||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 396- فائدة كلاميّة: وجوه حل التنافي بين كون الإنسان مغفورًا له وبين تسليط العذاب عليه

 توبوا إلى الله

 360- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (3)

 149- فائدة أدبية صرفية: صيغ المبالغة قد يراد بها افادة الشدة او الترسخ لا الكثرة والتكرر

 62- (إن الله اصطفى آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين) 5 الإمام الصادق عليه سلام الله: (خير العمل بر فاطمة و ولدها) مسؤوليتنا تجاه الصديقة الطاهرة وأولادها الأطهار

 322- فائدة بلاغية لغوية: المدار في الصدق، وتطبيقه على خلف الوعد

 13- (شعائر الله) في أبعادها التكوينية والتشريعية

 334- من فقه الحديث (عدة المؤمن أخاه نذرٌ ...)

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (7)

 194- مباحث الاصول - (الوضع) (1)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4532

  • التصفحات : 28082739

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : قاعدة الالزام(1432-1433هـ) .

        • الموضوع : 112- هل قول رواية (الزموهم ) على اثبات أو نفي (الاحكام اللابدية) الثلاثة؟ روايتان اخريان : (لاتترك بغير زوج ) واستفادة الحكم الواقعي الثانوي منها .

112- هل قول رواية (الزموهم ) على اثبات أو نفي (الاحكام اللابدية) الثلاثة؟ روايتان اخريان : (لاتترك بغير زوج ) واستفادة الحكم الواقعي الثانوي منها
السبت 4 رجب 1433هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
كان البحث حول بعض روايات الالزام ,وان المستفاد منها هل هو الرخصة او العزيمة ؟ ثم تحدثنا بعد ذلك عن مؤدى هذه الروايات هل هو الحكم الظاهري ام الحكم الواقعي الثانوي ؟ وقد مضى بعض الحديث عن ذلك وسنذكر تتمة له بعد ذلك ان شاء الله تعالى , واما المبحث الثالث – وهو مورد حديثنا الان – هل ان قاعدة الالزام هي من القواعد اللابدية ام لا ؟ وسوف نتوقف عند روايتنا- مرة اخرى - حيث يقول الامام ع : " الزموهم من ذلك ما الزموه انفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك ", ونتناول بحثنا في ضمنها حيث نتساءل ونقول :ما هو المستفاد من هذه الرواية من معاني اللابدية الثلاث التي ذكرناها سابقا ؟, 
ان الاحكام اللابدية – التي ذكر عنوانها السيد الوالد في الفقه 1 واعتبر ان قاعدة الالزام منها - يمكن ان تفسر بثلاثة انحاء : التفسير الاول:هي تلك الاحكام التي لا مصلحة فيها , بمعنى انه لا توجد مصلحة في المتعلق ,بل المصلحة في امر اخر , هذا هو التفسير المحتمل الاول للاحكام اللابدية. 
التفسير الثاني : هي تلك الاحكام التي تتوافر على مصلحة في المتعلق إلا ان تلك المصلحة ليست قائمة بالشخص نفسه , بل هي قائمة بالنوع وان تخلفت عن الشخص , هذا هو الاحتمال والتفسير الثاني التفسير الثالث :هي تلك الاحكام الصورية التي تعبر عن صياغة قانونية للعجز عن فعل الشيء كما في السكوت عن غصب الغاصب , هذا هو الاحتمال الثالث , وهنا نتساءل هل ان قاعدة الالزام لابدية بالتفسير الاول او الثاني او الثالث ؟ والكلام – كما اوضحنا – سيكون على طبق روايتنا المزبورة 
مناقشة الاحتمالات الثلاثة :الاحتمال الاول : ننا عند الرجوع الى الرواية نقول: ماهو المستظهر من لفظ كلمة الالزام ؟ والجواب: ان التحقيق الذي اسلفناه في البحث سابقا كاف في الاجابة عن هذا السؤال حيث ذكرنا ان بعض الاعلام المعاصرين ذهب الى ان الالزام يفهم منه عرفا الى ان الملزم به باطل واقعاً, وقد ناقشنا هذا الرأي تفصيلا وبينا وجه عدم تماميته . 
