||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 226- مباحث الاصول (الواجب النفسي والغيري) (1)

 276- مباحث الأصول: (الموضوعات المستنبطة) (6)

 2- موقع الصلاة في حياة الحسين عليه السلام

 439- فائدة فقهية: اعتبار الرضا في دخول البيوت والصلاة فيها

 363- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (12) طرق استكشاف بعض بطون القرآن

 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

 342- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (17) المتفوقون والموهوبون والعباقرة في دائرة العدل والإحسان

 315- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 3 القضاء على الفقر والتضخم والبطالة عبر قانون (الأرض والثروات للناس لا للحكومات)

 291- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (7) مرجعية خالق الكون ورسله في نوافذ المعرفة

 210- دراسة في مناشيء الحق والحكم الستة : المالكية ، السلطة ، العدل ، النَصَفة ، المصلحة ، والرحمة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091993

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 156- الدليل الثاني لعدم صحة كون الحق عوضاً: انه لا تقابل بين التمليك والتسليط، والجواب ـ رأي صاحب الجواهر بالصحة ودليلاه .

156- الدليل الثاني لعدم صحة كون الحق عوضاً: انه لا تقابل بين التمليك والتسليط، والجواب ـ رأي صاحب الجواهر بالصحة ودليلاه
الثلاثاء 9 جمادى الاولى 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(156)
 
2- النائيني: لا تقابل سنخياً بين التمليك والتسليط
 
ثانياً: استدل الميرزا النائيني على عدم صحة كون الحق عوضاً حتى مثل حق التحجير – حسب المنقول عنه([1]) – بأن المعتبر في البيع التقابل بين العوض والمعوض والثمن والمثمن ولو جعل الحق ثمناً لما تقابل العوض مع المعوض للزوم كونه عيناً مملوكة مع أن الحق سنخ مغاير لسنخ الملك فكيف يقابل به؟
بعبارة أخرى: البيع عقد وقوام العقد بأن يُعقد طرفٌ بطرف آخر أو بالعكس بأن يتبادلا فلو كان الثمن والمثمن كلاهما ملكاً تم العقد والربط أما لو كان أحدهما ملكان والآخر حقاً فانه لا يتم (العقد بينهما) إذ لا يتقابلان فكأن الذاهب من طرف البائع أمر (وهو المثمن وهو ملك) والجائي من طرف المشتري أمر آخر (وهو الثمن وهو حق) ولا يمكن وقوع أحدهما عوضاً للآخر إذ لا سنخية فلا التقاء في نقطة ما ليتم العقد.
بعبارة أخرى: الحق سلطنة مباينة للسلطنة الملكية.
 
الإشكال بكون الملك والحق من سنخ السلطنة والجواب
 
لا يقال: سبق – على بعض الأقوال – أن السلطنة حقيقة تشكيكية ذات مراتب فمرتبتها الدنيا الحق إذ هو سلطنة ضعيفة ومرتبتها الوسطى الملك فانه سلطنة أتم وأقوى والمرتبة العليا مالكية الله تعالى للأشياء فانها مالكية حقيقية وأما ملكيتنا للأشياء فمالكية اعتبارية ولذا فإن ملكيتنا تنتهي بانقطاع الاعتبار أما ملكيته تعالى فلا بل لا تنقطع ملكيته عن الشيء إلا بانعدامه فذاتِيُّهُ المملوكية له تعالى فإذا انتهت فرضاً انتهت ذاته.
وعلى أي فالحق والملك مرتبتان من حقيقة واحدة هي السلطنة وهي سنخ واحد فيصح التقابل والحل والربط والشدّ والتبديل.
إذ يقال: أجاب البعض بأن مراده التقابل العرفي لا الدقي؛ فانه وإن صح أن الحق لا يقابل الملك سنخاً، إلا أنهما عرفاً متقابلان، والبيع كسائر المفاهيم العرفية أوكل الشارع أمر تحديده إلى العرف بكافة ما يرتبط به إلا الحكم فانه منه.
 
