||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 131- بحث عقدي: في تفويض أمر الدين والأمة للمعصومين (عليهم السلام) والمعاني المتصورة في كيفية التفويض

 288- فائدة فقهية: آية واجتنبوا قول الزور

 143- الامام السجاد (عليه السلام) رائد النهضة الحقوقية

 257- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (4)

  326- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (1) خدمة الناس والوطن

 88- من فقه الآيات: بحث عن قوله تعالى: ( لا إكراه في الدين )

 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

  331- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (6) الإحسان شرط قبول الأعمال و خفض العملة ظلم وعدوان

 70- الاحتكام للآيات في تحديد ما اشتق منه التعارض

 341- من فقه الآيات ظهور السياق في تقييد إطلاقات الكتاب



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28092179

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 175- مجموعة ادلة ومؤيدات فقهية اخرى على ان الملك انواع مختلفة .

175- مجموعة ادلة ومؤيدات فقهية اخرى على ان الملك انواع مختلفة
السبت 26 جمادى الاخرة 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(175)
 
ملكية الميت لثلثه الذي أوصى به للعبادات
 
ومنها: بقاء ثلث الميت على ملكه فيما إذا أوصى به للإتيان بالعبادات عنه، على حسب ما افتى به جمع منهم صاحب الجواهر، قال: (ومنها: أنّه مبنيّ على عدم قابلية استدامة ملك الميت، وهو ممنوع أيضاً؛ ضرورة بقاء ملكه على ثلثه الذي أوصى بصرفه عليه في عبادة ونحوها)([1]) وليس القصد، كما سبق، تبني هذا الرأي أو غيره مما سبق وسيأتي، بل بيان ان تحقق أنواع أخرى للملك مما لا ينبغي الريب فيه على حسب مباني المشهور في بعض المسائل كما سبق من مثال الوقف العام أو حسب مبنى بعض الفقهاء كهذا المثال (بقاء ملك الميت على ثلثه) وذلك لوضوح أن هذا السنخ من الملك مغاير تماماً للملك المعهود المرتكز في الأذهان إذ ثلث الميت ليس مما يصح له بيعه ولا هبته ولا إيجاره ولا الصلح عليه ولا غير ذلك من التصرفات والتقلبات الثابتة للمالك، سواء منها ما هو ذاتي للملك وما هو عرضي له، بل ان سلطنته، أي الميت، هي غير سلطنة الملاك على أملاكهم جزماً إذ لا سلطنة له عليه أبداً إلا ما اثبته الشارع له من صرفه في العبادات حسب ما أوصى به وهذا مما لا يعد في العرف ملكاً أبداً ولا هو كذلك في المعهود مما اعتبره الشارع ملكاً فهو – لو قبلنا مسلك الجواهر – نوع آخر من الملك، بل انه أدون رتبة من أنواع (الحق)([2]) فكيف يكون ملكاً([3])؟.
 
ملكية المريض المشارف للموت لما زاد عن الثلث
 
ومنها: ملكية المريض المشارِف على الموت لأكثر من ثلثه بناءً على ان منجَّزات المريض إذا كانت تبرعاً فانها تنفذ من الثلث فقط مقابل من قال بانها من الأصل، قال في الجواهر: (أما منجّزات المريض إذا كانت تبرعا محضا كالمحاباة في المعاوضات والهبة والعتق والوقف، فقد قيل: إنّها من أصل المال، وقيل: من الثلث، واتفق القائلان على أنّه لو برئ المريض لزمت من جهته وجهة الوارث أيضا أي من حيث كونها تبرّع مريض والخلاف فيما لو مات في ذلك المرض)([4]).
و: (فإن الأمراض يحصل بها تفاوت، وله طرفان وواسطة: أمّا أحد الطرفين فهو الذي يقارن الموت، كحال من قطع حلقومه ومريّه، وشقّ جوفه وأُخرج حشوه، بل قيل: إنّ في اعتبار نطق مثل هذا إشكالاً، ينشأ: من عدم استقرار حياته، فلا يجب بقتله دية كاملة ولا قصاص في النفس، بل حكمه حكم الميّت، ولذا لا يصحّ إسلام الكافر في هذا الحال ولا توبة الفاسق، فلا يعدّ حينئذٍ بيعه بيعاً ولا إقراره إقراراً)([5]).
أقول: ولا يعدّ نكاحه نكاحاً ولا طلاقه طلاقاً ولا عتقه عتقاً ولا صلحه صلحاً.. إلى غير ذلك، والجامع انه، على هذا الرأي، لا تصح عقوده ولا إيقاعاته مطلقاً ومن البديهي ان من هذا حاله إن قيل بانه مالك فان مالكيته تختلف عن مالكية سائر الملاك وبعبارة أخرى: ان ملكيته التي هذا شأنها وحالها (من انه لا يصح له أي تصرف فيها) تختلف عن الملكية المرتكزة في الأذهان فهي نوع آخر، فهذا نوع من الملك أو هو سنخ آخر من الملك يختلف عن نوع الملكية وسنخها المعهود.
 
