||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 قسوة القلب

 78- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل)-3 سيادة الأمة أو سيادة الشعب؟

 48- القرآن الكريم: (إِنْ أُرِيدُ إِلاَّ الإِصْلاَحَ مَا اسْتَطَعْتُ)3 الرسول الأعظم ص :(من أحيا أرضا ميتة فهي له) الإمام الحسين عليه السلام :(وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي) (الإصلاح الإقتصادي) في سنة ونهج رسول الله صلى الله عليه وآله

 205- مناشيء الانحراف والضلال : المؤامرات الدولية على الاديان والمذاهب وموقع مراكز الدراسات وبلورة الرؤى في المعادلة

 69- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ )-3 نقد الهرمونطيقا ونسبية المعرفة

 204- مناشئ الانحراف والضلالة : الغرور والاستعلاء والجهل الشامل

 387- فائدة تفسيرية: وجوب الإحسان في القرآن

 223- الانوار المادية والمعنوية والغيبية للرسول الاعظم المصطفى محمد (صلى الله عليه وآله)

 143- بحث اصولي قانوني: عن المصالح العامة باعتبارها من مبادئ التشريع

 119- تطوير الاداء التبليغي -التبليغ التخصصي والجامعي



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28083790

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 95- الادلة على ان (الالزام) رخصة لا عزيمة 1-اطلاقات ادلة الاحكام الاولية ،واشكالان 2-ورودها في مقام توهم الحظر 3-مصب (الالزام) المخالف، لا الامامي 4-مقتضى الجمع بين ادلة الاحكام الاولية والثانوية .

