||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 108- فائدة اصولية: السياق و درجاته وحجيته

  1- الحسين وحدود الصلاة

 137- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((والله إنّا لا نعد الرجل فقيهاً حتى يعرف لحن القول))

 254- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (1)

 107- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-20 الوجود الإعتباري للمجموع: المرايا والتجسيد

 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق

 374- فائدة كلامية: كيفية تعلق الروح بالبدن

 93- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-6 من مهام مؤسسات المجتمع المدني: ج- أن تكون الموازي الإستراتيجي للدولة

 135- اعظم العقوبات الالهية : عقوبة قسوة القلب

 295- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (11) أصالة السلم والرفق في الإسلام



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23700465

  • التاريخ : 28/03/2024 - 19:45

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 200- تفصيل النقاش حول مشككية السلطنة وان احكام العقل على ثلاث انواع ـ الجوب عن اشكال ان الانسان مسلط على امواله لا على احكامه .

200- تفصيل النقاش حول مشككية السلطنة وان احكام العقل على ثلاث انواع ـ الجوب عن اشكال ان الانسان مسلط على امواله لا على احكامه
الاحد 24 شعبان 1438هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(200)


سبق (الرد: لا إطلاق في الأدلة اللبيّة


ولكنه قد يورد عليه: بان هذا الإطلاق إن تم فإنما يتم في الأدلة اللفظية، دون الأدلة العقلية إذ لا يعقل في موضوعها الإهمال فالموضوع اما مطلق أو مقيد فإذا كان كذلك صح الترديد السابق([1]) فأبطلَ الاستدلال)([2]).
وتوضيحه: ان الأدلة اللفظية حيث أمكن فيها كل من تطابق الإرادتين الجدية والاستعمالية وتخالفهما أمكن فيها الإطلاق مع إرادته، كما أمكن إرادة المقيد في مرحلة الإرادة الجدية، كما أمكن قطع النظر عنهما([3]) والإهمال باستعمال لفظ مهمل أو مجمل أو صب الحكم على الطبيعي من دون لحاظ حده وإطلاقه وتقييده، ثم يدعى انه حيث صبّه على الطبيعي فلو أراد قيداً لذكره وحيث لم يذكره دل على ان تمام موضوعه هو العنوان والطبيعي بنفسه فيسري في كل الأفراد.
أما الأحكام العقلية فهي دائرة بين النفي والإثبات فان العقل اما أن يحكم أو لا يحكم كما حكم بحسن العدل ولم يحكم بحسن المشي أو شرب الماء بما هو هو، ولا يعقل في احكامه الإهمال والإجمال فانه إن اتضح له حَكَمَ وإلا فلا.
 

أنواع الحكم العقلي: المسوّر بكل أو بعض أو المنصب على الطبيعي


ولكن قد يجاب بوجهين كبروي وصغروي:
أما الكبروي فهو ان أحكام العقل على ثلاثة أقسام: المسوّر بسور الكل والمسوّر بسور البعض وغير المسوّر بل المنصب الحكم فيه على الطبيعي:
أما الأول: فكحكمه بـ(كل عدل حسن وكل ظلم قبيح).
وأما الثاني: فكحكمه بـ(بعض الظالم يعاقب) والمراد به فعليه العقاب أما الاستحقاق فحكمه به كلي شامل، ووجه سور البعض واضح إذ لا تلازم بين الاستحقاق والعقاب فقد تشمله رحمة من الله أو شفاعة وقد يتوب إلى بارئه.
وأما الثالث: فكحكمه بـ(الإحسان حسن) وذلك لأن العقل إذا التفت إلى طبيعة فوجدها بما هي هي حسنة صح له الحكم عليها بالحسن أو القبح بما هي طبيعة (تقع في مقابل غيرها من الطبائع) وذلك كقوله (الكذب قبيح) (وعدم رد الوديعة قبيح) وإنما لم يحكم بالكلية – بدواً - لأن العناوين السابقة مقتضيات فحسنها مشروط بعدم المزاحم الأهم أو المانع كما لو أدى الإحسان إليه إلى أن يتجرأ على الكبائر ويفعلها([4]) فالإحسان حينئذٍ قبيح لكنه لعنوان ثانوي لا ينفي حسنه الذاتي، فجعله مصب الحكم هو الطبيعي لا المسوّر جمع بين الحقين والجهتين([5]).
وعليه: لو صبّ الحكم على الطبيعي، لزم الفحص فان لم يعثر على مزاحم أو مانع حكم بالكلية([6])، فحكم العقل بالكلية ههنا بواسطةٍ، عكس المسوّر، أو فقل انه حكم على مرحلتين: الأولى مرحلة المقتضي فيحكم بكون العنوان حسناً أو قبيحاً بما هو هو ومع قطع النظر عن العناوين الطارئة. الثانية: مرحلة الموانع فان لم يحرزها أو أحرز عدمها حكم بالكلية حينئذٍ في المرحلة الثانية: فتأمل.
 

