||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 39- التبليغ مقام الأنباء ومسؤولية الجميع

 231- خصائص الامة في الامة: العالمية ، الكفاءة ، الكفاية ، التخصص ، التماسك ، والاخلاق

 76- تطوير تعريف الأصول بما يشمل أنواع الحجج

 423- فائدة فقهية: قضاء غسل الجمعة ليلة السبت

 134- فلسفة التفاضل التكويني: 5- علم الله تعالى بالاصلح بحال عباده

 كثرة ترضي الجليل ـ الصدوق مثالاً ـ لبعض الرواة هل يفيد التعديل؟ (ج1)

 384- فائدة فقهية: جواز أمر الصبي هل على نحو الآلية أو الاستقلالية

 349- فائدة أصولية برهان الغرض من أدلة جواز الاحتياط.

 175- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (4)

 282- فائدة تفسيرية: الفرق الشاسع بين (أجراً) و (من أجر)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28083196

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 111- تتمة البحث السابق وكلام (المستمسك) ونقاشه .

111- تتمة البحث السابق وكلام (المستمسك) ونقاشه
الثلاثاء 30 جمادي الثاني 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ذكرنا فيما سبق ان السيد الحكيم قد ذهب الى ان قاعدة الالزام مفادها هو الترخيص الظاهري؛ فلو طلق المخالف زوجته بدعيا فان طلاقها لا يقع , وتبقى واقعا زوجته, ثم اذا تزوجها الامامي او أي شخص اخر فانه بهذا العقد الاخير تبين الزوجة عن زوجها السابق اولا , وتكون زوجة للثاني ثانيا , 
وقد استدل السيد في مقام الاثبات على ذلك: ان هذا هو مقتضى الجمع العرفي بين الادلة الاولية والثانوية, أي : ان مقتضى الجمع هو التحفظ على الادلة الاولية الى اللحظة التي يقع فيها العقد الجديد , ولكن وفي هذه اللحظة وبمقتضى قاعدة الالزام وان الزوجة لا يمكن ان يكون لها زوجان فان العقد الجديد ينفى العلقة الاولى ويوجد علقة جديدة في الزواج الثاني , هذا ما مضى . 
التعليق على كلام السيد الحيكم : وهنا نقول : الظاهر ان الجمع الذي قام به السيد الحكيم ليس بعرفي و ليس بتام . 
توضيحه : 
ولزيادة التوضيح نقول: ان المحتملات ثبوتا في قاعدة الالزام في مثل الطلاق البدعي ثلاثة, وهي : 
الاحتمال الاول : ان تكون المطلقات لازلن زوجات لأزواجهن حتى بعد العقد الجديد , بدعوى ان الالزام هو الزام ظاهري لا واقعي , 
ولكن هذا الاحتمال مشكلته ليس في استبعاده حتى نستطيع ان نقربه من خلال تبني القول بان الشارع هو المالك الحقيقي وله ان يعتبر زوجة الغير زوجة للثاني ايضا , فالمشكلة ليست في هذا الاستبعاد وانما هي في ان هذا الامر مما يعد منكرا في ارتكاز المتشرعة , وان استنكارهم لشيء بحسب المركوز في اذهانهم هو حجة في المقام1 ؛ حيث ان ما عده المتشرعة منكرا - بما هم متشرعة- فان ذلك كاشفا عن انه شرعا كذلك, ولهذا البحث تفصيل لا نريد ان نتوقف عنده الان ولكن نشير اليه اجمالا , وذلك من خلال التساؤل في ماهو المراد من المنكر والمعروف في اية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ , وكذلك في الآية الاخرى وهي : " يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث " فما هو المراد من الطيب والخبيث فيها ؟ 
