||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 120- بحث عقدي: ولاية التربية من مناصب الرسل والأوصياء

 312- الفوائد الأصولية: القصد (3)

 184- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (2)

 92- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-5 من مهام المجتمع المدني: أ- بناء الأمة ب-توفير الخدمات

 202- مباحث الاصول - (الوضع) (9)

 183- تجليات النصرة الالهية للزهراء المرضية ( عليها السلام ) ــ ايام الاسبوع حواضن للقِيَم وجسور وروابط بالرسول ( صلى الله عليه وآله ) والزهراء والاوصياء ( عليهم السلام )

 372-(هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (21) التفسير العقلي للقرآن الكريم

 86- فائدة حِكَمية: اقسام الجعل

 364- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (13) شروط استقامة التأويل والتدبر والتفكير في القرآن الكريم

 ملامح العلاقة بين الدولة والشعب في ضوء بصائر قرآنية (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28082256

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 423- الجواب عن الدليل السادس ( ان نتيجة دليل الانسداد مهملة ، وبناء العقلاء حتى على الانفتاح لا اطلاق له ) 1ـ بنائهم على الاعلم 2ـ نتيجة دليل الانسداد او مطلقه من حيث الاسباب ( اي حجيتها مطلقاً ) سواء قلنا بالكشف ام الحكومة .

423- الجواب عن الدليل السادس ( ان نتيجة دليل الانسداد مهملة ، وبناء العقلاء حتى على الانفتاح لا اطلاق له ) 1ـ بنائهم على الاعلم 2ـ نتيجة دليل الانسداد او مطلقه من حيث الاسباب ( اي حجيتها مطلقاً ) سواء قلنا بالكشف ام الحكومة
الأحد 2 شعبان 1435هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 
 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
مبادئ الاستنباط 
 
مناقشة الدليل السادس 
 
سبق (الدليل السادس: لا اطلاق لبناء العقلاء ولا لنتيجة دليل الانسداد، ومقتضى دليل بناء العقلاء على الانفتاح: حجية رأي الفقيه في الفقه فقط. 
 
وقد يقال: ان عمدة الادلة على حجية رأي الفقيه هو بناء العقلاء، لو قلنا بالانفتاح، وبناء العقلاء دليل لبي لا اطلاق له ليشمل حُجية رأيه في مبادئ الاستنباط، بل اقول: ان التقليد هو امر فطري؛ اذ في فطرة كل انسان بل كل حيوان ان يتبع الجاهل العالم، كما انه من المستقلات العقلية، ثم ان عليه بناء العقلاء 
 
وهذه الادلة الثلاثة لامعقد اطلاق لها، فهي لبّية يتمسك فيها بالقدر المتيقن وهو حجية رأي الفقيه في الفقه خاصة فإنه تخصُّصه([1]) 
 
واما لو قلنا بالانسداد كما ذهب اليه المحقق القمي، بأن قلنا بأن باب العلم والعلمي كلاهما منسدّ في الاحكام وبأن الرجوع الى اصالة البراءة في الشبهات الحكمية موجب للخروج من الدين، وان الرجوع للاستصحاب كذلك اذ اغلب الواجبات والمحرمات مسبوقة بعدم التشريع أو بعدم العلم به في شريعتنا او الشرائع السابقة، واما التخيير فإنه اضافة الى كونه موجباً للهرج والمرج فإنه موجب للخروج من الدين غالباً، واما الاحتياط فإنه مستلزم للعسر والحرج الشديدين مما يقطع بعدم ارادة الشارع لهما، واما القرعة فلا دليل عليها إلا في موارد خاصة اضافة الى استلزامها الهرج ايضاً، فلم يبق الا العمل بالظنون المطلقة ومنها قول الفقيه، لكونه الراجح على عدم العمل به وترجيح المرجوح([2]) قبيح). 
 
دعوى ان نتيجة دليل الانسداد مهملة من حيث الأسباب 
 
وتوضيحه مع تطويره ان يقال: ان نتيجة دليل الانسداد من حيث الأسباب مهملة أي انها لا تنتج إلا حجية الظن الحاصل من بعض الأسباب لا من جميعها وذلك كحجية الظن الحاصل من خبر الثقة (فيكون([3]) حجة من باب الظن المطلق لا الخاص) لا الحاصل من الشهرة أو الإجماع المنقول مثلاً، وفي المقام: يفيد دليل الانسداد حجية الظن الحاصل من قول المجتهد المطلق دون الظن الحاصل من قول المتجزي الطولي([4]). 
 
والجواب عن ذلك يتضح بذكر مبنى المسألة فنقول: 
 
توضيح مبنى البحث، ومعنى ووجه الحكومة والكشف 
 
ان المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد هي إنكار وجوب الاحتياط الشامل أي الاحتياط في كل المسائل والشبهات بل إنكار حسنه، وهي تقرر على نحوين: فتارة على الحكومة وأخرى على الكشف. 
 
