||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 شورى الفقهاء

 192- مباحث الاصول : (مبحث العام) (5)

 42- (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب) إعمار (سامراء والبقيع) من علامات التقوى ومن الواجبات الشرعية

 عمارة الأرض في ضوء بصائر قرآنية

 327- فائدة حكمية فقهية: حُسن الصدق ضروري ونظري

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 383- فائدة أصولية: توقف الاجتهاد في المسائل الفرعية على الاجتهاد في مناشئ مقدماتها

 140- من فقه الحديث: قوله عليه السلام (حديث تدريه خير من ألف حديث ترويه)

 85- (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل) -10 ضمانات استقامة القوات المسلحة ونزاهتها -5 التدقيق المكثف للقوات المسلحة حقوقياً

 413- فائدة فقهية: الموت السريري وقول الأطباء



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23918186

  • التاريخ : 16/04/2024 - 04:42

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 107- ج- كونه من الشك في العنوان والمحصل د- كونه من دوران الامر بين التعيين والتخيير .

107- ج- كونه من الشك في العنوان والمحصل د- كونه من دوران الامر بين التعيين والتخيير
الاثنين 10 جمادي الاول 1433هـ



بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على اعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 

كان الكلام حول الاحتياط الوجوبي وان هذا الوجوب هل هو عقلي بمعنى اللزوم ام هو شرعي؟ وتقدم ان السيد العم في بيان الفقه ذهب الى كونه عقليا بمعنى اللزوم ، ثم تعرضنا الى ما يمكن ان يقال من الوجوه كمستند لهذا القول وقبل اكمال الوجوه نضيف :ان هذه الوجوه المذكورة والتي سوف تذكر ستنفعنا ليس لمجرد اثبات ان هذا الوجوب عقلي او نفي ذلك , بل تنفع ايضا في مسألة اخرى وهي بيان الوجوه التي تلجئ الفقيه الى الاحتياط الوجوبي فان الفقيه قد يفتي بالاحتياط الوجوبي للوجه الاول المتقدم وقد يفتي بذلك للوجوه التي سوف تذكر فان لم تتم عنده هذه الوجوه فانه سيذهب الى الاحتياط الاستحبابي فكون هذا الاحتياط وجوبيا او ندبيا يتبع مبناه في تلك المسائل الاصولية التي سنشير الى عناوينها الان , اذن تحليل هذه المسألة نافع من كلتا الجهتين . 

ولقد كان الوجه الاول هو ما ذكره الميرزا النائيني من التفصيل بين الاوامر الشرعية الواقعة في سلسلة معاليل الاحكام الشرعية فهي ارشادية والوجوب عقلي وبين الواقعة في سلسلة العلل فهي مولوية وهذا الوجه قد مضى . 

الوجه الثاني:ان العقل يستقل بلزوم الاحتياط قبل الفحص وكذلك يستقل بلزوم الاحتياط بعد الفحص في موارد خاصة كما في اطراف العلم الاجمالي ، وعلى هذا فان وجه كون الاحتياط الوجوبي عقليا هو ان الحاكم هو العقل باعتباره من المستقلات العقلية , وهذا الوجه ايضا قد مضى،لكن هذا الوجه الثاني قد يورد عليه بايرادين :الاول مبنائي والثاني بنائي ، 

اما المبنائي :فهو ما ظهر من الكلمات السابقة من ضابط المولوي والارشادي فاذا قلنا ان ضابط الامر المولوي هو ما صدر بداع البعث والتحريك او الزجر والحيلولة اي ما صدر من عن المولى بما هو مولى معملا مقام مولويته فهذا الضابط يشمل المستقلات العقلية ايضا فكون الامر مما استقل به العقل لا يمنع الشارع من ان يصدر امره الى عبده بداعي البعث والتحريك فيقول(اعدلوا هو اقرب للتقوى) بما هو مولى فمع ان العقل مستقل بذلك لكن الشارع مع ذلك اذا رأى ان العبد لا يتحرك الا اذا امره او لا ينزجر الا اذا زجره فانه يأمره مولويا ب (اعدلوا) اذاً لا منافات بين كون الامر حكما عقليا وبين ان يصدر امر من المولى بما هو مولى بداعي التحريك او الزجر . 

