||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 124- فقه النتائج وفقه الطبائع بين علم الاخلاق وعلم الفقه

 توبوا إلى الله

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (11)

 دواعي الخسران في ضوء بصائر قرآنية

 التصريح باسم الإمام علي عليه السلام في القرآن الكريم

 271- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) سيكولوجية الشك والشكّاكين (9)

 188- حقوق المسلمين في رسالة الامام زين العابدين (عليه السلام )

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (1)

 350- الفوائد الاصولية: بجث الترتب (1)

 453- فائدة أصولية: دلالة سيرة المسلمين على صحة معاملة الصبي الراشد بإذن وليه



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23963374

  • التاريخ : 19/04/2024 - 13:42

 
 
  • القسم : البيع (1438-1439هـ) .

        • الموضوع : 249- الفرق بين الهبة و الهدية- معنى (اوفوا بالعقود) .

249- الفرق بين الهبة و الهدية- معنى (اوفوا بالعقود)
الاحد 19 ربيع الثاني 1439هـ



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(249)


تلخيص فيه تحصيل: النسبة بين الهبة والهدية
سبق ان في النسبة بين الهبة والهدية احتمالات أربع: التساوي والتباين والعموم المطلق ونضيف: العموم من وجه ولعله ظاهر إحدى عبارات الجواهر، إضافة إلى الاحتمال الآخر وهو ان يكون للهبة إطلاقان: أعم تشمل به الهديةَ والصدقة والمنحة والعطية ونثار العرس، وأخص تكون به مباينة لها جميعاً.

أدلة مباينتها لها
وقد يستدل على المباينة بأحد أمور:
أ- ان الهدية قوامها بكونها مما يتقرب به الـمُهدي إلى المهدى إليه، عكس الهدية ولذا تطلق الهبة على الله تعالى كما في (يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ)([1]) و(رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ)([2]) ولا تطلق عليه الهدية وانه الـمُهدي أو أهدى، إلا توسعاً ومجازاً، إذ لا يتقرب الله تعالى إلى العبد.
ب- ان الهدية متقوّمة بالتقدير والاحترام عكس الهبة.
ج- انها متقوّمة بالنقل والانتقال، عكس الهبة فإذا كانت تقبل النقل والانتقال وحملها إليه، كالكتاب، كانت هدية وإلا، كالدار، كانت هبة.
د- انها متقوّمة بوجود الواسطة أو الرسول، عكس الهبة.
لكن هذه الوجوه الأربع، حتى لو فرض تمامية بعضها، أعم من الدلالة على المباينة إذ تصلح دليلاً على العموم المطلق أيضاً.
كما ان ما نقلناه عن صاحب الرياض أيضاً صالح لتفسيره بالعموم المطلق بالقول ان الهبة بشكل عام تتوقف على العقد اللفظي ولا تكفي فيها المعاطاة إلا الهدية من أقسامها فتكفي فيها المعاطاة للدليل الخاص وهو سيرة النبي صلى الله عليه واله وسلم والأئمة عليه السلام وشبه ذلك.

الثمرة: في أربع صور
والثمرة تظهر: أ- فيما لو أحرز الفقيه ان الهدية عقد، بناء على المباينة بينها وبين الهبة.
ب- بل وبناء على انها أخص منها مطلقاً وقلنا بان الهبة عقد وانها نوعان: مملِّكة ومبيحة وان المملِّك منها لازم ومتزلزل وشك في ان الهدية من قسم المملك بأحد قسميه أو المبيح.
ج- دون: ما تردد أمر الهدية، بناء على المباينة، بين كونها عقداً أو إيقاعاً إذ على هذا الأخير لا تشملها (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)([3])([4]) لأنه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية إذ لا يعلم أعقد هي أم لا.
د- ودون ما لو تردد أمرها بناء على كونها أخص مطلقاً من الهبة بين كونها عقداً أو إيقاعاً إذا قلنا بان الهبة على نوعين عقد وإيقاع، وهذا هو الذي ينسجم مع الإطلاق الأعم لها.

لو أحرز ان الهدية عقد وشك انها لازمة أو جائزة
أما في الفرضين الأولين([5]) فانه بعد إحراز انها عقد فلو شك انها مملِّك بنحو اللزوم أو بنحو الجواز والتزلزل:

الثمرة بناء على أعمية العقود من الكامل والناقص أو الاخصية
فانه بناء على أعمية (العقود) من الكامل والناقص فان (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) يشمل الهدية حينئذٍ بلا إشكال فتفيد لزومها، دون ما لو قلنا بأخصية العقود ولو للانصراف للكامل وان الناقص من العقود (أي المتزلزل) غير مشمول لأوفوا بالعقود بدعوى لزوم التناقض من شموله لها إذ مفاد (أَوْفُواْ) هو لزوم الوفاء بالعقد وعدم صحة فسخه فهو لازم غير متزلزل فكيف يشملُ العقدَ الجائزَ (أي المتزلزل بذاته) كالمضاربة مثلاً إذ عليه يكون مفاد (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) متناقضاً في العقود الجائزة إذ تكون حينئذٍ جائزة بمقتضى ذاتها والإجماع ولازمةً بمقتضى وقوعها متعلقاً لأوفوا (والكلام كله في العقد الجائز ذاتاً بدون شرط اللزوم فيه بناء على صحة هذا الشرط، إذ الكلام عن ان (أَوْفُواْ) هل يشمل العقد الجائز بذاته ابتداءً وبما هو هو، لا بعد الشرط فانه بحث آخر.
والحاصل: انه إن قلنا بان (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) منصرف للكامل، لمناسبات الحكم والموضوع أو غيرها، فانه لا يشمل، اقتضاءً، العقد الناقص أي المفيد للنقل المتزلزل كالمضاربة وكالهدية (سواء علم بانها تفيد الملك المتزلزل أم شك انها تفيد الملك المتزلزل أم اللازم والكلام الآن على الأخير)؛ إذ على الانصراف للكامل فمع الشك في الهدية وانها تفيد النقل الكامل أو الناقص فان التمسك بـ(أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) يكون من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية، وكذا الحال في كل عقد شك في لزومه وجوازه.

المحتملات في (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)
نعم ذلك مبني، كما أشرنا إليه، على تحقيق معنى (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) فنقول: انه تحتمل فيه ثلاث احتمالات:

الوفاء بالعقد نفسه
الأول: (أوفوا بالعقد نفسه) مقابل فسخه (بدون التراضي).

الوفاء بمقتضاه
الثاني: (أوفوا بمقتضى العقود) مقابل عدم ترتيب آثارها.
فان أريد الأول: لم يشمل مثل المضاربة وسائر العقود الجائزة كالهبة حتى بعد القبض([6]) للدليل الخاص على جوازها (من كونها عرفاً كذلك والإجماع وغير ذلك) فان شمول (أَوْفُواْ) لها موجب – كما سبق – للتناقض أو رفع اليد عن المسلّم به من جوازها.
وإن أريد الثاني: شملها إذ يكون حينئذٍ أجنبياً عن الجواز واللزوم ووجوب الوفاء بأصل العقد بعدم فسخه، بل يكون المراد ان العقود لازمة كانت أو جائزة (أَوْفُواْ) بها أي رتبوا آثارها عليها واعملوا بمقتضاها فمثلاً (المضاربة) وإن كانت عقداً جائزاً لكنه مادام لم يفسخ أحد الطرفين فعليهما تقسيم الربح مثلاً بينهما حسبما اتفقا عليه، وكذا الوكالة فانها عقد جائز فمادام لم يعزله فان عليه ان يرتب عليها آثارها فلو باع الوكيل داره وكالة عنه صح البيع ولزم إذا لم يكن فيه أحد الخيارات، وكذلك الهبة فانه مادام قد أهدى فان عليه ان يسلم الهدية إليه مثلاً إلا إذا فسخ.

الأعم منهما
الثالث: وهو الظاهر: ان (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ) أعم منهما فكل ما لم يدل الدليل على استثناء الأول (وعلى كونه جائزاً) فتفيد كليهما (اللزوم والعمل بالمقتضى) وكلما دل على استثناء الأول بقيت دلالة (أَوْفُواْ) على حالها بالنسبة للثاني ولو دل الدليل على استثناء الثاني فرضاً([7]) بقي أوفوا دالاً على الأول وعلى غير المستثنى من المقتضَيات.
ولا يرد ان التعميم يكون من استعمال اللفظ في أكثر من معنى؛ لما سيأتي.

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين


قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: ((أَوْصَانِي رَبِّي بِتِسْعٍ: أَوْصَانِي بِالْإِخْلَاصِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، وَالْعَدْلِ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، وَالْقَصْدِ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى،
وَأَنْ أَعْفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي وَأُعْطِيَ‏ مَنْ حَرَمَنِي وَأَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي،
وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْراً وَمَنْطِقِي ذِكْراً وَنَظَرِي عِبَراً)) تحف العقول عن آل الرسول صلى الله عليه واله وسلم: ص36
_____________________________________________________________

([1]) سورة الشورى: آية 49.
([2]) سورة آل عمران: آية 8.
([3]) سورة المائدة: آية 1.
([4]) بناء على ان العقود لا تشمل الإيقاعات.
([5]) وهما (أ) و(ب).
([6]) إذا كانت لغير ذي الرحم، أو إذا لم تكن معوّضة ولا قصد بها القربة، ولا تلفت أو تصرف فيها تصرفاً مغيّراً لها بحيث لا يصدق (القيام بعينها) الوارد في الرواية فانها لازمة إذا كانت للرحم أو كانت معوّضة أو قصد بها القربة أو تلفت بعد القبض أو تصرف بها تصرفاً مغيراً لها كما سبق.
([7]) كما لو باعه بشرط ان لا تنتقل إليه المنافع لفترة (كالمستأجَر من قبل).

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 19 ربيع الثاني 1439هـ  ||  القرّاء : 3208



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net