||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 178- (المتقدمات) على الظهور المبارك و(المقدمات) و (الممهدّات)

 368- فوائد فقهية: المقصود بالرشد

 428- فائدة أصولية: افتراق الإرادة الجدية عن الإرادة الاستعمالية لوجود حكمة

 95- فائدة عقائدية: القوى الست والطرق الاربعة لكشف الحقائق

 45- وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس) إستراتيجيات ومجالات سعة الصدر وكظم الغيظ على ضوء حياة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام

 452- فائدة أصولية: وجوه منشأ السيرة العقلائية

 313- الفوائد الأصولية: القصد (4)

 157- الانذار الفاطمي للمتهاون في صلاته ، يرفع الله البركة من عمره ورزقه

 365- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (8)

 293- قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ (9) سرّ التخلف في بلادنا والعلاج



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28082897

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 410- مناقشة ( ان الاعتماد قول الفقيه في الموضوعات ليست من باب التقليد ) اولاً : بانه من باب التقليد لصدقه لغة وعرفاً وحسب الروايات ثانياً : ان ادلة التقليد اعم وان سلمنا ان لفظ التقليد اخص ، ومنها ( العالم ) و ( الفقيه ) .

410- مناقشة ( ان الاعتماد قول الفقيه في الموضوعات ليست من باب التقليد ) اولاً : بانه من باب التقليد لصدقه لغة وعرفاً وحسب الروايات ثانياً : ان ادلة التقليد اعم وان سلمنا ان لفظ التقليد اخص ، ومنها ( العالم ) و ( الفقيه )
الثلاثاء 6 جمادى الثانية 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيَّما خليفة الله في الأرضين واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
دعويٰ ان الرجوع للفقيه في الموضوعات ليس من باب التقليد 
 
وقال في التنقيح: (نعم اذا اخبر المجتهد عن كون المائع خمراً، أو عن إصابة عين النجاسة له إخباراً حسياً، جاز الاعتماد على إخباره إلّا أنه لا من باب التقليد بل لما هو الصحيح من حجية خبر الثقة في الموضوعات الخارجية ، ومن ثمة وجب قبول خبره على جميع المكلّفين وإن لم يكونوا مقلّدين له كسائر المجتهدين)[1] 
 
المناقشات : 
 
اقول: هناك مناقشات عديدة يمكن ان يناقش بها هذا الكلام : 
 
1- الرجوع في الحسيات للعالم بها ، تقليدٌ لغةً وعرفاً وحسب الروايات 
 
اولاً: ان الرجوع اليه حتيٰ في الحسيات ، تقليد اذا اعتمد عليه دون سؤاله عن الدليل . 
 
ويدل علي ذلك اللغة والعرف والروايات ، فان الظاهر منها ان التقليد هو الاخذ بقول الغير متابعةً له ، او العمل عن استناد اليٰ قول الغير[2] سواءاً أكان قول الغير ناشئاً عن حس او عن حدس ، انما الملاك الاستناد له والاعتماد عليه دون السؤال والتثبت عن وجهه ودليله . 
 
معنيا التقليد 
 
توضيحه: ان التقليد لغة وعرفاً يراد به احد امرين : 
 
ا – اقتفاء الاثر والمتابعة دون المطالبة بالدليل 
 
الاول: ان يقفو إثره ويتبع أَثَرَه ، اي ان يعمل كما يعمل او يقول كما يقول او يعتقد كما يعتقد احتذاءاً به و متابعة وتقليداً ، وهذا هو المعنيٰ العرفي ايضاً اذ يقال لمن حاكيٰ اصوات الغير او حركاتهم انه قلّدهم ، كما يقال للبضاعة انها تقليد او مقلده فيما اذا حاول صانعها محاكاة النموذج الاصلي . 
 
ولعل هذا المعنيٰ هو المنسبق للاذهان العرفية اولاً بالذات ، دون الثاني وان صحّ . 
 
ب – وضع قلادة المسؤولية في عنق الغير 
 
الثاني : ان يجعل في عنق الغير قلادة ، كما لو قلّده وسام الشرف . 
 
وقال في مجمع البحرين: ( قلّدته قلادة: جعلتها في عنقه ، وفي حديث الخلافة " فقلدها رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم ) علياً( عليه السلام ) " اي الزمه بها اي جعلها في عنقه وولاه امرها ) 
 
اقول: والظاهر انه غفل عن المعنيٰ الاول فلم يذكره رغم انه احد المعنيين بل هو الاظهر عرفاً لديٰ الاطلاق . 
 
وكلا المعنيين ينطبق عليٰ الالتزام او الاستناد والاعتماد[3] عليٰ قول الغير سواء كان قوله ناشئاً عن حدس او عن حس ؛ فانه يجعل قوله ( فتواه او خبره كليهما ) كالقلادة في عنقه فيلزمه بها ويحمّله مسؤوليتها امام الله ويبرئ ذمته بذلك ، كما انه يقفو اثر ذلك القائل ويتبع قوله سواء أكان عن حدس او عن حس ، بل كونه عن حس اوليٰ بالاتباع والتقليد ووضعه في عنقه لكون الحس عادة قطعياً ولقلة الخطأ فيه عكس الحدس الذي هو ظني عادة ولكثرة الخطأ فيه. 
 
