||   بسم الله الرحمن الرحيم | اللهم كُن لوليّك الحُجَّة بن الحَسَن صَلواتُكَ عَليه وَعَلى آبائه في هذه السّاعة وفي كُلّ سَاعَة وَليّاً وَحَافِظا وَقائِداً وَ ناصراً ودَليلاً وَ عَينا حَتّى تُسكِنَه أرضَك طَوعاً وَتُمَتِعَه فيها طَوِيلاً | برحمتك يا أرحم الراحمين   ||   اهلا وسهلا بكم في الموقع   ||  


  





 337-(إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسانِ) (12) فقه المجتمع في دائرة آية العدل والإحسان

 146- مواصفات (الزائر المثالي) ـ فقه المصطلحات المزدوجة الاستعمال

 430- فائدة فلسفية: الموضوع الحامل للمصلحة على أصالة الوجود أو اصالة الماهية

 42- فائدة روائية: التعبير بالشر والشرية لا تدل على حرمة الفعل الموصوف بذلك

 441- فائدة تاريخية: في تحقيق بعض المقامات والمراقد المنسوبة إلى بعض أولاد المعصومين (عليهم السلام)

 28- (وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم) فلسفة التأويل ومعنى التأويل وحكم التأويل

 138- الفعل مولوي وإرشادي كـ(الأمر)

 88- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-1

 102- (المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) مؤسسات المجتمع المدني في منظومة الفكر الإسلامي-15 مسؤولية مؤسسات المجتمع المدني تجاه الإتجاه العام للأمة

 163- فقه المستقبل والمقاييس الواضحة لا كتشاف مستقبلنا الاخروي: اما الى جنة ، اما الى نار



 الحسين المحمول عليه السلام على أجنحة الملائكة صريع على أرض كربلاء

 الإِمَامُ الحُسَينُ خَليفَةُ اللهِ وَإِمَامُ الأُمَّةِ

 تعلَّمتُ مِن الإِمامِ.. شرعِيَّةُ السُّلطةِ

 اقتران العلم بالعمل



 موسوعة الفقه للامام الشيرازي على موقع مؤسسة التقى الثقافية

 183- مباحث الاصول (مبحث الاطلاق) (1)

 351- الفوائد الاصولية: بحث الترتب (2)

 قسوة القلب

 النهضة الحسينية رسالة إصلاح متجددة

 الأجوبة على مسائل من علم الدراية

 استراتيجية مكافحة الفقر في منهج الإمام علي (عليه السلام)

 236- احياء أمر الامام المهدي (عجل الله تعالى فرجه الشريف)

 نقد الهرمينوطيقا ونسبية الحقيقة والمعرفة

 177- أعلى درجات التواتر لاخبار مولد الامام القائم المنتظر ( عجل الله تعالى فرجه الشريف )



  • الأقسام : 91

  • المواضيع : 4533

  • التصفحات : 28091264

  • التاريخ :

 
 
  • القسم : الاجتهاد والتقليد(1435-1436هـ) .

        • الموضوع : 442- تتمة البحث السابق ـ الشيخ : لاتخيير استمراري اذ لا تحيّر الجواب : اولاً : موضوع الروايات ( الحديثان المختلفان ) و ( لا نعلم ) وليس ( التحير ) و المخاطب ليس ( المتحير ) .

442- تتمة البحث السابق ـ الشيخ : لاتخيير استمراري اذ لا تحيّر الجواب : اولاً : موضوع الروايات ( الحديثان المختلفان ) و ( لا نعلم ) وليس ( التحير ) و المخاطب ليس ( المتحير )
الأحد 25 ذو القعدة 1435هـ



 بسم الله الرحمن الرحيم 

 
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
 
التبعيض في التقليد 
 
(13) 
 
الجواب: الاستصحاب الحاكم ساقط إذ لا متيقَّن له 
 
وقد يجاب عن هذا الإشكال([1]): 
 
أولاً: بالنقض على المستشكل إذ مع القول بعدم حجية الدليلين لتساقطهما نظراً لتعارضهما فإن أياً منهما بعد الأخذ بأحدهما من باب اللابدية ليس بحجة إذ الشك في الحجية موضوع عدم الحجية فليس عدم الحجية للاستصحاب بل لعدم دليل على الحجية. 
 
بعبارة أخرى: لحاظ الحال السابقة لغو، إذ سواءاً ألوحظت أم لا فليس الخبر المعارضَ حجة استمراراً، ووزانه وزان عدم كونه حجة ابتداءاً، لا لاستصحابها بل لعدم شمول أدلة الحجية للمتعارضين لا ابتداءاً ولا استمراراً. 
 