ملكية الرضيع والجنين والمجنون
 
ومنها: ملك الجنين وهو في رحم أمه، لإرث أو غيره كما لو وُهِب له بناء على صحتها.
ومنها: ملك الرضيع للإرث أو لما يوهب له أو شبه ذلك، فانه لا يملك من التصرفات شيئاً بل كلها بيد وليه، فمن له السلطنة المطلقة على التصرف في أموال القاصر، في حدود الغبطة، وهو الولي ليس بمالك، ومن لا سلطنة له على أي نوع من التصرفات وهو الرضيع هو المالك، فهذا سنخ ملك آخر.
ومنها: ملك المجنون، فانه كسابقه.
 
ملكية الجهات لما اوصي لها أو نذر لها
 
ومنها: ملك الجهات العامة أو الخاصة لما أوصي لها به أو لما نذر لها إضافة إلى ما سبق من ملك الجهات لما وقف لها.
 
ملك الزوجة لتمام المهر قبل الدخول
 
ومنها: ملك الزوجة لتمام المهر قبل الدخول، على أحد القولين والروايتين، كما سيأتي.
 
ملك البطون اللاحقة للوقف
 
ومنها: ملك البطون اللاحقة للوقف بعد قبض البطن الأول، قال في الجواهر: (أما لو وقف على معدوم قابل لذلك بعد وجوده فضلاً عن الحمل تبعا لموجود قابل لعقد الوقف ومقتضاه من التملّك للمنفعة فإنّه يصحّ بلا خلاف فيه‌، بل الإجماع بقسميه عليه، والنصوص بعمومها وخصوص صدقاتهم مستفيضة أو متواترة فيه؛ على معنى: تملّكه بعد وجوده مرتّباً ومشاركاً)([6]) فهو ملك تعليقي أو شأني. فتأمل
والحاصل: ان مطلق المواطن التي عبّر عنها الفقهاء بالملك المتزلزل أو الملك الشأني أو حكموا فيها بسلب بعض خواص الملك الذاتية عنه مع عدِّهم له ملكاً، فانه نوع ملك آخر أو هو سنخ ملك آخر.
تنبيه: التعبير بالنوع مبني على أصالة الماهية، واما السنخ فيطلق بناء على أصالة الوجود، وإن استعمل كل من الفريقين المصطلحين تسامحاً، كما ان (الكلي) مبني على أصالة الماهية و(الدرجات) و (المشككية) مبنية على أصالة الوجود.
 
نظرية مشككية الملكية مقابل أنواعها
 
ثم ان النظرية الأخرى المقابلة للنظرية التي طرحناها حتى الآن في الملكية هي نظرية الدرجات والمراتب وان الملكية هي من الحقائق التشكيكية ذات المراتب، فيمكن تفسير سلب الشرع بعض خواص الملك عن بعض أنواع الأملاك مما مضت أمثلته بانه ملك من الدرجة النازلة، ولا ضرورة ملجئة إلى القول بانه نوع آخر.
مناقشة نظرية المشككية
وفيه: أولاً: ان بعض الأنواع مما مضى ذكره حَكَم فيه الفقهاء بسلب ما هو ذاتي للملكية عنه فكيف يكون مرتبة من مراتبه فلا بد أنه نوع آخر إذاً، وذلك كما فيما مضى من الوقف العام كوقف المسجد أو ملك الميت لثلثه أو بعض غير ذلك مما مضى.
ثانياً: ان العرف حاكم بان بعض ما مضى – على فرض ثبوته – هو نوع آخر وليس بمرتبة نازلة، فلاحظ المسجد مثلاً وملك الميت لثلثه فان العرف لا يتعقل كونه درجة أخرى من الملكية بل يراها نوعاً آخر مستحدثاً تماماً بل ربما يعد إطلاق الملك عليها مجازاً. فتأمل
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
=====================
 
قال أمير المؤمنين (عليه السلام): "إِنَّ لِلَّهِ عِبَاداً فِي الْأَرْضِ يَسْعَوْنَ فِي حَوَائِجِ النَّاسِ هُمُ الْآمِنُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ أَدْخَلَ عَلَى مُؤْمِنٍ سُرُوراً فَرَّحَ اللَّهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ" الكافي: ج2 ص197.
...............................................
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 26 جمادى الاخرة 1438هـ  ||  القرّاء : 4541



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net