||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 280- (اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) 5 الصراط المستقيم في الحجج والبراهين ورهان باسكال

 تجليات النصرة الإلهية للزهراء المرضية عليها السلام

 119- من فقه الحديث: في قوله (عليه السلام): ((خبر تدريه خير من عشرة ترويه)) والوجه في الاختلاف بين الف و عشرة

 359- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (2)

 كتاب خلق لكم ما في الأرض جميعا ،الارض للناس لا للحكومات

 حفظ كتب الضلال و مسببات الفساد

 112- فائدة روائية: فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 163- فقه المستقبل والمقاييس الواضحة لا كتشاف مستقبلنا الاخروي: اما الى جنة ، اما الى نار

 29- (فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون) علماء الأمة: المكانة، المسؤولية، والتحديات الكبرى

 167- فائدة رجالية: دعوى الاجماع على صحة أحاديث كتاب من لا يحضره الفقيه من قبل علمين من اعلام الطائفة



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28065034

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الظن (1444هـ) .

        • الموضوع : 158- العمل بالظن بالطريق عمل بالحكم الواقعي والظاهري والجواب .

158- العمل بالظن بالطريق عمل بالحكم الواقعي والظاهري والجواب
الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1444هـ



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

(158)

امتثالان في العمل بالظن بالطريق

ويمكن أن يستدل لصاحب الفصول بأن العمل بالظن في الطرق أرجح من العمل بالظن في الواقع، لأن العمل بالظن بالطرق يجمع الامتثال الظاهري ظناً، إلى الامتثال الواقعي ظناً، أما الظن بالواقع فهو امتثال واقعي ظناً فقط. وإنما قيدنا بـ(ظناً) لأن البحث على الإنسداد.

قال الشيخ (قدس سره): (فإن قلت: العمل بالظنّ في الطريق عمل بالظن في الامتثال الظاهري والواقعي؛ لأنّ الفرض إفادة الطريق للظنّ بالواقع بخلاف غير ما ظُنّ طريقيته؛ فإنه ظنٌّ بالواقع وليس ظنّاً بتحقق الامتثال في الظاهر، بل الامتثال الظاهري مشكوك أو موهومٌ بحسب احتمال اعتبار ذلك الظنّ)([1]).

وتوضيحه: ان الحجية الظاهرية ومن ثَمَّ الحكم الظاهري، ومِن ثَمّ الامتثال الظاهري، لها (ولهما) إطلاقات متعددة لكن مورد الشاهد منها ما يطلق في مورد الأمارات، فان الأمارة إن طابقت الحكم الواقعي فهو، أي هي حجة واقعية (أي كاشف) والحكم المنكشف بها حكما واقعيا، وإن خالفته فهي حجة ظاهرية والحكم المنكشف بها يكون حكماً ظاهرياً إذ لا واقع له، وكونه واقعياً حينئذٍ تصويب باطل، وبالمثال: لو لم يطابق خبر الراوي بوجوب جلسة الاستراحة، الواقعَ، بان كان مخطئاً فيما فهمه من الإمام (عليه السلام) لكننا حيث لا نعلم موارد خطأ الحجة من الصواب ولذا أمر الشارع بإتباعها مطلقاً (حتى لو ظننا ظن شخصياً بالخلاف) وخطأ الحجة (خبر زرارة مثلاً) لا يوجد حكماً واقعياً وإلا لزم التصويب، بل إنما يوجد حكماً ظاهرياً([2]) يلزم إتباعه إذ الشارع أمر بإتباع قول الثقات بقول مطلق.

