||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 407- فائدة أصولية: تأثير أحد المتضايفين على الآخر في التضييق والتوسيع

 177- مباحث الأصول: (مبحث الأمر والنهي) (6)

 115- رسالات الله في حقول العقيدة والاخلاق والاقتصاد

 102- فائدة فقهية: انحاء وصور التبعيض في التقليد

 335- من فقه الحديث (لَا يَصْلُحُ مِنَ الْكَذِبِ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ)

 فقه الرشوة

 206- مباحث الاصول - (التبادر وصحة السلب والانصراف) (3)

 341- من فقه الآيات ظهور السياق في تقييد إطلاقات الكتاب

 346- ان الانسان لفي خسر (4) التبريرات المنطقية للانتهازية والمكيافيللية

 476- فائدة اقتصادية: الأراضي والثروات في الأرض لجميع الناس



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28096083

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 200- التمسك بمطلقات وجوب النظر، على شمولها للشاك في القدرة ـ ولايرد عليه اشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لوجوه : اولاً : (القدرة العقلية) هي المستثناة عقلاً لا العرفية ثانياً : الاطلاق بالنسبة للعالم بالقدرة والشاك ، لا للقادر والعاجز .

200- التمسك بمطلقات وجوب النظر، على شمولها للشاك في القدرة ـ ولايرد عليه اشكال التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، لوجوه : اولاً : (القدرة العقلية) هي المستثناة عقلاً لا العرفية ثانياً : الاطلاق بالنسبة للعالم بالقدرة والشاك ، لا للقادر والعاجز
الأربعاء 12 صفر الخير 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
ملخص ما تقدم 
كان الكلام ان أدلة وجوب النظر مثل ( انْظُرُوا) ومثل ( أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ ) على فرض قبول دلالتها على الوجوب، وغير ذلك من الأدلة، هي في مقام البيان التنجيزي، وانها قد انعقد إطلاقها المنجز فتشمل الشاك وغيره، والشاك تشمله بصوره الثلاث، الشاك في أصل القدرة من جهة احتمال الاستحالة الذاتية، والشاك في أصل القدرة لعارض لا لاستحالة ذاتية، والشاك في حدود القدرة سعة وضيقا، والحاصل: ان المدعى هو ان أدلة وجوب النظر تشمل الشاك في القدرة أو حدودها، فلو شك الإنسان في قدرته على المعرفة وعدمها، فيجب عليه أولاً الفحص ثم إذا فحص ولم يصل إلى إحراز وجود القدرة بل بقي شاكاً في القدرة وعدمها فعليه ان يعمل عمل العالم بالقدرة أي عليه ان يجري كما يجري القادر، فان وصل فقد بان كونه مكلفا، وان لم يصل فينكشف عندئذ ان الخطاب وان كان ظاهرا موجها إليه إلا انه لُبَّاً كان مستثنى، هذا ما مضى مع بعض التوضيح. 
القدرة مخصص عقلي للتكاليف 
لكن قد يستشكل على ذلك بان القدرة من الشرائط العقلية العامة؛ فهي مخصص عقلي قطعي للتكاليف ومنها التكليف بالنظر إذ لا يعقل ان يكلف غير القادر، فكيف تقولون بان الإطلاق شامل لكلتا صورتي العلم بالقدرة وصورة الشك في القدرة؟؛ وذلك لأن المخصص العقلي بمنزلة المخصص اللفظي المتصل لأنه قرينة حافة بالكلام، فعندما صدر الخطاب من المولى صدر وهو مكتنف بهذه القرينة فكانت دلالته من البداية ضيقة أي انه لم ينعقد الإطلاق واسعا ثم ضيق بل انعقد ضيقا فلا يشمل صورة الشك 
وتوضيح ذلك بالمثال:لو قال المولى (أكرم العلماء) فقد انعقد الإطلاق، ثم انه بعد فترة قال: (لا تكرم فساق العلماء) فلو شككنا في شخص انه فاسق أو لا؟ اما من جهة الشبهة المفهومية للتردد في حدود سعة مفهوم الفاسق بما يشمل مثلاً من يرتكب منافي المروة او لا؟ او لشك مصداقي كما لو لم نعرف ان هذا فاسق أو لا حيث لم تكن لدينا امارة من حسن ظاهر يستدل منها عليه، أو غيرها، فما العمل؟ الجواب: عليه ان يفحص فان فحص ولم يصل، فحيث ان الإطلاق كان منعقدا فيشمل هذا الفرد ثم حيث لم نعلم انه اخرج أو لا؟ فيبقى على الأصل. 