الجواب: لا دليل على تقوّم البيع بالسنخية بين العوض والمعوض
 
ولكن أصل كلام الميراز النائيني محل تأمل إذ بناه على مدعى غير بيّن ولا مبيّن إذ من أين أنه يشترط في العوضين أن يكونا من سنخ واحد وأنه لا يكون التقابل إلا إذا كانا كذلك؟ فأصل كلامه مصادرة لم يُقم عليها دليلاً.
بل نقول: إن العرف المرجع في الموضوعات يرى صحة المقابلة بين الملك والحق بدون كلام هذا.
وستأتي أدلة أخرى على مدعى الشيخ مع مناقشاتها فلنشر الآن لبعض الأقوال الأخرى في المسألة فنقول:
 
الجواهر: يصح وقوع الحق عوضاً مطلقاً للإطلاقات
 
يقع في مقابل قول الشيخ المنكِر لصحة وقوع الحق عوضاً مطلقاً، قول صاحب الجواهر وقول صاحب العروة – وقد سبقت الإشارة لقول الأخير – فانهما يريان صحة وقوع الحق عوضاً مطلقاً والمراد بالإطلاق أمران:
الأول: صحة وقوع الحق عوضاً بنقله ما يقبل النقل من الحقوق للبائع بأن ينقل الحق إليه بدل ما ينقله من العين للمشتري، وذلك فيما يقبل النقل كحق التحجير.
الثاني: صحة وقوعه عوضاً بأن يسقطه بدون نقل مقابل ما ينقله البائع من العين، وذلك فيما لا يقبل النقل كحق الخيار وحق الشفعة – على مبناه من صحة إسقاطهما دون نقلهما – قال في الجواهر: (نعم في شرح الأستاد اعتبار عدم كونه([2]) حقا مع أنه لا يخلو من منع لما عرفته من الإطلاق المزبور المقتضي لكونه كالصلح الذي لا إشكال في وقوعه على الحقوق، فلا يبعد صحة وقوعها([3]) ثمنا في البيع وغيره، من غير فرق بين اقتضاء ذلك سقوطها كبيع العين بحق الخيار والشفعة على معنى سقوطهما([4])، وبين اقتضائه نقلها كحق التحجير ونحوه)([5]).
أقول: مقصوده من الإطلاق إطلاق أدلة البيع كـ( وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)([6]) لكن مع تتميمه بأنه([7]) بيع عرفاً، وإلا كان من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية.
 
بعض الفتاوى مطلقة لكن لا إجماع وعلى فرضه فلا يستند إليه
 
وأيضاً يريد إطلاق الفتاوى كما فيما نقله قبل أسطر عن المصابيح من أنه (مطلق المقابل، فيدخل فيه الشخصي والكلي والعين والمنفعة، فيكون البيع حينئذ بالنسبة إلى ذلك كالإجارة والصلح، يقع لكل منهما ولا فرق بينهما من هذه الجهة وإنما الفرق في المعوض، فيختص البيع بالعين والإجارة بالمنفعة، ويقع الصلح عليهما كما يقع بهما)([8]).
أقول: عبارة المصابيح لا تتضمن الحق لكنه يساق مساق المنفعة لجامع كلامه من (مطلق التقابل).
ولكن يرد عليه أن إطلاق كلام بعض الفقهاء لا يصلح دليلاً غاية الأمر انه مؤيد ولا معقد للإجماع أصلاً بل كلماتهم مختلفة، بل حتى لو فرض معقد للإجماع كمعقد المصابيح فانه لا يحرز التفاتهم إلى (الحق) بل غاية كلامهم عن (المنفعة) بل دعوى الغفلة عن هذه الجهة قريبة.
نعم لو كان اللفظ لفظ المعصوم لما كان احتمال للغفلة وكان يكفي إحراز أنه في مقام البيان بشكل عام، بل – حسب المنصور – عدم إحراز الخلاف، أما الفقهاء فأولاً: احتمال الغفلة فيهم وارد، وثانياً على فرض الالتفات فلا إحراز لكونهم في مقام البيان من هذه الجهة لو لم يدع إحراز العدم لتصريحهم بحكم المنفعة دون الحق. فتأمل
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================

عن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله) قال: "إِنَّ الْعَالِمَ إِذَا لَمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ زَلَّتْ مَوْعِظَتُهُ عَنِ الْقُلُوبِ كَمَا يَزِلُّ الْمَطَرُ عَنِ الصَّفَا"
 الكافي: ج1 ص44.
...........................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 9 جمادى الاولى 1438هـ  ||  القرّاء : 4504



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net