والإشكال غير وارد في المقام صغرىً، لفرض ثبوت أعلى مراتب السلطنة


هذا كبرىً، ثم انه حتى لو أنكرنا الكبرى وتمسكنا بان العقل اما أن يحكم أو لا يحكم وأنه لا مجال للتمسك بالإطلاق في أحكامه ولو استناداً إلى ان حكمه قد ينصبّ على الطبيعي بما هو هو، فان ذلك لا يوجد إعضالاً في المقام ولا يوجب تمامية الإشكال السابق من ان السلطنة درجات والدرجة الدنيا لا تفيد صحة كل التقلبات والعليا منها غيرُ محرَزٍ كلِّيتُها كما مضى([7])؛ وذلك([8]) لأن المبحوث عنه في المقام وهو جواز السرقفلية وأمثالها من العقود المستأنفة، إنما هو بعد الفراغ عن ثبوت الدرجة العليا من السلطنة؛ إذ الكلام هو انه هل للمالك (والملكية هي أعلى درجات السلطنة) ان يجري عقد التأمين أو عقد الخلو وشبههما أو لا؟ فإذا كانت السلطنة قوية تمّ القياس السابق([9]) دون ان يرد عليه هذا الإشكال، بل كنا في مرحلة متقدمة عن القياس وفي غنى عنه لأن القضية حينئذٍ مفروضة الموضوع إذ البحث فيها عن حق المالك في العقد المستأنف أو في الحقوق العرفية الثابتة لديهم للمالك. فتدبر
كما يمكن الجواب بفطرية الأمرين: ان الملكية أعلى درجات السلطنة وان أعلى درجاتها تستلزم صحة كافة التقلبات بالقعل والفطرة الكاشف عنهما بناء العقلاء بما هم عقلاء.
 

إشكال: الإنسان مسلط على أمواله لا على أحكامه


وهناك إشكال آخر يورد على الاستدلال السابق وهو: ان الإنسان مسلط على أمواله وليس مسلطاً على أحكام أمواله كي يقال بانه حيث كان مسلطاً على أمواله كان له نقلها بمختلف أنواع العقود ومنها المستحدثة، وقد أجبنا عن هذا الإشكال في مباحث الحقوق من البيع ونجيب ههنا بوجه آخر مضافاً لما سبق هناك فنقول:
 