ولكن لو ذهبنا الى ما ذهب اليه هذا العلم فان قاعدة الالزام ستكون لابدية بالمعنى الاول , حيث ذهب والتزم هذا العلم الى ان معنى كلمة الالزام عرفا ان الحكم الملزم به باطل ثبوتا ,فلا مصلحة من حيث المتعلق من تشريعه ؛ ولذا لم يشرع هكذا حكم , بل المصلحة في محل ومكان اخر . 
والنتيجة : انه وعلى رأي هذا العلم قاعدة الالزام هي حكم لابدي – وان لم يذكر ذلك –. ,واما على ما ذهبنا اليه من المناقشة في ذلك وقلنا بان الالزام يدل عرفا على وجود تخالف ما , اعم من يكون ذلك التخالف بين الالزام والواقع – كما استظهره هذا العلم – , وبين ان يكون التخالف بين الالزام والرغبة او الالزام والمعتقد او الالزام والمصلحة. اذن : هذا هو المعنى الاول وعلى كلا المبنيين , 
الاحتمال الثاني : واما الاحتمال والمعنى الثاني في الحكم اللابدي , فهو الحكم الذي لا تكون فيه المصلحة او المفسدة في اشخاص او مصاديق او مفردات المتعلقات باعيانها , بل هي قائمة بالنوع 2 , وهنا, فهل قاعدة الالزام دائرة مدار التزام نفس الاشخاص او ان العبرة بالالتزام النوعي ؟ 
والتحقيق : اننا وبحسب تحقيقنا قد بينا ان الحكم اللابدي الذي يراد به ان المصالح قائمة بالنوع، منفي استنادا الى لفظ ( ما الزموه ) في الرواية السابقة ,وقد اعتمدنا على هذا الظهور في نفي الحكم اللابدي النوعي واثبات الحكم اللابدي بالمعنى الشخصي3 . والنتيجة : ان هذا المعنى , أي الثاني منتف ايضا بناءا على استظهارنا , 
وبتعبير اخر:ان قاعدة الالزام تدور مدار الالتزام الشخصي لكل شخص بكل مصداق مصداق من مصاديق احكامه ولذا فلو ان مخالفا اعتقد في قضية مصداقية معينة، كالطلاق ثلاثا من غير رجعة، ما اعتقد به اهل الحق فان طلاقه –لو لم يستجمع الشروط - باطل ولا يقع ؛ حيث المدار على التزام الشخص لا النوع , هذا هو المعنى الثاني للابدية ووجه الدفع فيه 
الاحتمال الثالث : هو ذلك الحكم – أي صورة الحكم – الذي هو نظير الاوامر الامتحانية , حيث التشريع لا لواقع فيه ,بل هو في جوهره صياغة قانونية للعجز عن فعل شيء في ذلك المورد 4, 
فهل ان الرواية ومن خلال ظهورها تنفي المعنى الثالث او تثبته ؟ والجواب ان الرواية تنفي هذا المعنى من خلال الاعتماد والاستناد على ظهور كلمة (الزموهم ) لان هذه الكلمة ظاهرة في الغلبة والاستيلاء او الاستعلاء , وهو على عكس العجز واللاقدرة في المعنى الثالث , فان العاجز وغير القادر ليس له الزام المقابل بشيء , وعليه فان هذه الكلمة أي ( الزموهم ) بنفسها تنفي هذا المعنى بتضمنها العلو والاستعلاء والهيمنة والسلطنة وهي تدل على هذه المعاني لغة وعرفا وعقلا – لقرينة الحكمة في استعمال هذه الكلمة-. 
والنتيجة : ان المعنى الثالث لللابدية منتف قهرا احتمال في المقام :ويمكن ان يستدل ايضا بنفي المعنى الثالث بكلمة اخرى جاءت في رواية الامام ع , وهي كلمة ( لا بأ س) , فقد يقال ان ظاهرها هو ذلك الحكم الذي يقع في قبال الحكم الصوري – أي المعنى الثالث – , وان كان اعم من الحكم الظاهري والواقعي الاولي والثانوي كما اوضحناه سابقا 5, أي ان (لا بأس) تنفي هذا القسم من الاحكام ( صورة الحكم ) فهل الامر كذلك ؟ والجواب : الظاهر انه لا يمكن الاستناد الى هذه الكلمة وضم نفيها الى النفي الاول حيث ان كلمة لا بـأس ) شاملة للقسم الرابع ايضا ظاهرا . وعليه: فان المستند في نفي هذا المعنى يبقى كلمة ( الزموهم ) فقط . والمتحصل : ان هذا المبحث وعلى ضوء روايتنا هو واضح الابعاد فلا نعيد نقاشه في سائر الروايات الاخرى 6 7. 