95- الادلة على ان (الالزام) رخصة لا عزيمة 1-اطلاقات ادلة الاحكام الاولية ،واشكالان 2-ورودها في مقام توهم الحظر 3-مصب (الالزام) المخالف، لا الامامي 4-مقتضى الجمع بين ادلة الاحكام الاولية والثانوية
الثلاثاء 25 جمادي الاول 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول قاعدة الالزام , وهل ان مفادها هو رخصة او عزيمة ؟وبالتالي هل يجب علينا ان نلزم المخالف بما الزم به نفسه وان نلتزم نحن ايضا بذلك ان كان عزيمة ؟ او ان هناك ترخيصا فيها ,فلنا ان نتعامل معه على حسب مقتضى الاحكام الواقعية الاولية ؟ وقد ذكرنا انه يمكن ان يستدل على ان مفادها هو الرخصة بأدلة عديدةة ,و كان الدليل الاول هو الاطلاق في ادلة الاحكام الاولية فان ذلك يشمل موارد الالزام , وحيث ان هذا الاطلاق لاشك فيه و لكن حيث قد وجدت روايات الالزام فقد يدعى ان مقتضى القاعدة هو التخيير ,وسنبحث ذلك لاحقاً باذن الله تعالى, 
اشكالان:ولكن قد يستشكل على الاطلاق في ادلة الاحكام الاولية بوجهين واشكالين : 
الاشكال الاول "صغروي ": بان يقال : ان ادلة الاحكام الاولية لا اطلاق لها من حيث الاحكام الوضعية , بل اطلاقها انما هو من جهة الاحكام التكليفية فقط ,وهذا هو الاشكال الاول , وهو محتمل ارادته من عبارة الشيخ عبد الكريم الحائري وذلك بحسب نقل الوالد عنه في ( الفقه : مجلد 66 ص207 ) ,وعبارته : "بناءا على ما هو المختار من ان الكفار ليسوا مكلفين بالأحكام الوضعية " , وعنى هذا الكلام فان الشرطية والجزئية والمانعية والقاطعية والرافعية والسببية وغيرها .انما هي في حقنا ونحن من خوطب بها , وليست بحقهم جارية – أي المخالفين والكفار - , هذا هو احد محتلمي مقصود الشيخ الحائري , فان قوله : (بناءا على ماهو المختار من ان الكفار غير مكلفين بالاحكام الوضعية ) ,هنا احتمالان ,فيحتمل من عبارته انهم ليسوا مكلفين بالعنوان الاولي فلم تشملهم الاطلاقات ,وكما يحتمل انهم ليسوا مكلفين بالعنوان الثانوي لقاعدة الالزام وهذا احتمال اخر , ومحصله: ان المراد بمثل : الكفار مكلفون بالفروع وسائر الادلة العامة الاولية، هو ذلك المعنى الظاهر من كلمة (التكليف) وهو انهم مكلفون بنحو الاحكام التكليفية الخمسة لا الوضعية , وهذا يعني : ان ما جعله الشارع عندنا سببا للانتقال في الملك كالحيازة او للطلاق او ما اشبه، فإن هذا لا اطلاق له ليشملهم , والخطاب في الاحكام الوضعية هو للمسلم الشيعي في الجملة فتامل، لا غير ؛ولذا فلو ان شخصا انكر وجود الاطلاق في ادلة الاحكام الوضعية بحيث يشمل غير المسلم او غير الشيعي فإن هذا يكون اشكالا على الاستدلال بـ( اطلاق ادلة الاحكام الاولية), 
ثم يقول: " وان ما بأيديهم من الاسباب صحيح مؤثر في حصول ما قصدوه منه من المسببات لا كما ذهب اليه بعض من انهم مكلفون بالأحكام الوضعية كالتكليفية " انتهى كلامه .وهذا الكلام مناقش فيه ومردود, وهو بحث مبنائي, ونحن نرى وتبعا للمشهور ,بل كاد ان يكون اجماعيا ان الاحكام الاولية بادلتها شاملة للأحكام الوضعيىة والتكليفية ,وبتعبير اخر : ادلة الاحكام الاولية الواقعية وضعية كانت ام تكليفية مطلقة شاملة للكل . 
الاشكال الثاني :وهو اشكال من الناحية المبدئية يورد على صاحب الجواهر والوالد في ( الفقه )وعلى غيرهما ممن استدل بالإطلاق , 
والاشكال هو : ان اطلاقات ادلة الاحكام الاولية مع قبولكم بشمولها للأحكام الوضعية، محكومة بأدلة الالزام , ومعه فاصل الكلام لا وجه له ؛اذ لا يصح ان يستدل في مقابل العناوين الثانوية باطلاق العناوين الاولية , وهذا كالذي يتمسك لرفع ادلة الاضطرار والتي تصنع الحكم الواقعي الثانوي بإطلاقات ادلة الاحكام الاولية لوجوب الصيام , حيث انه لا تعارض بين ادلة الاحكام الاولية وبين الثانوية حتى يتمسك باطلاق (الاولية) او نرجع للمرجحات.؟ فان ذلك ليس بصحيح ؛ لان هناك جمعا عرفيا بينهما ,وادلة الاحكام الثانوية حاكمة او واردة على الاولية , 