ثانياً: سلمنا المبنى وان الطريقين المتكافئين ساقطان لكن مع ذلك نقول بجريان الاستصحاب المحكوم (استصحاب التخيير) وذلك لعدم جريان الاستصحاب الحاكم (وهو استصحاب عدم الحجية). 
 
بيان ذلك: انه وإن قلنا بتساقط الطريقين المتعارضين (فلا حجية لهما ولا تخيير([2])) إلا ان لنا نقول بالتخيير بينهما ابتداءاً وذلك لأدلة لبّية ثلاثة وهي الإجماع (الذي ادعاه صاحب الضوابط والشيخ الانصاري وغيرهما مكرراً) على ثبوت التخيير الابتدائي، وللسيرة المستمرة المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) على التخيير بين الفتويين المتعارضين، ولبناء العقلاء على ذلك([3]). 
 
اما التخيير الاستمراري فانه مشكوك فيه فيستصحب، ولا مجال لتوهم شمول السيرة والإجماع له لأنهما دليلان لبّيان والقدر المتيقن من معقد الإجماع والسيرة هو الابتدائي، وكذلك بناء العقلاء على القول بثبوته في الابتداء (خلافاً للمنصور من ثبوته ابتداء واستمراراً)([4]). 
 
والحاصل: انه بناء على شمول أدلة الإطلاقات للمتعارضين فلا مجال لاستصحاب الحجية ولا لاستصحاب التخيير لفرض شمول الدليل اللفظي([5]) للتخيير الاستمراري. 
 
واما بناء على عدم الشمول؛ للتعارض فالتساقط، فان التخيير الابتدائي يثبت بدليل لا إطلاق له (كالإجماع والسيرة) والتخيير([6]) – وهو الأصل المحكوم – يثبت بالاستصحاب، واما استصحاب الحجية فلا متيقَّن سابق له إذ لا يعلم وجه انعقاد السيرة والإجماع على التخيير إذ كما يمكن ان يكون لحجيتهما يمكن ان يكون للابدية، فالتخيير ثابت قطعاً سابقاً([7]) لكن الحجية السابقة على الأخذ مشكوك فيها. فتأمل 
 
4- المنع([8]) لأن الأدلة والاستصحاب هي حكم المتحير وبعد الأخذ لا تحير([9]) 
 
ثم ان الشيخ في مواضع من رسائله تطرق إلى مسألة هامة جداً تشمل ملاكاً أو إطلاقاً([10]) المقام، فلا بد من الإشارة لتلك المواطن وانتخاب ما له مسيس الربط بالمقام فانه طرحها في صور عديدة: 
 
منها ما لو وقع التعادل بين الدليلين للمجتهد في عمل نفسه. 
 
ومنها ما لو وقع للمفتي لأجل الإفتاء. 
 
ومنها ما لو وقع التعادل للحاكم والقاضي ومنها ما لو وقع التعادل في الامارات المنصوبة في غير الأحكام كقول اللغوي والرجالي. 
 
والصورة الأولى لها صور منها ما لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة، وسنقتصر على بعض ما قاله في الصورة الأخيرة وفي صورة التعادل الحاصل للحاكم والقاضي لارتباطهما بصلب البحث: 
 
قال الشيخ فيما لو وقع التعادل للحاكم والقاضي (فالظاهر انه يتخير احدَهما فيقضي به، لأن القضاء والحكم عمل له لا للغير فهو المخير، ولما عن بعض([11]): من أن تخير([12]) المتخاصمين لا يرتفع معه الخصومة. 
 
ولو حكم على طبق إحدى الأمارتين في واقعة، فهل له الحكم على طبق الأخرى في واقعة أخرى؟ المحكي عن العلامة (رحمه الله) وغيره([13]): الجواز، بل حكي نسبته إلى المحققين([14])، لما عن النهاية: من أنه ليس في العقل ما يدل على خلاف ذلك، ولا يستبعد وقوعه - كما لو تغير اجتهاده - إلا أن يدل دليل شرعي خارج على عدم جوازه، كما روي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال لأبي بكر: "لا تقض في الشئ الواحد([15]) بحكمين مختلفين([16])". 
 
