||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 43- (وءآت ذا القربى حقه) في ذكرى شهادة الإمام السجاد عليه السلام؛ (التعرف) و(التعريف) و(التأسي) و(الدفاع) من حقوق أهل البيت عليهم السلام على الناس أجمعين

 144- بحث اصولي: لا اطلاق لقبح تخصيص الأكثر، وذكر موارد لعدم قبح تخصيص الاكثر

 356- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (7)

 116- فائدة اصولية: الدقة والتسامح في وضع الاسماء لمسمياتها

 327- فائدة حكمية فقهية: حُسن الصدق ضروري ونظري

 361- (هُوَ الَّذي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ) (10) المنطق الضبابي وتفسير القرآن الكريم

 261- الأصول الخمسة في معادلة الفقر والثروة وضمانات توازن الثروات عالمياً عبر العفاف والكفاف

 61- أقسام البيع

 المختار من كتاب شورى الفقهاء و القيادات الاسلامية

 309- الفوائد الأصولية: حجية الاحتمال (5)



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28095884

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 216- 3ـ في ( الحقيقة ) للمكلف صلاحية الكبرى على الصغريات 4ـ ( الحقيقة ) بمنزلة الكبرى الكلية ، اما (الخارجية ) فجزئية 5ـ (الحقيقية ) تصلح كبرى للقياس ،عكس الخارجية 6ـ (الحقيقة) تنحل الى قضية شرطية عكس الخارجية .