أما على الحكومة فبأن يقال: ان الاحتياط الكلي الشامل مستلزم لاختلال النظام أو العسر والحرج بل قد لا يكون ممكناً، وحيث كان ذلك كذلك([5]) فان العقل - وهو الحاكم في باب الإطاعة أصلاً وكيفيةً([6]) – يُلزم العبد حيث تعذر عليه الامتثال العلمي،([7]) بالامتثال الظني([8]) لأنه الأرجح من الأمتثال الشكي والوهمي فترجيحهما عليه ترجيح للمرجوح. 
 
واما على الكشف فبان يقال: ان الاحتياط الكلي غير مرضي للشارع للإجماع([9]) على قبح([10]) اللجوء إلى الامتثال الإجمالي المخل بقصد الوجه والجزم([11]) (وإن لم نقل بوجوبهما([12])) في كل الأعمال وإن حَسُن في الجملة. 
 
والحاصل: ان الاحتياط في كل شيء وفي كل الشبهات حيث أحرز عدم رضى الشارع به فيكشف من ذلك ومن ان الشارع لم يرفع يده عن تكاليفه قطعاً ومن انسداد باب العلم والعلمي: ان الشارع جعل طريقاً آخر إلى أحكامه وهو الظن أي اعتبره حجة لا محالة إذ انحصر فيه لبرهان السبر والتقسيم([13])، نعم لا شك في خروج مثل القياس منه. 
 
نتيجة مقدمات الانسداد مطلقة من حيث الأسباب على المبنيين 
 
وهنا نقول: ان نتيجة مقدمات الإنسداد سواءاً على الكشف أم الحكومة هي مطلقة من حيث الأسباب([14]) والمقام صغراها، وهي مهملة من حيث مراتب الظن ودرجاته كما هي مهملة من حيث متعلَّقات الظن. 
 
وذلك لأن العقل – على الحكومة – لا يرى فرقاً بين أسباب الظن ما دامت متساوية في الدرجة، أي سواء كان سببه الشهرة أم الإجماع المنقول أم خبر الثقة أم قول المجتهد المطلق أو المتجزي الطولي. 
 
كما ان الشرع – على الكشف – جعل الظن طريقاً لأحكامه بعد انغلاق باب العلم والعلمي لأنه الأقرب إليهما([15]) فلا فرق في نظره من حيث الأسباب كذلك، إلا لو دلّ دليل على الردع كما في القياس ولا دليل على ردع الشارع عن العمل بالظن الناشئ من قول المتجزي الطولي. 
 
ومهملة من حيث درجات الظن 
 
واما من حيث المراتب فلا؛ إذ المتيقن من حكم العقل والشرع كون المرتبة القوية من الظن حجة بل مادام انها تفي بمعظم الأحكام فلا وجه لجعل الظن الضعيف حجة مع كونه مرجوحاً([16])، بل الشك في جعله حجة كاف في الحكم بعدم حجيته. 
 
وفي المقام: لو كان الظن الحاصل من قول المجتهد المطلق أقوى كان الحجة ولو انعكس الأمر كما سبق بيانه كان قول المتجزي هو الحجة، ولو تساويا فهما حجتان تخييريتان. 
 
ومن حيث المتعلقات مهملة أيضاً 
 
واما من حيث المؤديات فلا، كذلك؛ إذ الأمور الخطيرة كالدماء والفروج والأموال الخطيرة يمكن القول بحكم العقل بالاحتياط فيها وإن استلزم العسر والحرج، أو يقال: ان محذور العسر والحرج لا يلزم مع الإلزام بالاحتياط في خصوص الامور الخطير، دون غيرها وكذلك يمكن القول بأن الاحتياط فيها مرضي للشارع. 
 
واما ما عداها فيقال انه أحرز، للإجماع، عدم رضا الشارع بالاحتياط الكلي فيها ويقال أيضاً: ان العسر والحرج موجب لحكم العقل بعدم حسن الاحتياط الكلي فيها – أي غير الخطيرة – فيحكم بالامتثال الظني ولزوم إتباع الظن في خصوص غير الخطيرة. 
 
الجواب على الانفتاح: 
 
هذا كله على الانسداد، اما على الانفتاح فقد سبق انه لا شك في حجية قول المتجزي الطولي فلا مجال لأن يقال بان بناء العقلاء دليل لبي لا إطلاق له، إذ قد فصلنا تحقق بناء العقلاء وثبوته على صحة رجوع الجاهل للعالم مطلقاً أي من غير فرق بين الفقه ومبادئ الاستنباط ومن غير فرق بين المجتهد المطلق أو المتجزي الطولي، بل سَبَقَ أقربيةُ إصابة بعض أفراد المتجزي الطولي من المجتهد المطلق. فراجع 
 
الجواب عن دليلين آخرين: 
 
كما سبق (اقول: مقتضى هذا الدليل حجية رأي الفقيه على العامي في الفقه، لا في مبادئ الاستنباط 
 
