||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 5- فائدة اصولية: المادة قد تكون موضوع الحكم لا الصيغة

 342- (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (17) المتفوقون والموهوبون والعباقرة في دائرة العدل والإحسان

 172- ( وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا ) من هو رب الأرض؟ وما هي وظائف المنتظرين؟

 158- انذارالصديقة فاطمة الزهراء (عليها السلام) لمن يتهاون في صلاته : يمحو الله سيماء الصالحين من وجهه وكل عمل يعمله لايؤجر عليه و...

 27- فائدة عقدية فقهية: وجوب بعض درجات جلب المنفعة

 255- مباحث الأصول: بحث الحجج (حجية قول الراوي والمفتي والرجالي واللغوي) (2)

 266- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ) 4 بواعث الشك : انهيار لبنة في بناء المعرفي و وساوس الشياطين

 32- (كونوا مع الصادقين) الإمام الصادق عليه السلام سيد الصادقين

 488- فائدة كلامية (معاني عصيان النبي آدم عليه السلام).

 12- الأبعاد المتعددة لمظلومية الإمام الحسن عليه السلام



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23961164

  • التاريخ : 19/04/2024 - 09:30

 
 
  • القسم : البيع (1442-1443هـ) .

        • الموضوع : 522-خروج الإسلام موضوعاً عن عدم صحة معاملات الصبي تتمة كلام الفقيه الهمداني .

522-خروج الإسلام موضوعاً عن عدم صحة معاملات الصبي تتمة كلام الفقيه الهمداني
الثلاثاء 21 جمادى الآخرة 1443هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(522)

إشارة لعدم ورود إشكال تفكيك الإنشاء عن المنشأ وغيره

ولكننا في غنى عن الجواب عن الإشكالين، في معاملات الأطفال الراشدين، وذلك لأننا، عكس من قال بان المعاملة بين الوليين والصبي صِرف آلة وعكس الفقيه الهمداني، نرى ان الصبيين الراشدين هما اللذان يوقعان عقد البيع والشراء معاطاةً، بعد إذن ولييهما، وليس الوليان، فلا يلزم تفكيك الإنشاء عن المنشأ([1]) إذ أحدهما بائع وموجب والآخر مشترٍ وقابل وكل منهما قد شخّص المبيع والثمن، عكس ما لو كان البائع هو الأب الذي إذا قلنا بانه ينشأ عند إرسال الصبي فيلزم انفكاك الإنشاء عن المنشأ، وإن قلنا بانه ينشأ حين تعامل الصبي وَرَدَ عليه انه غالباً غائب غير ملتفت أو غير قاصد أو نائم أو شبه ذلك.

والجواب عن شبهة بيع المردد أو الجزئي غير المتشخص سهل، إذ تكفي الإشارة الإجمالية إلى ما يختاره الصبي وما يقع بيد المتسوق ويضعه أمام الجهاز، والعمدة الجواب، على مبنى ان الوليين هما المنشآن أو ان صاحب المتجر هو المنشأ رغم انه ليس حاضراً والحاسوب هو الذي يباشر تحديد البضاعة والثمن والقبض عبر السحب من البطاقة والرصيد، فإن قلنا، كما اخترناه خلافاً للمشهور بإمكان تفكيك الإنشاء عن المنشأ تبعاً لإمكان تفكيك الإيجاد عن الوجود أي بان يوجِد الآن أمراً في ظرفه المستقبلي فالأمر هيّن، وإن لم نقل بذلك وقلنا بان الإنشاء اعتباري وليس إيجاداً حقيقياً، بل الموجد للاعتبار هو العقل الفعال أو العقلاء وإنشاء المالك ليس إلا علّة مُعِدّة وهي تتقدم ويمكن انفكاكها عن المعلول بل تقدُّمها مما لا بد منه فيها إذ هي ما يلزم من وجوده وعدمه ووجوده وعدمه، الوجودُ، فالأمر كذلك، وإلا اعضل الأمر ووجب البحث عن مخرج آخر، فتدبر وتحقيقه موكول إلى محله.