اللهم الا ان يقال : ان مدعي الاطلاق يمكن ان يتفصى من ذلك من خلال الخدش في سند روايات الالزام , او انه يقبلها – كما قبلها الاعلام والوالد وصاحب الجواهر – فان قبلها فانه يخدش في دلالتها بوجه ما – كما سيأتي-ومن هنا فان مثل السيد السبزواري في مهذبه تمسك بالإطلاقات كما تمسك صاحب الجواهر والسيد الوالد ثم ردها بقاعدة الالزام، و لكن هذا الرد ان لم يخدش فيه من حيث دلالتها فهو صحيح , والحاصل: ان من تمسك بالاطلاق وهو ملتفت لروايات الالزام فلابد من مخلص له وهذا ما سنذكره ان شاء الله تعالى في ضمن بيان ادلة القول بان قاعدة الالزام ترخيصية وليست بنحو العزيمة . 
وجهان ودليلان على ترخيصية قاعدة الالزام :وسنذكر وجهين لم يذكرهما الاعلام للدلالة على ان قاعدة الالزام بنحو الرخصة لا العزيمة , وهذان الوجهان هما من الوجاهة والقوة في بادئ الامر. 
الوجه والدليل الثاني : على كون روايات (الالزام) رخصة وبه نخرج عن اطلاق الادلة الاولية ,وهو : ان مصب روايات الالزام هو الزامهم لا الزامنا ,ومن هنا نشأ الخلط, فان الروايات تقول : "الزموهم" لا " التزموا" اي انه بالنسبة لهم عزيمة لا لنا ,والرواية الاخرى تقول : "لزمته احكامهم " ولم تقل " لزمتكم " والمتحصل : ان ملاحظة لسان روايات الالزام يرفع ذلك الخلط ,ويبين ان الالزام عليهم لا علينا فلا نخرج بذلك عن اطلاقات ادلة العناوين الاولية بالنسبة لنا الا بقدر رفع الوجوب لا الجواز فتامل , نعم خرجنا منها بالنسبة لهم لا لنا1. 
تتمة توضيحية : هذا الكلام يتم بلحاظ امكان وصحة التفكيك في الاحكام الظاهرية – كما عليه كثير من الفقهاء ومنهم السيد الوالد – ولو قلنا ذلك ,فانه عليه ان يلتزم وجوبا وليس علي ان التزم وجوبا بذلك , ولذلك :لو ان الامامي تزوج المخالفة بلا اشهاد ولا اشهار ,فالزواج عندها باطل لكنه صحيح عنده , ومعه فبحسب ما التزمته من دينها فانها لا تستحق النفقة من الشيعي؛ لانها لا ترى نفسها زوجة له ,هذا من جهتها , واما من جهته فله ان يباشرها ما دام يرى صحة الزواج دون اشهار او اشهاد اوصحة الزواج المنقطع,حيث البناء على التفكيك بين الحكمين , 
ومع هذه النتيجة ,فكيف نقيس ممن لم يلتزم بتلك الاحكام على من الزم نفسه بها ؟أي نقول : الزم نفسك بما التزم به المخالف والزمته به ,وهل هذا الا تنقيح ظني للمناط ؟ بل الامر بالعكس فان المناط موجود في المخالف لافينا ؛لانه هو من الزم نفسه والتزم لذا فانه يلزم, لا نحن , ولو تم هذا الوجه فهو يغنينا عن بقية الوجوه الاخرى والتي سنذكرها لاحقاً باذن الله تعالى. 
اللهم الا ان يقال : ان هناك مخرجاً من هذا الوجه, وهو انه لو تم في الروايات التي فيها لفظ (الزموهم) و(لزمته), فانه لا يتم في بقية الروايات والتي سنقوم بتنقيحها عند التعرض لبقية روايات الالزام2 حيث لا يوجد هذا اللفظ . 
الوجه والدليل الثالث3:وهذا الوجه ربما اشرنا الية سابقا وهو قوي و ظاهراً , وهو : ان روايات الالزام واردة في مقام توهم الحظر ,وذلك ان مبنى المشهور هو ان الامر يدل على الوجوب- كما هو واضح - , ولكنه لو كان وارداً في مورد توهم الحظر , فانه يفيد الاباحة والترخيص لا الوجوب مثل قوله تعالى " واذا حللتم فاصطادوا". 
