||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 77- فائدة قرآنية: تحديد المراد من (وأصلح) في قوله تعالى: وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ

 132- من فقه الحديث: التفقه في حديث (إن فاطمة أحصنت فرجها فحرم الله...) ودلالتها على العصمة الإلهية للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام

 22- من فقه الايات: معاني كلمة الفتنة في قوله تعالى والفتنة اكبر من القتل

 448- فائدة عقائدية: مناقشة ما يظهر من بعض الروايات في وجود خصام بين أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام

 40- فائدة روائية: لعل تقطيع الروايات وتصنيفها سبب الاقتصار على بعض المرجحات، وذكر وجوه الحسن فيه

 فقه التعاون على البر والتقوى

 370- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (19) التفسير العلمي للقرآن الكريم

 388- فائدة أخلاقية: العمل والرياء

 409- فائدة فقهية: خيار الغبن وموارده



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28090747

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 298- التقليد في مبادئ الاستنباط هل يجري التقليد في مبادئ الاستنباط ؟ تعريف مبادئ الاستنباط ، مصاديقه : علم الكلام / علم التفسير/ علم الحديث/علم الدراية / علم الرجال / علم البلاغة / ومواقع الاجماع .

298- التقليد في مبادئ الاستنباط هل يجري التقليد في مبادئ الاستنباط ؟ تعريف مبادئ الاستنباط ، مصاديقه : علم الكلام / علم التفسير/ علم الحديث/علم الدراية / علم الرجال / علم البلاغة / ومواقع الاجماع
الأحد 8 ذي القعدة 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
التقليد في مبادئ الاستنباط 
قال في العروة الوثقى (محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية، فلا يجري في أصول الدين، ولا في مسائل أصول الفقه، ولا في مبادئ الاستنباط من النحو والصرف ونحوهما، ولا في الموضوعات المستنبطة العرفية أو اللغوية ولا في الموضوعات الصرفة... وأما في الموضوعات المستنبطة الشرعية كالصلاة والصوم فيجري التقليد فيها كالأحكام العملية) 
تعريف مبادئ الاستنباط 
أقول: 
لا بد أولاً من تعريف (مبادئ الاستنباط) ثم تحديدها وبيان مصاديقها، ثم بيان عناوين مسائل هذا الباب، ثم استعراض الأقوال فيها، ثم البحث عن مقتضى الأدلة([1]). 
أما تعريفها فهو (العلل الاعدادية للاستنباط سواء أكانت قريبة أم بعيدة، وسواءاً أكانت من الحجج المشتركة في الفقه أم كانت من موضوعاتها المستنبطة أو الصرفة) 
هذا على المبنى المنصور من جريان التقليد فيها بأجمعها وصحته وجوازه، وكما ذهب إليه السيد الوالد، ولعله ظاهر حاشية المحقق العراقي([2]) والسيد الشريعتمداري والسيد السبزواري – كما سيأتي نقل كلامهم. 
واما على مبنى صاحب العروة فينبغي ان تعرف بـ(العلل الاعدادية البعيدة([3]) إذا كانت من الحجج المشتركة)([4]) لتكون مبادئ الاستنباط قسيماً لمسائل أصول الفقه وللموضوعات كما هو ظاهر عطف بعضها على بعض في كلامه، وان كان الأولى تعميمه أيضاً (المبادئ) لها بأجمعها لاشتراكها في الحكم بعدم جريان التقليد فيها بنظره، نظراً لأن الغاية من وضع المصطلح ليس التفنن في التعبير بل الإيصال إلى المقصود وهو الحكم الجامع المشترك، فحيث اشتركت في الحكم – بنظرنا إيجاباً وبنظره سلباً – كان الأولى إدراج الأقسام كلها في جامع واحد هو مبادئ الاستنباط. فتدبر 
كما ينبغي التفصيل في التعريف على حسب مبنى المفصّل في أحكام الأقسام، فمن ذهب إلى جريان التقليد في الموضوعات المستنبطة دون مبادئ الاستنباط – كالسيد الخوئي والسيد الروحاني – فانه ينبغي ان يعرِّف بـ(العلل الاعدادية([5]) للاستنباط الأعم من الحجج المشتركة والموضوعات الصرفة([6]) 
ومن ذلك يظهر الحال في كيفية سائر التعريفات على سائر المباني. فتدبر 
مفردات ومصاديق مبادئ الاستنباط 
واما تشخيص مبادئ الاستنباط وتحديد مصاديقها فموجز القول فيه: 
1- علم الكلام: 
أولاً: (علم الكلام) فيما يبتني الاستنباط عليه، مثل قاعدة التحسين والتقبيح العقليين وان الله تعالى منزّه عن القبيح، فانها تبتنى عليها جملة من المسائل ومنها الآتية: (حجية الظواهر) إذ يقبح ان يريد منها خلاف ظاهرها بدون القرينة، و(قبح العقاب بلا بيان)، و(قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة)، و(قبح تكليفه للعبد بما لا يطاق كالجمع بين الضدين والأمر والنهي بشيء واحد من جهة بل حتى من جهتين – على المباني. 
ومورد البحث هو انه هل يجري التقليد في أمثال هذه المسائل؟ 
2- علم التفسير: 
