بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(125)
وقال الشيخ ((قدس سره)): (فكما أنه لا فرق في مقام التمكّن من العلم بين تحصيل العلم بنفس الواقع وبين تحصيل العلم بموافقة طريق علم كون سلوكه مبرءاً للذمة في نظر الشارع، فكذا لا فرق عند تعذّر العلم بين الظن بتحقق الواقع وبين الظن ببراءة الذمة في نظر الشارع)[1].
قياس الشيخ الظن على القطع في حجيته مطلقاً
أقول: ظاهر كلامه أنه قدس سره أرسل قياس الظن على الإنسداد بالقطع على الإنفتاح، إرسال المسلمات وكأنّه أوقعه موقع الإستدلال على مبناه من حجية مطلق الظن على الإنسداد أي سواء أكان ظناً بالحكم الفرعي الواقعي والمسألة الفقهية أم كان ظناً بالحكم الفرعي الظاهري والمسألة الأصولية.
المناقشة: الفوارق بين القطع والظن
ولكنّ الظاهر عدم تمامية هذا القياس وأنه لا يصح قياس الظن على الإنسداد بالقطع على الإنفتاح، وأنه كما كان الثاني حجة مطلقاً فالأول كذلك، وذلك للفوارق التالية بين الظن والقطع:
القطع حجيته ذاتية عكس الظن
أولاً: إن حجية القطع، على المشهور، ذاتية[2] أما الظن فلا، فقد يجعله الشارع حجة مطلقاً وقد لا يجعله حجة مطلقاً، بأن يُلزِم بالإحتياط مطلقاً أو في الأمور الخطيرة فقط ويحكم بالبراءة في غيرها، أو يحكم بالقرعة كما مثّل به الشيخ ((قدس سره))، وقد يجعل بعض الظنون، على الانفتاح تارة وعلى الإنسداد أخرى أو في الصورتين جميعاً، حجة كخبر الثقة دون البعض الآخر كالقياس والإستحسان والأحلام وشبهها، فكيف يقاس هذا بذاك ويقال إنه كما أنه لا فرق في العلم بين كونه علماً بنفس الواقع وكونه علماً بالمبرئ والمؤمّن، فكذلك الظن؟ مع أن المولى لا يمكنه أبداً سلب الحجية عن القطع، أو منحها له بعد بنائه على طريقية القطع المحضة وبعد إن كانت الحجية حينئذٍ تكوينية إذا كانت بمعنى الكاشفية أو الإنكشاف لدى القاطع بل والمنجزية والمعذرية، أو كانت لازماً قهراً للقطع إذا كانت بمعنى لزوم الإتّباع مادام القطع طريقياً محضاً لا طريقياً - موضوعياً ولا مما لوحظت فيه المصلحة السلوكية، أما الظن فيمكنه سلبها عنه أو منحها له.
الظن بالواقع له خواص ثلاث عكس الظن بالمبرئ للذمة
ثانياً: إن الظن بالواقع يمتاز على الظن بالمبرئ والمؤمّن بأنه ذو خواص ثلاث عكس الظن بالمبرئ الذي لا يمتلك إلا الثالثة:
الأولى: إن الظن بالواقع هو ظن بنفس متعلَّق أمر المولى؛ إذ قد فرض أنه ظن بالواقع، عكس الظن بالمبرئ فإنه ظن بالمبرئ الذي قد لا يكون هو الواقع الذي أمر به المولى، كما هو مفروض الكلام.
الثانية: إن الظن بالواقع ظن بحامل المصلحة والمفسدة، على مذهب العدلية من تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات عكس الظن بالمبرئ، فإنه مجرد مبرئ للذمة وقد يكون مفوّتاً للمصلحة أو موقعاً في المفسدة، وللتوضيح: فإن البراءة الشرعية وإن أفادت البراءة لكنها ظاهرية فقد يقع الفرد معها في مفسدة ارتكاب الحرام الواقعي أو يخسر مصلحة الواجب الواقعي، عكس الإحتياط الذي به يدركهما.
الثالثة: إن الظن بالواقع مبرئ للذمة، والظن بالطريق أي بما يوجب براءة الذمة في نظر الشارع، مبرئ مؤمّن كذلك.
والحاصل: إن الظن بالواقع، حامل للجهات والمميزات الثلاث عكس الظن بما هو مبرئ للذمة لدى الشارع فإنه حامل للجهة الثالثة فقط.