وعليه: فان في العمل بالطريق مزية الجمع بين الامتثال للحجة الظاهرية (الطريق المظنون حجيته) والحجة الواقعية (الواقع المنكشف بالظن، أو الظن بالواقع) أو فقل فيه([3]) امتثالان: للحكم الواقعي والظاهري معاً، عكس الظن بالواقع فإن فيه امتثالاً للحكم الواقعي فقط، وتوضيحه بالمثال: انه لو ظن بحجية خبر الثقة وظن منه بالواقع فعمل به كان امتثالاً للخبر وللواقع، بينما لو حصل له الظن بالحكم الواقعي من الشهرة، لكنه لم يكن ظاناً بحجيتها بل كان شاكاً أو حتى محتملاً حجيتها احتمالاً مرجوحاً، فعمل به كان امتثالاً للواقع فقط (لأنه ظن به) دون الطريق (لأنه شك به أو توهم حجيته) فلذا رجح العمل بالظن بالطريق على العمل بالظن بالواقع.

الامتثال الظاهري ظِلّي بل سراب

وقد يجاب: بان الحكم الظاهري (وقبله الحجة الظاهرية، وبعده الامتثال الظاهري) بالنسبة إلى الحكم / الحجة / الامتثال الواقعي، ظلي؛ إذ الواقع هو الأصل، بل هو سراب لا واقع له، وهل ضمّ السراب إلى الواقع يفيد أرجحيته على الواقع من دون السراب؟.

وفيه: ان الحكم الظاهري ظلي لكنه ليس بسراب، إذ فيه مصلحة سلوكية أو مقدمية، ثبوتية أو علمية([4]) فيرجح العمل بالحكم الظاهري لتعاضد المصلحتين عكس الحكم الواقعي. فتأمل

الأجوبة:

وقد أجاب الشيخ بجوابين عن ذلك الاستدلال هما:

لا ملازمة بين الامتثالين

(قلت: أولاً: إنّ هذا خروجٌ عن الفرض؛ لأنّ مبنى الاستدلال المتقدّم على وجوب العمل بالظنّ في الطريق وإن لم يكن الطريق مفيداً للظن بالواقع أصلاً. نعم، قد اتفق في الخارج أنّ الأمور التي يعلم بوجود الطريق فيها إجمالاً مفيدة للظن، لا أنّ مناط الاستدلال اتّباع الظنّ بالطريق المفيد للظنّ بالواقع)([5]).

وتوضيحه بعبارة أخرى: ان الظن نوعياً كان (على الانفتاح) أو شخصياً (على الانسداد) لا يلازم الظن الشخصي بالوفاق، أما الظن النوعي فلبداهة ان المجتهد قد يحصل له الظن الشخصي موافقاً للحجة النوعية (كالخبر الحسن أو الموثق) وقد يشك بل قد يظن ظناً شخصياً بالخلاف، فلا تلازم بين الظن النوعي (أي ما يراه العقلاء حجة وكان بناؤهم عليه أو ما جعله الشارع حجة) وبين الظن الفعلي الشخصي.

وأما الظن الشخصي، فلاختلاف المضاف إليه، أي أن الظن الشخصي بالطريق لا يستلزم الظن الشخصي بمؤاده، فانه قد يظن شخصياً بحجية الشهرة لدى الإنسداد، من دون أن يحصل له منها ظن شخصي بمؤداها في بعض الموارد؛ لمخالفة الخبر الموثق لمضمونها مثلاً، وكذا العكس فتدبر. وبذلك اتضح وجه التفكيك في قوله: (لأنّ مبنى الاستدلال المتقدّم على وجوب العمل بالظنّ في الطريق وإن لم يكن الطريق مفيداً للظن بالواقع أصلاً).

وقد علق الأوثق بقوله: (فالأولى أن يجاب ‌أولاً: بمنع الملازمة بين الظنّ بالاعتبار والظنّ بالواقع، وثانياً: - مع التّسليم - بكونه خروجاً عن الفرض‌)([6]).

وبعبارة أخرى: الاستدلال إنما هو بدليل أخص من المدعى.

