||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 110- وجوه الحكمة في استعمال كلمة (عسى) في الآية الكريمة ومعادلة (حبط الاعمال )

 304- وَلَا تَسُبُّواْ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّه (9) وجوه الجمع بين الروايات المتعارضة في السباب

 74- إشكالات على إدخال نظر الفقيه في الأصول وجوابه

 445- فائدة فقهية ـ عقائدية: شبهة تسلّل مسألة بيع الصبي الراشد من العامة

 306- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (2)

 319- فائدة فقهية: برهان السنخية

 246- مباحث الاصول: (الحجج والأمارات) (4)

 150- فائدة اصولية: قاعدتان: (الأصل الاستعمال في الحقيقة) و(الاستعمال أعم من الحقيقة)

 370- فائدة فقهية: معاملات الصبي

 483- فائدة أصولية: (إمكان تفكيك الحكم التكليفي التعليقي عن الحكم الوضعي الفعلي)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096216

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : المكاسب المحرمة (1433-1434هـ) .

        • الموضوع : 77- البحث عن حجية الروايتين سنداً لوجوه 1ـ حجية مراسيل الثقات (وما بحكمهما ) وشمولهما للموضوعات كالاحكام 2ـ على فرض عدم حجية مراسيلهم ، فان محل البحث امر لغوي وقول اللغوي واهل الخبرة حجة فيه ، على المشهور قبل النائييني والنقاش فيه 3ـ على فرض عدم كون الراويِين ، لغوييِن ، يكفي كونهم من العرف وذهنهم مرآة للعرف ثم للوضع كما سبَق .

77- البحث عن حجية الروايتين سنداً لوجوه 1ـ حجية مراسيل الثقات (وما بحكمهما ) وشمولهما للموضوعات كالاحكام 2ـ على فرض عدم حجية مراسيلهم ، فان محل البحث امر لغوي وقول اللغوي واهل الخبرة حجة فيه ، على المشهور قبل النائييني والنقاش فيه 3ـ على فرض عدم كون الراويِين ، لغوييِن ، يكفي كونهم من العرف وذهنهم مرآة للعرف ثم للوضع كما سبَق
السبت 26 ربيع الثاني 1434هــ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
كان البحث حول تنقيح موضوع الرشوة استنادا إلى الروايتين المذكورتين, حيث ورد في إحداهما:(وان أخذ رشوة فهو مشرك). وقد ورد في الأخرى:(إياكم والرشوة فإنها محض الكفر)، وقد مضى بعض الحديث عن دلالة الروايتين. 
 
البحث السندي في الروايتين : أربعة وجوه يمكن الاستناد اليها 
 
وهناك أربعة وجوه يمكن ان يستند إليها في البحث السندي لهاتين الروايتين، والبعض منها بنائي والآخر مبنائي، وبعض هذه الوجوه تام - بحسب نظرنا - وأما البعض الآخر فهناك نقاش فيه. 
 
الوجه الأول : مراسيل الثقاة حجة 
 
والوجه الأول هو بحث مبنائي كنا قد أسلفنا بحثه مفصلا، وهو ان مراسيل الثقاة حجة، بضميمة ان مسانيد الثقاة المتضمنة لمجاهيل هي بحكم هذه المراسيل[1]، وهذا الجواب بحاجة إلى تتميمين لكي يكون مناسبا ووجيها في المقام 
 
إكمال الوجه والجواب الأول : تتمتان مهمتان. 
 
التتمة الأولى: المسانيد ذات المجاهيل كالمراسيل حكماً، وقد أشرنا لها إجمالاً، وهي أمر على القاعدة 
 
التتمة الثانية: مراسيل الثقاة حجة في الموضوعات والأحكام 
 
وأما التتمة الثانية : فهي ان مراسل الثقاة وما بحكمها إذا كانت حجة في الأحكام، فهي حجة كذلك في المواضيع، وهذه تتمة مهمة لابد منها - لان مقامنا هو في تحقيق معنى الرشوة وهو بحث موضوعي -؛ وذلك لان إثبات حجية مراسيل الثقاة في الأحكام وحدها لا يفي بغرض إثبات تلك الحجية في المواضيع أيضا، 
 
اللهم إلا أن ندعي الأولوية: فان الحجية لو كانت ثابتة في الأحكام الشرعية والتي مدار الثواب والعقاب, فان ثبوتها في الموضوعات هو من باب أولى حيث لا ثواب ولا عقاب فيها، لكن الأولوية محل تأمل 
 
ويمكن ان نثبت المدعى بتنقيح وإحراز المناط المساوي – لا بالأولوية – حيث أن تنقيح الموضوع إنما هو بلحاظ الحكم كي يترتب عليه الثواب والعقاب، فلا فرق بينه وبين الحكم. 
 
