||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 3-فائدة لغوية استدلالية

 343- ان الانسان لفي خسر (1) سيكولوجية الانسان في القران الكريم

 250- دور مقاصد الشريعة في تحديد الاتجاه العام للتقنين والتوجيه: الرحمة واللين مثالاً

 168- مشاهد تصويرية من واقعة الغدير ومقتطفات من خطبة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)

 269- ( لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ )7 مخاطر انهيار البنيان المعرفي ودعائم الشك الاربعة في كلام الامام علي بن ابي طالب عليه السلام

 478-فائدة أصولية:حجية الظنون المبنية على التوسعة

 72- (إهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ) -6 نقد الهرمنيوطيقا ونسبية المعرفة نقد نظرية كانت في (الشيئ لذاته) و(الشيئ كما يبدو لنا)

 264- (وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ)2 حقائق عن القيمه المعرفية للشك والحكمة في محاكمة العقل والنقل للشك والريب

 133- فلسفة التفاضل التكويني: 4- معادلة التناسب بين الامتيازات والمواهب وبين المسؤوليات والمناصب

 269- مباحث الأصول: (الدليل العقلي) (القدرة من شرائط التكليف) (3)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23971756

  • التاريخ : 20/04/2024 - 05:33

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 160- وجه دعوى استحالة انقلاب الماهية ـ دفاع عن الميرزا النائيني بارادته الواحد بالنوع والجواب ـ الجواب عن دعواه انه لا دليل على السلطنة على الملكية بوجود ادلة:. أ ـ الملكية اعتبار ب ـ الملكية مسلط عليها بتبع المسلطية على المملوك .

160- وجه دعوى استحالة انقلاب الماهية ـ دفاع عن الميرزا النائيني بارادته الواحد بالنوع والجواب ـ الجواب عن دعواه انه لا دليل على السلطنة على الملكية بوجود ادلة:. أ ـ الملكية اعتبار ب ـ الملكية مسلط عليها بتبع المسلطية على المملوك
الثلاثاء 23 جمادى الاولى 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(160)
 
دفاعاً عن النائيني: مراده الواحد بالنوع لا بالشخص
 
سبق (بل إن دعوى الميرزا النائيني غير معقولة فلسفياً كما هي غير مقبولة عرفياً:
أما انها غير معقولة فلسفياً فلأن الملكية من الأمور الإضافية القائمة بالمملوك من جهة وبالمالك من جهة أخرى إذ لا تعقل الملكية للاشيء أو معلَّقة بالفضاء لا على شيء كما لا تعقل مملوكية وملكية بلا مالكية لذا يقال: ملكية فلان لكذا.
وعليه: فإذا انتقل المملوك من زيد إلى عمرو انتقلت الملكية القائمة بهذا المملوك كما انتقلت المالكية من زيد إلى عمرو، ويستحيل انتقال المملوك بما هو مملوك أي المملوكية دون انتقال الملكية له فانه كاستحالة انتقال المظلة العالية مثلاً من مكان إلى آخر وبقاء فوقيتها في المكان السابق!)([1]).
ولكن يمكن الدفاع عن الميرزا بأن مراده الواحد بالنوع لا الواحد بالشخص([2]) وأن المعوض في البيع لو كان مملوكاً والعوض حقاً لزم انقلاب الملك حقاً وذلك باطل نظراً إلى لزوم وحدة نوع الإضافة والخيط الرابط بين البائع ومملوكه من جهة والمشتري وثمنه من جهة أخرى، ولو باع المملوك بالمحقوق انتقلت الملكية من أحد الطرفين والحقية من الطرف الآخر فلم يكن الخيطان – أي الاضافتان - من نوع واحد.
وإشكال عدم المعقولية فلسفياً إنما ينشأ لو أراد الواحد الشخص وأن شخص هذا الخيط (والإضافة) يبقى معلقاً في عنق البائع بدون أن ينتقل بانتقال المملوك ثم ان طرفه الآخر يتعلق بالمحقوق المنتقل إليه بدل المثمن فيشكل عليه حينئذٍ بـ(فلأن الملكية من الأمور الإضافية.. الخ).
لكنه يرتأي انتقال شخص هذا الخيط مع انتقال المثمن وتبديله بالثمن مع خيطه فهما اثنان بالشخص لكنه غير كافٍ إذ يجب أن يكونا واحداً بالنوع لكنه في بيع الملك بالحق ليس واحداً بالنوع كما سبق.
 