والاستدلال مبني على مبنى مناقض لمبنى المستدل

وأجاب الشيخ ثانياً بـ(وثانياً: إنّ هذا يرجع إلى ترجيح بعض الأمارات الظنية على بعض باعتبار الظنّ باعتبار بعضها شرعاً دون الآخر، بعد الاعتراف بأنّ مؤدّى دليل الانسداد حجية الظن بالواقع لا بالطريق. وسيجئ الكلام في أنّ نتيجة دليل الانسداد - على تقدير إفادته اعتبارَ الظنّ بنفس الحكم - كلّيةٌ بحيث لا يرجّح بعضُ الظنون على بعض، أو مهملةٌ بحيث يجب الترجيح بين الظنون، ثم التعميم مع فقد المرجح.

والاستدلال المذكور مبني على إنكار ذلك كلّه، وأنّ دليل الانسداد جارٍ في مسألة تعيين الطريق وهي المسألة الأصولية، لا في نفس الأحكام الواقعية الفرعية؛ بناءً منه على أنّ الأحكام الواقعية بعد نصب الطرق ليست مكلّفاً بها تكليفاً فعلياً إلا بشرط قيام تلك الطرق عليها، فالمكلّفُ به في الحقيقة مؤديّات تلك الطرق لا الأحكام الواقعية من حيث هي.

وقد عرفت مما ذكرنا: أنّ نصب هذه الطرق ليس إلا لأجل كشفها الغالبيّ عن الواقع ومطابقتها له، فإذا دار الأمر بين إعمال ظنٍّ في تعيينها أو في تعيين الواقع لم يكن رجحانٌ للأوّل)([7]).

وملخصه: ان الترجيح باجتماع الامتثالين الظاهري والواقعي، في العمل بالظن بالطريق، دون العمل بالظن بالواقع لأن فيه امتثالاً واقعياً فقط، إنما يصح على مبنى المشهور ولا يصح على مبنى الفصول، وبعبارة أخرى: هذا الترجيح إذعان ببطلان مبنى الفصول، فانه لا يصح إلا على مبنى المشهور، وبعبارة ثالثة: بناء هذا الترجيح على مبنى مضاد لمبنى المرجِّح.

وعلّق الأوثق على قوله: (إنّ هذا يرجع...): (لأنّ حاصل السّؤال ترجيح الظنّ بالاعتبار على الظنّ بالواقع لأجل استلزامه الظن بالواقع، وهو اعتراف بكون مقتضى دليل الانسداد هو اعتبار الظنّ بالواقع دون الظنّ بالطّريق وترجيح بعض الظّنون المتعلّقة بالواقع لأجل كون طريقه مظنوناً، إذ لو كان الظنّ بالواقع ملغىً في نتيجة الانسداد فلا وجه لترجيح الظنّ بالطّريق باستلزامه الامتثال الظّاهري والواقعي، بخلاف الظنّ بالواقع خاصة، بل لا معنى للترجيح حينئذٍ، إذ بعد تقيّد مطلوبيّة الأحكام الواقعيّة بالتوصّل إليها بالطّرق المجعولة، كما هو مقتضى القول بكون مقتضى دليل الانسداد هو اعتبار الظنّ بالطّريق خاصّة، لا وجه لملاحظة الظنّ بالواقع أصلاً بعد الانسداد، لكون وجوده حينئذ كعدمه‌)([8]).

كما علّق على قوله: (والاستدلال المذكور...) بقوله: (من حجيّة الظنّ بالواقع، وكون النتيجة مهملة أو كلّية، وحاصل ما ذكره في وجه الابتناء المذكور: أنّ مقتضى تخصيص نتيجة دليل الانسداد باعتبار الظنّ بالطرق خاصّة هو دعوى كون مطلوبيّة الواقع مقيّدة بالوصول إليه بالطّرق المجعولة، وإلاّ لم يكن وجه للتّخصيص المذكور، كما أوضحه المصنف رحمه الله قبل السّؤالين اللّذين أوردهما في المقام. ومقتضى تقيّد مطلوبيّة الأحكام الواقعيّة بالتوصّل إليها بالطّرق المجعولة إلغاء الظنّ بالواقع بالمرّة، وكون اعتباره على وجه الإطلاق أو الإهمال، لأنّ هذا فرع اعتبار الظنّ بالواقع الّذي عرفت تعيّن إلغائه على هذا المسلك‌)([9])