216- 3ـ في ( الحقيقة ) للمكلف صلاحية الكبرى على الصغريات 4ـ ( الحقيقة ) بمنزلة الكبرى الكلية ، اما (الخارجية ) فجزئية 5ـ (الحقيقية ) تصلح كبرى للقياس ،عكس الخارجية 6ـ (الحقيقة) تنحل الى قضية شرطية عكس الخارجية
الأحد 22 ربيع الأول 1434هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ملخص ما تقدم 
كان الكلام حول وجوب الاجتهاد في اصول الدين أو عدمه، وكذلك وجوب تحصيل العلم في اصول الدين او عدمه وصحة الاكتفاء بالظن، وذكرنا ان البحث تارة يدور على مستوى القضية الحقيقية وهو البحث المعهود المتداول في كتب الاصول والكلام, ولكن تارة اخرى يدور البحث على مستوى القضية الخارجية, وهذا مع شدة الابتلاء به غير مطروق فيما اعلم، ولذلك كان لابد من البحث عن الكبرى الكلية كي نطبقها على صغرى المقام، والكبرى هي تحقيق القضية الخارجية وفرقها اثباتا وثبوتا عن القضية الحقيقية,لكي نعرف متى تقتضي الحكمة ان نُرجِع او يرجع الشارع او مطلق الحكيم إلى القضية الخارجية والتي قد تكون كثيرا ما على خلاف القضية الحقيقية ظاهرا,وتقدم ذكر فرقين وكان الفرق الثاني ان المكلف لو كانت له الصلاحية لمعرفة المزاحمات او الموانع او الوارد والحاكم من الأدلة فانه سوف تلقى اليه القضية الحقيقية والا فالخارجية, مثال ذلك كما في تزاحم الضررين فايهما يقدم؟ وفي مثال اخر يحتاج لدقة اكثر ما لو تزاحم لا حرج مع لا ضرر، فايها يقدم؟
3.اذا كانت للمكلف صلاحية تطبيق الكليات على صغرياتها، فحقيقية. 
اما الفرق الثالث : فهو: ان المكلف اذا كانت له صلاحية تطبيق الكبريات الكلية الملقاة اليه على صغرياتها؛ فانه يخاطَب بالحقيقية عندئذ والا لوجب ان يخاطب بالقضية الخارجية, ولنمثل لذلك بأمر ابتلائي، فالذين يمتلكون في بيوتهم خزانات مياه غير موصولة في كثير من الاحيان بمياه المدينة التي تعد بحكم الجاري، مع فرض كون حجم الخزان كراً أو أكثر فلو شك في نقصه من كثرة الاستعمال او لم يكن كرا فاضيف إليه ماء فشك، استصحبت حالته السابقة، لكن لو تعاقبت الحالات، وما أكثر الابتلاء بذلك، فان الخزان كثيرا ما ينضب الماء فيه ثم يعاد ملؤه بالماء وتتعاقب الحالات نقصاً وملأً لعدة مرات بحيث جهل وضعه الحالي فالآن هذه الصغرى الجزئية هل تنطبق عليها كبرى الاستصحاب او لا؟ أي (لا تنقض اليقين بالشك) هل تنطبق على هذه الحالة ام لا؟ والمكلف قد لا تكون له صلاحية الحكم بالانطباق من عدمه, بل الفاضل قد يتحير كما تحير بعض من بحثنا معه المسألة, لأنك لو لاحظت المصداق فأن اليقين السابق قد رفع بيقين لاحق ثم اليقين اللاحق رفع بيقين لاحق معاكس، وهكذا فلا تحرز تمامية أركان الاستصحاب ولكن لو لاحظت الكلي فان الكلي من حيث المجموع فيه شك، فقد كان متيقنا ان الماء كر، ثم بالتعاقب حدث شك من حيث المجموع وبالنظرة الكلية أو الإجمالية فهل المقياس في (لا تنقض اليقين بالشك) هو الشك في المصداق او الشك من حيث المجموع؟ ولذا حتى الفاضل قد يستفتي لأنه في هذه المسألة لم يستطيع فهم المراد من الركنين في الرواية وبالتالي تطبيق الكبرى على الصغرى, او ان اي كبرى تنطبق على هذه الصغرى، فالمرجِع يلقي اليه القضية الخارجية اي حاصل ما توصل اليه. 
4.ان مرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية وليس كذلك في القضية الخارجية. 
الفرق الرابع: ما ذكره الميرزا النائيني في الفرق بين القضيتين، وهو ينفعنا وينطبق على تفريقنا بين القضيتين تمام الانطباق، يقول: ان مرجع القضية الحقيقية إلى قضية شرطية وبتعبيره القضية الحقيقية تنحل الى قضية شرطية، ونص عبارته (ان كل قضية حقيقية تنحل إلى قضية شرطية مقدمها وجود الموضوع وتاليها ثبوت المحمول له) ، توضيح كلامه: 
في قول الله تعالى: (أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) وحسب الميرزا، فانها تنحل إلى قضية شرطية وهي (كلما كان بيعا كان حلالا) , فـ(كلما كان بيعا كان حلالا) سواء أقلنا: حلالا وضعا أو حلالا تكليفا، هذه هي القضية الحقيقية فـ(أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) اي كل ما صدق عليه انه بيع فقد ثبت له حكم الحلية, ونضيف لكلامه: 
