||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 209- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (2)

 228- (الامة الواحدة) على مستوى النشأة والذات والغاية والملّة والقيادة

 161- امير المؤمنين على ابن ابي طالب(عليه السلام) امام المتقين (التعرّف والتعريف والتأسي والاقتداء)

 360- الفوائد الاصولية: الصحيح والأعم (3)

 121- آفاق و ابعاد الرسالة الالهية في البراءة من اعداء الله

 75- شرعية وقدسية حركة وشعائر سيد الشهداء عليه سلام الله -2

 87- بحث ادبي نحوي: في لام التعليل ولام العاقبة، والفرق بينهما وآثارها العلمية

 150- العودة الى منهج رسول الله واهل بيته (عليهم السلام) في الحياة ـ3 الاصار والضرائب ، وباء الامم والشعوب

 دراسة في كتاب "نسبية النصوص والمعرفة ... الممكن والممتنع" (7)

 97- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-10 موقع (الطفل) ومسؤوليته -موقع (القطاع الخاص) في مؤسسات المجتمع المدني



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23697221

  • التاريخ : 28/03/2024 - 10:00

 
 
  • القسم : البيع (1437-1438هـ) .

        • الموضوع : 170- الجواب عن كلام السيد الروحاني، بوجوه خمسه: (انه بيع لما عنده) و (الناس مسلطون) ومقتضى طبع الحق .. الخ .

170- الجواب عن كلام السيد الروحاني، بوجوه خمسه: (انه بيع لما عنده) و (الناس مسلطون) ومقتضى طبع الحق .. الخ
الاثنين 14 جمادى الاخرة 1438هـ



 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(170)
 
مناقشة كلام السيد الروحاني
 
ولكن يرد على القول بانه لا يُعلم قابلية السلطنة على الإيجار (= حق الإيجار، وهو الذي يقع في مقابله([1]) مبلغ السرقفلية) للانتقال والنقل([2]) أن هناك أدلة كثيرة تدل على قابلية السلطنة على الإيجار ونظائرها للنقل والانتقال، نشير إلى عناوينها إذ قد فصلنا الحديث عن كل واحدة منها سابقاً:
 
الأدلة على أن حق الإيجار ونظائره قابل للنقل: 1- كونه (عندك)
 
الدليل الأول: قوله (عليه السلام): "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله) عَنْ سَلَفٍ وَبَيْعٍ وَعَنْ بَيْعَيْنِ فِي بَيْعٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَك‏"([3]) فإن حق السرقفلية يعتبر عرفاً مما عندك وليس مما ليس عندك، بعبارة أخرى يصدق عليه بالحمل الشائع الصناعي أنه عندك مثل حق التحجير وغيره، وقد مضى الكلام([4]) حول أن محتملات (عندك) هي سبعة:
 
تطبيق محتملات (عندك) الست على المقام
 
1- الحضور مكانياً وجغرافياً وهو واضح البطلان، على أن السرقفلية واجدة لهذا النوع من العِندية ولو في الجملة فينبغي أن تصح حينها.
2- كونه مملوكاً لك، وقد استظهرنا تبعاً لكثيرين عدم إرادة هذا المعنى، على أنه لو أريد فانه لا ينفي صحة كافة أقسام السرقفلية لأن من أنواعها بيع المملوك فكيف بالصلح عليه، كما سيأتي.
3- ثبوت السلطنة العقلائية لك عليه، ولا شك أن حق السرقفلية مما يرى العقلاء ثبوت السلطنة عليها للمالك والمستأجر (في صورتين).
4- ثبوت السلطنة الشرعية، وهي ثابتة أيضاً في السرقفلية لأن السلطنة الشرعية تابعة للعرفية؛ إذ أنها من الإمضائيات ويكفي فيها عدم الردع([5])، والكلام في إمضائية هذه السلطنة كالكلام في إمضائية العقود المستأنفة فلا حاجة للإطالة.
5- ثبوت السلطنة الفعلية التامة، وهو رأي الشيخ، ولا شك أن للمالك أو المستأجر، سلطنة تامة فعلية على حق الخلو، لو لم تفسر التامة الفعلية بالملكية فتعود للوجه الثاني، لكنّ الشيخ جعلها قسيماً كما هو الحق.
6- إجمال المراد بين السلطنة بمعانيها والملكية، وعليه: فلا يعلم رادعية الرواية عن بيع حق السرقفلية فيرجع للاطلاقات كـ(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ)([6]) و"الصُّلْحَ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ"([7]) بعد إحراز القابلية عرفاً، وقد فصلنا الكلام عن كل ذلك سابقاً.
 
الإشكال بأن الاستدلال بـ(عندك) من مفهوم اللقب والجواب
 
لا يقال: الاستدلال بـ(نهى عن بيع ما ليس عندك) ليس بتام إذ انه من الاستدلال بمفهوم اللقب أو الوصف؛ إذ أن مبنى الاستدلال على صحة السرقفلية هو أنها ليست مما ليست عندك إذ هي عندك، فهي جائزة؟
إذ يقال: ليس الاستدلال بأحد المفهومين فانه ليس بحجة على المشهور بل بأحد أو بمجموع([8]) الأمور التالية: أن الأصل في القيود الاحترازية وبمناسبات الحكم والموضوع([9]) وبظاهر الكلام في تحقق ثنائية التقابل بين عندك وما ليس عندك وأن هذا صحيح وذاك منهي عنه، فبمجموع ذلك بل ببعضه يتم للكلام ظهور عرفاً في المفهوم بما لا يشك فيه أهل العرف أبداً.
 
2- "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ..."
 
