||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 الحوار الفكري

 398- فائدة كلامية: حال أجساد المعصومين (عليهم السلام) بعد موتهم

 97- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-10 موقع (الطفل) ومسؤوليته -موقع (القطاع الخاص) في مؤسسات المجتمع المدني

 38- من فقه الحديث: الفرق بين الاعلم والافقه في لسان الروايات

 160- الردود الاستراتيجية على جريمة انتهاك حرمة مرقد (حجر بن عدي الكندي) (رضوان الله تعالى عليه

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 302- الفوائد الأصولية (الحكومة (12))

 84- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -9 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -4

 141- شهر محرم واعادة بناء الشخصية الانسانية

 76- تطوير تعريف الأصول بما يشمل أنواع الحجج



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23969917

  • التاريخ : 20/04/2024 - 02:00

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 381- تتمة الوجه الحادي عشر ــ التعليق: شمول هذا الوجه للقواعد الفقهية ايضاً كقاعدة ( لاتعاد ) و ( ما لا يضمن بصحيحة ...) وشموله للاصول العملية في الشبهات الموضوعية .

381- تتمة الوجه الحادي عشر ــ التعليق: شمول هذا الوجه للقواعد الفقهية ايضاً كقاعدة ( لاتعاد ) و ( ما لا يضمن بصحيحة ...) وشموله للاصول العملية في الشبهات الموضوعية
السبت 6 جمادى الاولى 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضيين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
تتمة الدليل الحادي عشر : وبعض مسائل الاصول لا مجال للتقليد فيها 
 
وقال في (النور الساطع) (( واما ماكان في مسائل الاصول ليست بشرعية سواء كانت لغوية كمسألة دلالة الامر على الوجوب ونحوها ، أو عقلية كمسألة اجتماع الأمر والنهي ، أو غيرها فلا يجوز تقليده فيها لما ذكرناه في عدم جواز تقليده في مسائل العلوم ))[1] 
 
اقول : يمكن الاستدلال على ذلك بوجوه ثلاثة : 
 
الاول: ان المسائل اللغوية او العقلية الاصولية ليست مجعولات للشارع كي يجعل ( فتوى المجتهد ) حجة عليها – وقد سبق تفصيله. 
 
الثاني: انها لا اثر شرعي لها ، بل اثرها اما عقلي او عرفي ، وان كان لازم اللازم شرعياً[2]. 
 
الثالث: ان جعل الحجية للفتوى انما هو للحاجة الى المؤِّمن من العقاب او الى المنِّجز للتكاليف ، ولا شيء من المسائل اللغوية او العقلية الاصولية مما عليها عقاب لتحتاج الى مؤمِّن. 
 
تعميم الاشكال للقواعد الفقهية والاصول العملية في الشبهات الموضوعية 
 
ثم ان حصره ورود الاشكال الذي ذكره[3] بمسائل اصول الفقه ، غير تام وذلك لعموم الاشكال لامرين آخرين : للقواعد الفقهية وللاصول العملية في الشبهات الموضوعية 
 
الامر الاول : القواعد الفقهية 
 
اما القواعد الفقهية ، فلأن تطبيقها على مصاديقها ليس بالميسور للعامي ، فالقاؤها اليه مما لا اثر له اذ لا يمكنه التطبيق فيكون كالقاء ( المسألة الاصولية ) اليه اذ لا يمكنه الفحص كما سبق ولنضرب لذلك مثالين : 
 
قاعدة ( لا تعاد ) 
 
أ- فقد قال ( عليه السلام ): (( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود. ورواه في (الخصال) كما يأتي في أفعال الصلاة))[4] 
 
فإنها رغم وضوحها الا انها مما لا يجدي القاؤها الى العامي؛ وذلك : 
 
اولاً : لوجود قاعدة اخرى رديفة لها من دونها لا يكمل عقد الايجاب[5] في رواية ( لا تعاد ) وهي : تكبيره الاحرام والنية والقيام المتصل بالركوع، فالقاء ( لا تعاد ) وحدها اليه اغراء بالجهل. اذ يتوهم عدم لزوم الاعادة لو نسي احد هذه الثلاثة. 
 
وثانياً: لوجود مصاديق مشتبهة تنطبق عليها قواعد اخرى ، فمثلاً لو انحرف عن القبلة بزاوية 90 درجة فهل يعيد ؟ وماذا لو انحرف بزاية 45 درجة ؟ فهل اختل شرط القبلة ام لا[6] ؟ وما نسبة ( لا تعاد ) الى قاعدة الميسور ؟ وما هو ميسور القبلة او الركوع ؟ وهل يدرك كل ذلك ونظائره العامي ؟ اللهم الا اذا انقلب الى فاضل وقد سبق صحة الالقاء اليه وكذلك لو نسي الركوع الى ان دخل في السجدة الاولى ، فهل يعود ؟ ا م بطلت صلاته ؟ ام لا تبطل الا بدخوله في السجدة الثانية ، لكون مجموع السجدتين ركناً وبدخوله في الثانية يفوت المحل[7] ؟ 
 
وثالثاً : للشك في شمول القاعدة لموانع الصلاة. 
 
ورابعاً: للشك في شمولها لزيادة الاجزاء ايضاً. 
 
وهكذا. 
 
