||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 326- من فقه الحديث: المزاح السباب الأصغر

 339- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (14) الثروات الطبيعية عامة لكل البشرية

 223- مباحث الأصول: (القطع) (4)

 أطر العلاقة الحقوقية بين الدولة والشعب والمؤسسات (3)

 102- فائدة فقهية: انحاء وصور التبعيض في التقليد

 قراءة في كتاب (نسبية النصوص والمعرفة .. الممكن والممتنع)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (5)

 133- من فقه الحديث: قوله (عليه السلام): ((إني لأتكلم على سبعين وجهاً))

 238- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملة والقيادة

 317- (خلق لكم ما في الأرض جميعاً) 5 معجزة الاسعار في ادارة الاسواق وتوازنها



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23701321

  • التاريخ : 28/03/2024 - 21:02

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 141- الاشكال على (وجوب شكر النعمة) باصالة الحظر على مسلك حق الطاعة واجوبة خمسة .

141- الاشكال على (وجوب شكر النعمة) باصالة الحظر على مسلك حق الطاعة واجوبة خمسة
الثلاثاء 7 رجب 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان الكلام حول الدليل الثالث من ادلة وجوب النظر والاستدلال والاجتهاد في اصول الدين وهو شكر النعمة وذكرنا بعض الاشكالات عليه 
وهناك اشكالات الاخرى منها ما ذكره العراقي كما سيأتي ومنها ما ذكره البعض من :ان شكر النعمة متوقف على التصرف في ملك الغير وحق الغير ، والتصرف في ملك الغير محظور وممنوع اي ان الاصل فيه عدم الجواز الا باذن منه فالمعرفة عن نظر غير جائزة لأن الاجتهاد عمل فكري وقد يقتضي عملا بدنيا كالنظر بالعينين وحمل وتصفح الكتاب وما اشبه وهذه كلها من مصاديق التصرف في مملكة الغير وهو الخالق جل وعلا والاصل في التصرف في مملكة الغير هو الحرمة هذا ما ذكروه ونضيف لكلامهم تقوية لأشكالهم انه يمكن تقوية اشكالهم مبدئيا بحسب مسلك حق الطاعة ,توضيح ذلك: 
ان مسلك حق الطاعة يقتضي وجوب الاحتياط ، ففي الشبهات الوجوبية يقتضي وجوب الاحتياط بالفعل وفي الشبهات التحريمية يقتضي وجوب الاحتياط بالترك ، وموضع كلامنا مصداق الشبهات التحريمية لكون هذا تصرفا في ملك الغير فلا نعلم انه قد اجازه ام لا؟ فينبغي ان نحتاط بالترك ، ومسلك حق الطاعة يقتضي الاحتياط في مرحلة ما قبل الفحص في صور ثلاث ويقتضي الاحتياط في مرحلة ما بعد الفحص في صورة من الصورتين الاخيرتين, 
توضيحه بايجاز: انه في مرحلة ما قبل الفحص هناك صور: الصورة الاولى: ان يكون علم اجمالي بوجود تكاليف الزامية فهنا لا شك ان مقتضى القاعدة العقلية هو الاحتياط وحق الطاعة لله يقتضي الاحتياط 
الصورة الثانية: في ما لو لم يكن علم اجمالي بل كان ظن بالتحريم او بالوجوب فهنا ايضا يحكم العقل بوجوب الاحتياط اذ الاحتمال قبل الفحص منجز وان لم يكن علم اجمالي الصورة الثالثة: في مرحلة ما قبل الفحص ما لو لم يوجد علم اجمالي ولا ظن ، بل صرف الاحتمال ، فهنا مسلك حق الطاعة او حق الطاعة بحسب تعبير المشهور ايضا يقتضي الاحتياط 
وهذه الصور الثلاث يقبلها المشهور بما فيها الصورة الثالثة فان الاحتمال البدوي في الشبهات الوجوبية والتحريمية قبل الفحص ، منجز 