المناقشة: تصريحه نافٍ للدفاع
 
ولكن هذا الدفاع عليل؛ فإن الميرزا لو أراده لكان حسناً ولما ورد عليه ذلك الإشكال([3]) لكن ظاهر كلامه بل صريحه أنه يريد الواحد بالشخص وأن شخص هذا الإضافة بقيت بعنق البائع رغم انتقال المثمن وأن شخصها يتعلق بعد ذلك بالمحقوق، لا أن الشخص تغير والمشكلة في أن النوع يجب أن يكون واحداً وليس بواحد، فانظر إلى قوله: (وتبديل الطرفين مع بقاء العلقتين يقتضي أن يصير...) فانه صريح في أن مبناه على التعدد الشخصي وأن العُلقة والخيط الواحد بالشخص في طرف البائع قد بقي بشخصه كعلقة خاصة وكخيط رابط وتعلق بالثمن الذي هو الحق. فتأمل([4])
 
4- مناقشة مع الميرزا في قوله: لا دليل على السلطنة على الملكية
 
رابعاً: ويمكن الجواب عن قوله: (إذا عرفت ذلك فاعلم أن الدليل والاعتبار يساعدان مع كون التبديل بين المالين لا بين الاضافتين، وذلك لان دليل سلطنة الناس على اموالهم انما يقتضى ثبوتها على الاموال لا على الملكية الاعتبارية التي بينها وبين اربابها، فتبديل الملكية بالملكية يحتاج الى ثبوت سلطنة على الملكية لان الملكية بنفسها عبارة عن السلطنة على المال ولا معنى للسلطنة على السلطنة ولو فرض تصور معنى لذلك فلا دليل على ثبوتها...)([5]).
بأن الأدلة على ثبوت السلطنة على السلطنة أو السلطنة على الملكية متعددة:
 
أولاً: السلطنة على الملكية أمر اعتباري أمره بيد المعتبر
 
فمنها: أن السلطنة على الملكية([6]) أمر اعتباري والاعتبار أمره بيد المعتبر فكما للعقلاء أن يعتبروا لك السلطنة على الدار والكتاب بسببٍ اختياريٍ أصليٍ كالحيازة أو ثانويٍ كالبيع أو بسببٍ قسريٍ كالإرث، كذلك لهم أن يعتبروا لك السلطنة على هذه السلطنة بأن تنقلها بنفسها([7]) للغير أو أن تُعرِض عنها فتزول أو شبه ذلك.
ثانياً: الملكية مقدور عليها بتبع مقدورية متعلَّقها
ومنها: أن الملكية وهي السلطنة على المال مسلط عليها تبعاً للمسلطية على متعلقها وهو المال إذ تنتقل بانتقاله وتجيء، كواحد بالشخص أي خصوص هذه السلطنة لا أصلها وجنسها، بمجيئه؛ فان البائع إذا كان قادراً على نقل كتابه إلى ملك الغير كان قادراً على نقل سلطنته على كتابه إليه إذ المقدور بالواسطة مقدور.
بعبارة أخرى: الملكية الاعتبارية قائمة بهذا المثمن فإذا كان مسلطاً على نقله إلى الغير، ببيعٍ أو غيره، كان قادراً على نقل القائم به إذ نقله بنقله فهو كالقدرة على الأمر الانتزاعي بالقدرة على منشأ انتزاعه.
وسيجيء تعميق لهذا المطلب لاحقاً في تحقيق الجواب عن شبهة أن المقدور – كتحريك هذا الكتاب أو شرب الماء أو الصلاة أو الكذب مثلاً – مقدور بالقدرة عليه لكن ما حال القدرة هذه بنفسها فهل هي مقدور عليها أو لا؟
فإن كان الثاني لزم الجبر والقسر وعدم القدرة حتى على المقدور أوّلاً، وإن كان الأول لزم التسلسل إذ ينقل الكلام إلى القدرة على القدرة وأنها مقدور عليها أو لا فإن كانت مقدورة عليها يسأل عن (القدرة على القدرة على القدرة على تحريك الكتاب) أنها مقدور عليها أو لا.. وهكذا.
 