اما القضية الخارجية فلا تنحل إلى شرطية، مثلا لو قال الشارع (احل الله هذا البيع) او قال (احل الله هذه البيوع) كقضية خارجية لما صح ان نقول (كلما كان هذا بيعاً فانه حلال) إذ لا مجال للترديد في الموجود او اذا قال (كلما احل الله هذه البيوع) فلا يصح القول بانه يعني كلما كانت هذه بيوعات كانت حلالا، بل هذا الكلام لغو وباطل، والسبب في ذلك هو ان الحكم في القضية الحقيقية ينصب على الطبيعيّ والطبيعي اعم من وجود الفرد وعدمه، مثلا (البيع) في (البيع حلال) كلي طبيعي اما انه موجود او لا؟ فالقضية ساكته عنه, اذن القضية الحقيقية المحمول فيها ينصب على الطبيعي والطبيعي اعم من وجود فرده وعدمه لذا فان الانحلال كما قال، صحيح، فاحل الله البيع اي كلما كان هذا بيعا اي كلما وجد هذا الكلي الطبيعي وتمصدق في فرده كان حلالا, اما في القضية الخارجية فلا ينصب الحكم على الطبيعي بل على الفرد نفسه، والفرد لا يدخل فيه الترديد لأنه موجود إذ الفرض انا نتكلم عن الموجود (احل الله هذا البيع) اي الموجود فلا معنى ان تقول اذا كان موجوداً، والحاصل ان الفردية مساوقة للتشخص والوحدة والوجود، اما الكلي الطبيعي فقد يكون موجودا وقد لا يكون فصح فيه الترديد وصحت الشرطية,اذن بالتأمل في هذا الكلام يظهر ان كلام الميرزا تام، وهذا الفرق سوف ينفعنا في بحثنا وانه لماذا نلجأ للقضية الخارجية في اوامر المعرفة في كثير من الأحيان، وانه لِمَ المعصوم عليه السلام لم يأمر بالمعرفة الكثيرَ من الناس؟ وهذا الكلام يعد اجابة فليتدبر, وسيأتي تطبيق المدعى على المقام. 
5.القضية الحقيقية بمنزلة الكبرى الكلية اما الخارجية فقضية جزئية 
الفرق الخامس: هو ان القضية الحقيقية انما هي بمنزلة الكبرى الكلية، اما القضية الخارجية فمهما بلغت عموميتها فانها تبقى قضية جزئية اي نازلة منزلة (بعضٍ) في جوهرها وان أُلِبست لباسَ (كل) توضيح ذلك: 
اذا قلت (قتل من في العسكر) كأخبار او (أكرم من في العسكر) كانشاء فلا فرق , فحتى لو كان في العسكر مليون، فليكن ملياراً او اكثر، فهي في الواقع قضية جزئية، نعم ظاهرها كلي (كل من في العسكر) لكن واقعها جزئي، والسبب: اما ببيان مبسط فلأنها لا تشمل الا هذه الافراد ولا تشمل غيرها، والقضية الكلية المفروض فيها ان تشمل كافة الافراد المقدرة ايضا عكس الأمر في القضية الحقيقية فهي كلية كـ (اكرم الجنود)؛ ففرق ان تقول (اكرم من في المعسكرات) حتى وان شملت الكرة الارضية كلها فانها جزئية، فانه وان تطابقت مع (اكرم الجنود) في الواقع الخارجي إلا ان (اكرم من في المعسكر) تبقى جزئية والسبب ببيان دِقّي هو: ان القضية الحقيقية حيث كان مصبُّها الكلي الطبيعي فانها قهرا ستكون كلية وتنطبق على كل فرد فرد موجود ومما سيوجد, اما في القضية الخارجية فليس مصبها الكلي الطبيعي الذي هو الجامع وبتعبير اخر العلة؛ والعلة معممة ومخصصة مثلا (اكرم الجنود) ففي القضية الحقيقية: الجامع او الكلي او العلة هو مصب الحكم ومحطُّه، فتكون الكبرى كلية واقعاً فتكون القضية الحقيقية كلية، اما في القضية الخارجية فليس المصب الكلي الطبيعي كي يكون انطباقه في كل مكان قهريا، وانما المصب الافراد ولا تصنع كثرة الأفراد كلياً، إذ لا فرق ان يوجد فرد واحد فهو جزئي ولو كان اثنان فهو جزئي ولو كان ترليون فرد فانه لا يكون كلياً؛ والسبب في ذلك ان الوجود دائما جزئي، اما الماهية او الطبيعي فكلي فتدبر. وهذا الكلام ينفعنا في مباحث عديدة منها مباحث المبدأ جل اسمه، وبحوث متعددة من هذا القبيل في التفريق بين ما لو كان الحكم على الطبيعي او على الوجود والمصداق، والحاصل: ان الحكم في القضية الخارجية انما هو على الافراد والفردية مساوقة للتشخص والتشخص مساوق للوجود والوجود مساوق للجزئية فلا يعقل ان يكون كليا, وهذا فرق هام دقيق فليتدبر فيه. 
6.القضية الحقيقة تكون كبرى في القياس بخلاف القضية الخارجية. 
الفرق الاخر وهو متفرع عن الفرق السابق : هو ان القضية الحقيقية يصح ان توضع كبرى في القياس لأستخراج حكم مجهول, اما القضية الخارجية فليس من الصحيح ان تجعل كبرى كلية في القياس لأنها اما لغو او باطل، مثلا (قتل كل من في العسكر) قضية خارجية، فهل يصح ان نقول: 
(هذا كان في العسكر) كصغرى، ثم نجعل القضية الخارجية كبرى كلية: (وكل من في العسكر قد قتل) والنتيجة: (هذا قد قتل)؟. الجواب كلا؛ إذ لدى الدقة هذا غلط؛ لأننا نسأل المتكلم انك في قولك (قتل من في العسكر) اكنت محرزا ان كل في العسكر قد قتل ام لا؟ فان لم تكن محرزا فكبراك الكلية غلط بل (قتل بعض من في العسكر) فهي جزئية ولا يصح ان تكون كبرى في القياس من الشكل الأول، وان كان محرزا ان كل من في العسكر قد قتل، فنقول انك تعلم ان هذا – الذي كان في العسكر – مقتول، والقياس إنما هو لأجل اصطياد المجهول أي انه يشكّل للوصول إلى مجهول تصديقي عبر تشكيل معلومين تصديقيين؛ فالقياس لغو لأن النتيجة محرزة من قبل، اما في القضية الحقيقية فالقياس يصح وينتج مثل لو قلت (الجندي خشن) اي بطبعه او (تمرة خير من جرادة) او اي مثالٍ انصب الحكم فيه على الطبيعي، فلو قلت (الجندي خشن) نظراً للحاظ الطبيعة ثم لم نعلم ان هذا الجندي خشن او ذاك، كما لو تربي في اسرة منعمة، فهنا يمكن ان نطبق القياس فنقول: (هذا جندي) صغرى (وكل جندي خشن) كبرى فـ(هذا خشن) النتيجة 
وهنا توجد شبهة سنطرحها بإيجاز غدا, ولعل الجواب نتركه لتفكيركم فانه يظهر ببعض التأمل. 
وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 22 ربيع الأول 1434هـ  ||  القرّاء : 4067



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net