اما في مرحلة ما بعد الفحص: الصورة الرابعة لو فحصنا فعثرنا على الحجة للوجوب كان واجبا او على الحرمة فحرام او على الاباحة فنخرج بذلك عن اصالة الحظر العقلية الصورة الخامسة: وهي ان نفحص ولا نعثر على الحجة لا على الوجوب ولا الحرمة فبحسب (مسلك حق الطاعة) لا منهج (حق الطاعة) فهنا ايضا المجرى هو الاحتياط(ولكن المشهور يرى في هذه الصورة الخامسة البرائة) اي ان المكلف لو فحص ولم يعثر على دليل على حرمة التدخين مثلا ولا على وجوبه فمقتضى الاصل العقلي الاولي على مسلك حق الطاعة على بعض تقريراته هو الاحتياط لأنه لا مؤمن حتى بعد الفحص وذلك لاحتمال وجود تكاليف لم تصلنا قد فقدت (كما فقد كتاب مدينة العلم) ولو فحصت ولم احصل على حجة ببراءة الذمة وبجواز الاقتحام فلا يجوز الاقتحام لأن هذه مملكة الغير وعلي ان اتقيد بتشريعاته فلو لم احرز الاباحة فلا يجوز الاقتحام 
تطبيق ذلك على المقام:ان الاجتهاد في اصول الدين او المعرفة عن نظر ، تصرف في مملكة الغير ، فهل هو جائز ام لا؟فهي شبهة تحريمية اذ من اجاز لك ان تجتهد في اصول الدين وتفكر حولها؟ فهنا يوجد احتمال ان يكون محرما حيث لا حجة لي على الجواز عقلا فلا يجوز لي هذا النوع من التصرف 
كان هذا تقوية لاشكالهم المطروح في القوانين والنور الساطع بشكله المبدئي لكن ادخلناه في قالب اصولي لتقوية الاشكال كي نناقشه على اقوي صوره ثم نرده فنقول في الجواب ان هناك عدة اجوبة:(الجواب الاول):اننا ننتخب الصورة الرابعة ونقول ان المقام من مصاديق الصورة الرابعة من الصور الخمس المتقدمة وهي ما بعد الفحص وبعد العثور على الحجة التي يحتج بها على المولى في مقام ابراء الذمة ، فان فالتصرف انما هو عن حجة فان كان مصيبا فمنجز وان كان مخطئا فمعذر هذا هو المدعى والدليل اننا استنطقنا العقل فوجدناه يحكم بوجوب شكر المنعم بالنظر 
وبتعبير اخر:ان وجوب شكر النعمة ككبرى كلية هو من المستقلات العقلية وهي من ابرز مصاديق الحجة لأنها قطعية اما الظواهر فظنية فان العقل يحكم بوجوب شكر المنعم الحقيقي والمجازي ومن مصاديق شكره معرفته عن نظر وانه واحد احد صمد لم يلد ولم يولد وانه بعث الرسل وجعل لهم الاوصياء وهو عادل وان هناك معاد ويوم جزاء وما اشبه ,وحاصل الجواب الاول ان ذلك من المستقلات العقلية والمستقلات العقلية لا تحتاج الى فحص بل يكفي فيها صرف الالتفات (الجواب الثاني):ان ننتخب الصورة الخامسة تنزلا ونقول: انه لم تقم لدينا بعد الفحص حجة على جواز هذا النوع من التصرفات لكن نناقش مبنائيا هنا(اذ هناك كان النقاش بنائي) ونقول ان المدعى في الصورة الخامسة اني فحصت ولم اعثر على الحجة على الاباحة والجواز فالمجرى الاحتياط ، والنقاش المبنائي تبعا للمشهور : بانه لو فحصنا ولم نصل الى حجة على الجواز فنفس عدم العثور على حجة على الجواز هو حجة على الجواز وذلك لأن هذه القضية عامة الابتلاء من جهة ومن جهة اخرى فان هذه القضية مما لا يلتفت اليها عامة الناس (اي منجزية الاحتمال البدوي حتى بعد الفحص وعدم العثور على حجة على الحرمة او الوجوب او الجواز) بل هي مما يحتاج الى تأمل ولذا نجد ان هذا الشق الخامس لا يلتفت له عادة الا الافاضل من الطلبة (وانه يوجد شق خامس لاصالة الحظر) اما عامة الناس فلا يلتفتون اليه بل نقول انهم بفطرتهم يجدون ان المكلف اذا فحص في مظان العثور على الاوامر والنواهي فلم يجد فانهم يبنون على الجواز وموجز الجواب الثاني ان هذه القضية عامة الابتلاء وانها مما لا يلتفت اليها عامة الناس فلو كان المولى يرى الحظر لكان عليه اتماما للحجة اقامة الحجة على الحظر وان كان عليه ان لا يكتفي بصرف السكوت او عدم البيان 
وبعبارة اخرى: ذلك مما لو كان لبان وان هذه القضية مما تقتضي الحكمة ان يبينها الشارع لخفائها عند العامة وعموم الابتلاء بها ولو لم يبينها لكشف ذلك عن رضاه فانه مبسوط اليد في ابلاغ الاحكام وكثير من الاحكام البسيطة وصلت الينا فكيف لم يصلنا هذا بهذا الحكم الكلي الشمولي عام الابتلاء؟ وبتعبير ادق:مثل هذا الحكم ليس مما يحتمل انه قد خفي وضاع في ما ضاع من الكتب والاحاديث وذلك لشدة الابتلاء به وعموميته فلا يعقل ان يكون قد خفي لأن الردع عن سيرة عقلائية جارية وراسخة في النفوس ينبغي ان يكون بمستوى المردوع عنه اي يكون من الوضوح والقوة والجلاء بذلك المستوى,واذا لم يكن كذلك ، كشف ذلك عن العدم 
