||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 97- فائدة فقهية: الفرق بين قاعدة الالزام وقاعدة الامضاء

 153- حقائق عن الموت وعالم البرزخ وسلسلة الامتحانات الالهية

 376- فائدة كلامية: دليل حساب الاحتمالات على صحة الدعوة النبوية ومذهب أهل البيت

 222- مباحث الأصول: (القطع) (3)

 Reviewing Hermeneutic. Relativity of Truth, Knowledge & Texts – Part 3

 211- مظاهر الرحمة الكونية في السيرة النبوية والعلوية

 210- مباحث الاصول -الفوائد الأصولية (الدليل العقلي) (3)

 نسبية النصوص والمعرفة (الممكن والممتنع)

 343- ان الانسان لفي خسر (1) سيكولوجية الانسان في القران الكريم

 230- مباحث الاصول: (مقدمة الواجب) (2)



 اقتران العلم بالعمل

 متى تصبح الأخلاق سلاحا اجتماعيا للمرأة؟

 الحريات السياسية في النظام الإسلامي

 فنّ التعامل الناجح مع الآخرين



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 85

  • المواضيع : 4431

  • التصفحات : 23971607

  • التاريخ : 20/04/2024 - 05:11

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1432-1435هـ) .

        • الموضوع : 31- هل وجوب الإجتهاد والتقليد شامل للعبادات والمعاملات بالمعنى الأعم؟ .

31- هل وجوب الإجتهاد والتقليد شامل للعبادات والمعاملات بالمعنى الأعم؟
الاحد 2 ذي الحجة 1432هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين ,ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
انتهى ما تيسر من الكلام في المقدمات، ويقع الكلام الآن في مسائل الاجتهاد والتقليد على حسب ما ذكره في العروة الوثقى. 
هل التقليد واجب في المستحبات والعاديات والمعاملات بالمعنى الأعم؟ 
المسألة الأولى من العروة الوثقى: (يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً). 
ظاهر عبارته عموم الحكم للمستحبات من العبادات وأنها يجب فيها أحد الأمور الثلاثة, فهل الأمر كذلك وكيف يكون الطريق للمستحب واجباً؟ كما أن الظاهر أنه أراد من (معاملاته) المعنى الأعم لا الأخص ولا العام. 
المعاني الثلاثة للمعاملات 
توضيح ذلك أن للمعاملات معاني ثلاث كما أشار إليه السيد الوالد في الفقه: 
1) المعاملة بالمعنى الأخص أي خصوص العقود كالبيع والإجارة، وعليه جرى المحقق في الشرائع حيث جعلها الجزء الثاني من كتابه. 
2) المعاملة بالمعنى العام أي ما يشملها والايقاعات توسعاً، لأنها ليست معاملة عرفاً بل ودقة، كما سيأتي بإذن الله تعالى. 
3) المعاملة بالمعنى الأعم أي ما يشملهما والأحكام كالإرث، وهذا المعنى هو المستظهر إرادته له ههنا كما أنه قال في المسألة 29 من العروة: (يجب التقليد في الواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات) بناء على إدخال (المعاملات) في المباحات، وما خرج منها دخل في سائر الأٌقسام، ولابد أن نضيف ههنا حتى (العاديات) كشرب الماء. كما أنه قدس سره ترقى في المسألة 29 إلى (العاديات) مما يفيد أنه لا يرى إندراجها في المباحات فتأمل، فهل الأمر كذلك؟ 
هذا ما سيأتي بحثه بإذن الله تعالى. 
والظاهر أيضاً أن مراده من الوجوب هنا هو الحكم التكليفي لا الوضعي، إذ أن صاحب العروة له في الحكم التكليفي مسألتان (الأولى، والتاسعة والعشرون) وفي الحكم الوضعي له مسألتان (السابعة، والثانية والستون) فتأمل ، وسيأتي تفصيل هذا البحث. 
وقد ارتأى السيد السبزواري في مهذب الأحكام في شرح العروة الوثقى، المعنى الثالث إذ قال:(المراد بالمعاملات كل ما لا يشترط فيه قصد القربة كالحيازة والصيد). 
وقال السيد العم في (بيان الفقه): (والمراد بالمعاملات الأعم من سائر الأحكام، بقرينة المقابلة للعبادات، خصوصاً بملاحظة ما يقال من أن المعاملات تطلق اصطلاحاً فقهياً على جميع الأحكام سوى العبادات...). 
نقول: الاطلاق الأول حقيقي، أما الاطلاق الثاني والثالث فهما مجازيان, توضيحه: 
إن المشتقات لها مادة وهيئة، والمادة لها وضع وموضوع له، وكذا الهيئة، وهيئة المفاعلة قد وضعت للمشاركة في الفعل, فضارب يدل على صدور فعل متضمناً صدور عكسه من الطرف الآخر , يقول الرضي في شرحه على الشافية (تقول ضرب زيداً عمراً فعمراً منصوب لأنه مفعول لضرب لكن عمراً في ضارب زيد عمراً منصوب ليس لأنه مفعول لضرب، وإنما هو مفعول شارك (وهو الموضوع له في باب المفاعلة) أي شارك زيد عمراً في الضرب. 
وهذا الضابط وهو (المشاركة) غير موجود في الايقاعات، فيكون الاستعمال فيه (على القول بالأعم) بنحو المجاز وكذا القسم الثالث فإن الاستعمال فيه مجاز بالأولوية، ووجه الأولوية أن القسم الثاني الاستعمال فيه مجازي رغم وجود طرف (قام) بالفعل وطرف آخر (وقع) عليه الفعل فإن أحدهما يعتق الآخر أو يطلقها، أما في القسم الثالث فليس كذلك، ففي الحيازة شخص وشيء يُملك بها، وفي الصيد كذلك شخص وشيء، بل حتى في الإرث فإنه وارث وشيء يرثه، أما في العقود والإيقاعات فطرفا العلاقة شخصان، فتأمل. 
إذن الاستعمال فيهما مجاز لوجود علاقة مصححة حيث ذكروا أن هناك ثلاثاً وثلاثين علاقة مصححه للاستعمال المجازي، نعم باب المفاعلة قد يستعمل بمعنى الفعل المجرد كما ذكروا في (قاتله الله)، أي قتله الله لكن لا يستبعد أن يكون بمعنى المفاعلة، لأن الله يقاتل الطاغي والطاغي يقاتل الله بالمعصية حسب ظاهر الحال، فتأمل. 
إذن لصاحب العروة أن يقصد من (المعاملات) المعاملات بالمعنى الأعم فيحتاج إلى قرينة والقرينة هي مناسبات الحكم والموضوع وقد تصلح المسألة (29) للقرينية، وعلى أي حال فإن مصب البحث هو: هل يجب على المكلف في كافة العبادات حتى المستحبات منها، وفي المعاملات بالمعنى الأعم وفي العاديات والمكروهات والمباحات، أن يكون إما مجتهداً أو مقلداً أو محتاطاً؟ 
قد يقال: إن هذا الكلام على اطلاقه صحيح للعمومات والاطلاقات كقوله تعالى (فليتفقهوا في الدين) والدين أعم وكقوله عليه السلام: (اجلس في المسجد وأفتِ الناس) والفتوى عامة لكل ما هو محل الابتلاء وقوله عليه السلام (فللعوام أن يقلدوه) والتقليد عام لأن حذف المتعلق يفيد العموم. 
فهل هذا الاستدلال تام؟ 
يأتي الكلام فيه بإذن الله تعالى وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الاحد 2 ذي الحجة 1432هـ  ||  القرّاء : 4150



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net