الجواب أولاً: العقل هو منشأ الحكم


أولاً: ليس الكلام ههنا عن مفاد "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ"([10]) باعتبارها حديثاً يفيد السلطنة على الأموال لا السلطنة على أحكام الأموال، بل الكلام عن حكم العقل المستكشف من بناء العقلاء بما هم عقلاء، والمدَّعى هو ان العقل يحكم بأمرين:
الأول: ان الإنسان له سلطة على ما اشتراه أو ورثه (ومرجعهما الأول إلى أن له سلطة على ما حازه وأحياه أو استصنعه).
الثاني: انه يجوز له فيه مختلف التقلبات إلا لو ردع الشارع، وردع الشارع – وكما سبق – يفيد أن (عدم الجواز تعليقي) ولا يفيد (تعليقية الجواز) نفسه، فجواز مختلف التقلبات ومنها نقله بالبيع أو الهبة أو عقد الخلو أو التأمين أو غير ذلك هو من أحكام العقل كما ان أصل السلطنة كانت من أحكامه، على انه لو قيل بالحاجة إلى الإمضاء فالعقل حاكم بالجواز والشرع ممضٍ لا اننا شرّعنا الجواز استناداً لثبوت السلطنة، بلا رجوع للعقل أو شبهه.
 

ثانياً: تشريع السلطنة على الأموال تشريع لجواز التقلبات


ثانياً: انه حتى لو كان الكلام عن مفاد "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ" فانه لا يرد ان مفاده السلطنة على الأموال لا على أحكام الأموال؛ إذ ان تشريع السلطنة على الأموال هو بنفسه تشريع للجواز (أي جواز مختلف التقلبات) – سلمنا، لكنه يستلزمه وإلا لكان لغواً عرفاً.
وبعبارة أخرى: لا ندعي ان التسليط على المال تسليط على الحكم، بل نقول ان الشرع الذي سلَّطنا على أموالنا أجاز لنا مختلف التقلبات فيها فالتقلبات محكومة شرعاً بانها جائزة لنا لا ان لنا سلطنة على الجواز بان نشرِّعه، ولعمري الفرق بينهما واضح وعدم التفريق هو منشأ الخلط الذي دفع مثل المحقق الايرواني لطرح ذلك الإشكال([11]).
ويوضحه: انه كما ان معنى الناس مسلطون ان لهم ان يأكلوا ما يصلح للأكل منها أو يناموا فيها أو يمشوا فيها فيما يصلح لذلك، كذلك معناه ان لهم ان ينقلوها بأي عقد أو نحوٍ كان، وكما ان الأول ليس من التسليط على الأحكام كذلك الأخير. فتدبر جيداً والله الهادي العالم.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
===================


قال أمير المؤمنين (عليه السلام): "الدُّعَاءُ مَفَاتِيحُ النَّجَاحِ وَمَقَالِيدُ الْفَلَاحِ وَخَيْرُ الدُّعَاءِ مَا صَدَرَ عَنْ صَدْرٍ نَقِيٍّ وَقَلْبٍ تَقِيٍّ.
وَفِي الْمُنَاجَاةِ سَبَبُ النَّجَاةِ وَبِالْإِخْلَاصِ يَكُونُ الْخَلَاصُ فَإِذَا اشْتَدَّ الْفَزَعُ فَإِلَى اللَّهِ الْمَفْزَعُ" الكافي: ج2 ص468.

.....................................................................

([1]) (فان أريد من العلقة في الصغرى...).
([2]) الدرس (199).
([3]) الإطلاق والتقييد.
([4]) كما لو علم بانه لو بذل له مالاً أو رد له وديعته لاشترى به سلاحاً يقتل به محقون الدم.
([5]) فحيث يمكن ابتلاءه بمزاحم أو مانع لم يعمم بسور كل وجميع، وحيث انه ذاتا حسن صبّ الحكم على الطبيعي.
([6]) أو إذا أحرز عدم المانع والمزاحم – على وجهين ونظرين.
([7]) الدرس (199) تحت عنوان (إشكال: السلطنة درجات وليست كل درجة توجب صحة كل التقلبات)
([8]) وجه رد الإشكال.
([9]) وهو ما سبق في الدرس (197) من ان الحيازة والاستصناع موجبان للعلقة والعلقة موجبة للسلطة... الخ
([10]) ابن أبي جمهور الاحسائي، دار سيد الشهداء (عليه السلام) - قم، 1405هـ، ج1 ص222.
([11]) انهم مسلطون على أموالهم لا على أحكام أموالهم.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 24 شعبان 1438هـ  ||  القرّاء : 3393



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net