ويؤكد ما ذكر ما انتخبه التنقيح بنفسه في معنيٰ التقليد قال: ( والتحقيق : أن التقليد عنوان من عناوين العمل وطور من أطواره ، وهو الاستناد الى قول الغير في مقام العمل ، بأن يكون قول الغير هو الّذي نشأ منه العمل وأنه السبب في صدوره ، فإن المقّلد في أعماله يتّكي ويستند الى قول الغير فهو المسؤول عن وجهه دون العالم المقلّد )[4] 
 
اقول : فالملاك في التقليد اذن : ان يكون منشأ العمل هو قول الغير وانه السبب في صدوره واتكاء المقلد عليٰ قوله... الخ ، ومن الواضح انه لا فرق في صدق ذلك بين كون (قوله) عن حس او حدس فان المنشأ للقول لا مدخلية له في صدق التقليد ، فتخصيص (القول) بالفتويٰ بلا وجه . 
 
بل يؤكده قوله بعد ذلك : 
 
( معنيٰ التقليد بحسب اللغة : ويرشدك الى ذلك ملاحظة اللغة ، حيث إن التقليد بمعنى جعل الشخص أو غيره ذا قلادة فيقال : تقلد السيف أي القى حمالته في عنقه ، ومنه تقليد البدنة في الحج لأن معناه أنه علّق بعنقها النعل ليعلم أنها هدي فيكف عنها ، وفي حديث الخلافة : " قلدها رسول الله( صلى الله عليه وآله وسلم ) علياً ( عليه السلام ) ، اي جعلها قلادة له ، فمعنى أن العامي قلّد المجتهد أنه جعل أعماله على رقبة المجتهد وعاتقه وأتى بها استناداً الى فتواه ، لا أن معناه الأخذ أو الإلتزام أو غير ذلك من الوجوه ، لعدم توافق شئ من ذلك مع معنى التقليد لغة)[5] و تخصيصه بـ (فتواه) بلا وجه بل هو تعريف بالأخص ، و يظهر ذلك من التدبر في المعنيٰ اللغوي له الذي ذكره فانه يظهر منه بوضوح عدم اعتبار كون الاستناد اليٰ خصوص فتواه فقط بل مطلق الاستناد اليٰ قولهِ وجعله في عنقه كالقلادة، من غير فرق بين كون قوله عن حس او عن فتوى . 
 
صدق التقليد بالحمل الشائع وجداناً [6] 
 
ويدلك علي ذلك كله الوجدان ؛ فان الخبير في الصحراء لو اخبر عن حس – كما لو رأيٰ كوكب المشرق او آثار السير في الرمال او ما أشبه – بانّ الطريق هو هذا من غير ذكر دليله ومستنده مع علمنا بانه يخبر عن حس ، فانه يصدق بالحمل الشائع الصناعي علينا اننا قلدناه لو استندنا اليٰ قوله فعملنا كما قال، كما يصدق لو اخبر عن حدس فعملنا بها قال اننا قلدناه ، بوزانٍ واحدٍ . 
 
وبذلك ظهر ان قول بعضهم : (قد عرّف التقليد بوجوه: منها: أن التقليد أخذ فتوى الغير للعمل به. 
 
ومنها : أنه الالتزام بالعمل بفتوى الغير وإن لم يعمل به بعد ولا أخذ فتواه)[7] تخصيص بلا مخصص و تفسير بالاخص . 
 
ولذا قال في مجمع البحرين : (و"التقليد" في اصطلاح أهل العلم قبول قول الغير من غير دليلٍ ، سُمّي بذلك لأن المقلّد يجعل ما يعتقده من قول الغير من حقٍّ وباطل قِلَادةً في عنق من قلَّده)[8] من غير فرق بين ان يكون قول الغير مثلاً ( حَكَمَ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بكذا ) عن سماع وحس من القائل او عن حدس منه واجتهاد. 
 
دلالة الروايات علي شمول التقليد لما كان عن حس 
 
كما يدل علي ما سبق الروايات : 
 
ومنها : ( رواية ابي بصير، قال: " دخلت أُمّ خالد العبدية على أبي عبدالله ... قالت : قلّدتك ديني ، فألقى الله عز وجل حين ألقاه فأخبره أنّ جعفر بن محمّد أمرني ونهاني" ) [9] 
 
ومن الواضح ان الامر الامام ( عليه السلام ) او نهيه ليس عن حدس و اجتهاد بل هو عن حس اما وراثة او عبر النقر في الاسماع والنكت في القلوب او النظر في عمود النور او في الصحيفة او شبه ذلك . 
 