هل القول بإباحة المعاطاة يلزمه ارتكاب الملايين للمحرمات؟

ثم ان الفقيه الهمداني تصدى لدفع الشبهة التي تلزم على مبنى من لا يقول بكفاية المراضاة في المعاطاة مع التزامه بعدم كون الصبيين منشئين لكونهما مسلوبي العبارة، والشبهة هي ان الناس والمتدينين سيكونون على مبنى المشهور سابقاً، من ان المعاطاة تفيد الإباحة فقط، مرتكبين للحرام آكلين لأموال الناس بالباطل، آناء الليل وأطراف النهار، لأن الملايين من معاملات الصبيان تجرى كل يوم، من شرائهم الخبز والفاكهة والورق أو القلم أو غيرها من الشؤون اليسيرة، وكذلك بيعها من قبل الصبي الذي خلّفه وليه في محلّه، فأجاب بقوله: (ثمّ لو قلنا بعدم كفاية مطلق المراضاة، أو الرّضاء المتعقّب بالتصرّف في المعاطاة، فلا شبهة أيضاً في جواز بعض التصرّفات المبتنية على مطلق الرّضا من غير احتياج إلى أمر آخر، كجواز أكله، وبعض التصرّفات الأخر الّتي هي من آثار مطلق الرّضا، إذ المفروض أنّها آثار له، وهو متحقّق على الفرض، فيترتّب أثره، فافهم وتأمّل)([2]) والرضا متحقق على مبنى الإباحة وغيره.

تصحيح التصرفات الناقلة، بانه فضولي أو مأذون

وحاصله مع إضافة ان التصرفات غير الناقلة، كأكل الخبز وشبهه لا شك في جوازها إذ يكفي فيها مجرد العلم بالرضا ولا يشترط كونه ملكاً للآكل، فالعلم برضاه مبيح لأكل الطعام والجلوس على البساط الذي اشتراه والكتابة بالقلم.. الخ فكلها جائز مباح، وإنما يبقى الكلام في التصرفات الناقلة، كبيع الأب الذي اشترى إبنُه هذا القلمَ أو الفاكهةَ أو الخبزَ أو حتى السيارة، لآخرين رغم عدم دخولها في ملكه، على مبنى من يرى ان المعاطاة تفيد الإباحة فقط، ومن يرى ان الصبيين لا دور لهما إلا الكاشفية عن رضا الوليين وليس منهما إلا الرضا، فكيف يبيع للغير وهو غير مالك وكيف يتصرف الغير فيه وقد اشترى من غير مالكه؟

والجواب سهل، فانه غاية الأمر ان يقال انه في بيعه هذا فضولي، وعقد الفضولي لا إشكال فيه مع الإجازة اللاحقة سواء أقلنا بانها كاشفة أم ناقلة، بل الأمر أهون من الفضولي إذ الظاهر تحقق رضائين من المتعاطِيين: رضا بأكل الطرف الآخذ الخبزَ أو استعمال السيارة (رغم عدم دخولها في ملكه وكونها مباحة له فقط) ورضا بان يبيعها أو هو إذنٌ به، مما يعلم بقرائن الحال فله ان يبيع وهو غير فضولي لفرض سبق الإذن الذي دلّت عليه المعاطاة بالدلالة الالتزامية. فتدبر جيداً.

إسلام علي (عليه السلام) خارج موضوعاً عن المسألة

تنبيه: أشكل بعض الأفاضل بان مسألة عدم صحة معاملات الصبي، إنما تسربت إلى الفقه الشيعي من فقه العامة الذين تبنوا هذا الرأي لجهةٍ كلامية وهي انهم أرادوا نفي صحة إسلام الإمام علي (عليه السلام) كي لا تسجل هذه المكرمة له باعتباره أول من أسلم من الذكور؟