وعليه: فإذا دار الأمر في باب الإنسداد بين القول بحجية الظن بالواقع أو حجية الظن بالطريق الذي لا يفيد الظن بالواقع، كالقرعة حسب مثال الشيخ، كانت حجية الأول هي الأرجح بل هي القدر المتيقن، فيستقل العقل بحجيته دون الظن الثاني، فبلحاظ ما ذكر لا يكون الظن بالطريق مبرءاً أيضاً، أي لا يحصل ظنٌّ بمبرئيته حينئذٍ.
القطع لا يمكن الردع عنه عكس الظن
ثالثاً: البرهان الإنّي دليل آخر على الفرق بينهما فإن القطع لا يمكن الردع عنه، عكس الظن ولذا ردع الشارع عن الظن الإستحساني والناشئ من الأحلام وغيرها، ولا يخفى ان هذا الفرق لازم الفرق الأول.
بعبارة أخرى: إن القطع وإن كانت له مراتب، كما قيل في علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، إلا أنها بأجمعها مما لا يمكن الردع عنها، أما الظن فله مراتب وأنواع يمكن الردع عن بعضها والأمر ببعضها الآخر، وحيث وجد العقل أمامه لدى الإنسداد نوعين من الظن أحدهما مبرئ للذمة ظناً فقط والآخر مبرئ للذمة ظناً إضافة إلى كونه مدركاً للواقع ظناً وحاملاً للمصلحة ظناً، فإذا كان في كل منهما وفاء بمقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام كان القدر المسلّم مما يعتبره العقل حجةً لازمة الإتّباع هو الأول، ومآل ذلك كله لدى الدقة بعد هذا الدوران إلى أن ما توهم كونه مبرئاً ظنياً للذمة شرعاً ليس مبرئاً ظنياً أبداً فتدبر جيداً.
الآخوند: استقلال العقل بأن الظن الإنسدادي كالقطع الإنفتاحي
ثم إن الذي يبدو أن المحقق الخراساني أخذ دعوى الشيخ عدمَ الفرق بين القطع والظن وكررها بنفسها بعبارة أخرى، إذ قال: (وإن المؤمِّن في حال الإنسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمِّناً حال الإنفتاح، فيكون الظن بالواقع أيضاً مؤمِّناً حال الإنسداد)[3].
المناقشة:
وقد أجبنا عنه مفصلاً في درس سابق[4]، إذ أوضحنا تفصيلاً الفرق: بأن القطع حجة من أي سبب حصل أما الظن فبحسب نوع السبب ولذا لم تكن الأحلام حجة ولا الإستحسانات، وأن كافة مراتب القطع حجة عكس مراتب الظن إذ قد يقال لدى الإنسداد بحجية الظن القوي دون الضعيف، وأن القطع حجة في كافة متعلقاته أما الظن فقد يفصل بعدم حجيته لدى الإنسداد في الأمور المهمة كالدماء والفروج وأن الإحتياط هو اللازم فيها.
وكذا الحال بحسب الأشخاص، كما أضافه السيد الوالد ((قدس سره))، فإن القطع لأي شخص حصل ولو للقطاع، حجة، أما الظن فقد يقال بعدم حجية ظن المجتهد الجربزي مثلاً، كما صرح به في القوانين وكما عليه بناء العقلاء أيضاً.
تتمة: عبارة الشيخ موهمة لنقيض مراده
قول الشيخ: (وليس الواقع بما هو واقع مقصودا للمكلف إلا من حيث كون تحققه مبرءا للذمة) على خلاف مقصوده أدلّ، لأن الشيخ يرى الأعم أي حجية كل من الظن بالواقع والظن بالطريق فكان عليه أن يقول: (إن الواقع مطلوب، لذا فإن الظن به لدى الإنسداد حجة كما أن إبراء الذمة مطلوب، لذا فإن الظن بالطريق المبرئ للذمة حجة) أما كلامه هذا فهو أوفق بمرام صاحب الفصول (الذي هو في مقام رده) الذي يقول بأن الظن بالطريق فقط هو الحجة، والظن بالطريق ظن بالمبرئ دون الظن بالواقع، والذي أكده (أي أكد كونه دونه) تعبير الشيخ بـ(وليس الواقع...) بعبارة أخرى: ظاهر عبارته ((قدس سره)) أن الظن بالواقع من طريق خاص هو المبرئ للذمة، وهذا نفس كلام الفصول. نعم لا ريب أنه ((قدس سره)) في مقام رد الفصول لا في مقام إثبات كلامه، لكن التعبير هو الموهم. فتأمل.
صلى الله على محمد وآله الطاهرين
قال الإمام الصادق ((عليه السلام)): ((قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ، وَخَيْرٌ مِنْ حُمْلَانِ أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) (الكافي: ج2 ص193)
--------------------------------
[1] الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص437.