ان الاحتمالات هي ثمانية وقد اشار اليها السيد الوالد في موسوعته 2, ومن المعاني المراد من المنكر هو المنكر الواقعي ومنها المنكر العرفي وهكذا , وهذا البحث بحث مهم ولكنه لم ينقح بصورة جيدة فيما وجدناه من كلام الفقهاء . 
نقاش في الصغرى : 
ولكن قد يناقش صغروياً يالقول : 
صحيح ان من المنكر في ارتكاز اذهان المتشرعة ان يكون للمراة زوجان, ولكن الارتكاز الذهني دليل لبي لا اطلاق له وبالتالي لا يعلم شموله لمثل المقام , فتامل. ولكن المسألة اجماعية و لا شك في ان المطلقة ليست زوجة للأول في الوقت الذي تزوجت من الثاني , ولم يطرح احد من الفقهاء غير ذلك ولو من الناحية الصناعية . 
الاحتمال الثاني : وعلى هذا الاحتمال قد بنى السيد الحكيم حيث يقول : ان هذه المرأة وان كانت لا تزال بعد الطلاق البدعي زوجة و قد بقيت زوجيتها للاول ولكن بالعقد الثاني تنفسخ العلقة الاولى وتوجد علقة جديدة , حيث يكون للعقد الثاني تأثيران ومن طرفين . 
تعليقا على كلام السيد الحكيم : 
وفي مقام التعليق نقول : ان هذا الاحتمال الذي ذكره السيد ليس بمستظهر عرفا, بل لعله لا يخطر ببال احد من العرف , وانما هو احتمال فلسفي وهو احتمال ثبوتي وممكن, بيد انه لا يستظهر من اللفظ ذلك عرفاً . 
بل نقول: حتى لو التفت العرف الى هذه الاحتمال لاستبعدوه في مقام الجمع بين الادلة الاولية والثانوية,و ما ذكرناه سيتضح اكثر عند نقاشنا لعلم اخر من الاعلام حول كلمة ( الزموهم ) فانتظر . 
الاحتمال الثالث : ونقول فيه : بان هذا الاحتمال هو المستظهر عرفا, اولا , وثانيا انه حتى لو يكن بمستظهر في المقام , فان بعض الروايات الاخرى ظاهرة في هذا المعنى- ولعلها صريحة في ذلك - وفي الدلالة عليه, ولذا فنحن في غنى عن كل هذا البحث ببركة هذه الروايات , 
والاحتمال هو ان طلاق المخالف الباطل وغير المستجمع لشرائط الصحة ينزل منزلة الطلاق الصحيح , وهو معنى عرفي ومقبول ؛لان الطلاق يشترط فيه الاشهاد ولولا ذلك لم يقع صحيحا ,هذا بحسب الادلة الاولية , ثم لو وضعنا هذا الى جوار الروايات الاخرى التي تشير الى الزامهم بطلاقهم البدعي والى الزواج بهن, بقوله عليه السلام: (تزوجوهن) فان العرف يفهم من ذلك ان طلاقهم منزل منزلة الطلاق الصحيح 
روايات اخرى دالة على المعنى المراد : ولكن, لو ان شخصا رأى ان الكلمة لا زالت مجملة , وتحير في المعنى المراد منها فنحن نقول له في مقام التسليم انه وان كانت الرواية مجملة في المعنى, إلا انه توجد روايات اخرى ظاهرة ودالة على ذلك ومنها : 
رواية عبد الله بن سنان قال : سألته عن رجل طلق امرأتـه عن غير عدة ثم امسك عنها ( أي عدة واحدة بطلقات ثلاث ) هل يصلح لي ان اتزوجها ؟ قال عليه السلام : نعم لا تترك المرأة بغير زوج " 
وهي عبارة واضحة وصريحة في ان هذه المرأة بالطلاق اضحت بلا زوج كما ان قوله عليه السلام ( لا تترك ) بمنزلة التعليل لقول نعم , 
والرواية الاخرى هي رواية عبد الرحمن البصري 3 , قلت له امرأة طلقت على غير السنة ؟ فقال ع : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج " , 