قاعدتا ( ما يضمن ) و ( ما لا يضمن ): 
 
ب ـ قاعدتا (ما يضمن ) و( ما لا يضمن ) 
 
فإن ( الرهن ) مثلاً مما لا يضمن بصحيحه اذا تلف عنده من دون تعدٍ ولا تفريط لان يده امانِيّه ، فلو كان الرهن باطلاً لم يعلم به المرتهن فإن يده امانِيّه شرعاً فلا يضمن العين المرهونه لو تلفت عنده دون تعدٍ او تفريط كذلك ، واما ( البيع ) فإنه يَضمَنُ بصحيحة ثمنَه ، فلو كان البيع باطلاً ، لكونه مكرهاً او غير قاصد مثلاً وجهل به المشتري فإنه حيث يضمن ثمنه اذا كان صحيحاً يضمَنُ مثله او قيمته عندما يكون باطلاً. 
 
هل ( الاجارة ) مورد قاعدة ( مايضمن ) او ( ما لايضمن ) ؟ 
 
وفهم كل ذلك صعب على العامي ولو فرض فهمه فإنه لا يمكنه تطبيقه[8] على سائر العقود ، فمثلاً ( الاجارة ) هي هل مورد قاعدة ( ما يضمن ) او قاعدة ( ما لا يضمن ) ؟ فلنجرب ذلك بسؤال العوام ، بل حتى بعض الخواص، لنرى النتيجة ! 
 
والجواب انها مورد للقاعدتين معاً: أما القاعدة ( ما يُضمن ) فلان ( الاجرة ) مضمونه في الاجارة الصحيحة فلو كانت فاسدة ضمن اجرة المثل، واما ( ما لا يُضمن ) فلان نفس العين غير مضمونه في الاجارة اذا لم يتعدّ ولم يفرِّط ، لكون يده امانِيّه ، فكذا في الاجارة الفاسدة[9]... 
 
وهكذا الحال في اكثر ان لم يكن كل القواعد الفقهية 
 
والحاصل : ان نتيجة القاعدة الفقهية تعطى للعامي كفتوى في الموارد الجزئية أي المصاديق، لا تطبيقها ، بل الفقيه يطبقها – بعد ملاحظة سائر القواعد والقيود – على الصغرى فيفتيه بالمصداق. 
 
الامر الثاني : الاصول العملية في الشبهات الموضوعية 
 
واما الاصول العملية في الشبهات الموضوعية فإنها ايضاً لا تلقى للعامي بنفسها بل يلقى اليه المصداق والنتيجة ، وذلك لانه لا يعرف حدودها: 
 
فمثلاً استصحاب طهارة الاناء والثياب ، فإنه لا اثر لالقاءه للعامي بنحو المسألة الكلية اذ لا يمكنه معرفة متى يجري ومتى لا يجري وذلك لان لجريان هذا الاستصحاب شروطاً ومنها : 
 
أ- ان يكون في الشبهة البدوية بأن لا يكون في اطراف العلم الاجمالي الا اذا كان احد الاطراف خارج محل الابتلاء والا اذا خرج عن محله على قول. 
 
ب- او ان يكون في اطراف العلم الاجمالي مع كون الشبهة غير محصورة شرط ان لا تكون من قبيل شبهه الكثير في الكثير ، ومن الواضح عدم استيعاب العامي لكل ذلك . 
 
ج - وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة عرفاً . 
 
د - ان لا يكون بنحو الشك في المقتضي ، على رأي الشيخ ومن تبعه، وهكذا . وللحديث صلة . 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
[1] - النور الساطع في الفقه النافع / الجزء 2 صفحة 88 
 
[2] - يقال: الامر ظاهر في الوجوب ، فهذا الامر ( اكرم زيداً مثلاً ) ظاهر في الوجوب ، فإكرام زيد واجب 
 
[3] - وهو (الا انه لا اثر لتقليده فيها ... ) المذكور في الدرس السابق. 
 
[4] - وسائل الشيعة ج1 ص372 
 
[5] - اي ما تجب اعادة الصلاة منه 
 
[6] - قال في العروة ( وان اخل بالقبلة جاهلاً او ناسياً او غافلاً اومخطئاً في اعتقاده او ضيق الوقت ، فإن كان منحرفاً عنها الى ما بين اليمين واليسار صحت صلاته) 
 
[7] - قال في العروة الوثقى ( اذا سها عن الركوع حتى دخل في السجدة الثانية بطلت صلاته وان تذكر قبل الدخول فيها رجع واتى به وصحت صلاته ويسجد سجدتي سهو لكل زيادة. ولكن الاحوط مع ذلك اعادة الصلاة لو كان التذكر بعد الدخول في السجدة الاولى ) وهذا الاحتياط استحبابي كما لا يخفى ووافقه السادة الوالد و الخوئي و القمي واخرون، اما السيد الكلبايكاني فاعتبر الاحتياط وجوبياً . راجع العروة المسألة 8 من الفصل 50 : الخلل الواقع في الصلاة، بحواشيها. 
 
[8] - وايكال التطبيق اليه هو محل الكلام 
 
[9] - والحاصل : هل ( مايضمن ) يراد به الاعم من العقود اللازمة والجائزة او لا ؟ وهل يشمل ما فيه شائبة الايقاع مثل الجعالة والخلع ام لا ؟ وهل المراد بالضمان ضمان المثل او المسمى او الجامع بينهما ؟ ... الخ

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 6 جمادى الاولى 1435هـ  ||  القرّاء : 3732



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net