[2] وعلى المنصور العلم حجيته ذاتية.
[3] الآخوند الخراساني، كفاية الأصول، مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم: ج1 ص320.
(125)
قياس الشيخ الظن على القطع في حجيته مطلقاً
أقول: ظاهر كلامه أنه قدس سره أرسل قياس الظن على الإنسداد بالقطع على الإنفتاح، إرسال المسلمات وكأنّه أوقعه موقع الإستدلال على مبناه من حجية مطلق الظن على الإنسداد أي سواء أكان ظناً بالحكم الفرعي الواقعي والمسألة الفقهية أم كان ظناً بالحكم الفرعي الظاهري والمسألة الأصولية.
المناقشة: الفوارق بين القطع والظن
ولكنّ الظاهر عدم تمامية هذا القياس وأنه لا يصح قياس الظن على الإنسداد بالقطع على الإنفتاح، وأنه كما كان الثاني حجة مطلقاً فالأول كذلك، وذلك للفوارق التالية بين الظن والقطع:
القطع حجيته ذاتية عكس الظن
أولاً: إن حجية القطع، على المشهور، ذاتية[2] أما الظن فلا، فقد يجعله الشارع حجة مطلقاً وقد لا يجعله حجة مطلقاً، بأن يُلزِم بالإحتياط مطلقاً أو في الأمور الخطيرة فقط ويحكم بالبراءة في غيرها، أو يحكم بالقرعة كما مثّل به الشيخ ((قدس سره))، وقد يجعل بعض الظنون، على الانفتاح تارة وعلى الإنسداد أخرى أو في الصورتين جميعاً، حجة كخبر الثقة دون البعض الآخر كالقياس والإستحسان والأحلام وشبهها، فكيف يقاس هذا بذاك ويقال إنه كما أنه لا فرق في العلم بين كونه علماً بنفس الواقع وكونه علماً بالمبرئ والمؤمّن، فكذلك الظن؟ مع أن المولى لا يمكنه أبداً سلب الحجية عن القطع، أو منحها له بعد بنائه على طريقية القطع المحضة وبعد إن كانت الحجية حينئذٍ تكوينية إذا كانت بمعنى الكاشفية أو الإنكشاف لدى القاطع بل والمنجزية والمعذرية، أو كانت لازماً قهراً للقطع إذا كانت بمعنى لزوم الإتّباع مادام القطع طريقياً محضاً لا طريقياً - موضوعياً ولا مما لوحظت فيه المصلحة السلوكية، أما الظن فيمكنه سلبها عنه أو منحها له.
الظن بالواقع له خواص ثلاث عكس الظن بالمبرئ للذمة
ثانياً: إن الظن بالواقع يمتاز على الظن بالمبرئ والمؤمّن بأنه ذو خواص ثلاث عكس الظن بالمبرئ الذي لا يمتلك إلا الثالثة:
الأولى: إن الظن بالواقع هو ظن بنفس متعلَّق أمر المولى؛ إذ قد فرض أنه ظن بالواقع، عكس الظن بالمبرئ فإنه ظن بالمبرئ الذي قد لا يكون هو الواقع الذي أمر به المولى، كما هو مفروض الكلام.
الثانية: إن الظن بالواقع ظن بحامل المصلحة والمفسدة، على مذهب العدلية من تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في المتعلقات عكس الظن بالمبرئ، فإنه مجرد مبرئ للذمة وقد يكون مفوّتاً للمصلحة أو موقعاً في المفسدة، وللتوضيح: فإن البراءة الشرعية وإن أفادت البراءة لكنها ظاهرية فقد يقع الفرد معها في مفسدة ارتكاب الحرام الواقعي أو يخسر مصلحة الواجب الواقعي، عكس الإحتياط الذي به يدركهما.
الثالثة: إن الظن بالواقع مبرئ للذمة، والظن بالطريق أي بما يوجب براءة الذمة في نظر الشارع، مبرئ مؤمّن كذلك.
والحاصل: إن الظن بالواقع، حامل للجهات والمميزات الثلاث عكس الظن بما هو مبرئ للذمة لدى الشارع فإنه حامل للجهة الثالثة فقط.
وعليه: فإذا دار الأمر في باب الإنسداد بين القول بحجية الظن بالواقع أو حجية الظن بالطريق الذي لا يفيد الظن بالواقع، كالقرعة حسب مثال الشيخ، كانت حجية الأول هي الأرجح بل هي القدر المتيقن، فيستقل العقل بحجيته دون الظن الثاني، فبلحاظ ما ذكر لا يكون الظن بالطريق مبرءاً أيضاً، أي لا يحصل ظنٌّ بمبرئيته حينئذٍ.