ولا بد لإيضاح مقصد الشيخ (قدس سره)، ثم التأمل في كلامه من ذكر أمور:

هل نتيجة مقدمات الإنسداد مطلقة أو مهملة:

الأمر الأول: ان هناك خلافاً وقع بين الأعلام في ان نتيجة مقدمات الإنسداد مطلقة أو مهملة، ومعنى المطلقة ان إنسداد باب العلم والعلمي وعدم جواز الرجوع إلى الاحتياط، البراءة، القرعة، الأصول العملية، رجوع الانفتاحي للإنسداد... إلخ، وكون الظن هو الأرجح من قسيمه (الوهم) يقتضي حجية كل الظنون بأنواعها الثلاثة: 1- الظن بالحكم بدرجاته: القوي، المتوسط والضعيف وما بينهما، 2- الظن من أي سبب حصل أي سواء أحصل من خبر ثقة أم من رؤيا وجفر ورمل... إلخ، 3- الظن بأي مورد تعلق: الشؤون الخطيرة وغيرها، قال بذلك قوم.

وقال جمع: بان نتيجة الإنسدد مهملة أي قالوا بحجية الظن في الجملة، وعليه:

أ- يكون الظن القوي هو الحجة فقط لأنه القدر المتيقن فان وفت الظنون القوية بحل العلم الإجمالي فهو وإلا انتقلنا للظن الأضعف فالاضعف حتى ينحل العلم الإجمالي فنقف.

ب- ويكون الظن حجة إذا حصل من الطرق العقلائية كأخبار الثقات دون غيرها كالأحلام.

ج- ويكون حجة ومتبعاً في الشؤون غير الخطيرة أما في الخطيرة، كالدماء والفروج، فيجب الاحتياط.

فإذا كانت النتيجة مهملة، أخذنا بالظن الأقوى بمرجحاته فان فُقِد وكانت الظنون بوِزان واحد كانت كلها حجة، فهذا كله (الإطلاق بأنواعه والإهمال) مبني على المبنى المضاد للفصول، إذ ان هذا كله مبنيّ على اعتبار الظن بالواقع (دون الظن بالطريق) كقاعدة عامة ثم يبحث عن ان الظن بالواقع على درجات، وان أسبابه أنواع، وان موارده إما خطيرة أو لا، وانه حجة مطلقاً أو في الجملة، ومع بنائه على المبنى المضاد للفصول كيف يستدل به للفصول (ويقال بترجيح الظن بالطريق على الظن بالواقع بسبب ان فيه جمعاً بين الامتثالين!).

 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين

قال الإمام الصادق (عليه السلام): ((صَدَقَةٌ يُحِبُّهَا اللَّهُ؛ إِصْلَاحُ بَيْنِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا، وَتَقَارُبُ بَيْنِهِمْ إِذَا تَبَاعَدُوا))‏ (الكافي: ج2 ص209)

---------------------------------

([1]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص451.

([2]) أي في عالم الإثبات دون الثبوت.

([3]) في العمل بالطريق.

([4]) أي مقدميته ثبوتية على وجه، وعلمية على وجه آخر.

([5]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص451.

([6]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، منشورات كتبي نجفي ـ قم: ج1 ص216.

([7]) الشيخ مرتضى الأنصاري، فرائد الأصول، مجمع الفكر الإسلامي ـ قم: ج1 ص452.

([8]) الميرزا موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، منشورات كتبي نجفي ـ قم: ج1 ص216.

([9]) المصدر.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 4 جمادى الأولى 1444هـ  ||  القرّاء : 2240



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net