والمقام كذلك, فان روايات الالزام واردة بهذا النحو ؛لان الاحكام مشتركة وهذا من ضروريات الدين, وكذا فان الخطابات في القران للناس كافة,ومعه فيكون هناك توهم قوي ان هناك حظرا للتعامل مع الكافر والمخالف على طبق معاملتهم الباطلة حيث ان اثار الصحة لا تترتب على معاملاتهم الباطلة وانما على الاحكام الصحيحة الحقة ,وعليه: فان (الزموهم) واردة مورد توهم الحظر, فتفيد الاباحة والترخيص , 
أي: يجوز لكم ان ترتبوا اثار الصحة على عملهم كما يجوز لكم غير ذلك ,وهذا هو الوجه الثالث والذي يمكن ان يذكر في المقام . وهنا نقول : انه لا يرد على هذا الوجه ما يمكن ان يرد على الوجه الثاني من اشكال وجود لفظة (الالزام ) في بعض الروايات دون الاخرى , فان الاشكال الثالث عام؛حيث ان كل روايات الالزام قد وردت مورد توهم الحظر بغض النظر عن ذلك اللفظ فهل هناك مخلص من هذا الوجه ؟ والجواب : نعم يوجد ذلك المخرج والذي سنذكره لاحقا . 
الوجه الرابع :وهو وجه مبنائي – ولم نجد من ذكره من الاعلام (صغرى او كبرى ايضا) ,وهو يحتاج الى مزيد بحث ,حيث انه على خلاف القاعدة, وان كنا سنصوره بوجه يتناسب والقاعدة , 
وهو : انه يمكن ان يقال ان مقتضى الجمع بين ادلة الاحكام الواقعية الاولية وادلة الالزام والتي مفادها – على فرض التسليم – الاحكام الواقعية الثانوية، هو التخيير . وبيانه:ويبنى هذا الوجه على قبول اصل الكبرى الكلية – والذي يبدو خلاف الظاهر - وهو :هل يتعقل الجمع بين الادلة الاولية والادلة الثانوية بالتخيير بينهما ؟ 
والجواب : كلا حسب القاعدة؛ لأنه من الواضح ان بينهما الطولية والرتبية فالأحكام الثانوية حاكمة على الاولية ,وبالتالي لا يصح في مثل قاعدة الالزام ومفادها الحكم الثانوي ان تجمع والادلة الاولية بالتخيير فهو مبنى غير صحيح على ما هو المتصور , ولكن هل هناك تصوير آخر يمكن من خلاله تصحيح هذا المبنى ؟ والجواب : قد يقال نعم، فان صح هذا التصوير فبها ونعمت ويكون دليلا رابعا والا فلا . 
التصوير الاخر :حيث نقول : اولا لنبدأ ببناء العقلاء ونشير له اشارة ,حيث انه من الممكن هذا التصوير على بنائهم ؛ لان الحكم الواقعي الثانوي المنشَأ بادلته هو اعتبار, وهو وجود تنزيلي للحكم الواقعي الاولي والمنشأ بأدلته , فان كان كذلك ,فلا مانع في بناء العقلاء من اجتماع الحكم الحقيقي مع الحكم التنزيلي .مثاله :الاصيل والوكيل او النائب ,فانه لو اوكلت شخصا بان يبيع جميع ممتلكاتي فان له ذلك ,كما يجوز ذلك للأصيل طبعا , وهنا : الوجود التنزيلي قد اجتمع مع الوجود الحقيقي في قابلية كل منهما لان ينشأ هذا الاعتبار او ذاك , وهو مثال لتقريب تصوير المبنى الى الاذهان4 وسيأتي مزيد بيان لذلك ان شاء الله تعالى , ولو ثبت هذا , فانه سيفتح بابا واسعا فيما لو اجتمعت العناوين الثانوية مع العناوين الاولية ,لا في قاعدة الالزام فحسب ,وانما في الاعم من ذلك , وللكلام تتتمة. وصلى الله على محمد واله الطاهرين... 
 
 
الهوامش .......................................................................... 
1ـ وهذا توجيه خطر بالبال ولم اجد من ذكره من الاعلام . 
2ـ وفد تتبعت الروايات الاخرى وتأملت فيها لكي اجد النسبة بينها وبين روايات الالزام هذه وسنذكر النتيجة فيما بعد باذن الله تعالى. 
3 ـ وهو ايضا مما خطر بالبال القاصر ولم اجد من ذكره من الاعلام ويحتاج الى تأمل اكثر . 
4 ـ وليس المراد ان (النائب) عنوان واقعي ثانوي، بل المراد انه وجود تنزيلي. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 25 جمادي الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 5126



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net