أقول: يشكل الجواز، لعدم الدليل عليه، لأن دليل التخيير إن كان الأخبار الدالة عليه، فالظاهر أنها مسوقة لبيان وظيفة المتحير في ابتداء الأمر، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحير بعد الالتزام بأحدهما. وأما العقل الحاكم بعدم جواز طرح كليهما فهو ساكت من هذه الجهة أيضا، والأصل عدم حجية الآخر له بعد الالتزام بأحدهما، كما تقرر في دليل عدم جواز العدول عن فتوى مجتهد إلى مثله. 
 
نعم، لو كان الحكم بالتخيير في المقام من باب تزاحم الواجبين كان الأقوى استمراره، لأن المقتضي له في السابق موجود بعينه. بخلاف التخيير الظاهري في تعارض الطريقين، فإن احتمال تعيين ما التزمه قائم، بخلاف التخيير الواقعي، فتأمل. 
 
واستصحاب التخيير غير جار، لأن الثابت سابقا ثبوت الاختيار لمن لم يتخير([17])، فإثباته لمن اختار والتزم إثبات للحكم في غير موضوعه الأول)([18]). 
 
وقال في المسألة الثالثة: 
 
(لو دار الأمر بين الوجوب والتحريم من جهة تعارض الأدلة فالحكم هنا: التخيير، لإطلاق أدلته، وخصوص بعض منها الوارد في خبرين أحدهما أمر والآخر نهي. 
 
خلافا للعلامة (رحمه الله) في النهاية([19]) وشارح المختصر([20]) والآمدي([21])، فرجحوا ما دل على النهي، لما ذكرنا سابقا، ولما هو أضعف منه. 
 
وفي كون التخيير هنا بدويا، أو استمراريا مطلقا أو مع البناء من أول الأمر على الاستمرار، وجوه تقدمت، إلا أنه قد يتمسك هنا للاستمرار بإطلاق الأخبار. 
 
ويشكل: بأنها مسوقة لبيان حكم المتحير في أول الأمر، فلا تعرض لها لحكمه بعد الأخذ بأحدهما. 
 
نعم، يمكن هنا استصحاب التخيير، حيث إنه ثبت بحكم الشارع القابل للاستمرار. 
 
إلا أن يدعى: أن موضوع المستصحَب أو المتيقن من موضوعه هو المتحير، وبعد الأخذ بأحدهما لا تحير، فتأمل. وسيتضح هذا في بحث الاستصحاب، وعليه: فاللازم الاستمرار على ما اختار، لعدم ثبوت التخيير في الزمان الثاني)([22]). 
 
وإنما نقلنا كلاميه بطولهما لما فيهما من الفوائد وليتضح وجه نقاشنا معه ومحله وموقعه بالدقة. 
 
أقول: يرد على ما ذكره أمور: 
 
الموضوع في الروايات ليس التحير([23]) بل الأحاديث المختلفة و... 
 
أولاً: ان الأخبار عامة وليست مسوقة لبيان حكم المتحير في أول الأمر كما ليس موضوع الاستصحاب ولا المتيقن من موضوعه هو المتحير ولا غير المتخيرّ ولا يصح قوله (لأن الثابت سابقاً ثبوت الاختيار لمن لم يتخير...) 
 
وذلك يظهر بالرجوع إلى الأخبار بنفسها فإن صريحها هو ان المخاطب وان موضوع التخيير هو (الاحاديث عنكم مختلفة) و(يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق) وشبه ذلك([24]). 
 
فلاحظ مثلاً رواية الحميري: 
 
عن أحمد بن عليّ بن أبي طالب الطبرسيّ في (الاحتجاج) في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان ( عجل الله تعالى فرجه الشريف ) - إلى أن قال ( عليه السلام ) - (فِي الْجَوَابِ عَنْ ذَلِكَ حَدِيثَانِ: أَمَّا أَحَدُهُمَا: فَإِذَا انْتَقَلَ مِنْ حَالَةٍ إِلَى أُخْرَى فَعَلَيْهِ التَّكْبِيرُ، وَأَمَّا الْآخَرُ: فَإِنَّهُ رُوِيَ: أَنَّهُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ، وَكَبَّرَ، ثُمَّ جَلَسَ، ثُمَّ قَامَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ فِي الْقِيَامِ بَعْدَ الْقُعُودِ تَكْبِيرٌ، وَكَذَلِكَ التَّشَهُّدُ الْأَوَّلُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى، وَبِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ مِنْ بَابِ التَّسْلِيمِ كَانَ صَوَابا)([25]). 
 
فالموضوع إذن (في الجواب عن ذلك حديثان... وبأيهما أخذت...) 
 