اولاً: لإنفتاح باب العلم في بعضها وثانياً: انه حتى في المنسد منها فإن مقتضى القاعدة حجية الظن الناشئ من رأي اهل الخبرة في كل علم ومبدأ، لا الفقيه بما هو فقيه، ولذا وجب على الفقيه الرجوع الى سائر الخبراء في تلك العلوم والمبادئ لو لم يكن خبيراً، كما لا يصح للخبير فيها الرجوع للفقيه غير الخبير فيها) 
 
وقد مضت أجوبة عديدة على ذلك، نوجز بعضها: 
 
اما قولنا (أولاً لانفتاح باب العلم في بعضها)، ففيه ان الانفتاح ينتج الحجية التخييرية لا الحصر به([17])، لبداهة صحة التقليد رغم انفتاح باب الاجتهاد والعلم على العامي فانه مخيّر ابتداءاً بين الثلاثة ولارجاع الأئمة (عليهم السلام) للرواه مع انفتاح باب العلم بالنسبة للكثير منهم بالرجوع للإمام مباشرة ولـ(إنما أقضي بينكم بالإيمان والبينات...) وغير ذلك مما فصلناه في محله وأجبنا عما ما أورد عليه. 
 
واما قولنا (ثانياً: انه حتى في المنسد) فيرد عليه وجوه ستة سبق ذكرها فنقتصر على اثنتين منها مع نوع تطوير:([18]) 
 
أولاً: ان انضمام حيثية الفقه غير مضرة بل غاية الأمر كونها كالحجر بجنب الإنسان. 
 
ثانياً: ان (الغاية) مفصِّلة أو ملوِّنة، وإضافة مسألة إلى علم أو آخر وإلحاقها به مرتهنة بما لأجلها عُقِدت أي بالغرض والغاية منها، والمبادئ حيث كانت الغاية منها – حسب الفرض – استكشاف الحكم الشرعي كانت من الدِّين، بل تكون من دائرة علم الفقه وإن لم ينطبق عليها عنوان المسألة لما فصلناه في (رسالة في أجزاء العلوم) من ان العلوم تتكون من المسائل والمبادئ التصديقية وغيرها والمبادئ التصديقية مسائل للعلم السابق ومبادئ لمسائل العلم الوسيط كما قد تكون مبادئ للعلم اللاحق كما ان مسائل علمٍ قد تكون مبادئ لعلم لاحق. 
 
والحاصل: ان الرجوع هو للفقيه بما هو خبير، أو فقل للخبير بما هو فقيه فكان رأيه حجة على العامي بما هو خبير – فقيه دون ما لو تجرد من أحد الوصفين. فتدبر جيداً 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) - واما سائر العلوم – ومنها المبادئ- فلو تخصص فيها فإنه سيكون المرجع فيها بما هو اهل خبرة ، لا بما هو فقيه فعنوان كونه فقيهاً اجنبي عن حجية رأيه في سائر العلوم 
 
([2]) وهو عدم العمل به. 
 
([3]) أي خبر الثقة. 
 
([4]) أي المجتهد في الفقه، المقلد في بعض المبادئ. 
 
([5]) إضافة إلى ان البراءة مستلزمه للخروج من الدين وكذا الاستصحاب والتخيير كما سبق بيانه والقرعة لا دليل عليها إلا في موارد خاصة، كما لا يصح الرجوع إلى فتوى الانفتاحي لفرض ان الانسدادي يراه مخطئاً. 
 
([6]) إلا فيما لو ردع الشارع عن كيفية خاصة، اما الأصل فلا يمكن الردع عنه للزوم الدور وغيره.
 
([7]) المراد الامتثال بالعلم والعلمي. 
 
([8]) أي في كل ما كان فيه عسر وحرج، ويحكم بالاحتياط فيما لم يستلزم عسراً وحرجاً كما سيأتي من ان نتيجة الانسداد مهملة من حيث الموارد والمتعلقات. 
 
([9]) المدعى. 
 
([10]) بل وحرمة. 
 
([11]) أو الموجب للخروج عن الطريقة العقلائية وعن طريقة الرسول وأهل بيته (عليهم السلام) والمتشرعة، بل الموجب لاتلاف الوقت في الجملة. فتأمل 
 
([12]) أي في مورد موردٍ، وإن قلنا بالحرمة لو أخل بهما دائماً. 
 
([13]) الآنف الذكر وهو ان البراءة مستلزمة للخروج عن الدين، والقرعة كذا.. الخ 
 
([14]) أي أسباب الظن. 
 
([15]) ومن ثمّ الأقرب إلى الواقع والإصابة. 
 
([16]) بالنسبة للظن القوي أو بالنسبة للاحتياط في موارد فقد الظن القوي. 
 
([17]) أي حصر الحجية (بالعلم) وإلغاء حجية (العلمي). 
 
([18]) للثاني منها فقط.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 2 شعبان 1435هـ  ||  القرّاء : 5447



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net