إشارة استطرادية: وجه شبهة استحالة انقلاب الماهية إلى ماهية أخرى
 
حيث سبق (وما ذكره بعض الفلاسفة دليلاً على الاستحالة لا يعدو الخطابة كجملة من دعاواهم الأخرى، نظير دعوى عدم التشكيك في الماهية ببرهان لا يعدو الخطابة في واقعه، مما فصلنا كل ذلك في محله، إضافة إلى أن برهانهم (الخطابي) منقوض بمثله في أي تغير وتحوّل)([8]) رغب بعض الطلاب الكرام في بيان وجه الشبهة فنقول هي بإيجاز: أن الماهية المدعى انقلابها إلى ماهية أخرى (كالذهب إلى حديد أو الفضة إلى نحاس مثلاً، أو الطاقة إلى مادة أو العكس، أو النبات إلى حيوان أو غير ذلك) في آن الانقلاب الدقي لا تخلو من أحد أربع حالات:
أ- فأما هي عين المنقلب عنه والمنقلب إليه جميعاً فيلزم اجتماع المثلين أو الضدين.
ب- أو هي غيرهما فهذا خلف إذ الفرض أنها أحدهما وانها تنقلب من هذا إلى ذاك إضافة إلى أنها لو كانت غيرهما لما كانت أحدهما فلا معنى للقول بأن أحدهما انقلب إلى الآخر والحال أن هذا المنقلب شيء ثالث!
ج- أو هي المنقلب عنه فلم تنقلب إذاً! فإن قيل انقلبت في الآن اللاحق نقلنا الكلام إليه على أن الكلام في آن الانقلاب نفسه.
د- أو هي المنقلب إليه فلم ينقلب ما هو عنه إلى ما هو إليه، إضافة إلى لزوم تحصيل الحاصل.
 
الجواب
 
والجواب نقضاً بلزوم هذا الإشكال على التدرج الوجودي ومنه التكامل العلمي بل وعلى الانتقال المكاني أيضاً؛ إذ يقال أنه يستحيل – على حسب هذا البرهان المدعى - الحركة والانتقال من مكان إلى آخر إذ انه في آن الانتقال أما هو في المكانين معاً أو لا فيهما معاً أو في الأول لا يزال أو في الثاني آن الانتقال! وحيث أن جميعها محال استحالت الحركة والانتقال!
وكذا التعلم! إذ يقال يستحيل أن يتعلم الإنسان مسألة إذ انه في حين التعلم هل هو عالم بالمسألة أو جاهل أو عالم وجاهل أو لا عالم ولا جاهل؟
والحل: انه شبهة في مقابل البديهة، وأن أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، وأما تفكيك الشبهة فمما لا يخفى على اللبيب فتدبروا فيها.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: "ثَلَاثَةٌ يَشْكُونَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: مَسْجِدٌ خَرَابٌ لَا يُصَلِّي فِيهِ أَهْلُهُ، وَعَالِمٌ بَيْنَ جُهَّالٍ، وَمُصْحَفٌ مُعَلَّقٌ قَدْ وَقَعَ عَلَيْهِ الْغُبَارُ لَا يُقْرَأُ فِيهِ" الكافي: ج2 ص613.
.............................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الثلاثاء 23 جمادى الاولى 1438هـ  ||  القرّاء : 4703



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net