||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 109- وجوه اربعة لاستخدام مفردة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (لوح المحو و الاثبات )

 Reviewing Hermeneutics: Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 1

 280- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 5 الصراط المستقيم في الحجج والبراهين ورهان باسكال

 دواعي الخسران في ضوء بصائر قرآنية

 83- من فقه الحياة: استبدال عناوين المحرمات بعناوين أخرى جذابة وبراقة

 139- (قضاء التفث) بلقاء الامام (ع) ـ مقارنة بين اجرا الحج وأجر زيارة الامام الحسين

 5- الهدف من الخلقة 1

 239- عوالم الاشياء والاشخاص والافكار وسر سقوط الامم

 306- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (2)

 334- من فقه الحديث (عدة المؤمن أخاه نذرٌ ...)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28092334

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 157- الدليل الثالث: لعدم صحة كون الحق عوضاً: ان كون الحق عوضاً يستلزم انقلاب الملك حقاً والحق ملكاً ـ مبنى ذلك : ان البيع تبادل المملوكين لا المالكين ولا الملكيتين اي تبديل طرفي العلقة لا العقلتين والاضافتين .

157- الدليل الثالث: لعدم صحة كون الحق عوضاً: ان كون الحق عوضاً يستلزم انقلاب الملك حقاً والحق ملكاً ـ مبنى ذلك : ان البيع تبادل المملوكين لا المالكين ولا الملكيتين اي تبديل طرفي العلقة لا العقلتين والاضافتين
السبت 20 جمادى الاولى 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(157)
 
3- وقوع الحق عوضاً يستلزم انقلاب الملك حقاً والحق ملكاً
 
ثالثاً: واستدل الميرزا النائيني أيضاً على عدم صحة وقوع الحق ثمناً في البيع بأن وقوعه ثمناً يستلزم انقلاب الملك حقاً والحق ملكاً وهذا خارج عن حقيقة البيع. قال: (وحكم هذه الاقسام هو عدم قابلية شيئي منها الان يقع ثمنا وذلك لوجهين (أحدهما) مشترك في الجميع (والاخر) جار في بعضها دون الاخر أما البرهان المشترك فتقريره أنه لو جاز المبادلة بين الملك والحق بجعل الاول مبيعا والاخر ثمنا للزم انقلاب الملك حقا والحق ملكا والثاني باطل...)([1]) وقال: (إذا عرفت هذا فنقول لو باع الملك بالحق كان الخارج عن تحت علقة البائع هو الملك والداخل تحت علقته هوا لحق وقد تقدم أن البيع هو المبادلة بين طرفي العلقة لا بين نفس العلقتين، فالعلقة التي بين البائع والمبيع هي العلقة الخاصة التي يعبر عنها بالملكية والتي بين المشترى والعوض هي التي يعبر عنها بالحق وطرف علقة البائع كان ملكا لكونه طرفا للملكية وطرف علقة المشترى كان حقا، وتبديل الطرفين مع بقاء العلقتيين يقتضى أن يصير الملك الذى كان طرفا لإضافة الملكية التي كانت بينه وبين البائع طرفا للسلطنة الفعلية التي كانت بين المشترى وبين ما قام به الحق مثل الارض المحجرة، والحق الذى كان طرفا للإضافة الخاصة التي بين المشترى وبينه طرفا للملكية التي هي بين البائع والملك فيلزم انقلاب الملك حقا والحق ملكا أي صيرورة ما كان طرفا للملكية طرفا للحق وما كان طرفاً للحق طرفا للملكية وهذا خارج عن حقيقة البيع)([2]).
 
البيع هو المبادلة بين المتعلقين لا بين العلقتين
 
وبعبارة أخرى: البيع هو المبادلة بين المتعلَّقين أي بين طرفي الإضافة والعلقة وليس بين العلقتين أي الإضافتين والملكيتين فإذا جعل الثمن حقاً من الحقوق كحق التحجير والفرض انتقال المملوك (كالدار) من زيد إلى عمر وانتقال المحقوق([3]) (كالأرض المحجرة) من عمر إلى زيد لزم تعلق خيط الحقية بالمملوك وتعلق خيط الملكية بالمحقوق إذ الفرض أن الخيطين أو الحبلين لا ينتقلان ولا يتغيران ولا المالكان بل المملوكان فقط فيلزم انقلاب الحق ملكاً لأن حبل الملكية تعلق به وانقلاب الملك حقاً لأن حبل الحقية تعلق به، وهذا خارج عن حقيقة البيع.
أقول: ويمكن تقويته مبدئياً بأنه ليس خارجاً عن حقيقة البيع فقط بل هو محال لا لاستحالة انقلاب الشيء إلى شيء آخر فانه ممكن بأسبابه على أنه ليس انقلاباً في الماهية بل هو انتقال في درجة الوجود لما سبق من أن الحق من سنخ الملك فانهما سلطنة لكن الملك سلطنة أقوى والحق سلطنة أضعف، بل لوجه آخر لعله سيأتي([4]).
 
الأطراف الست في البيع
 
وحيث أن كلامه ههنا لا يتضح إلا ببيان مبناه فلا بد من الإشارة إليه إذ به يتضح اندفاعه مبنىً وبناء وهو: أنه توجد في عقد البيع أطراف ستة مندرجة في ثنائيتين وهي: المالكان والمملوكان والملكيتان، فالمالكان هما البائع والمشتري، والمملوكان هما الكتاب والدراهم أو – في المقايضة – الدار والبستان إذا باعه به، والملكيتان هما الرابط بين زيد وكتابه وبين عمرو ودراهمه وهذا الرابط هو المسمى بالملكية، وقد اختلف في هذا الرابط انه من مقولة الإضافة أو من مقولة الجِدَة وهي (هيئة ما يحيط بالشيء جده، بنقله لنقله مقيدة) وقد اختار الميرزا االثاني وليس هذا مقام تحقيق ذلك.
 