إشكال تأكيدي : ان التعبد بحجية مراسيل الثقاة مقتصر على الاحكام دون الموضوعات 
 
والذي يؤكد ما تقدم من الإشكال بان حجية مراسيل الثقاة مقتصرة على الأحكام ولا تشمل الموضوعات، الذي يؤكده ما اشتهر من ان التعبد الشارعي إنما هو بلحاظ الأثر الشرعي، وأما الآثار التكوينية والعادية فليست هي في حيطة تصرف الشارع بما هو شارع كيما يتعبدنا بها في هذه الدائرة، 
 
والخلاصة :ان الشارع يمكن ان يتعبدنا بان مراسيل الثقاة حجة في الأحكام؛ لأنها في حيطته الشرعية، وأما الموضوعات فلا. 
 
جواب الإشكال : أربعة وجوه لرد الإشكالين 
 
وتوجد أجوبة أربعة لرد الإشكال – التأكيدي وكذلك الأصلي – وهي تنتج: 
 
شمول دليل حجية مراسيل الثقاة للأحكام والمواضيع 
 
الجواب الأول: بناء العقلاء شامل للموضوعات 
 
ان الدليل الذي اعتمدنا عليه واستدللنا به على حجية مراسيل الثقاة في الأحكام، هو بعينه جار لإثبات حجية مراسيل الثقاة في الموضوعات أيضا، فان الدليل هو بناء العقلاء، فإنهم يبنون على الاعتماد على قول الثقة الخبير في كلا البعدين. 
 
الجواب الثاني: (النقل) عام للموضوعات أيضاً 
 
انه لو كان الدليل هو النقل - وكما احتججنا به أيضا – مثل قول تعالى: (إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ...)، حيث استدللنا بـ(فَتَبَيَّنُوا) – ككبرى - وقلنا ان قول الثقة الضابط – كصغرى – هو (تبيُّنٌ) فهو حجة وان كان خبره مرسلا؛ كما ذكرنا ان قول الثقة الضابط لا جهالة فيه نوعا حتى في حالة إرساله لخبره وقوله، 
 
والمتحصل: انه لو كان الاستدلال على حجية خبر الثقة هو هذه الآية وأشباهها فهي تعم الحكم والموضوع كليهما، 
 
بل نقول: الآية موردها الموضوعات 
 
بل نقول : إن مورد الآية هو الموضوع؛ حيث تتحدث عن الارتداد وهو موضوع خارجي[2]، وقد استدل بها على حجية مراسيل الثقاة في الأحكام لإطلاقها، ومعه فالاستدلال بها على حجية مراسيل الثقاة في الموضوعات هو مما لا ينبغي أن يرقى إليه شك او ريب – لأولويته فانه المورد -، هذا ثانيا. 
 
الجواب الثالث: يد الشارع تنال التكوينيات أيضا 
 
ان ما ذهب اليه الشهور - او ما نسب إليهم - من ان الشارع في مقام التشريع إنما تنال يده الأحكام فقط، ولا تنال الموضوعات؛ لأنه مشرع، مما لا نسلم به ولدينا نقاش فيه قد بيناه[3] في احد كتبنا فراجع، وإجماله: إن الشارع لو تصدى لبيان حكم من الأحكام فحيث انه أثبته على موضوع من الموضوعات، فان الظاهر من حاله كونه متصديا للجانبين معا ومعملا لمولويته من جهة ولعلمه أو لسلطنته وقدرته التكوينية من جهة أخرى: بان ينزل هذا منزلة ذاك (ينزل موضوعاً مخترعاً منزلة موضوع تكويني في ترتب الآثار عليه أو يكشف عن شيء، وكلامنا هنا عن كشفه عن حال الموضوع ) وهذا البحث هو بحث مبنائي يترك لمحله، هذا ثالثا. 
 
الجواب الرابع: مدار كلامنا دائرة الأحكام لا غير 
 
وهو بحث بنائي نقول فيه : 
 
سلمنا ان الشارع إنما تعبدنا في دائرة أحكامه ولكن نقول : 
 
إننا في صغرى مقامنا ومقصد بحثنا لازلنا في نفس دائرة الأحكام التي تعبدنا الشارع بها، ولم نخرج عنها؛ وذلك لان المدعى ان هاتين الروايتين تدلان على توسعة موضوع الرشوة[4]، والروايتان وسّعتا دائرة موضوع الرشوة بلحاظ الأثر والحكم الشرعي، وهو الحرمة، ولذا لا نزال في مدار حيطة الشارع لا خارجها[5], 
 
هذا هو الوجه الأول بأجوبته الأربعة. 
 