روايات قاعدة الالزام اخرى :وهناك روايات اخرى – كما ذكرنا سابقا – يمكن ان يستفاد منها في المقام : (اولاً): رواية عبد الرحمن البصري عن ابي عبد الله عليه السلام : قلت له : امرأة طلقت على غير السنة ؟ فقال ع : تتزوج هذه المرأة لا تترك بغير زوج " 8.(ثانياً): رواية عبد الله بن سنان "قال: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم امسك عنها حتى انقضت عنها عدتها هل يصلح لي ان اتزوجها ؟ قال عليه السلام : نعم , لا تترك المرأة بغير زوج" . 
وهاتان الروايتان ظاهرتان في الحكم الواقعي الثانوي – إن لم نقل بصراحتهما في ذلك – وعليه تكون المرأة بائنة ثبوتا , فيجوز للآخر ان يتزوج بها , لا ان الامر هو مجرد ترخيص ظاهري كما ذهب اليه البعض 
ان الامام عليه السلام عندما قال ( نعم ,لا تترك المرأة بغير زوج ) , فان الظاهر ان ( لا تترك ) واقع موقع التعليل ل(نعم ), وبالتالي يصلح لك ان تتزوجها,أي : ان هذه الجملة (لا تترك بغير زوج ) واقعة موقع التعليل للصغرى الجزئية ببيان الكبرى الكلية والملاك العام في المقام فيتمسك بها , وعليه فان الحكم الواقعي الثانوي ظاهر ؛ لان قوله ع ( نعم ) قد فرع عن الكبرى , أي: ان صحة الزواج منها – المستفاد من صريح (نعم) -متفرعة على الكبرى وعلى كونها ( لا زوج لها ) هذا هو وجه الاستدلال , 
ولكن نقول : اننا في غنى عن ما ذكر من وجه الاستدلال بهذه الرواية ؛ لان نفس الكبرى كافية لاثبات المراد مع قطع النظر عن بيان كونها تعليلا في المقام حتى يستشكل –لعله- بكونها حكمة فتامل , وكفاية تصريح الامام عليه السلام ( لا تترك المرأة بغير زوج ) فانه ع قد حكم او كشف عن حكم الله تعالى وبانه (لا زوج لها )وما منشأ ذلك إلا الطلاق السابق 
والخلاصة ان هذه الرواية ظاهرة في الدلالة على المقصود .مشكلة خصوصية المورد:ولكن هناك مشكلة اخرى وهي ,ان الرواية خاصة بموردها فلا تنفعنا في اثبات ان قاعدة الالزام تفيد الحكم الواقعي الثانوي بقول مطلق 9 , حيث لا اشعار في الرواية بالتعميم لغيرها من الموارد 
الغاء الخصوصية : نعم يمكن ان نقول بالغاء الخصوصية لطلاق المرأة لغير العدة , بان نعمم ذلك لكل طلاق فاقد لشرائط الصحة , كما لو كان واقعا في طهر المواقعة ،او بدون شاهدين عادلين او غير ذلك وعلى ذلك فتوى الفقهاء 10 وللكلام تتمة وصلى الله على محمد واله الطاهرين ... 
الهوامش.............................................................................................. 
1) كتاب الفقه : النكاح ج66 
2) بخلاف ( لاضرر ) و( لا حرج ) حيث انها شخصية لا نوعية 
3) وقد بينا ان الجمع ينحل الى الافراد والحكم قد رتب على هذا العنوان فكل فرد وشخص التزم فانه يلزم وإلا فلا 
4) وقد اوضحناه سابقا فراجع 
5) حيث اوضحنا ان ( لا بأس ) تستعمل لغة وحقيقة وشرعا وعرفا – حقيقة - في ثلاثة مواطن وهي الاحكام الاولية والثانوية الواقعية وكذلك في الظاهرية وهذه ثلاثة اقسام 
6) إلا لو وجدت مفردة جديدة في رواية اخرى يمكن ان تؤيد مطلبنا او تنفيه 
7) وتوجد مباحث اخرى في هذه الرواية سنرجع اليها من جديد للاستفادة اكثر 
8) ويمكن ان تكون كلمة ( لا تتركْ ) بالسكون والنهي ويمكن ان تقرأ بالرفع والنفي الذي يراد به النهي 
9) إلا على القول بتنقيح المناط وهو قياس لا وجه له لان ملاكات الاحكام ليست بايدينا فلا نعرفها ولا يقين هنا بالملاك 
10) وتأملنا السابق في صحة (الغاء الخصوصية) على اطلاقه في محله، فالمرجع لتعميم سائر الروايات او هذه الرواية بالغاء الخصوصية بمعونة الاجماع 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : السبت 4 رجب 1433هـ  ||  القرّاء : 5089



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net