ومنها: ( ما رواه الكليني عن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد عن ابراهيم بن محمد الهمداني عن محمد بن عبيدة قال : قال لي أبو الحسن : " يامحمد انتم اشدّ تقليداً أم المرجئة؟ قال: قلت : قلّدنا وقلّدوا ، فقال : لم أسألك عن هذا ، فلم يكن عندي جواب أكثر من الجواب الأول ، فقال أبو الحسن : إن المرجئة نصبت رجلاً لم تفرض طاعته[10] وقلدوه ، وانتم نصبتم رجلا وفرضتم طاعته[11] ثم لم تقلدوه فهم اشد منكم تقليداً " )[12] 
 
و من الواضح ان ( قلّدوه )[13] لا يراد منه خصوص اتباعه في حدسياته و فتاواه بل اتباعه مطلقاً سواء أقال عن حدس ام عن حس خاصة بملاحظة ان المرجئة وسائر المنحرفين وائمة الضلال لايطالبون الاتباع باتباعهم ، من غير مطالبة بالدليل ، في خصوص حدسياتهم بل في حسياتهم ايضاً ، بل يعدون مخالفتهم في حسِّياتهم اسوأ واشد.. ثم الا ترى ان السلطان او قائد الجيش او الشرطة يريد إتّباعه واقتفاء اثره والعمل بقوله استناداً اليه سواء أَحَدَسَ بان فلاناً جاسوس مثلاً ام رآه يتجسس او سمعه ؟ 
 
2- ادلة الرجوع للغير اعم مما ورد فيه لفظ التقليد 
 
ثانياً : ان ادلة التقليد بمعنى الرجوع الى الغير لا عن معرفةٍ بدليله وبرهانه ، غير منحصرة فيما وردت فيه هذه الكلمة[14] كي يستند الى عدم صدق التقليد على قبول من اخبر عن حس ، على فرض التنزل ، بل ان ادلة التقليد عديدة ، ولا يضر عدم صدق بعضها بجواز الرجوع الى من استند في قوله الى الحس مع صدق البعض الآخر : 
 
أ- من ادلة التقليد رجوع الجاهل للعالم 
 
فمن ادلة التقليد ، بل هو عمدتها ، ان رجوع الجاهل للعالم فطري وهو من المستقلات العقلية ، ولا ريب في صدق ( العالم ) على الواصل العارف عن حس وعدم انحصار صدقه في الواصل الى المطلب عن حدس . 
 
ب – ومن ادلته ما ورد فيه لفظ ( الفقيه ) 
 
ومن ادلة التقليد ما ورد فيه لفظ الفقيه او احدى مشتقاته (كـ: ليتفقهوا ، وفي بعض الروايات : الفقيه ) ولا ريب في صدق ( الفقيه ) على العالم بالمسألة عن حس كما لو سمع من الامام ( عليه السلام ) الحكم مباشرة فانه فقيه بها ولو علم جملة كثيرة من المسائل عن سماع منه ( عليه السلام ) فهو فقيه بقول مطلق ، وكما فيمن احاط بالمسائل الفقهية كلها على حسب رجوعه للرسائل الفقهية فانه ( فقيه ) عرفاً ولغة ، ولا حقيقة شرعية للفقه والفقيه بل غاية الامر انه حقيقة فقهائية فيمن استنبط الاحكام عن ادلتها التفصيلية . 
 
ويدلك على ذلك : ان الفقه في اللغة الفهم ، وانه كذلك لدى العرف ، وان الروايات اطلقت الفقيه دون عناية ومسامحة ، على العالم بالمسائل بقول مطلق ، ومنها قول امير المؤمنين ( عليه السلام ) : ( من إتّجر بغير فقه فقد ارتطم في الربا ) اذ لا ريب انه لا يراد بالفقه ما كان عن اجتهاد واستنباط وحدس بل صِرف المعرفة بالمسائل وان كانت عن سماع ( من معصوم او فقيه ) او قراءة او شبه ذلك . 
 
وللحديث صلة .. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
[1] - شرح العروة - ج1 ، م67 ، ص349 
 
[2] - او الاستناد في العمل او الالتزام بالعمل بقول الغير ، ولافرق في الاقوال من جهة اشتراط الاعتماد عليه دون سؤاله عن وجهه . 
 
[3] - او العمل بقول الغير . 
 
[4] - شرح العروة - ج1 ، معنى التقليد ، ص58 
 
[5] - نفس المصدر السابق . 
 
[6] - المقصود بحسب الارتكاز العرفي . 
 
[7] - شرح العروة -ج1، معنى التقليد، ص58 
 
[8] - مجمع البحرين- ج3، ص 132، باب ما اوله القاف 
 
[9] - بيان الفقه - ص 80 ، التقليد المذموم وبيانه . 
 
[10] - أي لم يروه واجب الاطاعة . 
 
[11] - اي رأيتم واعتقدتم انه مفروض الطاعة . 
 
[12] - بيان الفقه - ص 80 ، التقليد المذموم وبيانه ، فليراجع لأهمية بحوثه . 
 
[13] - وكذا عكسه في قوله ( عليه السلام ) ( ثم لم تقلدوه ) . 
 
[14] - اي التقليد .

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 6 جمادى الثانية 1435هـ  ||  القرّاء : 4824



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net