واما بنائيا :فلو قبلنا بان المستقلات العقلية كحسن الاحسان والعدل ورد الوديعة وحفظ الامانة وغير ذلك يكون امر الشارع فيها ارشاديا وان الاحتياط منها لأن العقل يستقل بحسن الاحتياط ووجوبه قبل الفحص مطلقا وحسنه بعد الفحص في الجملة كما في اطراف العلم الاجمالي ، فلو قبلنا هذا المبنى فان هذا القول لا يتم على اطلاقه (من كون الاحتياط الوجوبي عقليا لا غير) وذلك لانه يوجد عند الفتوى بالاحتياط امران متعلِّق (الفتوى) و متعلَّق (الاحتياط) وكما ان للعبد ان يستند في عمله للمتعلَّق يمكنه ان يستند في عمله للمتعلِّق فلو فرض كون لزوم انبعاثه عن المتعلَّق اي الاحتياط ، عقليا الا ان انبعاثه ولزوم انبعاثه عن المتعلِق اي الفتوى يمكن ان يكون شرعيا ، فاذا استند المكلف في احتياطه ، للفتوى ، لا لكونه احتياطا بما هو هو ، شملته الادلة الشرعية الدالة على حجية الفتوى وعلى لزوم اتباعها فيكون اللزوم شرعيا ، وللتوضيح نمثل: كما لو ان الاعلم او غيره افتى بصحة اتباع المشهور وان خالف رأي الاعلم فهنا لدينا متعلِق هو الفتوى ومتعلَق وهو رأي المشهور فالذي يتبع رأي المشهور قد يكون متبعا للاعلم اي بما ان الاعلم قد افتى بالعمل بالمشهور فتشمله ادلة التقليد، وقد يكون متبعا للمشهور بما هو مشهور مع قطع النظر عن فتوى الاعلم ولو لاستقلال عقله بذلك فهنا اتباعه لراي المشهور لا يكون مستندا الى فتوى الاعلم ، كذلك الامر في الفتوى بالاحتياط فليتدبر, هذا هو الوجه الثاني مع المناقشتين. 

الوجه الثالث:هو ان يكون الشك من موارد الشك في العنوان والمحصل فاذا شككنا في العنوان والمحصِل فالمجرى في المحصل هو الاحتياط فيقال ان هذا الاحتياط عقلي لأن العقل هو الحاكم بان الامر لو تعلق بعنوان فشككنا في محقِّقه ومحصله فيجب علينا ان نحتاط لأن اشتغال الذمة اليقيني يستلزم الفراغ اليقيني ولا يتحقق الا بالاحتياط بالمحصل 

توضيح ذلك: الامر بالصلاة حيث تعلق بالذمة فمع الشك في ان هذه الصلاة التي اتيت بها مع العجب هل هي محققة للمأمور به او لا؟ فلو قلنا ان هذا من موارد الشك في العنوان (الصلاة المأمور بها) والمحصل(القراءة من غير عجب ) فلو قرأ الحمد والسورة لكن كان معجبا بقراءته وخضوعه وخشوعه فلا يعلم ابراء ذمته فالاحتياط يقتضي (وجوبيا او ندبيا)ان يـأتي بالصلاة بغير عجب ،فتأمل . 

مثال اخر اوضح ومن جهة ادق: الامر بالغسل على رأي الشيخ حيث يرى ان هذا من مصاديق العنوان والمحصل لأن الامر تعلق بالتطهر في قوله تعالى (فاطهروا) والغسل محصل للتطهر فهنا لو اغتسل وكذا لو توضأ لكن بقي مقدار رأس ابرة من مواضع الغسل لم يصبه الماء فهل وضوءه صحيح ام لا؟ المشهور شهرة عظيمة بل لعله اجماعي على انه غير صحيح ولكن السيد الوالد والسيد العم لهما تأمل-صناعيا- في ذلك ودليل المشهور وجوه عديدة منها مسألة العنوان والمحصل لأن الامر عندما تعلق بالتطهر فلو توضأ ولم يصل الماء الى ذلك المقدار فهنا يشك في ان ذلك العنوان تحصل ام لا ؟فالمجرى مجرى الاحتياط والحاكم هو العقل ، اذن الاحتياط الوجوبي عقلي لأنه انبعث في مثل هذه الموارد عن معادلة العنوان والمحصل ، 