ثانياً: (علم التفسير) فيما يبتني الاستنباط عليه مثل: المعادلة التي تحكم الظاهر والباطن، وما هو المقدم منها لدى التعارض؟ وما هي الحدود المسموح بها شرعاً من التفسير بالباطن؟ ومن المرجع؟ وهذا هو موطن خلاف شديد بين الأصوليين والإخباريين والصوفية والعرفاء. 
ومثل ما فصلناه في بحث المكاسب المحرمة – الكذب من قرينة السياق وأنواعها 
ومثل: بعض مباحث الناسخ والمنسوخ كبرى وصغرى([7]) 
3- علم فقه الروايات: 
ثالثاً: (علم فقه الروايات) فيما يبتني كذلك، مثل: التفريق بين مقام الفتوى ومقام التعليم ككبرى ثم تحديد المفردات كصغرى، ومثل التفريق بين القضايا الخارجية والحقيقية كبرىً وتحديدها صغرى([8])، ومثل: جواز نقل الحديث بالمعنى ونتائج ذلك. 
4- علم الدراية: 
رابعاً: (علم الدراية) بالقيد السابق، مثل: هل توثيقات وجروح المتأخرين – كالعلامة والسيد بن طاووس ومن لحقهم كالمجلسي والقهبائي – كالمتقدمين في الحجية؟ وعلى فرض الجواب بالإيجاب فهل هي بدرجة واحدة أم تلك هي المقدمة؟ 
ومثل: تقدم جرح أو تعديل النجاشي على الطوسي أو عدمه؟ 
ومثل: قاعدة (أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عن جماعة...) التي ذكرها الكشي في مواضع ثلاثة وهم ستة أو 12 أو 18؟ فقد نقل الكشي اتفاق العصابة على ستة نفر من أصحاب الصادقين (عليهما السلام) وهم: 1- زرارة بن أعين، 2- معروف بن خرَّبوذ، 3- بريد بن معاوية، 4- أبو بصير الأسدي، 5- الفضيل بن يسار، 6- محمد بن مسلم الطائفي. 
كما نقل أيضاً اتفاقهم على ستة من أصحاب أبي عبد الله (عليه السلام) فقط وهم: 7- جميل بن درّاج، 8- عبد الله بن مسكان، 9- عبد الله بن بكير، 10- حمّاد بن عثمان، 11- حمّاد بن عيسى، 12- أبان بن عثمان. 
ونقل اتفاقهم على ستة نفر من أصحاب الإمامين الكاظم والرضا (عليهما السلام) وهم: 13- يونس بن عبد الرّحمان، 14- صفوان بن يحيى بيّاع السابري، 15- محمد بن أبي عمير، 16- عبد الله بن المغيرة، 17- الحسن بن محبوب، 18- أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي. 
5- علم الرجال: 
خامساً: (علم الرجال) كتوثيق أمثال محمد بن سنان والمفضل بن عمر ونظائرهما أو جرحهم فهل يصح التقليد في ذلك؟ 
ومثل تمييز المشتركات؟ فهل يصح تقليد المحقق الكاظمي في مشتركاته([9])؟ 
6- علم البلاغة: 
سادساً: (علم البلاغة) من معاني وبيان وبديع 
فالمعاني كـ: الخبر والإنشاء وتعريفهما والفوارق بينها، وما ينتج عن ذلك من الالتزام بان مثل (لا ضرر ولا ضرار) هل هو نهي كما ذهب إليه شيخ الشريعة الاصفهاني، أو نفي – على الأقوال المتعددة فيه؟ وكمباحث القصر 
والبيان: كمباحث الحقيقة والمجاز والكناية والتشبيه وأقسام الدلالة 
وقد نقل صاحب القوانين([10]) عن الشهيد الثاني([11]) والشيخ أحمد بن المتوج البحراني انه جعل علم المعاني والبيان والبديع من شرائط أصل الاجتهاد، وعن السيد انه جعل الأوّلين شرط الاجتهاد، واعتبرها قوم من المكمِّلات 
7- مواقع الإجماع: 
سابعاً: مواقع الإجماع – وليس بعلم كما لا يخفى – فقد ذهب صاحب القوانين إلى ان المعرفة بها شرط الاجتهاد، كي لا يقتحم في خلافها قال (أن يكون عالماً بمواقع الإجماع ليحترز عن مخالفته، وهو ممّا لا يمكن في أمثال زماننا غالباً إلّا بمزاولة الكتب الفقهية الاستدلالية، بل متون الفقه أيضاً. 
ومن ذلك يظهر ان معرفة فقه الفقهاء أيضاً من الشرائط لا من المكمّلات، كما ذكر بعضهم، فإن الإنصاف أنّ فهم الأخبار أيضاً ممّا لا يمكن إلّا بممارسة تلك الكتب ومزاولتها، فضلاً عن معرفة الوفاق والخلاف، وموافقة العامة والمخالفة وغير ذلك)([12]) 
فهل يجري التقليد فيها بان يكتفي بالإجماع المنقول ويفرع عليه - سلباً أو إيجاباً أو تأييداً – الحكم؟ وللحديث صلة. 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 
 
 
([1]) جرياناً وجوازاً. 
([2]) ان لم نجمد على المعنى المصطلح لـ(الأصولية) في كلامه. وسيأتي 
([3]) لاخراج (أصول الفقه) 
([4]) لإخراج الموضوع الصرف والمستنبط والصرف. 
([5]) قريبة أو بعيدة. 
([6]) إذ يرى عدم جريان التقليد فيها، ولم ندرج المستنبطة لأنه يرى جريان التقليد فيها. 
([7]) فقد اختلف في الآيات المنسوخة بين من ذهب إلى انها ثلاثة فقط وبين من تجاوز بها المأئتين! 
([8]) وقد فصلنا البحث عن هذين العنوانين في مباحث السنة الماضية (الاجتهاد والتقليد) فراجع. 
([9]) هداية المحدثين إلى طريقة المحمدين. 
([10]) القوانين ج3 -4 ص511. 
([11]) منية المريد ص278. 
([12]) القوانين ج3-4 ص500-501.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 8 ذي القعدة 1434هـ  ||  القرّاء : 4497



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net