وعن الحسن بن الجهم، عن الرضا ( عليه السلام )، (قال: قُلْتُ لَهُ: تَجِيئُنَا الْأَحَادِيثُ عَنْكُمْ مُخْتَلِفَةً، فَقَالَ: مَا جَاءَكَ عَنَّا فَقِسْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَحَادِيثِنَا، فَإِنْ كَانَ يُشْبِهُهُمَا فَهُوَ مِنَّا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ يُشْبِهُهُمَا فَلَيْسَ مِنَّا، قُلْتُ: يَجِيئُنَا الرَّجُلَانِ وَكِلَاهُمَا ثِقَةٌ بِحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ وَلَا نَعْلَمُ أَيُّهُمَا الْحَقُّ، قَالَ: فَإِذَا لَمْ تَعْلَمْ فَمُوَسَّعٌ عَلَيْكَ بِأَيِّهِمَا أَخَذْتَ)([26]). 
 
فالموضوع إذن هو (يجيئنا الرجلان بحديثين مختلفين) ومع قيد (ولا نعلم) وليس التحير. 
 
وقد مضى مكرراً ان اللازم أخذ موضوعات أحكام الشارع منه وعلى حسب ما جعله بنفسه موضوعاً لحكمه، لا ان نصنع عنواناً وان ظننا انه مرادف للمأخوذ موضوعاً([27]) في الرواية أو مساوٍ له ثم ندور مداره، فكيف إذا كانت النسبة العموم المطلق أو من وجه بين العنوان الانتزاعي الذي استظهرناه (وهو التحير والمتحير في كلام الشيخ) والعنوان الذي أخذ في الرواية كما سيأتي بيانه. 
 
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين 
 
 
([1]) الإشكال بمحكومية استصحاب التخيير لاستصحاب عدم الحجية. 
 
([2]) أي تخييراً ناشئاً من كونهما حجة. 
 
([3]) وقد فصلنا الوجه الأخير سابقاً، وسيأتي مزيد بيان له كما سنفصل الوجهين الأولين لاحقاً في ضمن أدلة المجوِّزين بإذن الله تعالى. 
 
([4]) وعلى المنصور لا يصح الاستناد إلى بناء العقلاء لتصحيح الاستصحاب كما لا يخفى. 
 
([5]) وهو الاطلاقات. 
 
([6]) أي الاستمراري. 
 
([7]) أي سابق على الأخذ باحدهما. 
 
([8]) أي عن التبعيض. 
 
([9]) سبقت أدلة ثلاثة للمانعين وهي الأصول الثلاثة وهذا هو الدليل الرابع لهم، نعم تلك كانت أصلاً وهذا دليل تارة وأصل تارة أخرى. 
 
([10]) أو مع بعض التعديل في البيان. 
 
([11]) كالعلامة في النهاية (مخطوط): 450، والسيد العميدي في منية اللبيب (مخطوط): الورقة 169. 
 
([12]) في (ظ): " تخيير ". 
 
([13]) حكاه أيضا السيد المجاهد عن العلامة في النهاية والتهذيب، وكذا عن السيد العميدي في المنية.
 
([14]) نسبه إلى المحققين السيد العميدي في منية اللبيب (مخطوط): الورقة 69، وحكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول. 
 
([15]) في منية اللبيب زيادة: " لخصمين ". 
 
([16]) نهاية الوصول (مخطوط): 450، وحكاه عنه السيد المجاهد في مفاتيح الأصول، ولفظ الحديث هكذا: " لا يقضي أحد في أمر بقضاءين "، انظر كنز .15041 الحديث، 103: 6 العمال. 
 
([17]) الصحيح هو (يتخير) وليس (يتحير) كما توهم البعض. وسيأتي بيانه 
 
([18]) فرائد الأصول ج4 ص42 – 44. 
 
([19]) نهاية الوصول (مخطوط): 460. 
 
([20]) شارح مختصر الأصول: 489. 
 
([21]) الإحكام للآمدي: 4: 259. 
 
([22]) فرائد الأصول ج2 ص191 – 192. 
 
([23]) كما انه ليس المخاطَب هو المتحير بل من جاءه الخبران، كما سيأتي. 
 
([24]) وسيأتي الكلام عن تحير وتخير المقلد – وهو موضع البحث. 
 
([25]) وسائل الشيعة ج27 ص121. 
 
([26]) وسائل الشيعة ج27 ص121. 
 
([27]) أو متعلقاً.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  إضافة تعليق  ||  التاريخ : الأحد 25 ذو القعدة 1435هـ  ||  القرّاء : 4463



 
 

برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net