هذا الوجه كالوجوه السابقة المناقشة المبنائية واضحة فيه لأن الضابطة العامة للامر المولوي والارشادي تشمل المقام ايضا فان حكم العقل بالاحتياط في ما لو تعلق الامر بالعنوان والمحصل ، اي بالاحتياط في محصله ، هذا الحكم تعلق به امر من الشارع ب(اتقوا الله حق تقاته)بناءا على الاستناد لهذه الاية في لزوم الاحتياط فيشمله (اتقوا الله حق تقاته) في موارد العلم الاجمالي وفي موارد العنوان والمحصل وجوبا ، وفي موارد اخرى استحبابا ، وكذلك قوله عليه السلام (اخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت) وكذلك الرواية الاخرى عن الامام الصادق عليه السلام(وخذ بالاحتياط في جميع امورك ما تجد اليه سبيلا)سواء أدلت على الاستحباب ام الوجوب فان الاستحباب والوجوب حينئذ يكون شرعيا ، هذا هو الوجه الثالث الذي يمكن ان يستند اليه في كون الوجوب عقليا كما انه يمكن الاستناد اليه في اصل مسألة الاحتياط الوجوبي وما هو الذي يلجئ الفقيه اليه 

الوجه الرابع:وقد استند اليه الكثير من الفقهاء والاصوليون في الكثير من الابواب وهو قاعدة هي الدوران بين التعيين والتخيير وهي مما اختلف فيها الاصوليين وسرى الخلاف الى سائر ابواب الفقه فعلى الطالب ان ينقح مبناه في القاعدة: فكلما دار الامر بين التعيين والتخيير فان العمل بهذا الطرف مبرء للذمة قطعا اما ذلك القسيم الاخر (كما في خصال الكفارة) فانه يحتمل ابراءه للذمة اي يحتمل ان يكون الوجوب تخييريا بين هاتين الخصلتين او الخصال الثلاثة كما يحتمل الوجوب التعييني لأولها(عتق رقبة) فهذا مبرء للذمة قطعا دون تلك 

مثال اخر:صلاة الجمعة في زمن الغيبة مع اجتماع الشرائط فهل هي واجبة تعيينا ام تخييرا بينها وبين الظهر(لو لم تم الادلة الاجتهادية لدى الفقيه فانه سيصل الى هذه القاعدة)فلو دار الامر بين وجوب الجمعة تعيينا او وجوبها تخييرا مع الظهر فالمبرء للذمة قطعا هو صلاة الجمعة اما صلاة الظهر فمحتملة ابرائها للذمة الحاكم بالتعيين هو العقل . هذا هو الوجه الرابع الذي يمكن ان يقال لكون الوجوب عقليا,لكن هذا الوجه يمكن ان يناقش فيه من جهتين: 

الاولى : ما سبق من البحث المبنائي في مسألة ضابط المولوي والارشادي 

الثانية: يمكن ان يناقش في نفس اطار هذه القاعدة فنقول بان دوران الامر بين التعيين والتخيير له صور ثلاثة ، في بعضها المجرى الاحتياط وفي بعضها المجرى البراءة فالامر يختلف ولا نستطيع ان نسوق القاعدة بصورها الثلاث بعصا واحدة : 

الصورة الاولى:ما لو كان الدوران في مرحلة الجعل للحكم الظاهري وبتعبير اوضح : ما لو كان الدوران بين التعيين والتخيير ، بين طريقين او حجتين ثبت كون احدهما حجة قطعا اما تعيينا او تخييرا واما العدل الثاني (القسيم) فهو حجة على فرض كون العدل الاول حجة تخييرا ، مثاله:لو دار الامر بين تقليد الميت ابتداءا وبين تقليد الحي (مع فرض تساويهما في الاعلمية)ولم تكن هناك ادلة اولية ولم تكن هناك اطلاقات نحرز بها صحة تقليد الميت ابتداءا او عدمه فنصل الى هذه القاعدة فنقول:تقليد الحي صحيح مبرء للذمة على كل تقدير فهو مقطوع به سواء اكان تقليد الميت ابتداءا حجة ومبرءا للذمة او لا؟ 

اما تقليد الميت ابتداءا فمبرء للذمة على احد الاحتمالين فمقتضى الحكم العقلي هو وجوب الاحتياط على رأي وهو المنصور لو لم تكن لنا اطلاقات والا فالاطلاقات هي الحاكمة وللحديث صلة تأتي ان شاء الله تعالى 

 

وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين ... 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاثنين 10 جمادي الاول 1433هـ  ||  القرّاء : 3873



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net