو حسب المعلل منه. فتأمل
 
2- رواية الناس مسلطون، مرسلة غير منجبرة بالعمل
 
كما أشكل على الرواية "إِنَّ النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ"([8]) بأنها مرسلة سنداً، قال في العقد النضيد: (الأول: أمّا سنداً؛ فإنّها رواية نبوية مرسلة، رواها صاحب (البحار) دون أن يسندها، وتداوُلها في الكتب الفقهية لا يكشف عن الاستناد في الفتوى حتى ينجبر ضعفها. فهي نبويّة غير منجبرة بعمل المشهور)([9]).
أقول: سيأتي بحث ذلك مفصلاً بإذن الله تعالى كما سيأتي ذكر إشكال آخر وجوابه.
ولنشر ههنا تمهيداً إلى أن القاعدة بمجموعها هي (الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم وحقوقهم) أما الشق الأول فهو الرواية، وأما الشق الثاني (أنفسهم) فهو قاعدة مصطيدة من قوله تعالى ( النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ)([10]) إذ يفيد أن لهم ولاية على أنفسهم لكن النبي (صلى الله عليه وآله) أوّلى، وأما الشق الثالث (وحقوقهم) فهي قاعدة مصيدة من مراجعة مختلف الموارد في طول الفقه وعرضه.
 
الجواب: الظاهر انجبارها بعمل الفقهاء
 
والظاهر أن الفقهاء استندوا إلى هذه الرواية في كتبهم الفقهية ولم يجرِ تداولها وذكرها للتبرك فقط أو لمجرد النقل، فلاحظ مثلاً عبارة الشيخ التي نقلناها في صدر المبحث، فإن الظاهر استناده لها كرواية لا كقاعدة أخرى إذ يستبعد أن يكون قد جعل قاعدة أخرى مدركاً للقاعدة المسلّمة ومنشأً لها؟ بل الظاهر أنها رواية عدّها هي المنشأ للقاعدة المسلمة. فتأمل.
وعلى أي فتتبّع كتب الفقه يكشف عن استناد الفقهاء إليها في الفتوى، قبل البحار وبعده فيكون من الضعيف المنجبر بعمل الفقهاء، على أننا نرى أن الضعيف ينجبر بكون عمل الفقهاء على طبقه إن احتمل استناده إليه وإن لم يعلم الاستناد إضافة إلى ما نراه تبعاً لجمع من الأعاظم من حجية مراسيل الثقاة المعتمدة.
وهذه بعض شواهد استناد الفقهاء إلى هذه الرواية:
قال في المسالك: (الرابع: أن جواز الرجوع يقتضي تسلط الواهب على المتهب، وهو خلاف الأصل، لقوله (صلى الله عليه وآله): (الناس مسلطون على أموالهم) فيقتصر فيه على موضع الدليل)([11]).
وقال: (ويحتمل هنا العدم، التفاتاً إلى أصالة بقاء الملك لمالكه، وعموم الناس مسلطون على أموالهم)([12])
كما انه (قدس سره) استدل بالرواية في بحث منجزات المريض وفي الطلاق وغيرهما.
كما استدل الجواهر بهذه الرواية في أحكام النضال قال: ( (و) على كل حال فـ: (له التصرف فيه) بعد تمامية النضال (كيف شاء وله أن يختص به وله أن يطعمه أصحابه) لعموم "الناس مسلطون على أموالهم)([13]) وفي موارد أخرى عديدة بل كثيرة.
نعم إثبات عمل غالب الفقهاء أو جمع كثير منهم بالرواية واستنادهم إليها بحاجة إلى تتبع أكثر.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ يَقْضِي بَعْضُهُمْ حَوَائِجَ بَعْضٍ فَبَقْضَاءِ بَعْضِهِمْ حَوَائِجَ بَعْضٍ يَقْضِي اللَّهُ حَوَائِجَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ"
الأمالي للمفيد: ص150.
.............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 11 ربيع الاخر 1438هـ  ||  القرّاء : 4858



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net