اما لو كان المخصص متصلا كـ(أكرم العلماء إلا الفساق)، فانه من البداية انعقد اللفظ ضيقا أي ان الإرادة الاستعمالية انعقدت ضيقة وحينئذٍ فإن هذا الفرد المشكوك فسقه لا نعلم انه من البداية شُمِل بهذا المجموع ام لم يشمل فالأصل العدم. 
أجوبة ثلاثة لدفع الإشكال 
و الجواب من وجوه ثلاثة وكل وجه له أهمية في حد ذاته إضافة إلى انه ينفعنا في دفع الإشكال، ولب كلامنا هو هذه الأجوبة الثلاثة، وما سبق كله بالإضافة إلى موضوعيته فهو مقدمة لهذه الاجوبة الثلاثة: 
1- المخصص العقلي هو القدرة العقلية لا القدرة العرفية 
الجواب الاول: ان ما هو شرط عقلي للتكليف أي ما هو مخصص عقلي للتكاليف هو القدرة العقلية لا القدرة العرفية، كما تقدمت الإشارة إليه، اي أن القرينة الحافة بكلام المتكلم الحكيم تمنع انعقاد اطلاقه من ان يشمل غير القادر عقلا لكنها لا تمنع من انعقاد إطلاقه لتشمل من كان التكليف صعباً عليه ؛ اذ العقل لا يعتبر محالا ان يكلف المولى عبيده بما فيه مشقة شديدة وبما هو غير ممكن عرفا مع كونه ممكنا عقلا، فإذاً الإطلاق قد انعقد، اي (انظر سواء أقدرت قدرة عرفية ام لم تقدر قدرة عرفية)، اذن الإطلاق من حيث القدرة العرفية ومن حيث اللا قدرة العرفية منعقد. لكن المهم إقامة الدليل على هذا المدعى. 
الدليل على كون الشرط هو القدرة العقلية 
الدليل احد وجهين على سبيل الطولية، اما الوجه الأول فهو المبنِيُّ على مسلك حق الطاعة، فعلى هذا المبنى الأمر واضح، لأن مسلك حق الطاعة ينتج وجوب الاحتياط مطلقا حتى في محتمل التكليف بدرجة واحد في المليون – إلا لو كان هنالك مؤمِّن - حيث يرى ان العبد يعيش في مملكة المولى ويتصرف بآلات المولى وهو مملوك للمولى، اي أنه ملك في ملك في ملك، فلا يحق له عقلاً ان يتصرف في ملكه الا بإذنه ، والحاصل : ان مسلك حق الطاعة يرى التكليف الاحتمالي منجزاً، بادلته، فعلى هذا المسلك الأمر واضح لاحتمال تكليفه بالنظر، كلما بلغت صعوبته، ما دام ممكناً، وأدلة وجوب النظر في أصول الدين مطلقة من حيث القدرة العرفية وعدمها فان من لا قدرة عرفية له يمكنه عقلا ان ينبعث أو ينزجر فلِمَ لا يشمله التكليف بالنظر دفعاً للضرر المحتمل أو شكراً للنعمة الواجبة أو استحقاقاً على مسلك الاستحقاق، كما سبق بيانه 
اذن الأمر على مسلك حق الطاعة واضح، لكن نتنزل عنه ونقول: لو لم نقبل بهذا المسلك، فمع ذلك الاحتياط واجب فيما لو لم تكن القدرة العرفية موجودة، لأن الفرض ان متعلق هذا الحكم الاحتمالي بوجوب النظر، هو من الشؤون الخطيرة بل الخطيرة جدا، والشؤون الخطيرة غير مقيدة بالقدرة العرفية، فكيف بالخطيرة جدا، ومثاله وجوب حفظ النفس عن التهلكة فانه يجب على الإنسان ان يحفظ نفسه ويدافع عنها اذا تعرض للهلاك أو هوجم، فهل هذا الوجوب مقيد بالقدرة العرفية؟ ان من الواضح انه غير مقيد بها بل هو مقيد بالقدرة العقلية فحسب، فإذا كانت له قدرة عقلية فالتكليف منجز فيجب عليه ان يدافع عن نفسه وان وقع في مشقة وعنت بل في أشدهما، ففي الشؤون الخطيرة القدرة العرفية غير مشترطة فكيف بالخطيرة جدا بل بما لا اخطر منه وهو المقام، لأن قضية وجوب المعرفة امر تدور عليه رحى الهلاك الأبدي أو السعادة الأبدية حسب ما فُصِّل سابقاً في بحث احتمال الضرر، من الوجوه الأربعة، إذ نحتمل احتمالا عقلائيا اننا لو لم نعرف الباري ولم نعرف انه أرسل رسلا وكلّفنا بتكاليف وله غرض من هذه الخلقة، فنحتمل، لو لم نفحص، ان نكون قد اقتحمنا في مخالفته فنستحق العذاب الأبدي، وأي شيء أعظم ضررا من ذلك؟