أقول: من المسلّم به ان هذه المسألة لم تتسرب إلى فقهنا من فقههم، وذلك لأن في المسألة روايات معتبرات ظاهرات الدلالة، بنظر المشهور، على عدم صحة معاملات الصبي وقد وردت عن الباقرين (عليهما السلام) وغيرهما كقوله (عليه السلام): ((وَالْغُلَامُ لَا يَجُوزُ أَمْرُهُ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ وَلَا يَخْرُجُ مِنَ الْيُتْمِ حَتَّى يَبْلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً أَوْ يَحْتَلِمَ أَوْ يُشْعِرَ أَوْ يُنْبِتَ قَبْلَ ذَلِكَ))([3]) بل ووجود آيات كريمات من قبل كقوله تعالى: (وَابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُمْ)([4]) ومن البديهي حينئذٍ ان الإمام (عليه السلام) إذا طرح المسألة فان الفقهاء يتبعونه في طرحها ويبنون على ما بنى (عليه السلام) عليه، وإنما يحتمل تسرب مسألة ما من فقههم  إلى فقهنا لو لم نجد للمسألة عيناً ولا أثراً في ظاهر الكتاب، حسبما نفهمه، ولا في الروايات، بل إنما طرحنا أحد العامة أولاً، ولنفرضه أبا يوسف أو أبا حنيفة ثم طرحها فقهاؤنا فانه يحتمل حينئذٍ كونهم قد أخذوا المسألة منهم، وذلك على انه قليل جداً، لا إشكال فيه مادام الغير قد أثار المسألة وما دمنا قد رجعنا إلى أصولنا وأدلتنا وقواعدنا في استكشاف حكمها الشرعي لا إلى قياسهم واستحسانهم وشبههما.

إضافة إلى ذلك نقول بان مسألة إسلامه (عليه السلام) خارجة تخصصاً عن المسألة المبحوثة في الفقه وليس تخصيصاً، فانه فوقه([5]) وذلك للجهات التالية:

وجوه خمسة لخروج إسلامه (عليه السلام) التخصصي فالتخصيصي

أولاً: ان المسألة الفقهية المعهودة هي ان معاملات الصبي غير صحيحة، والآية وردت في دفع الأموال والروايات وردت في البيع والشراء والعقود والإيقاعات أو هي منصرفة إليها، والإسلام والكفر، أو الضمان وعدمه وشبهها ليست معاملات وعقوداً وإيقاعات بالمعنى المصطلح في الفقه، فهي خارجة موضوعاً وتخصصاً ولا ترتبط بنتائج الرأي في مسألة معاملات الصبي أبداً.

ثانياً: وإسلام الصبي أو كفره خارج موضوعاً لوجه آخر، تبناه السيد الوالد (قدس سره) وهو ان الصبي الممِّيز مكّلف بالأصول العقلية وإن لم يكلف بالأحكام الشرعية، ولذا يحرم عليه الظلم وقتل النفس المحترمة، لأن عقله يدرك قبحه كما ويعاقب عليه دون ريب وعلى ذلك بناء كافة العقلاء وسيرتهم، والإسلام من الواجبات العقلية فيجب الصبي الراشد فعليه الإيمان بالله تعالى ووحدانيته وعدله ورسالة النبي (صلى الله عليه وآله) والإمام (عليه السلام) والمعاد لأن عقله يدركها إما بالمباشرة، كوجود الله ووحدانيته وعدله أو بواسطة المعجزة كنبوة هذا النبي أو وصاية هذا الوصي.

والحاصل: ان صحة معاملات الصبي وعدمها مسألة شرعية نستنطق فيها الآيات والروايات والنقل فقد نقول بعدم صحتها، أما إسلامه فهي مسألة عقلية، أي هي من المستقلات العقلية وصحتها مسلّمة عقلاً دون كلام فهي خارجة تخصصاً عن المسألة الفقهية المبحوثة.

ثالثاً: ما أشار إليه السيد الوالد أيضاً من بداهة قاعدة (الولد يتبع أشرف الأبوين) وقد كان أبواه (عليهما السلام) دون شك مسلِميَن فهو مسلم حتى قبل ان يعلن إسلامه.

قال السيد الوالد: (وقد ذكرنا في "كتاب اللقطة" قبول إسلامه([6]) قطعاً وانه إذا ارتد حكم عليه بالكفر وإن كان بين أبوين مسلمين، ولكن لا إشكال في عدم قتله من الأحكام الثلاثة اما تقسيم ماله وإبانة زوجته فيحتاج إلى التأمل وهكذا في سجن المرتدة الصغيرة.