هل البيع تبديل المالكين؟ أو المملوكين؟ أو الملكيتين؟
 
وحقيقة البيع هو التبديل، لكن هل هو تبديل المالكين؟ أو تبديل المملوكين؟ أو تبديل الملكيتين؟
وقد مثّل الميرزا لعلاقة المالك بالمملوك بالخيط الرابط بينهما وتوضيح كلامه بعبارة أخرى عما قاله([5]): اننا لو تصورنا زيداً واقفاً إلى اليمين وبيده حبل الملكية ممتداً إلى الكتاب الذي أمامه، وعمراً واقفاً إلى اليسار وبيده حبل الملكية ممتداً إلى الدراهم التي أمامه، فتارة يقال بأن البيع تغيير موقع المالكين بأن ينتقل مالك الكتاب إلى اليسار ويترك حبله في مكانه كما كان ويأخذ بيده الحبل الذي بيد مالك الدراهم، ويفعل مالك الدراهم العكس.
وتارة يقال: بأن البيع هو تغيير موقع المملوكين بأن تنقل الدراهم من اليسار وتوضع في اليمين وتربط بحبل اليمين، والكتاب بالعكس.
وثالثة يقال: بأنه تبديل الملكيتين بأن ينقل حبل مالك الكتاب فيوضع بيد مالك الدراهم وبالعكس.
وقد ذكر الميرزا ذلك بوجه آخر هو: (ثم انك عرفت أن ههنا أمورا ثلاثة مالك ومملوك وملكية اعني ذلك الخيط الموجود في عالم الاعتبار...)
و: (وأما التبديل بين الملكيتين فهو بنقل الاضافة والخيط الذى بين مالك الخبز وخبزه مكان الخيط الذى بين المال ومالكه مع بقاء المال و مالكه على حالهما، فلو فرض حسية ذاك الخيط كان تبديله عبارة عن نقله عن مكانه الخارجي ووضعه في مكان الخيط الاخر بلا تغيير مكاني في طرفيه.
وأما التبديل بين المالين فهو برفع مالك الخبز طرف الخيط المتصل بالمال وحله عن الخبز وشده على المال في عالم الاعتبار وكذا عكسه في مالك المال فانه يحل الطرف المشدود من ذلك الخيط الاعتباري عن المال و يشده على الخبز مع بقاء الخيطين على ما هما عليه وكذا طرفهما المتصل بالمالك بلا تبديل في ذلك اصلا)([6]). فقد جعل التبديل في طرف الخيط بينما جعلنا التبديل في المالين نفسهما وهو العرفي الوجداني المطابق للناس مسلطون، على ما سيأتي من استدلاله.
 
دليل الميرزا على أن البيع تبديل المملوكين
 
ثم قال: (ولا اشكال في أن اعتبار البيع بحسب العرف ليس تبديل المالكين وانتقال أحدهما مكان الاخر كما كان في باب الارث وانما الكلام في أن الارتكاز العرفي هل هو مساعد مع الاعتبار الثاني اعني تبديل نفس الاضافتين؟ أو أنه يساعد مع الاخير اعني تبديل المملوك بالمملوك؟).([7])
وقد استدل على ذلك بـ: (إذا عرفت ذلك فاعلم أن الدليل والاعتبار يساعدان مع كون التبديل بين المالين لا بين الاضافتين، وذلك لان دليل سلطنة الناس على اموالهم انما يقتضى ثبوتها على الاموال لا على الملكية الاعتبارية التي بينها وبين اربابها، فتبديل الملكية بالملكية يحتاج الى ثبوت سلطنة على الملكية لان الملكية بنفسها عبارة عن السلطنة على المال ولا معنى للسلطنة على السلطنة ولو فرض تصور معنى لذلك فلا دليل على ثبوتها...)([8]) و: (وأما بحسب الاعتبار فللوجدان الحاكم بأن فعل البائع والمشترى ليس إلا نقل الاموال لا نقل الملكية القائمة بها فالبائع يعطى المثمن لا أنه يعطى واجديته له والمشترى أيضا يعطى الثمن لاواجديته له، وهكذا في جميع العقود سواء كانت معاوضية أو بلا عوض)([9]). وستأتي غداً مناقشات كلامه بإذن الله تعالى.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
======================
 
قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): "يَا سَلْمَانُ عَلَيْكَ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فَإِنَّ قِرَاءَتَهُ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ وَسِتْرٌ مِنَ النَّارِ وَأَمَانٌ مِنَ الْعَذَابِ، وَيُكْتَبُ لِمَنْ يَقْرَأُ بِكُلِّ آيَةٍ ثَوَابُ مِائَةِ شَهِيدٍ، وَيُعْطَى بِكُلِّ سُورَةٍ ثَوَابَ نَبِيٍّ مُرْسَلٍ، وَتَنْزِلُ عَلَى صَاحِبِهِ الرَّحْمَةُ وَتَسْتَغْفِرُ لَهُ الْمَلَائِكَةُ وَاشْتَاقَتْ إِلَيْهِ الْجَنَّةُ وَرَضِيَ عَنْهُ الْمَوْلَى‏" مستدرك الوسائل: ج4 ص257.
................................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 20 جمادى الاولى 1438هـ  ||  القرّاء : 4700



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net