الدليل الثاني: وقوله (صلى الله عليه وآله): "النَّاسَ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ"([10]) وقد مضى الكلام عن سندها والعديد من مباحثها([11])، بل يكفي أن بناء العقلاء عليها، وعلى أي فانه لا يشك العرف في شمول السلطنة على المال للسلطنة على إسقاطه ونقله، كما لا ريب في أن السرقفلية مال عرفاً ولذا تُقابَل بالمال ويرغب فيها العقلاء أشد الرغبة.
 
3- لكل ذي حق نقل حقه
 
الدليل الثالث: القاعدة التي ذكرها الشيخ (لكل ذي حق إسقاط حقه) والتي طوّرناها إلى: (لكل ذي حق نقل حقه) وقد مضى الكلام عن ذلك تفصيلاً([12]) ولا شك أن حق الإيجار حقٌ كما لم يستشكل فيه هو دام ظله.
 
4- طبع الحق يقتضي صحة نقله
 
الدليل الرابع: قاعدة (أن طبع الحق يقتضي صحة إسقاطه ونقله)، كما ذكره السيد اليزدي وقد فصلنا البحث عن ذلك سابقاً([13]) ولكن قيّدنا الحق الذي طبعه يقتضي صحة نقله، بالحق الذي كان منشأ جعله هو (له) دون الذي كان منشأ جعله (للغير) ودون الذي كان منشأ جعله (له وللغير معاً) كحق الحضانة إذ وضع لرعاية حق الأم والطفل معاً.
وعلى أي فإن حق الإيجار منشؤه رعاية حق المالك فهو (له) فانه نوع استثمار لماله، على أنه لو كان (له ولغيره) أي للمستأجر فحيث لا يعدوهما الحق فلو تراضيا، كما هو المفروض في السرقفلية الشرعية، صح النقل.
 
إطلاقات الصلح والبيع بعد الفراغ عن ثبوت القابلية عرفاً
 
الدليل الخامس: الإطلاقات وقد مضى الكلام عنها مفصلاً([14]) ولننقل بعض ما ذكرناه هناك (1- المشهور: الإطلاقات تثبت السلطنة الشرعية لا العرفية
الأول: أن المشهور لم يذهبوا إلى أن هذه العمومات قد وردت في تشريع أنحاء السلطنة ليردّ عليهم بما ذكر، بل ذهبوا، إذ تمسكوا بهذه العمومات لإثبات صحة النقل لدى الشك في قابلية الشيء كحق الشفعة والتحجير والقَسْم للنقل، إلى أن السلطنة على النقل في الموارد المشكوكة إنما تستفاد من العُرف، كلما كان العُرف على ذلك (أقول: أو ومن مثل الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم وحقوقهم، وهي قاعدة مصطيدة، أو من مثل إطلاق "له" أو أحق به في "مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَا يَسْبِقُهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِه"([15]) إذ (أحق به) يفيد بإطلاقه أن له نقله) وإنما الجواز الشرعي يستفاد من هذه الإطلاقات.
وبعبارة أخرى: كلما ثبتت السلطنة العرفية وشك في السلطنة الشرعية فان العمومات تفيد السلطنة الشرعية.
وليس كلامهم عن أنه كلما شك في السلطنة العرفية تمسك بعموم مثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) لإثباتها فانه من التمسك بالعام في الشبهة الموضوعية لاثباتها أو لإثبات بعض شرائطها.
وذلك هو المراد بقولهم (العمومات تثبت القابليات) فانه ليس المراد أنها تثبت القابليات العرفية إذ يستحيل أن يتكفل الحكم بحال الموضوع، بل المراد العمومات تثبت القابليات الشرعية بعد الفراغ عن كونها قابلة عرفاً.
ولذا قال المحقق اليزدي: (ومن ذلك ظهر أن ما (يقال) ان العمومات لا تثبت القابليات مدفوع بان ذلك إذا كان الشك في القابلية العرفية وفى المقام الشك انما هو في القابلية الشرعية وشان العمومات اثباتها)([16]))([17]).
كما مضت أجوبة أخرى في نفس الدرس وفيما لحقه، وقد سبق منّا([18]) بيان أن هناك مرجعيات عشر لإحراز أن هذا الحق لازم أو غير لازم بل هو منفك قابل للنقل وهي (لسان الأدلة، إطلاق الأدلة، كون العنوان تمام الموضوع وعدمه، وجود الخصوصية في الشخص أو الجهة وعدمه، قاعدة لكل ذي حق إسقاط حقه، كونه لرعاية حاله أو رعاية حال غيره، كون الحيثية تعليلية أو تقييدية أو اقتضائية، كون الموضوع أو كون النكتة فيه أو المصلحة والمفسدة عِلة أو حكمة، مطلق مناسبات الحكم والموضوع، والأصول العملية)([19])
فراجع كيفية الاستدلال بسائر الوجوه في مناقشة دعوى السيد الروحاني، وقد اقتصرنا على ذكر خمسة منها تذكيراً بفهرس المباحث وتمريناً للطلاب الكرام على تطبيقها على مختلف الحقوق المستجدة وللباحث والطالب مراجعة ما مضى ومدارسة تطبيق باقي الوجوه أيضاً.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
====================
 
قال الإمام الصادق (عليه السلام): "مَنْ صَدَقَ لِسَانُهُ زَكَى عَمَلُهُ وَمَنْ حَسُنَتْ نِيَّتُهُ زِيدَ فِي رِزْقِهِ وَمَنْ حَسُنَ بِرُّهُ بِأَهْلِ بَيْتِهِ مُدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ" الكافي: ج2 ص105.
................................................
 
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 14 جمادى الاخرة 1438هـ  ||  القرّاء : 4389



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net