وعليه, فمع وجود هذه الروايات الصحيحة والدالة على ان المطلقة ليست بذات بعل فيمكن ان تتزوج من الثاني , فلا يبقى مجال للتشكيك في خصوص طلاقهم البدعي 4. الى هنا انتهى نقاشنا المختصر والموجز مع السيد الحكيم في ذلك . 
الكلمة الثالثة : ( الزموهم ) 
والكلمة الثالثة في مقام البحث هي ( الزموهم ) , فهل تدل على الحكم الواقعي الثانوي ام على الحكم الظاهري ؟ 
وهنا ذكر بعض الاعلام رأيا يعد تطويرا منه لكلام ذكره السيد الحكيم في موضع اخر من مستمسكه , حيث يقول هذا العلم بان كلمة الالزام ظاهرة في ان الطلاق غير واقع , فان الواقع انها زوجته ولكن الزموه بطلاقه, حيث يدعي هذا العلم ان كلمة( الزمهم) ظاهرة في اثبات الحكم الظاهري ونفي الحكم الواقعي 
وعبارته ( كلمة الالزام يفهم منها عرفا ان الطلاق باطل واقعا, لكن يجوز ترتيب اثار الصحة عليه الزاما له ) 
ردّ هذا الوجه: والظاهر ان هذا الوجه ليس بتام ؛ لان الالزام اعم من كون الملزم به على خلاف الواقع فلعله يكون وفاقا للواقع ولكنه بخلاف رغبته، او يكون وفاقا للواقع ولكنه يكون بخلاف مصلحته 
توضيحه : نقول : انه لا شك عرفا في صحة اطلاق لفظ ( الالزام ) عند الزام المقابل بتعهداته التي تعهدها اتجاهنا ,وكذلك لو انه وقّع على شيء معين فأننا نلزمه بذلك, فتستعمل كلمة الزموه لالزامه بتعهداته او بتوقيعه ؛ والمصحح هو كونه خلاف رغبته وارادته, من دون ان يكون الملزم به خلاف الواقع, 
أي: ان كلمة ( الزمه ) اعم والاعم لا يكون دليلا على الاخص , 
وشاهد اخر: فإنه عند خطاب المسيحي مثلاً نقول له الزمك بالحجج العقلية القطعية على ان الله تعالى واحد ,وهذا الكلام صحيح مع ان الملزم به هو عين الواقع ولكننا عبرنا بـ( الزمك ) لان المورد بخلاف معتقده . 
والخلاصة: ان الكلمة تستعمل تارة في ما هو خلاف الواقع وتارة فيما هو خلاف الرغبة وتارة اخرى بما هو خلاف المعتقد، ورابعة فيما يخالف المصلحة. 
والنكتة في التعبير في مقامنا بالإلزام هي: ان الالزام بـ( ضرره ) نوعاً وهذه قرينة مؤكدة. وقرينة اخرى: ان الالزام يقع في مقابل قاعدة الامضاء فالإمضاء ما كان بنفعه والإلزام ما كان بضرره . 
وبتعبير اخر: ان الالزام يفيد وجود مخالفة ما وهي تنشئ تارة من اللا مطابقة للواقع وتارة من اللا موافقة للرغبة او المعتقد او المصلحة، او تفيد وجود جهة قاهرة او سبب قاهر، ولا تدل على كون الملزم به حقا او باطلا، صحيحاً او غير صحيح. 
والمتحصل ان هذا الكلام ليس بتام في المقام 5 
وللكلام تتمة 
وصلى الله على محمد واله الطاهرين . 
 
1) وهي كبرى كلية مقبولة عموما في محلها 
2) في كتاب الاطعمه والاشربه وقد ذكر بعضها بعض الفقهاء كصاحب الرياض 
3) وكلا الروايتين موجودتان في التهذيب والاستبصار وهذا يغنينا – بحسب مبنانا – عن البحث السندي فيهما 
4) وبحثتا حتى الان في ان قاعدة الالزام في خصوص المطلقة على غير السنة هو حكم واقعي ثانوي واما فيما عدا ذلك فسياتي الكلام عنه فان الروايات في باب الطلاق واضحة في تنزيل طلاقهم بمنزلة الصحيح 
5) وهذا يعد تتمة للجواب على كلام السيد الحكيم ايضا 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 30 جمادي الثاني 1433هـ  ||  القرّاء : 4564



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net