الوجه الثاني : قول أهل الخبرة يكفي لإثبات الموضوع اللغوي، وإن كان مرسيلاً 
 
وفي هذا الوجه نقول: 
 
سلمنا ان مراسيل الثقاة ليست حجة في الموضوعات – وهو مورد كلامنا، ولا في الأحكام ولكن نقول ان المقصد من الاعتماد على هاتين الروايتين هو إثبات الموضوع له اللغوي فيهما – وهو الرشوة ومداها -، وليس المراد هو إثبات الحكم (الحرمة) على الرشوة؛ إذ يوجد من الأدلة على ذلك ما يكفي من الآيات والروايات، وقد سبق ان قول اللغوي حجة إجماعاً على ما نقله – الميرزا النائيني عمن سبقه، ولا أقل من الشهرة، وعليه فانه يمكن الاستناد الى هاتين الروايتين حتى لو لم نقل بان مراسيل الثقاة حجة؛ وذلك لان قول اللغوي حجة – ككبرى - من باب انه من أهل الخبرة، والقدماء – كما نقل الميرزا – التزموا بذلك ولا مانع من التفكيك بين الأمرين، كما ان الكثيرين منهم فككوا بين الأمرين[6]،
 
و زبدة القول: انه يمكن القول بان قول الخبير، الحدسي حجة، وأما نقله الحسي المرسل فليس بحجة، ومرادنا في الاعتماد على الروايتين هو إثبات مطلب لغوي ضمن دائرة الحدس والخبروية 
 
إشكال صغروي: 
 
ان ما ذكرناه من كبرى وان قول اللغوي حجة هو مما لا إشكال فيه، ولكن قد يرد إشكال – صغروي – وهو: انه لا دليل على ان الراويين اللذين رويا الرواية هما من أهل الخبرة في اللغة، فان ذلك يحتاج الى تتبع, فإننا لو أثبتنا ان الراوي الأول او الأخير هو من أهل خبرة لتم الوجه الثاني المذكور، وإلا فلا[7]، 
 
الوجه الثالث: ذهن الراوي مرآة للعرف والوضع 
 
وأما في الوجه الثالث فنقول: 
 
إننا لسنا بحاجة إلى ما جاء في الجواب والوجه الثاني من كون الرواة هم أهل خبرة باللغة، بل يكفينا انهم من عامة الناس، وقد سبق منا إن ذهن آحاد الناس حجة؛ وذلك لكونه مرآة للعرف، والعرف مرآة للوضع، وحيث الفرض ان الراويين قد استخدما[8] الرشوة في المعنى الأعم، فلا نحتاج إلى إثبات خبرويتهم، بل يكفي في ذلك كونهم من أهل العرف إذ سبق انه كما ان الفقيه له الاستناد إلى التبادر وسائر علائم الحقيقة، لتعيين الموضوع له، فكذلك له الاستناد في كشف الموضوع له إلى الغير إذا حصلت له إحدى العلامات، لأن وزان الكل واحد من حيث مرآتية ذهنه وارتكازه للعرف ومن ثَمَّ للوضع فتدبر. وللكلام تتمة 
 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين 
 
 
 
 
[1] - لو فرض ان هناك مجاهيل في سندنا وهذا ما سيأتي بحثه ان شاء الله لان الفرض ان الشيخ الصدوق ووالده في كتابيهما قد ذكرا سلسلة الإسناد بأكملها، وعليه فليست الرواية مرسلة بل هي مسندة فالكلام يكون في مجاهيلها او المهملين فيها 
 
[2] - وهذا هو شأن نزول الآية 
 
[3] - ذكرنا في كتاب الأوامر المولوية والإرشادية بحثا مفصلا عن ذلك وفي المقام نشير اليه إشارة كمبحث مبنائي 
 
[4] - حيث ان الإشكال ان الروايتين لو كانت مرسلتين فكيف يثبت بهما الموضوع 
 
[5] - وللتوضيح نقول: إنهم يذكرون في الاصول: ان الأصل المثبت ليس بحجة، فان الاستصحاب الذي يراد به إثبات الاثر العقلي او العادي، ليس بحجة على المشهور وهذا بخلافه لو أريد به إثبات الأثر الشرعي فانه حجة، وههنا نقول: ان الشارع قد تعبدنا باستصحاب أمر تكويني لكي يرتب عليه أثراً شرعياً، وما نحن فيه من الرشوة هو من هذا الباب: ان الشارع قد تعبدنا بتوسعة مفهوم الرشوة – أو بالكشف عنها - لترتيب الحرمة كحكم واثر شرعي عليها. 
 
[6] - فان المرسِل يعتمد على الحس واللغوي يعتمد على الحدس. 
 
[7] - ولو سنحت الفرصة لأحد الأعلام أن يحقق عن حال هؤلاء الرواة من هذه الجهة (وانهم أهل خبرة في اللغة أيضاً) لكان هذا الدليل تاماً. 
 
[8] - ولو كان الاستعمال بالنقل – أي بنقل الرواية -.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 26 ربيع الثاني 1434هــ  ||  القرّاء : 4903



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net