ومما تقدم يعلم صحة قول من قال بان الواجبات الأصولية العقلية تجب على الطفل قبل بلوغه، فقول الجواهر (انه كالاجتهاد في مقابلة المقطوع به نصاً وفتوى من رفع القلم، وأما قبول إسلام علي (عليه السلام) فهو من خواصه) غير ظاهر الوجه خصوصاً قد كان والداه (عليهما السلام) مؤمنين فهو مؤمن تلقائي، مع قطع النظر عن انه (عليه السلام) معلِّم جبرائيل وأصل الإيمان والإسلام.

والظاهر وجوب إسلامه، أي الصبي، فيؤمر بذلك أمراً إيجابياً لا كأمره بالمستحبات.

والجهاد الابتدائي ساقط عنه، اما الدفاعي فمشمول له ولذا قرّره الحسين عليه السلام فاحتمال انه كان بولايته المطلقة غير وارد)([7]).

رابعاً: ما أشار (قدس سره) إليه مما هو مسلّم لدينا من ((كُنْتُ نَبِيّاً وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَ الطِّينِ))([8]) و((خَلَقَكُمُ اللَّهُ أَنْوَاراً فَجَعَلَكُمْ بِعَرْشِهِ مُحْدِقِينَ حَتَّى مَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ))([9]) وغيرها من متواتر الروايات وقبلها الآيات الكريمة كقوله تعالى (فَأَشارَتْ إِلَيْهِ قالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا * قالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتانِيَ الْكِتابَ وَجَعَلَني‏ نَبِيًّا * وَجَعَلَني‏ مُبارَكاً أَيْنَ ما كُنْتُ وَأَوْصاني‏ بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا * وَبَرًّا بِوالِدَتي‏ وَلَمْ يَجْعَلْني‏ جَبَّاراً شَقِيًّا * وَالسَّلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا * ذلِكَ عيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذي فيهِ يَمْتَرُونَ)([10]) فالأنبياء أنبياء منذ العوالم السابقة والأوصياء أوصياء منذ العوالم السابقة، وإنما ينطقون بالشهادتين جرياً للسنة.

خامساً: ان قبول النبي (صلى الله عليه وآله) لإسلامه (عليه السلام)، دليل على صحته قطعاً، فهو خارج تخصصاً على الوجوه السابقة أو تخصيصاً على أقل التقادير، وسيأتي مزيد بيان حين يحين حينه بإذن الله تعالى.

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال أمير المؤمنين (عليه السلام): ((حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْبُدَهُ وَلَا تُشْرِكَ بِهِ شَيْئاً فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ‏ بِإِخْلَاصٍ جَعَلَ لَكَ عَلَى نَفْسِهِ أَنْ يَكْفِيَكَ أَمْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَحَقُّ نَفْسِكَ عَلَيْكَ أَنْ تَسْتَعْمِلَهَا بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ‏))  

(من لا يحضره الفقيه: ج2 ص619).

 

----------------
([1]) أما الهمداني فقد استغنى عن الإنشاء بالقول بكفاية المراضاة، فالكلام هنا مع المشهور.

([2]) الشيخ آقا رضا الهمداني، حاشية كتاب المكاسب، ص156.

([3]) ثقة الإسلام الكليني، الكافي، دار الكتب الإسلامي ـ طهران، ج7 ص197.

([4]) سورة النساء: الآية 6.

([5]) أي التخصص فوق التخصيص.

([6]) أي الصبي.

([7]) السيد محمد الحسيني الشيرازي، الفقه / كتاب البيع، ج3 ص24.

([8]) ابن أبي جمهور الاحسائي، عوالي اللآلئ، دار سيد الشهداء (عليه السلام) ـ قم: ج4 ص121.

([9]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه، مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم: ج2 ص613.

([10]) سورة مريم: الآيات 29 – 34.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 21 جمادى الآخرة 1443هـ  ||  القرّاء : 2488



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net