، فان يقتل الإنسان فانه يعني انه يفقد حياة فانية لكن ان يخالف هذا الواجب العقلي وهو اسمى الواجبات العقلية وهو معرفة الله بلواحقه من معرفة النبوة والمعاد وما اشبه فانه قد يعني – احتمالاً على الأقل – ان يبتلى بالعذاب السرمدي، وبناءا على هذا: لا مجال للتسامح في هذا التكليف الا لو خفّف من بيده التكليف وهو الشارع المقدس، على عباده، فاجاز لهم ان لا ينظروا ان كان في النظر والاجتهاد عنت شديد. 
ووجه أهمية هذا الجواب اننا بذلك أسسنا الأصل وعليه فإن المعترض لا بد ان يأتي بالأدلة على خلاف المدعى من ان الأصل هو وجوب النظر وانه هو الاحتياط لا البراءة، سواءا قلنا بمسلك حق الطاعة أم لم نقل لأن الموضوع من الشؤون الخطيرة جدا فالقدرة العرفية غير معتبرة كأصل، ولا نخرج عنه إلا بالدليل، وقد أجبنا سابقاً عن بعض الأدلة التي قد تقام على البراءة وبقي دليلان لو نفيناهما فالاحتياط سيكون مقتضى القاعدة، وسيأتي بحث الدليلين الذين يمكن ان نخرج بهما عن الأصل. 
الفرق بين القيود اللفظية والعقلية 
اما لو اخذت القدرة او الاستطاعة في اللفظ كما لو قال (يجب عليك النظر ان استطعت) فان الألفاظ تحمل على العرفية كما هو مبنى الشارع الاقدس اذ أحال فهمها إلى العرف ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ بِلِسَانِ قَوْمِهِ) فلو قال حج ان استطعت ( مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) فظاهره الاستطاعة العرفية وليس الاستطاعة الدقية العقلية وكذلك لو قال (انظر ان استطعت) ولم يرد ذلك عن الشارع في موطن الكلام، لذا بقينا على الأصل، اما لو قيّد بذلك فنقول حينئذٍ: ان ظاهر اللفظ الاستطاعة (العرفية) فان لم تكن للعبد استطاعة عرفية وان كانت له قدرة عقلية فالأمر لا يشمله وذلك لظهور ألفاظ الشارع في العرفية منها ، فهذا – إذن – هو وجه الفرق بين ما لو كان الدال على استثناء القدرة هو العقل وبين ما لو كان الدال على التخصيص بها هو اللفظ او النقل، والملاحظ اننا هنا وسعنا دائرة البحث ودخلنا إلى العمق ولم نقتصر على خصوص النقاش مع صاحب القوانين في الاستناد إلى الإجماع صحة وسقماً بل انطلقنا من ذلك ، لكي نحلل جوهر المسألة ومصب وقيد التكليف وأدلته على المسالك: 
2- ليس مصب الإطلاق: القادر وغيره بل العالم والشاك 
اما الوجه الثاني وهو جواب دقيق فانه حتى لو سلمنا ان القدرة عرفية، فان هذا الجواب الثاني يشكل إجابة أخرى فان الجواب الاول كان مبنيا على ان الاستثناء منصب على القدرة العقلية اما هذا الجواب الثاني فغير مرتهن بهذا الجواب فنقول:سلمنا انه لم ينعقد لمثل (انظُرُوا) ظهور لكي يشمل (القادر عقلا غير القادر عرفا) لكنه انعقد له ظهور ليشمل العالم بالقدرة والشاك بالقدرة، وهو موطن الكلام، والفرق بينهما كبير اذ العنوانان الاولان ثبوتيان اما العنوانان الأخيران فهما اثباتيان، ومصب حديثنا عن هذين العنوانين الأخيرين، توضيحه: العنوانان الاولان وهما القدرة واللا قدرة عنوانان ثبوتيان، فهل يعقل ان ينعقد اطلاق لـ: انظروا أو صوموا أو حجوا للقادر وغير القادر؟ لا يعقل ذلك، لكن يمكن ان ينعقد اطلاق لـ(انظروا) للعالم بالقدرة وللشاك في القدرة. 
وهذا البحث له مزيد توضيح كما ترد عليه شبهة وسنجيب عنها، وبه يثبت ركن كبير من أركان البحث يأتي الكلام عنه. 
وصلى الله محمد واله الطيبين الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأربعاء 12 صفر الخير 1434هـ  ||  القرّاء : 3593



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net