(الجواب الثالث):وهو جواب اصولي تحقيقه في مظانه لكن نشير اليه: وهذا بحث مهم وينفع في موارد كثير منها المسجون في المكان المغصوب فالمشهور انه من موارد اجتماع الامر والنهي فالامر بالصلاة محبوب للمولى والغصب مبغوض له فبناءا على منعه من التصرف الزائد فلا يجوز له التصرف الا بقدر الضرورة لكن على قول اخر كما عليه الوالد فان الشارع لا يزيد المبتلى بلاءا ولا يزيد المصاب مصيبة فانه مسجون ظلما فكيف يزيده الشارع ضيقا ؟ فهذا غير معهود من مذاق الشارع اضافة الى ما استدل به على ذلك والجواب هنا ينفع هناك 
فنقول لو تنزلنا بعد ان انتخبنا الصورة الرابعة وناقشنا الصورة الخامسة مبنائيا لكن نقول لو فرض ان اصالة الحظر محكمة في المقام اي كلما فحصنا ولم نعثر على حجة على الجواز فالمجرى الاحتياط في الشبهة الوجوبية بالفعل وفي الشبهة التحريمية بالترك ولكن نرفع اليد عن الحظر ببركة الاضطرار وبقدر الضرورة مثل اكل لحم الميتة فان الضرورات تبيح المحظورات وذلك لانه لا مناص لنا من التصرف الضروري في ملك المولى كشرب الماء واكل الطعام 
فنقول:ان الضرورات تخرج المحظورات عن الحظر الى الاباحة بقدر الضرورة وحينئذ اذا جاز له التصرف بمقدار الضرورة فان تحديد نوع التصرف يعود للمكلف فمثلا يشرب الماء بيده اليمنى او اليسرى فهذا باختياره اذا كان مقدار التصرف متساويا نعم اذا كان التصرف في احدهما اكثر فلا يجوز 
تطبيق ذلك في المقام :ان الاجتهاد في اصول الدين اقل انواع التصرف في مملكة الغير (من قبيل الزراعة التي تتوقف عليها الحياة او التجارة) اما الاجتهاد فاقلها تصرفا وان كان الفكر سيد الاعمال وهو قائدها لكن من الناحية العملية فانه اقلها تصرفا في مملكة الغير فاذا جاز اصل التصرف بقدر الضرورة فان تمصدقه في هذا الفرد الاقل تصرفا يكون بيد المكلف ,هذا هو الجواب الثالث على تأمل فيه يحتاج للاخذ والرد 
(الجواب الرابع وهو جواب نقضي): وهو ان نخاطب المستشكل ونقول له: هل تلتزم بالتوالي الفاسدة لكلامك ام لا؟ فانه بحسب كلامه يجب عليه ان يبقى مغمض العينين دوما ويتنفس باقل ما يكون ! لأن مبناه الحظر عن التصرف في مملكة الغير وذلك مما لا يلتزم هو به قطعا ، فالتالي باطل فالمقدم مثله هذا هو الجواب النقضي 
فائدة:الجواب النقضي له فائدتان: 
الاولى:وهي المعروفة وهي صد هجوم المستشكل فانت اولا تصد هجومه بهجوم مضاد وتوقف استعلائه وتكبره فتتعادلان كي تأتي به بعد ذلك الى ساحة الجواب الحلي لأن الجواب النقض لا يحل المشكلة الثانية:وهي مغفول عنها عادة اذ قد يتوهم ان فائدة الجواب النقضي مقتصرة على صد الهجوم فقط لكن الواقع ان الجواب النقضي في كثير من الاحيان يستبطن الجواب الحلي ، وهذا جواب دقيق ولطيف يتركت تفصيله الى محاله 
والحاصل ضرورة البدأ بالجواب النقضي في كثير من الاحيان حتى تخرج نفسك من خانة المدافع ثم ابدأ بالهجوم من خلال الجواب الحلي هذا هو الاشكال وجوابه 
(الجواب الخامس): ان السمع دلنا على الجواز ، من ايات وروايات نحو(لأن شكرتم لازيدنكم )و(اعملوا ال داوود شكرا) و(ان اشكر لي ولوالديك) وسيأتي الكلام عن الاشكال المنسوب الى المحقق العراقي وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 7 رجب 1433هـ  ||  القرّاء : 3212



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net