القطع لا يمكن الردع عنه عكس الظن
ثالثاً: البرهان الإنّي دليل آخر على الفرق بينهما فإن القطع لا يمكن الردع عنه، عكس الظن ولذا ردع الشارع عن الظن الإستحساني والناشئ من الأحلام وغيرها، ولا يخفى ان هذا الفرق لازم الفرق الأول.
بعبارة أخرى: إن القطع وإن كانت له مراتب، كما قيل في علم اليقين وحق اليقين وعين اليقين، إلا أنها بأجمعها مما لا يمكن الردع عنها، أما الظن فله مراتب وأنواع يمكن الردع عن بعضها والأمر ببعضها الآخر، وحيث وجد العقل أمامه لدى الإنسداد نوعين من الظن أحدهما مبرئ للذمة ظناً فقط والآخر مبرئ للذمة ظناً إضافة إلى كونه مدركاً للواقع ظناً وحاملاً للمصلحة ظناً، فإذا كان في كل منهما وفاء بمقدار المعلوم بالإجمال من الأحكام كان القدر المسلّم مما يعتبره العقل حجةً لازمة الإتّباع هو الأول، ومآل ذلك كله لدى الدقة بعد هذا الدوران إلى أن ما توهم كونه مبرئاً ظنياً للذمة شرعاً ليس مبرئاً ظنياً أبداً فتدبر جيداً.
الآخوند: استقلال العقل بأن الظن الإنسدادي كالقطع الإنفتاحي
ثم إن الذي يبدو أن المحقق الخراساني أخذ دعوى الشيخ عدمَ الفرق بين القطع والظن وكررها بنفسها بعبارة أخرى، إذ قال: (وإن المؤمِّن في حال الإنسداد هو الظن بما كان القطع به مؤمِّناً حال الإنفتاح، فيكون الظن بالواقع أيضاً مؤمِّناً حال الإنسداد)[3].
المناقشة:
وقد أجبنا عنه مفصلاً في درس سابق[4]، إذ أوضحنا تفصيلاً الفرق: بأن القطع حجة من أي سبب حصل أما الظن فبحسب نوع السبب ولذا لم تكن الأحلام حجة ولا الإستحسانات، وأن كافة مراتب القطع حجة عكس مراتب الظن إذ قد يقال لدى الإنسداد بحجية الظن القوي دون الضعيف، وأن القطع حجة في كافة متعلقاته أما الظن فقد يفصل بعدم حجيته لدى الإنسداد في الأمور المهمة كالدماء والفروج وأن الإحتياط هو اللازم فيها.
وكذا الحال بحسب الأشخاص، كما أضافه السيد الوالد ((قدس سره))، فإن القطع لأي شخص حصل ولو للقطاع، حجة، أما الظن فقد يقال بعدم حجية ظن المجتهد الجربزي مثلاً، كما صرح به في القوانين وكما عليه بناء العقلاء أيضاً.
تتمة: عبارة الشيخ موهمة لنقيض مراده
قول الشيخ: (وليس الواقع بما هو واقع مقصودا للمكلف إلا من حيث كون تحققه مبرءا للذمة) على خلاف مقصوده أدلّ، لأن الشيخ يرى الأعم أي حجية كل من الظن بالواقع والظن بالطريق فكان عليه أن يقول: (إن الواقع مطلوب، لذا فإن الظن به لدى الإنسداد حجة كما أن إبراء الذمة مطلوب، لذا فإن الظن بالطريق المبرئ للذمة حجة) أما كلامه هذا فهو أوفق بمرام صاحب الفصول (الذي هو في مقام رده) الذي يقول بأن الظن بالطريق فقط هو الحجة، والظن بالطريق ظن بالمبرئ دون الظن بالواقع، والذي أكده (أي أكد كونه دونه) تعبير الشيخ بـ(وليس الواقع...) بعبارة أخرى: ظاهر عبارته ((قدس سره)) أن الظن بالواقع من طريق خاص هو المبرئ للذمة، وهذا نفس كلام الفصول. نعم لا ريب أنه ((قدس سره)) في مقام رد الفصول لا في مقام إثبات كلامه، لكن التعبير هو الموهم. فتأمل.
قال الإمام الصادق ((عليه السلام)): ((قَضَاءُ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عِتْقِ أَلْفِ رَقَبَةٍ، وَخَيْرٌ مِنْ حُمْلَانِ أَلْفِ فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) (الكافي: ج2 ص193)
--------------------------------